الخيار في البيع

الخيار في البيع

إذا ثبــت العيب في البيع ترتب على ثبوته آثاره، ما لم يصرفها صارف معتبر، يبين وجهة صرفه للآثار الناتجة عنه.

غير المسترسل الذي يحسن البيع، والشــراء، والمماكسة، إذا استعجل في البيع فلا خيار له، فالذي يعمل في العقار له خبرة بالأســعار، ويحســن المماكسة، ولو فرض أنه ف ّ فرط في ذلك فلا خيار له.

error: