إيذاء الغير حق خاص السب والشتم

المفاتيح

السب والشتم ، اعتداء ،مطالبة المدعي بالمجازاة، إنكار المدعى عليه الدعوى، افتقاد المدعي البينة، يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، رد الدعوى .

السند

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين  على المدعى عليه
2- قول النبي صلى الله عليه وسلم: )البينة على المدعي واليمين  على من أنكر
3- الأصل براءة الذمة.

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بسبه وشتمه بما هو مذكور في دعواه، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلا- طلبت المحكمة من المدعي أن يقدم بينته على دعواه فقرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين  المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بعدم ثبوت دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه منها- عارض المدعي على الحكم- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34271087 وتاريخ 13 / 6/ 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341425841 وتاريخ 13 / 06 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 03 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 08 وفيها حضر ….. سوري الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة من جوازات المدينة المنورة رقم ….. وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. قائلا في تحرير دعواها إنه في تاريخ 24 / 4/ 1434 ه قام المدعى عليه بالتلفظ علي أمام سكنه والذي يقع على امتداد طريق الأمير عبد المجيد بجوار مستشفى الولادة بالمدينة المنورة بقوله بنتك سأفعل بها وأنت سوف …. وحاول التهجم علي بضربي إلا إنني ركبت السيارة وذهبت لذا أطلب الحكم بتأديب المدعى عليه حيال تلفظه علي ولمحاولة اعتداءه علي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعي أجاب قائلا ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح فلم أتلفظ عليه ولم أتهجم أو أضربه هكذا أجاب وبعرضه على المدعي رد قائلا الصحيح ما ذكرت في دعواي ولا بينة لي على دعواي وأطلب تحليف المدعى عليه على نفي دعواي وبعرضه على المدعى عليه رد قائلا لا مانع لدي من بذل اليمين  فأذن له ببذله فحلف قائلا والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أني لم أتلفظ على المدعي هذا الحاضر وتد ولم أقل سأفعل ببنتك ولم أقل له سوف …. ولم أحاول التهجم عليه بضربه ووالله أن دعواه هذه غير صحيحة( هكذا حلف وقبل المدعي يمين  المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي وقرر المدعي بأنه لا بينة له على دعواه وطلب تحليف المدعى عليه على نفي دعواه وبما أن المدعى عليه بذل اليمين  على الصفة التي طلبها المدعي وبما أن من المقرر أن البينة على المدعي واليمين  على من أنكر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم )ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين  على المدعى عليه( ولأن الأصل براءة الذمة لجميع ما ذكر فقد حكمت بعدم ثبوت دعوى المدعي و أخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبعرضه قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضيه فأجيب لطلبه وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة09.15 وبالله التوفيق،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 3/ 8/ 1434 ه.

حق خاص السب والشتم

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الإستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 341425841 وتاريخ1434/8/7 ه المرفق بها القرار رقم 34288000 وتاريخ 3/ 8/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ د/……………… القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن دعوى المدعي/…………….. سوري الجنسية ضد/…………….. سعودي الجنسية المتهم في إيذاء الغير، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: