القضاء التجاري / عقود توريد
القضية رقم: ٢٧١١ / ٢ / ق لعام 14٢٥ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٢٤٥ / د /تج /١٠ لعام ١٤٢٦ هـ
حكم التدقيق رقم: ٧٤٩/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة: ٢٣/6/١٤٢٧ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد توريد , التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على عقد التوريد , التزامات المستورد , تسليم الثمن , الدفع بسرقة الأوراق والمستندات , إقرار خطي
الملخص
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى من ثمن بضاعة تم توريدها له، ولم يقم بسداد كامل ثمنها – استندت المدعية في دعواها على إقرار المدعى عليه بقيمة المطالبة كتابة وتعهده بسدادها-دفع المدعى عليه بأن أوراق المؤسسة الرسمية وسندات القبض والعقود التي من بينها عقود المدعية سرقت منه – قدمت المدعية ملخص حسابات غير مسددة ومختومة وموقعة من المدعى عليه بمطابقة الرصيد، وتعهد المدعى عليه بسداد المبلغ حال مقدرته-ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بالمديونية بإقراره واستعداده حال توفر المبلغ لديه – أثره أحقية المدعية بمبلغ المطالبة- مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة.
الوقائع
ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تجمل في أن المدعية شركة….. ممثلة في وكيلها….. تقدمت إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بلائحة دعوى ضد….. صاحب مؤسسة….. للمقاولات، ذكر فيها الوكيل الشرعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على توريد خرسانة جاهزة لمشاريع يقوم بتنفيذها، وبلغ إجمالي المديونية عن الخرسانة الجاهزة التي وردتها إليه خلال الفترة من جمادى الثاني من عام (١٤١٩هـ) حتى ذي الحجة من عام (١٤١٩هـ) مبلغ (83.884) ريالا، وذكر أنه رغم إقرار المدعى عليه بهذه المديونية كتابة، وتعهده بسدادها خلال فترة لاتتجاوز الشهرين، إلا أنه لم يسدد منها خلال ثلاث سنوات سوى مبلغ (20.000) ريالا، ولا تزال ذمته مشغولة بالباقي وقدره (63.884) ريالا: وانتهى في دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته المبلغ المدعى به وقدره (63.884)ريالا، وقد قيدت هذه الدعوى في سجلات القضايا بالديوان بالرقم المذكور في مستهل هذا الحكم، وأحيلت لهذه الدائرة لنظرها؛ فباشرت نظرها في عدة جلسات على النحو المبين بمحضر الضبط، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٧ / ٥/ ١٤٢٤ هـ حضر المدعي وكالة….. -سعودي الجنسية – بالسجل المدني رقم (…) وبموجب الوكالة رقم (…)وتاريخ 9/4/١٤٢٤ هـ جلد (…) الصادر من كتابة عدل جدة الثانية، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة….. – سعودي الجنسية – بالسجل المدني رقم (…)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، ذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغ (63.884) ريالا: يمثل قيمة خرسانة جاهزة وردت للمشاريع التي يقوم المدعى عليه بتنفيذها؛ وذلك وفقا للتفصيل المبين بلائحة الدعوى، والإقرار الصادر عن مؤسسة المدعى عليه بهذه المديونية؛ وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى؛ قدم مذكرة برده مكونة من صفحتين، ذكر فيها أن الشخص الذي كان يعمل في مؤسسته، ويدعى….. – مصري الجنسية – قام بسرقة أوراق المؤسسة الرسمية، وكذلك سندات القبض والعقود، ومن بينها عقود الشركة المدعية، مضيفا أنه أقام شكوى على المذكور لدى الشرطة، وهي قيد التحقيق. وفي جلسة يوم الأحد 28/8/١٤٢٤ هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة السابق تعريفهما، وقدم المدعي وكالة ملخصا عن حسابات غير مسددة، مختومة من مؤسسة المدعى عليه وموقعة بمطابقة الرصيد، وقدم ترجمة للملخص المشار إليه، وباطلاع المدعى عليه أصالة على هذا الملخص، ذكر أنه محرر باللغة الإنجليزية، وأنه قام شخصيا بالختم والتوقيع عليه بمطابقة الرصيد، رغم عدم معرفته باللغة الإنجليزية؛ فرد المدعي وكالة بأنه يطلب الحكم على المدعى عليه استنادا لإقراره الصريح بالتوقيع على مطابقة المديونية التي بذمته، مضيفا أنه لا علاقة لموكلته بخلافات المدعى عليه مع موظفه؛ فرد المدعى عليه بأنه مستعد بسداد المبلغ المدعى به للمدعية حال توفره، مضيفا أنه لا ينكر هذه المديونية لصالح المدعية.
الأسباب
وحيث إن المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ (63.884) ريالا، قيمة خرسانة جاهزة نم تور يدها للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه لا ينكر هذه المديونية، بل أقر أمام الدائرة بصحتها، وأنه هو الذي قام بالتوقيع على مستندات مؤسسته المتضمنة إقراره؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم عليه بإلزامه بالمبلغ المدعى به؛ بناء على إقراره المبين أعلاه، واستعداده بتسديد المديونية للمدعية حال توفر المبلغ لديه، ولا ينال من ذلك لما ذكره من أن بينه وبين الموظف الذي يعمل في مؤسسته خلاف ونزاع حول بعض التجاوزات التي نسبها له، ذلك أنه هو المسؤول الأول عن مؤسسته أمام الغير، وإذا حصل تجاوزات من موظفه فله الرجوع عليه؛ لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. للمقاولات بأن يدفع للمدعية شركة…. مبلغا وقدره (63.884) ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٢٤٥/د/تج /١٠ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٢٧١١/2/ ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.