القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
إذا كان الشــريك الممتنع لا يقيم مع شركائه في بلد واحد فلا ُتسمع دعوي المختصة شــركائه عليه غيابيا، بل تسمع الدعوي في محكمة بلده، وهي المحكمة بإثبات امتناعه إثر دعوي يقيمها عليه شركاؤه، كما أنها هي المختصة بإصدار الأمر إلى إدارة بيت المال بوضع يده على حصة الشــريك الممتنع، والإذن له بالبيع مع بقية الشركاء.
إذا حكم على أحد الشركاء، أو لواحد منهم، شمل الحكم الشركاء الآخرين
الذين لم يدعوا، أولم ُيّدع عليهم؛ لأن الحكم لأحد الشــركاء أو عليه ٌ حكم للباقين أو عليهم، وإذا حضر من لم يشــترك في الدعوي مــن المدعين أو المدعى عليهم
وادعى أن لديه حجة لم ُيدِل بها شريكهم ،فعلى القاضي أن يسمعه ويجري نحو المقتضى الشرعي.
لا يشترط لجواز سماع الدعوي من الشركاء في عين، أو منفعة حضور جميع الشركاء أو توكيلهم.
الشركة في المكتسبات لا تثبت إلا باتفاق يحصل بإقرار، أو بينة.
المصادقة على حكم بإثبات الشــراكة مناصفة بين فخذين من قبيلتين، وأن من لم يحضر من الشركاء لعذر ولم يوكل، وله حق في الأرض، فله إقامة الدعوي إذا شاء؛ نظرا لأن الطرفين قرروا أنهم لا يستطيعون إثبات وراثة، ولا إحضار وكالة غير ما أحضروا.
على القاضي إذا حكم بالشراكة، أن يكون حكمه محد ً محددا، معلو ً معلوما لما يختص
به كل شريك؛ لأن التنفيذ يتوقف على معرفة المحكوم به وقدره.
الأصل أن الأسهم مملوكة لمن ُسجلت باسمه.
في المضاربة بالعروض؛ تثمن العين التي يراد المضاربة بها بقيمة محددة، تدفع للمضارب، ويكون الربح على ما َش َرطاه في أجزاء.
ينبغي للقاضي ألا يتصور انحصار الشركات فيما ذكر الفقهاء رحمهم اللـه، نما بل الأمر يرجع إلى ال ُ العرف، إلا إذا وجد دليل من الشــارع يحدد الشــركات، الفقهاء ذكروا مسميات ما وجد، وعدم وجود اسم آخر على فرض حصول الحصر لا يدل على بطلان ما يوجد بع ُ بعد، إذا لم يخالف نصا.
المشاع لا يم ِّ يملك الشريك أن ينوب عن شركائه في الصلح إلا برضاهم.
ثبوت رضا طرفي الدعوي بنتيجة المحاســبة غيــر لازم، متى ثبت تقصير، أو تفريط، أو جور المحاســب؛ لأنه لم َي ُجز الإلزام بحكم القاضي إذا ثبت خطؤه، فلأن لا يجوز الإلزام برأي من هو دونه من باب أولى.
إذا وجد تعامل بين الشركاء وساءت الأحوال بينهما، فطول التعامل له أثره، ولا يمنع سماع الدعوي بحق من أحدهما على الآخر.
تصفية الشركات يكون بحسب نوعها وعقدها التأسيسي.
الأطراف في شركة التضامن ملزمون بالحقوق التي عليها.
عمل رئيس الشــراكة إنما هو عمل عن الشــركاء جميعهــم ،فإذا لم ُيطالب بالشفعة في حينه فلا شفعة إذا للمساهمين.
إذا كان تعلق الحقوق بذمم الشــركاء، فيرجع إلى الغرماء في ذلك، و المسؤولة عن الشركات النظر في إبقاء الشركة، أو حلها.
إذا كانت الشــركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلا بد من النظر في تصفيتها، إعطاء الحقوق لذويها، في حال كونها َمدينة.