التلفظ أمام مجلس القضاء

المفاتيح

إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالسب والتلفظ أمام مجلس القضاء، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إنكار المدعى عليه الدعوى، بينة المدعي غير موصلة،رد شهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه، يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، رد الدعوى

السند

-1 قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم
-2 قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمن على من أنكر
-3 قول ابن قدامة رحمه الله في المغني 7/ « :258 ولا تقبل شهادته له-أي الوكيل لموكله- فيما هو وكيل فيه ..إلخ

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بسبه والتلفظ عليه بما جاء في دعواه وذلك أثناء ترافعهما أمام إحدى المحاكم، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي سوى أنه أثناء نظر قضية حضانة أقامها المدعي سأله القاضي بصفته وكياً عن ابنته: هل المدعي أهل للحضانة؟ فأجاب بأنه ليس أهلاً للحضانة فهو متهاون في الصلاة وكثير السفر- طلبت المحكمة من المدعي أن يقدم بينته على دعواه فأحضر شاهدين إلا أن المحكمة قررت رد شهادة الأول منهما لأنه وكيل للمدعي في كلا القضيتين ورد شهادة الثاني لأنه عجز عن إحضار معدلين له- طلب المدعي يمن المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بعدم ثبوت دعوى المدعي تجاه المدعى عليه- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 34221527 وتاريخ 13 / 05 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341177869 وتاريخ 13 / 05 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر…. سعودي بالسجل المدني رقم ….. وادعى على الحاضر …. سعودي بالسجل المدني رقم ….. قائلاً في دعواه إن المدعى عليه والد طليقتي وهو خالي شقيق والدتي وقد أقمت دعوى في المحكمة العامة ضد طليقتي بطلب حضانة ابنتي وعمرها ثلاث سنوات وكان موعد الجلسة هو 12 / 5/ 1434 ه لدى القاضي بالمحكمة العامة بالخبر ….. وقد حضر المدعى عليه وكياً عن ابنته وقد قال المدعى عليه عني في مجلس القضاء بأني سكير نكير راعي دسكوات ومراقص وغير صالح للتربية وبناءً عليه أطلب تأديبه لقاء سبه وشتمه لي. بهذا الكلام هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله إن المدعي ابن شقيقتي وقد تزوج ابنتي قبل خمس سنوات تقريباً وحصل الطاق بينهما قبل سنتين تقريباً وبينهما بنت اسمها….. عمرها ثلاث سنوات وهي لدى والدتها ابنتي وقد أقام المدعي دعوى ضد ابنتي يطلب حضانة ابنتهما فحضرت وكياً عن ابنتي في تاريخ 12 / 5/ 1434 ه لدى القاضي في المحكمة العامة بالخبر….. وقد سألني القاضي هل المدعي أهل للحضانة فقلت إنه ليس أهلاً للحضانة فهو متهاون في الصلاة وكثير السفر هذا ما قلته فقط بعد سؤال القاضي لي والمدعي فعلاً متهاون في الصلاة وكثير السفر وهو يعلم ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال نعم أنا كثير السفر ل……… لكن معظم سفري ل……… مع أهلي وأحياناً أسافر لوحدي وأحياناً مع بعض الشباب وأحضر قاعات السينما وأشاهد الأفلام فيها أفلام حركية ورومانسية وحروب وأما الصالة فصلاة الفجر أصليها إذا استيقظت للدوام وفي هذه الأيام أصليها عند السابعة إلا ربع بعد خروج وقتها وذلك لأني لا أستيقظ للدوام إلا في هذا الوقت وباقي الصلوات أصليها في وقتها في المسجد وأما ما ذكره المدعي من أنه لم يتلفظ بالألفاظ التي ذكرتها في دعواي فغير صحيح ولدي شاهدين على صحة كلامي وهما حاضرين معي وأطلب سماع شهادتهما ثم حضر ….. سعودي بالسجل المدني رقم ….. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال إني اعمل في مكتب القاضي في المحكمة العامة بالخبر ….. وفي شهر جمادى الأولى لا أذكر التاريخ كان هناك جلسة لدى الشيخ وطرفي الدعوى هما المدعي والمدعى عليه ….. وكياً عن ابنته في قضية حضانة وكنت متواجداً في المكتب وسمعت الشيخ يسأل هل المدعي أهلاً لحضانة البنت فقال المدعى عليه راعي بحرين هذا ما لدي من شهادة كما …..حضر سعودي بالسجل المدني رقم ….. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال إني وكيل للمدعي وقد أقام دعوى في المحكمة العامة ضد طليقته بشأن حضانة ابنتها وقد وكلني في الترافع بالدعوى وحضرنا لدى الشيخ وقد سأل الشيخ المدعى عليه هل المدعى أهلاً للحضانة فقال إنه سكير نكير راعي بنات راعي مراقص وب…….. هذا ما لدي من شهادة هكذا شهدا وبسؤال المدعي ألديك زيادة بينة فقال لا يوجد لدي شهود غير هذين الشاهدين وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه قال أما الشاهد الأول فلا أعلم عن حاله وقد يكون بينه وبن المدعي ….. علاقة وشهادته غير صحيحة ولا أقبل بها وأما الشاهد فهو وكيل المدعي في القضية المقامة في المحكمة العامة وكذلك وكيله في هذه القضية فهو من أقام الدعوى عنه وكتب صحيفة الدعوى فهذه الشهادة فيها مصلحة له فهو يهمه كسب القضية للفائدة المادية والمعنوية وشهادته غير صحيحة ولا أقبل بها هكذا قرر وبعرض ذلك على الشاهدين قال الشاهد لا يوجد لي أي علاقة بالمدعي وقال الشاهد نعم أنا وكيل للمدعي ….. في هذه القضية وقد قام موظف مكتبي بكتابة صحيفة الدعوى والتقدم بها للترافع عنه وكذلك وكيله في القضية المنظورة لدى الشيخ هكذا قرر وبطلب معدلين للشاهد ….. قال الشاهد ….. أنا لا أستطيع إحضار معدلين لي ولن أحضرهم هكذا قرر ثم أقفلت الجلسة الساعة العاشرة للتأمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الأربعاء 21 / 6/ 1434 ه الساعة الثامنة والنصف افتتحت الجلسة بحضور المدعي والمدعى عليه وجرى افهام المدعي بأن له يمن المدعى عليه ….. على نفي دعواه فقال أنا أطلبها وأقبل بها وبعرض اليمين على المدعى عليه استعد بها ثم أذنت له فحلف قائلاً والله العظيم أني لم أقل عن المدعي أنه سكير نكير راعي دسكوات ومراقص وغير صالح للتربية وذلك اثناء نظر الدعوى لدى القاضي في المحكمة العامة بالخبر الشيخ والله العظيم هكذا حلف فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه الدعوى ولا بينة مثبتة للمدعي على دعواه وأما الشاهد فقد قرر بأنه لا يستطيع احضار معدلين وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى بأن من شروط الشاهد العدالة لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأما الشاهد فهو وكيل للمدعي وهو من كان يترافع عنه لدى الشيخ ويدعي بأن المدعى عليه صدرت منه الألفاظ محل الدعوى وهو كذلك من كتب صحيفة الدعوى في هذه القضية فهو في الحقيقة خصم للمدعى عليه قال ابن قدامه رحمه الله في المغني 7/ 258 : ولا تقبل شهادته له-أي الوكيل لموكله- فيما هو وكيل فيه لأنه يثبت لنفسه حقا بدليل أنه إذا وكله في قبض حق فشهد به له ثبت استحقاق قبضه ولأنه خصم فيه بدليل أنه يملك المخاصمة فيه. وحيث حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمن على من أنكر لذا فقد حكمت بعدم ثبوت دعوى المدعي تجاه المدعى عليه وبعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم بمراجعة المحكمة يوم السبت1434/6/24 ه لاستلام صورة الحكم وتقديم اعتراضه خال ثلاثين يوماً إن لم يقدمه سقط حقه في الاعتراض كما قررت الكتابة لدائرة التحقيق والادعاء العام لإكمال الازم حيال المدعي لتهاونه في صلاة الفجر وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الاربعاء 26 / 7/ 1434 ه الساعة الثانية عشر والنصف افتتحت الجلسة وقد انتهت المدة النظامية للاعتراض ولم يقدم المدعي لائحته الاعتراضية لذا فقد سقط حقه في الاعتراض وقررت إحالة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم34/1177869 وتاريخ 29 / 7/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم341892585 وتاريخ 6/ 8/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم 34248488 وتاريخ 21 / 6/ 1434 ه الخاص بدعوى/….. ضد/….. في قضية قذف وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم في 13 / 8/ 1434 ه.

error: