القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , ترويج الحشيش المخدر عن طريق الإهداء , حيازة قطعه حشيش بقصد التعاطي , الشبهة القوية في الإهداء , تعاطي الحبوب المحظورة , التستر على مصدر الحشيش ,إقامه حد المسكر على متعاطي الحشيش , التعزير بالسجن والجلد والابعاد والمنع من السفر
السند
-1 الماده 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-2 الماده 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهم الثلاثة : الأول مقيم والثاني والثالث مواطنين ، بتوجه الاتهام لأول والثاني بترويج الحشيش المخدر عن طريق الإهداء ، وترويج الأول لحبوب الإميفتايمن المنبهة وحبوب الروش المهدئة المحظورتان عن طريق الإهداء ، وحيازة الأول لقطعه من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وحيازة الأول والثاني لقطعة من الحشيش بقصد التعاطي ، وتعاطي الأول لحبوب الروش المهدئة ، وتعاطي الأول والثاني والثالث للحشيش المخدر – تستر الأول والثاني على مصدر ما ضبط بحوزتهما ، حيث قبض على المدعى عليه الأول من قبل إحدى الفرق التابعة للدوريات الأمنية وهو يسير على قدميه وباستيقافه وتفتيشه عثر في يده اليمنى على قطعه صغيره من الحشيش وبعد أسبوعين تقريباً قبض على المذكورين من قبل أحد الفرق التابعة للدوريات الأمنية: إثر الاشتباه بسيارة بقياده الأول ويرافقه الثاني والثالث وبتفتيشهم وتفتيش السيارة عثر على قطعه من الحشيش ، حيث طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحه المخدرات بحق الأول والثاني ، وبتشديد العقوبة على الأول بناء على البند ج من الفقرة الثانية من نفس المادة وإعمال الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نفس النظام واجراء المقتضى الشرعي بحقهم لقاء تعاطي الحشيش المخدر، ومنع الثاني والثالث من السفر بعد انتهاء محكوميتهما ، وإبعاد الأول خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته وعقوبة تعزيرية لقاء تستر الأول والثاني على مصدر المخدرات ، كما أقر المدعى عليه الأول بتعاطي الحشيش وحيازة قطعه من الحشيش وأنكر الإهداء، وأقر المدعى عليه الثاني بما نسب إليه وأنكر الإهداء ، أقر أن قصده من الحيازة الاستعمال فقط ولم يحضر المدعى عليه الثالث، أحضر المدعى العام شاهدين معدي محضر القبض وجرى الاطلاع على محضر القبض ، والتقرير الكيميائي والاعترافات تحقيقاً، وصدر الحكم بثبوت حيازة المدعى عليه الأول لقطعه حشيش مخدر ومشاركته الثاني في حيازه قطعه حشيش ، كما ثبت تعاطي الأول للحشيش المخدر، وحيازة الثاني لقطعة حشيش وتعاطيه للحشيش ، وبناءً على ما تقدم حكمت المحكمة على الأول بإقامة الحد
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا………… القاضي في المحكمة الجزئية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالرياض برقم وتاريخ 24 / 02 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 24 / 02 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 12 / 03 / 1433 ه أفتتحت الجلسة الساعة 42 : 11 وفيها حضر المدعي العام وقدم دعواه محرره قائلا فيا ادعي على كلا من…….. 27- سنة -نيجيري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ….. مسلم -أعزب -متعلم -عامل -يقيم بمحافظة الدرعية – أفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 22 / 12 / 1432 ه ثم أوقف بتاريخ 1433/1/5 ه وأحيل للسجن العام بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ….. ه ر 11 / 2/ 96 وتاريخ 16 / 1/ 1433 ه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبين ي على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية .-2 ……. 21 سنه – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم…… أعزب – متعلم – طالب – يقيم بمحافظة الدرعية – أوقف بتاريخ 5/ 1/ 1433 ه وأحيل للسجن العام بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه وتاريخ 6 1/ 1/ 1433 ه استناداً للقرار الوزاري رقم حد المسكر والتعزير بالسجن والجلد والإبعاد ، وعلى الثاني بحد المسكر والتعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر ، ولم يحضر المدعى عليه الثالث ولم يحاكم ، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف . 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبين ي على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. -3 ……. 22- سنه – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم…. أعزب ، متعلم ، طالب ، يسكن بمحافظة الدرعية – أفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 9/ 1/ 1433 ه استناداً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية . حيث إنه بتاريخ 20 / 12 / 1432 ه قبض على الأول من قبل إحدى الفرق التابعة للدوريات الأمينة بمحافظة الدرعية وهو يسير على قدميه وباستيقافه اتضح انه مرتبك وبحالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر في يده اليمنى على قطعة صغيرة يشتبه أنها من الحشيش المخدر تزن 0.2 عشري الجرام . وبتاريخ 5/ 1/ 1433 ه قبض على المذكورين من قبل إحدى الفرق التابعة لدوريات الأمن العام بمحافظة الدرعية إثر الاشتباه بسيارة من نوع ….. بيضاء اللون صنع 1998 م تحمل اللوحة رقم ….. بقيادة الأول ويرافقه الثاني والثالث وبتفتيشهم وتفتيش السيارة عثر بن الأول والمرتبة التي يجلس عليها قطعة يشتبه أنها من الحشيش المخدر بلغ وزنها 4 أربعة جرامات ومبلغ مالي قدره 2913 ألفان وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …. لعام 1433 ه إيجابية عينة القطعة المضبوطة في يد الأول لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة والمدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . كما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. لعام 1433 ه72 إيجابية عينة القطعة المضبوطة داخل السيارة لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة والمدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . وبسماع أقوال الأول أقر بحيازة قطعة الحشيش المخدر المضبوطة في القضية الأولى بقصد التعاطي ، وأنه اشتراها بمبلغ 50 خمسين ريالاً عن طريق زميل له تم ذكر معلوماته لجهة مكافحة المخدرات بمحافظة الدرعية، وقد تعاطى من القطعة المضبوطة ، وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ ستة أشهر. وبسماع أقوال الأول واستجوابه في القضية الثانية أقر بأنه أهدى أحد الأحداث اقبض عليه في قضية مخدرات وسجلت برقم 2/ 64 / 33 نصف حبة من حبوب الكبتاجون وأعطاه قبلها نصفي حبة من ذات الحبوب المحظورة كما أعطاه قطعة من الحشيش المخدر قبل القبض عليه بيوم ودائماً يهديه من الحشيش المخدر وحبوب الروش المهدئة المحظورة ويهدي الثاني أيضاً وأضاف بأن الثاني سبق وأن أهداه من الحشيش المخدر كما أقر بتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الروش المهدئة المحظورة وأنكر حيازته لقطعة الحشيش المضبوطة داخل السيارة وأفاد أنها تعود للثاني وقد قرر استعداده للتعاون مع مكافحة المخدرات للقبض على مروجيها لكنه لم يتجاوب للتعاون معهم وذلك بموجب خطاب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الدرعية المرفق رقم 15 / 2/ 13 / 136 /ع وتاريخ 1/ 2/ 1433 ه . وبسماع أقوال الثاني واستجوابه أقر بإهداء الأول قطعة من الحشيش المخدر وحيازته لقطعة الحشيش المخدر المضبوطة داخل السيارة بقصد التعاطي ، حيث اشتراها من شخص لايعرفه بحي الشميسي بمبلغ 50 خمسين ريالاً ولم يتعاطى منها شيئاً ولا يعلم رفاقه المقبوض عليهم معه بوجودها حيث يعتقد أنها سقطت منه عندما أنزلوه الفرقة القابضة ، كما أقر بأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ شهر تقريباً وآخر مرة تعاطى فيها قبل القبض عليه بيومين أو ثلاثة وأن الأول أهداه قطعة من الحشيش المخدر وقرر عدم رغبته في التعاون مع مكافحة المخدرات للقبض على مروجيها . وبسماع أقوال الثالث واستجوابه اعترف بتعاطي الحشيش المخدر منذ أربعة أشهر وآخر مرة تعاطى فيها قبل القبض عليه بأسبوعين وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لأول والثاني بترويج الحشيش المخدر عن طريق الإهداء وترويج الأول لحبوب الإمفيتامين المنبهة والروش المهدئة المحظورتان عن طريق الإهداء وحيازة الأول لقطعة من الحشيش المخدر تزن 0.2 عشري الجرام بقصد التعاطي وحيازة الأول والثاني لقطعة من الحشيش المخدر تزن 4 أربعة جرامات بقصد التعاطي وتعاطي الأول لحبوب الروش المهدئة المحظورة وتعاطيهم مع الثالث للحشيش المخدر المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستر الأول والثاني على مصدر ما ضبط بحوزتهما . وذلك للأدلة والقرائن التالية :-
1. اعترافاتهم المنوه عنها المدونة على الصفحات رقم 1- 8 من ملف التحقيق المرفق على اللفة رقم 2. ما جاء في أقوالهم المدونة على الصفحات رقم 18 – 19 من ملف إجراءات الاستدلال المرفق على اللفة رقم والصفحات رقم 20-18 من ملف إجراءات الاستدلال المرفق على اللفة رقم 16 والصفحة رقم 1- 2 من ملف إجراءات الاستدلال المرفق على اللفة17 3. محضري القبض المرفقان على اللفتين رقم 14. ما تضمنه التقريران الكيميائيان الشرعيان المنوه عنهما . وببحث سوابقهم تبين وجود سابقة سكر مسجلة بحق الثاني كما تبين عدم وجود سوابق مسجلة بحق الأول والثالث حتى تاريخه . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ين فعل محرم و معاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بالآتي :- أولاً : بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه بحق الأول والثاني ، وتشديد العقوبة على الأول بناءً على البند ج من الفقرة الثانية من نفس المادة المشار إليها وإعمال الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من النظام المشار إليه بحقهما. ثانياً : إجراء المقتضى الشرعي وفقاً للفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه بحقهم لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر. ثالثاً : منع الثاني والثالث من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهما وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه . رابعاً : إبعاد الأول إلى خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه . خامساً : بعقوبة تعزيرية لقاء تستر الأول والثاني على مصدر المخدرات . وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عيه الأول أجاب بقوله بأني أتحدث اللغة العربية ففي يوم 12 / 3/ 1432 ه قبض علي عندما كنت متعاطي للحشيش المخدر وبحوزتي قطعة تزن عشري الجرام كما قبض على في تاريخ 1433/1/5 ه مع المدعى عليه الثاني …… ولكن لم يتم حيازة مخدرات معي وما تم حيازته يخص المدعى عليه الثاني ….. وأما ما ذكره المدعي من قيامي بإهداء المدعى عليه الثاني أو غيره من الأحداث حبوب محظورة او حشيش مخدر فهذا غير صحيح هذه اجابتي كما أجاب المدعى عليه الثاني بقوله بان ما ضبط معي بتاريخ 5/ 1/ 1433 ه من قطعة حشيش مخدر فهذا صحيح وبلغ وزنها أربعة جرامات وهي بقصد التعاطي فقط وانا اتعاطى الحشيش المخدر ولم يحصل مني اهداء وترويج للحشيش المخدر او الحبوب المحظوره هذه اجابتي وبعرضها على المدعي العام اجاب بقوله بأن ماذكره المدعى عليهما غير صحيح ولدي البينة على دعواي لذا رفعت الجلسة لحضور بينة المدعي العام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 12 / 3/ 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزئية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالرياض برقم وتاريخ 24 / 02 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 24 / 02 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 21 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 40 : 09 وفيها حضر المدعي العام واحضر معه …… سعودي سجل مدني رقم ….. و …… سعودي بالسجل المدني رقم ….. وشهدا بالله العظيم قائلين كل واحد منهما في شهادته بأننا نحن الفرقة القابضة على المدعى عليهم فقبضنا على المدعى عليهم وهم كلا من …… و ……. و ……. وأعددنا محضر بذلك وقد كان بداخل السيارة قطعة حشيش مخدر تزن أربعة جرامات وكانت تحت مرتبة السائق تحت مكان جلوسة على المقعد ولم يقرو لنا بالترويج أو الأهداء لبعضهم البعض وقمنا بتسليمهم مكافحة المخدرات هذا ما لدينا وبه نشهد وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 03 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد الموافق 4/ 4/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والربع وفيها حضر المدعى عليهما وجرى تلاوة شهادة الشاهدين عليهما فأجابا بأنه هذا ما حصل وهو الذي أجبنا به هكذا أجابا كما جرى سؤال المدعى عليه الأول عن إجابته عن سؤال المحقق في اللفة رقم 20 صحيفة رقم 2 وإجابته بقوله أهديته فقط قطعة حشيش مخدر دون مقابل يقصد بذلك الجنسية وكلك إجابته في سؤال المحقق له ذكرت أيضا في أقوالك أنك تعطى من الحشيش الذي معك وهو يعطيك من الحشيش الخاص به فما قولك ؟ نعم حصل بيننا حينما نذهب سويا .أ.ه فأجاب بقوله بأني لم أذكر للمحقق ذلك وإنما هو كتبه وهو غير صحيح فأنا لم أهدي أحد ولم أعط أحدا شيئا من الحشيش المخدر أو الحبوب المحظورة والقطعة التي ضبطت من الفرقة ضبطت بالسيارة التي كنت أقودها تحت مقعد السائق وأنا الذي أسوق السيارة فقد تكون سقطت من زميلي المدعى عليه الثاني هذه إجابتي كما جرى عرض إجابة المدعى عليه الثاني التي ذكرها للمحقق أنه يقوم بإعطاء من الحشيش المخدر الخاص به وهو يعطيه من الحشيش الخاص به والمدون على الصفحة رقم 6 في اللفة رقم 20 فأجاب بقوله بأن ما ذكر غير صحيح فانا لم أعط أي شيء من الحشيش المخدر ولم يقم بإعطائي أي شيء هذه إجابتي وبعرضها على المدعي العام أجاب بقوله ليس لدي سوى ما في المعاملة هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى وإجابة المدعى عليهما الأول والثاني وحيث أقر المدعى عليه الأول بحيازته قطعة تزن عشري الجرام من الحشيش المخدر في المرة الأولى التي قبض عليه فيها وحيث أقر بواقعة القبض وأنه ضبط في سيارته التي يقودها ومعه المدعى عليه الثاني والثالث قطعة حشيش مخدر تزن أربعة جرامات وحيث جرى الاطلاع على محضر القبض وعلى التقرير الكيماوي وإذا هي كما ذكره المدعي العام وحيث أنكر المدعى عليه الأول أنه أهدى أو أعطى أحدا حشيشا مخدرا أو حبوب محظورة وحيث أنكر إقراره في إجابته لدى المحقق وحيث أقر بتعاطيه للحشيش المخدر وحيث أن البينة التي أحضرها المدعي العام لم تذكر الإهداء أو التعاطي بينهم بالحشيش المخدر وحيث أن المدعي العام ليس لديه سوى ما في المعاملة وحيث أن المدعى عليه الثاني عليه سابقة سكر وحيث أنه أقر بأن القطعة التي ضبطت بالسيارة أنها له والبالغ وزنها أربعة جرامات وأنها لقصد التعاطي وحيث أنه أنكر الإهداء أو الإعطاء لشيء من الحشيش المخدر أو الحبوب المحظورة وحيث انه أقر بتعاطيه للحشيش المخدر وحيث أن التهمة قوية عليهما في إهداء بعضهم البعض الحشيش المخدر لاعترافهم لدى المحقق لذا ثبت لدي حيازة المدعى عليه الأول لقطعة حشيش مخدر تزن عشري الجرام من الحشيش المخدر ومشاركته الثاني في حيازة قطعة حشيش مخدر تزن أربعة جرامات كما ثبت لدي تعاطيه للحشيش المخدر وثبت لدي حيازة المدعى عليه الثاني لقطعة حشيش مخدر بلغ وزنها أربعة أعشار الجرام كما ثبت لدي تعاطيه الحشيش المخدر وحكمت عليهما المدعى عليه الأول حكمت عليه بالآتي بناء على المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات بالسجن سنة تبدأ من تاريخ دخوله السجن ثانيا حكمت عليه بحد المسكر ثمانين جلدة ثالثا حكمت عليه تعزيرا بالسجن ستة أشهر وجلده مئتي جلده مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بن الدفعة والأخرى عشرة أيام وبينها وبين الحد خمسة عشر يوما للشبهة القوية في إهداء بعضهم البعض للحشيش المخدر والحبوب المحظورة داخا فيها تستره على مصدر ما ضبط ثالثا إبعاده لباده بناء على المادة رقم 56 الفقرة الثانية من نفس النظام وحكمت على الثاني بالآتي أولا بحد المسكر ثمانين جلدة في مكان عام ثانيا بناء على المادة رقم 41 من نظام مكافحة المخدرات حكمت عليه تعزيرا بالسجن عشرة أشهر من تاريخ دخوله بالسجن رابعاً حكمت عليه تعزيرا بالسجن ستة أشهر وجلده مئتي جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بن كل دفعة وأخرى عشرة أيام ويكون بينها وبن الحد خمسة عشر يوما داخا فيها عقوبة تستره على مصدر ما ضبط رابعا منعه من السفر لمدة سنتين بعد نهاية سجنه بناء على المادة رقم 56 الفقرة من النظام نفسه وبعرضه عليهما قررا القناعة وطلب المدعي العام الاستئناف بدون لائحة اعتراضية مكتفيا بدعواه وما في المعاملة أما المدعى عليه الثالث لم يحضر ولم يحاكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1433/4/4 ه . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الأربعاء الموافق 21 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة وفيها بناء على قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 33445819 في1433/11/3 ه والذي جاء فيه بعد المقدمة ما نصه قرر اعادتها لملاحظة الآتي : أولا / لم يبن فضيلته القصد من الحيازة فيما اثبته في حق المدعى عليها ثانيا لم يبن بداية سجن المدعى عليه الأول فيما حكم عليه به في الفقرة الثالثة من فقرات حكمه ثالثا لم يبن فضيلته موجب التعزير في حق المدعى عليه الثاني في الفقرة الثالثة من فقرات حكمه عليه .أ.ه وجوابي عن الملاحظة الأولى أن القصد من حيازة المدعى عليهما من الحشيش المخدر هو للتعاطي وجوابي عن الملاحظة الثانية بداية سجن المدعى عليه الأول فيما حكم عليه به في الفقرة الثالثة يبدأ بعد نهاية سجنه المحكوم عليه بها في الفقرة أولا وجوابي عن الملاحظة الثالثة موجب التعزير في حق المدعى عليه الثاني في الفقرة الثالثة هو للشبهة القوية في اهداءه للحشيش المخدر لزميله المدعى عليه الأول وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/01/21 ه
الإستئناف
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 3438245 وتاريخ 26 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ……. المسجل برقم وتاريخ 20 / 7/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من…… 1- نيجيري الجنسية 2-……. سعودي الجنسية 3- ……. سعودي الجنسية لم يحضر لاتهامهم بقضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة رقم وتاريخ 3/ 11 / 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء من فضيلته. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.