الرفع على غير ذي صفة

رقم القضية ٣٢٢/3/ق لعام ١٤٢٢هـ

رقم الحكم الابتدائي ٨ /د/ف /٣١ لعام ١٤٢٣ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٧١ /ت / ١ لعام ١٤٢٣ هـ

تاريخ الجلسة ١7/١2 /١٤٢٣هـ

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع على غير ذي صفة – انتفاء صفة الجهة المانحة وتوافرها في البائع – موافقة الجهة على التعويض ليس مسوغ للحكم به – القياس الأولوي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن النقص الواقع على أرضه العائدة له بالشراء من مواطنة – انتفاء الرابطة العقدية بين المدعي والجهة حيث تم البيع والشراء بين المدعي والمواطنة (الممنوحة من الجهة) ومن ثم فإن للمدعي الحق بالرجوع على من باعه العين محل الدعوى، وبالتالي فإن دعواه تكون مقامة على غير ذي صفة، وموافقة الجهة على تعويضه ليس مسوغ للحكم له- أثر ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة.

الأنظمة واللوائح

الأمر السامي رقم (١٣٢٧٨) وتاريخ 9/6/1401هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من الاطلاع على الأوراق بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضمنها بأنه قام بشراء قطعتي أرض رقم (٣٨١/ ٣٨٢) بمخطط رقم (١/ ٣٧) بمدينة الدمام بمبلغ خمسمائة وخمسين ألف ريال من المواطنة (…) والتي منحت تلك الأرض من قبل المدعى عليها بتاريخ 26/2/1418هـ وفق الصك الشرعي المرفق وقبل أن يقوم بالإفراغ والاستلام قام بمراجعة المدعى عليها للتأكد من سلامة أبعادها فأبلغ من قبل إدارة الأراضي والمساحة لدى المدعى عليها بأنها كاملة الأبعاد وصحيحة ومطابقة للصك حسب الرسم الكروكي المرفق والمختوم من هذه الإدارة بتاريخ 25/7/١٤٢٠ هـ وعليه قام بشراء تلك القطعتين بتاريخ 7/8/١٤٢٠ هـ كما يتضح من تاريخ الإفراغ ثم قام بمراجعة المدعى عليها لاستصدار رخصة بناء على هاتين الأرضيين وطلب منه عمل مخططات وما يلزم لاستصدار تلك الرخص وعليه صدر له رخصتين للأرضين الأولى برقم (١٠٨٧٢/ ١٤٢٠) في 28/11/١٤٢٠ هـ والثانية برقم (١٠٨٧٢/ ١٤٢٠هـ) وبذات التاريخ مصدقة ومختومة من المدعى عليها وبكامل الأبعاد الموجودة في الصك وبعد قيامه بتسديد الرسوم المقررة قام بالتعاقد مع مقاول للبناء على هاتين الأرضين وعند مراجعة المدعى عليها لتحديد موقع الأرضين للمقاول ليشرع في البناء ذكر له مندوب ومساح المدعى عليها أن الأرض رقم (٣٨١) مقتطع منها (٣٠ م X 4م=١٢٠ م) لصالح جاره صاحب القطع رقم (٣٨٣) والتي سبق وأن رخصة له الأمانة بالرخصة رقم (٢٥) في 17/2/١٤٠٧ هـ وصاحب هذه القطعة لم تكن هذه الزيادة إضافة إلى ملكه وإنما ترك ما يعادل هذه الزيادة في الجانب الأخر بالأرض رقم (٣٨٥) فلم يتضرر جاره من هذا وإنما المدعي هو المتضرر الوحيد وعندما قام بمراجعة المدعى عليها وأفاده وكيل الأمانة للخدمات بأنه سوف يعوضه عن هذه الأمتار المقتطعة بأرض في مخطط (٩/91) مساحتها (٤١٠)م٢ ورقمها (١٠٣٦/ب) وأخذ عليه إقرار بذلك مرفق صورة منه. وبناء عليه تم الرفع لمقام الوزارة وأكمل بالمعاملة كل الأوراق الثبوتية والإيضاحية ثم أفادت الوزارة بالخطاب رقم (٣٠٩٨٦) في 26/6/١٤٢١ هـ بأن عليه الرجوع على من باعه ثم قام بالكتابة لأمين مدينة الدمام في شهر 8/1421هـ يتظلم فيها مما حل به ويطلب مساعدته في حل موضوعه وتم الرفع مرة أخرى إلى الوزارة وأفادت الوزارة بأن عليه الرجوع على من باعه للقاعدة الفقهية المؤيدة بالأمر السامي الكريم رقم (١٣٢٧٨) وتاريخ 9/6/1401هـ التي تقضي بأنه إذا ظهر نقص في المبيع فللمشتري حق الخيار بين قبول المبيع بنقصه أو استعادة قيمة ما نقص بقيمة ما اشترى به أو فسخ عقد البيع وتم الكتابة مرة أخرى بتاريخ 29/12/1421هـ المرفق صورة منه إلا أن الوزارة أفادت بخطابها رقم (٨٣٦٣) وتاريخ 12/2/١٤٢٢ هـ بنفس الإفادة السابقة وكما يتضح من خلال ما قدمه من أوراق مدى الخسائر التي ترتبت عليه وما اتضح من عدم ممانعة المدعى عليها من تعويضه وتقدير الضرر الذي لحق به لسلامة جميع أوراقه الثبوتية وكان خلال هذه الفترة بعد تاريخ 12/2/١٤٢٢ هـ حتى تاريخ إقامة الدعوى في 20/7/١٤٢٢ هـ يراجع المدعى عليها لكي يحصل على نهاية لموضوعه ومعاناته. وانتهى إلى طلبه بتعويضه عن النقص الذي حصل على أرضه محل الدعوى بما هو مناسب لحجم الخسائر الناتجة على ذلك الخطأ من قبل المدعى عليها. وحال ورود القضية للدائرة حددت لها جلسة يوم 21/8/١٤٢٢ هـ حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم الكتابة إليها وفق الخطاب المرفق، وبجلسة 2/6/١٤٢٢ هـ كذلك حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم الكتابة إليها بخطاب الديوان الإلحاقي المرفق وبجلسة 9/10/١٤٢٢ هـ حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه أشار إلى ما ورد لائحة دعواه المكونة من ست صفحات وطلب الرجوع إليها وما أرفق بها من مستندات وبعد تزويد ممثل المدعى عليها بصورة مما قدم ذكر أن موكلته بصدد إعداد رد مفصل لما ذكره المدعي وطلب آجلا لذلك وبجلسة 5/11/١٤٢٢  هـ حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة مكونة من صفحتين جاءت ردا على مذكرة المدعي المقدمة في الجلسة الماضية وأفاد بأن صاحب الأرض المجاورة للمدعي من الجهة الجنوبية صاحب القطعة رقم (٣٨٣) قام بالبناء على أرضه حسب المساحة المعطاة له إلا أنه زحف على أرض المدعي مقدار أربعة أمتار وأصبحت الزيادة لدى صاحب الأرض المجاور لصاحب الأرض الذي اعتدى على أرض المدعي وهي الأرض رقم (٣٨٥) وهي لازالت أرض فضاء ولم يبن بها وقد حاولت المدعى عليها تعويضه عن النقص بأرض في مخطط (1/91) بالدمام على أن تستوفي قيمة الزيادة من صاحب الأرض رقم (٣٨٥) الذي وجدت الزيادة لديه وتم العرض على معالي الوزير إلا أنه طلب إفهام المذكور بأن عليه الرجوع على من باعه وقد أعطى للمدعي صورة مما قدم، وبسؤاله عن الجواب قال: أن صاحب الأرض المجاورة له والذي اعتدى على أرضه لم يقم بالبناء إلا بعد الإذن له من المدعى عليها وخروج المساح معه لتحديد موقع الأرض. ثم إنه قد حصل صاحب الأرض المجاورة على رخصة البناء بتاريخ ١٧/ ٣ / 14١٧هـ بينما تنازلت المدعى عليها لمن باعه بتاريخ لاحق لهذه الرخصة في 26/2/1418هـ فكيف يرجع على من باعه والخطأ قد حصل من المدعى عليها بدليل قيامها بتعويضه بالأرض سالفة البيان عن النقص الحاصل على أرضه وأضاف بأنه يرتضي هذه الأرض كتعويض عن النقص والأضرار التي لحقت به وبجلسة 14/11/1422هـ طلبت الدائرة من المدعى عليها صورة من الأمر السامي رقم (١٣٢٧٨) وتاريخ 9/6/١٤٠١ هـ والذي بناء عليه طلبت المدعى عليها من المدعي الرجوع على من باعه. وبجلسة 23/11/١٤٢٢ هـ طلب ممثل المدعى عليها مهلة طويلة حتى يتسنى له الكتابة ومن ثم تقديمه في الجلسة القادمة وبجلسة 2/1/١٤٢٣ هـ ذكر ممثل المدعى عليها أنه لم يأت رد بعد وحدد لهما جلسة يوم 16/1/1423هـ وفيها قدم ممثل المدعى عليها صورة من الأمر السامي سالف الذكر. وباطلاع (المدعي) عليه قال إنه لا يخصه وإنما يتعلق بموضوع آخر وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الأرض رقم (١٠٣٦/ب) بمخطط (1/91) بالدمام ومساحتها (4١٠) م ٢ والتي سبق وأن عرضتها موكلته كتعويض للمدعي عن النقص الحاصل في الأرض رقم (٣٨١) هل لا زالت لدى الأمانة فأجاب بأنها موجودة ولازالت لدى موكلته كما تم سؤال المدعي هل يقبل بهذه الأرض عوضا عما أصاب من نقص وضرر فأجاب بأن لا مانع لديه وإن كانت لا تمثل إلا جزءا بسيطا مما أصابه من ضرر وتأخير وتمسك الطرفان بما سبق وأن أبدياه وصدر فيها حكم الدائرة رقم (٢/ د/ف /٣١) لعام 1٤٢٣ هـ المتضمن: إلزام المدعى عليها أمانة مدينة الدمام بتعويض المدعي (…) بالأرض رقم (١٠٣٦/ب) بمخطط (١/ ٩١) بمدينة الدمام ومساحتها (٤١٠) م ٢ لما هو مبين بأسباب الحكم. ورفعت إلى معالي الرئيس بالخطاب رقم (٥/د/ف/٣١) وتاريخ 30/3/١٤٢٣ هـ أحالها معاليه إلى هيئة التدقيق الدائرة الأولى والتي نقضت حكم الدائرة بحكمها رقم (٥٨ /ت /١) لعام ١٤٢3هـ بناء على الملاحظات التي ذكرتها في ثنايا الحكم وأعيدت القضية إلى الدائرة بتاريخ 13/5/١٤٢٣ هـ وعلى ضوء ذلك أخطرت الدائرة طرفي الدعوى بخطابها رقم (856/3/د/ف/31) وتاريخ 4/6/١٤٢٣ هـ وبجلسة اليوم حضر الطرفان وبذات الجلسة صدر هذا الحكم.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها أمانة مدينة الدمام بتعويضه عن النقص الواقع على أرضه رقم (٣٨١) بمخطط (١/ ٣٧) بمدينة الدمام العائدة له بطريق الشراء من المواطنة (…). وحيث إن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للديوان استنادا للمادة (٨/1/ج) من نظامه وللدائرة وفقا لقرارات رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها. وحيث استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية والإجرائية المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان فهي وتبعا لذلك تكون مقبولة من حيث الشكل. ومن حيث الموضوع يتبين من خلاله انتفاء الرابطة العقدية بين المدعي والأمانة حيث تم البيع والشراء بين المدعي والمواطنة (…) ومن ثم فإن للمدعي الحق بالرجوع على من باعه العين محل الدعوى والمطالبة بتطبيق الأمر السامي رقم (١٣٢٧٨) وتاريخ 9/6/١٤٠١ هـ الذي ينص على أنه: (إذا ظهر نقص في المبيع فللمشتري حق الخيار بين قبول البيع بنقصه وإعادة قيمة ما نقص بسعر ما اشتري به أو فسخ عقد البيع) وحيث إن الأمر السامي سالف الذكر قد صدر بشأن شخص ممنوح من البلدية مباشرة في حين أن المدعي في هذه الدعوى مشتر من شخص ممنوح من البلدية فتطبيق ذلك بجانبه من باب أولى وبناء عليه تبين أن الأمانة لا علاقة لها بالمدعي ومن ثم فإن المدعي قد أقام دعواه على غير ذي صفة في الدعوى وموافقة المدعى عليها على تعويض المدعي ليس مسوغ للحكم له فقد يكون هناك تقصير وتهاون من قبلها، بل قد تلجأ بعض جهات الإدارة لإضفاء الشرعية على قراراتها التي قد يشوبها عيب باستصدار حكم قضائي حتى يثري ساحتها وبناء على ما تقدم.

لذلك حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى المقامة من (…) ضد أمانة مدينة الدمام لرفعها على غير ذي صفة.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: