الخلع

الخلع

542
لا يصح الخلع إذا لم يصادف العوض ذمةً ولم يلتزم به شخص معين.

543
لا يصح خلع على عوض يشترط على من سيزوج المرأة بعد فراق زوجها المخالع؛ لأن الزوج الجديد معدوم وغير معلوم، وقد تتزوج المرأة، وقد لا تتزوج، وإذا تزوجت فقد يبذل الزوج هذا المبلغ وقد لا يبذله، مع جهالة المدة، ولأن الخلع المعلق لا يصح على المشهور من المذهب.

error: