القضاء التجاري / خدمة عسكرية
رقم القضية ٥٢/ ٤/ق لعام ١٤١٢هـ
رقم الحكم الابتدائي ٨/ د/ ف /٣٩ لعام ١٤١٢ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٩٣ /ت / ٢ لعام ١٤١٣هـ
تاريخ الجلسة 8/7/١٤١٣هـ
الموضوعات
خدمة عسكرية , أفراد, قرارات وظيفية , إنهاء خدمة , الزواج من غير سعودية, عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بطي قيده من الخدمة العسكرية؛ لزواجه من امرأة غير سعودية- الثابت زواج المدعي من امرأة أجنبية والتحاقه بالخدمة العسكرية قبل صدور الأنظمة المانعة لزواج العسكريين من أجنبيات – عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي إلا بنص، وهذا ما ينتفي في الأنظمة المانعة، وبالتالي عدم سريان المنع على المدعي – أثر ذلك: إلغاء القرار، وما ترتب عليه من آثار.
الأنظمة واللوائح
المادة (٦٠) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/أ) في ٢4 / ٣/ 139٧ هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٤) وتاريخ 10/7/١٣٩٣هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن (…) حامل الحفيظة رقم (…) في 23/9/١٣٩٥هـ سجل أبها قد تقدم بدعوى ذكر فيها أنه كان يعمل على وظيفة عسكرية بسلاح الحدود بظهران الجنوب برتبة وكيل رقيب ثم صدر قرار من مدير عام سلاح الحدود برقم (٧٨٧) في 28/11/١٤١١هـ بطي قيده من الخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ 1/12/١٤١١هـ وذلك لزواجه من أجنبية، وأضاف أن زواجه كان قبل التحاقه بالخدمة العسكرية، إذ كان زواجه بتاريخ 3/8/١٣٨٧هـ والتحاقه في الخدمة العسكرية كان بتاريخ 15/6/١٣٨٩هـ، وأن القرار المستند عليه في فصله كان قد صدر من مجلس الوزراء برقم (٨٢٤) في 10/7/١٣٩٣هـ أي بعد زواجه والتحاقه بالخدمة العسكرية بحيث لا ينطبق عليه بأثر رجعي. وأشار إلى أنه صدر أمر نائب وزير الداخلية رقم (1/٩٥٠) في 26/1/١٤١٢هـ بصرف كامل حقوقه النظامية إذا كان زواجه قبل صدور قرار مجلس الوزراء المنظم لزواج السعوديين بغير السعوديات، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لذلك. وطلب في ختام دعواه إلغاء قرار طي قيده وإعادته للخدمة العسكرية أو إحالته إلى التقاعد مع صرف كافة مستحقاته النظامية وتعويضه عن إجازاته. وأرفق بدعواه مارآه سندا لها. ومن ثم جرى تحديد جلسة بتاريخ 24/11/١٤١٢هـ حضرها المدعي وممثل المدعى عليها النقيب(…) وقدم فيها ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابته على دعوى المدعي أوضح فيها أن المدعي كانقد تزوج بأجنبية عام ١٣٨٧ هـ قبل التحاقه بالخدمة العسكرية بعامين إلا أنه لم يقم بإضافتها بحفيظة نفوسه، ومن ثم توفر لدى الجهات الأمنية معلومات بأنه متزوج من أجنبية فقرر مدير عام سلاح الحدود طي قيده من الخدمة العسكرية بناء على ب سمو نائب وزير الداخلية رقم (17/٧٨١٥٠) في 18/11/١٤١١هـ حيث إن المذكور من المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٤) في 10/7/١٣٩٣هـ المتعلق بتنظيم زواج السعودي بغير السعودية والذي يحظر على العسكري الزواج من أجنبية. كما أن المادة (٦٠) من نظام خدمة الأفراد قد نصت على منع العسكريين من الزواج بأجنبيات وطرد من يقدم منهم على ذلك، وطلب في ختام مذكرة دفاعه رفض دعوى المدعي المذكورة. وأرفق بمذكرته ما رآه سندا لها، وبطلب الجواب من المدعي على مذكرة المدعى عليها، طلب إمهاله إلى جلسة أخرى. فجرى تحديد جلسة بتاريخ 1/12/١٤١٢هـ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي وممثل المدعى عليها، وقدم المدعي مذكرة أوضح فيها أن عدم إضافة زوجته في حفيظته كان لعدم الحاجة إلى ذلك وليس لأي قصد آخر ولم يمنح فرصة للعمل على تجنيسها وضمها بحفيظة نفوسه خاصة وأن نظام التجنيس يشملها. وأن قرار مجلس الوزراء المستند عليه في طي قيده لا ينطبق عليه لاستحالة تطبيقه بأثر رجعي، وطلب في ختام مذكرته إلغاء قرار فصله وإعادته لعمله وصرف كامل رواتبه خلال فترة طي قيده. وأرفق هـ بمذكرته صورة من خطاب سمو وزير الداخلية رقم (34/٣٩٤٨) في 26/10/١٤١٢هـ الموجه لمدير الأمن العام والمتضمن أن من يعين من المواطنين على رتبة عسكرية ثم يتضح بعد ذلك أنه متزوج من امرأة غير سعودية قبل التحاقه بالخدمة العسكرية، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٤) لعام ١٣٩٣هـ المتعلق بتنظيم الزواج من أجنبيات فان تعيينه يعتبر باطلا استنادا على القرار المذكور ويلغى تعيينه. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب أنه يكتفي بما سبق أن قدم ومن ثم طلب الطرفان حجز القضية للحكم. ورفعت الجلسة للتأمل. وبتاريخ 2/12/١٤١٢هـ بعث ممثل المدعى عليها مذكرة لم تخرج عما سبق أن قدمه، ومن ثم لم تجد الدائرة ما يدعوها إلى عقد جلسة لاطلاع المدعي عليها، ومن ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب
وحيث إنه بالاطلاع على ما قدمه الطرفان، وكذلك الاطلاع على قرار طي قيد المدعي الصادر من مدير عام سلاح الحدود برقم (٧٨٧) في 28/11/١٤١١هـ والمتضمن طي قيد المدعي (…) من الخدمة العسكرية اعتبارا من 1/12/١٤١١هـ لزواجه من المرأة الأجنبية (…) لكونه من المشمولين بالمنع وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٤) في 10/7/١٣٩٣ هـ، وكذلك وفقا للمادة (٦٠) من نظام خدمة الأفراد، وحيث إنه بالاطلاع على قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وكذلك الاطلاع على نظام خدمة الأفراد في القوات العربية السعودية المسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩) في 24/3/١٣٩٧هـ، وحيث إن الثابت أن زواج المدعي من المرأة الأجنبية (…) كان بتاريخ ٣/٨/١٣٨٧هـ، وذلك وفقا للصك رقم (٨) في 3/5/١٤١٢هـ الصادر من محكمة ظهران الجنوب، كما أن الثابت أن المدعي قد التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 15/6/١٣٨٩هـ أي بعد زواجه من تلك المرأة بأكثر من سنتين، كما أن الثابت أن زواج المدعي من المرأة المذكورة والتحاقه بالخدمة العسكرية كانا قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٤) في 10/7/١٣٩٣ الذي نص في الفقرة (٣) من المادة الأولى منه على حظر زواج أفراد القوات المسلحة من أجنبيات، وقبل صدور نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) في 24/3/١٣٩٧ الذي نص في المادة (٦٠) فقره (أ) منه على منع أفراد القوات المسلحة من الزواج بغير السعوديات. وحيث نصت الفقرة العاشرة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه إلى أن أحكامه تسري من تاريخ صدوره، كما نصت الفقرة (الثالثة) من المرسوم الملكي رقم (م /٩) في ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧ هـ على أن يبدأ العمل بنظام خدمة الأفراد اعتبارا من 1/4/١٣٩٧ هـ مما يتبين معه أن قرار مجلس الوزراء ونظام خدمة الأفراد المستند عليهما في طي قيد المدعي من الخدمة العسكرية لا يسريان على حالة المدعي إذ من المعلوم أنه لايجوز تطبيق الانظمة والقرارات بأثر رجعي إلا بنص خاص، وقد نص في النظام وقرار مجلس الوزراء المذكورين على أن سريانهما الأول من تاريخ صدوره والآخر من تاريخ لاحق لصدوره، وذلك كله لاحق لزواج المدعي من أجنبية، ومن ثم يتبين خطأ تطبيقهما على حاله المدعي. والقرار الإداري متى ماشابه عيب في موضوعه يتعين إلغاؤه وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن. وحيث إن العبرة بالطلبات الختامية لأطراف الدعوى، وقد طلب المدعي في الجلسة الأخيرة إلغاء قرار مدير عام سلاح الحدود القاضي بطي قيده وصرف رواتبه ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء القرار المذكور وما ترتب عليه من آثار. وبالتالي أحقية المدعي في صرف كافة رواتبه من تاريخ طي قيده واحتساب هذه المدة ضمن خدمته كأنه على رأس عمله.
لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار مدير عام سلاح الحدود رقم (٧٨٧) في 28/11/١٤١١هـ القاضي بطي قيد وكيل الرقيب(…) وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.