الشروع في بيع الهيروين المخدر

لائحة اعتراضية

المفاتيح 

حيازة الهيروين المخدر, الحيازة بقصد الاتجار, الشروع في بيع الهيروين المخدر, تعاطي الهيروين المخدر- تستر, إقامة حد المسكر على متعاطي الهيروين المخدر, التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر

السند

1- الفقرة الأولى من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والموثرات العقلية.

2- الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص 

اقرار المدعى عليه بتعاطي الهيروين المخدر وحيازة الهيروين لقصد الاستعمال ونفي ما سوى ذلك، إحضار المدعى العام بينة غير موصلة في أثبات الترويج، توجيه التهمة للمدعى عليه بما نسب إليه، إقامة حد المسكر وتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر، رد مطالبة المدعى العام بمصادرة الهاتف الجوال لعدم ثبوت الترويج، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 33455562 وتاريخ 09 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331291307 وتاريخ 09 / 07 / 1433 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 14 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها حضر المدعي العام ….. وادعى على الحاضر معه السجين ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بقوله حيث أنه بالاطلاع على المحضر المعد من قبل شعبة مكافحة المخدرات بالدمام بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 18 / 5/ 1433 ه تبين  انه تم القبض على المدعى عليه اثر بلاغ عن قيامه بالتوسط والترويج للمواد المخدرة وانه يستخدم لذلك الجوال رقم …… وبناء عليه تم القبض المدعى عليه يقوم بترويج الهيروين المخدر وتم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإيقاع بالمدعى عليه متلبساً وبعد حضور المصدر لموقع المدعى عليه تم القبض على المدعى عليه قبل عمليه الاستلام والتسليم ووجد بجيبه كيس به مادة صفراء وتبين  أنها هيروين مخدر،  تمكن المصدر من الاتصال عليه وطلب منه كميه من الهيروين المخدر فذكر له المتهم انه  ابشر عندي باكستاني بس أنا ينتهي دوامي الساعة ثمانية ونتقابل عند البيت  وفي الساعة الثامنة تم تزويد المصدر ببطاقة شحن بقيمه  300  ريال وتم تفتيش المصدر تفتيشا دقيقا وعند الوصول إلى الموقع قام المدعى عليه بالركوب مع المصدر بسيارته وتم متابعتهما حتى توقفا خلف إحدى محطات البنزين بالخبر الشمالية ونزل المتهم من السيارة وتوجه إلى زاوية احد المنازل والتقط شي ما كان في الأرض وتم القبض عليه بعد ذلك وتم العثور بحوزته على بطاقة الشحن وكيس صغير بداخله مادة على شكل بودرة بلغ وزنها  6.7  ستة جرامات وسبع أعشار الجرام اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم  1963 ش  وتاريخ 24 / 5/ 1432 ه ايجابيتها لمادة الهيروين المخدر وباستجوابه أنكر قيامه ببيع الهيروين المخدر وأضاف انه في ذلك اليوم اتصل به شخص يعرفه وطلب منه الهيروين المخدر بقصد التعاطي وبعد ذلك ذكر له أن سيارته متعطلة فقام بالمرور عليه وتوجها إلى السوق لشراء بعض الأغراض من هناك وفي أثناء تواجدهم قام بالتقاط الهيروين المخدر الذي سبق وقام بالاتفاق مع شخص باكستاني على وضعه له وقام بأخذه بدون علم مرافقه وبعد ذلك تم القبض عليه وبحوزته الهيروين المخدر وأضاف انه قام بالحصول على الهيروين عن طريق الشحن لذلك الشخص الباكستاني وأفاد إن وجوده برفقته كان بغرض توصيله فقط ولم يتفق معه على شراء المواد المخدرة له وأقر بتعاطيه للهيروين المخدر وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل …….. بحيازة ما وزنه  6.7  ستة جرامات وسبع أعشار الجرام بقصد الاتجار والشروع في بيعها وبتعاطي الهيروين المخدر وتستره على مروج المواد المخدرة وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما ورد في أقواله 2- محضر الضبط والتفتيش 3- التقرير الكيميائي الشرعي وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقتين الأولى حيازة واستعمال مخدرات والثانية شرب المسكر وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة رقم  2 ورقم  7  من المادة  3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي :- 1- عقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة  1 من المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات ووفق المادة  59  من النظام والتشديد عليه كونه رجل امن استناداً إلى برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 112103  وتاريخ 4/ 11 / 1429 ه، ورقم 1/ 5/ 4/ 10130 وتاريخ 15 / 2/ 1429 ه والتشديد عليه لترويجه لمادة الهيروين المخدرة وفق الفقرة  2/ج من المادة  38  مع مراعاة المادة  62  من النظام . 2 منعه من السفر وفقاً للفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات. 3 مصادرة الهاتف الجوال ذو الرقم ألمصنعي  ………… المستخدم في عملية الترويج تطبيقاً للفقرة  1 من المادة  53  من نظام مكافحة المخدرات مع إسقاط رقم شريحة الجوال المستخدم في عمليه الترويج وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم  9798  في 10 / 2/ 1428 ه ثانياً: مطالبه المتهم بإعادة المبلغ الحكومي المرقم تطبيقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 15980  وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه هكذا ادعى وبطلبي من المدعى عليه الإجابة أجاب قائلا  ما ذكره المدعي العام من قيامي بالتوسط في ترويج الهيروين غير صحيح والصحيح إنني كنت قد ذهبت برفقة المصدر بعد أن اتصل بي وطلبت منه إيصالي للسوق لأن سيارتي متعطلة ولم يكن يعرف عن اتفاقي مع الباكستاني بشأن الهيروين لأني لم أكن أنوي أن أعطي مرافقي أي شي منه والهيروين المضبوط معي كان للاستعمال الشخصي وليس للترويج فقد كنت اشتريته من الباكستاني وذلك مقابل بطاقة شحن بمبلغ ثلاثمائة ريال وأنا أتعاطى الهيروين منذ سبع سنوات تقريباً وسوابقي المذكورة في الدعوى صحيحة و غير صحيح أني متستر على الباكستاني فأنا لا أعرف وسيلة للتواصل معه إلا بالاتصال عليه وأقوم بشحن بطاقة اتصال له ثم يضع الهروين لي في مكان متفق عليه بيننا لكني لم أقابله و لا أعرفه ولا أعرف مقر سكنه هكذا أجاب وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الاطلاع على ما يلي : أولاً/ التقرير الكيماوي الشرعي رقم 1963 ك ش والمتضمن ايجابية العينة المرسلة لمادة الهيروين المخدر ثانيا/ محضر التحريز المتضمن ما يلي  جرى تحريز المضبوطات المدونة في محضر الضبط والتي ضبطت بحيازة المدعو/ ……. وهي عبارة عن كيس به مسحوق اصفر اللون يزن بالغاف الخارجي تزن  6.7  ستة جرامات وسبعة من العشرة يشتبه أن تكون هيروين مخدر  ثالثاً / أقوال المدعى عليه تحقيقاً المتضمنة ما يلي نصه ، س: أنت متهم بالتوسط في ترويج الهيروين المخدر ما هو قولك ؟ ج: لا أنا لم أقوم بالتوسط في ترويج الهيروين . س: ما هو غرضك في الهيروين الذي ضبط معك ؟ ج: استعمال شخصي فقط س: ما علاقة زميلك الذي كان معك في السيارة حن القبض عليك ؟ ج: علاقتي كان معي وأنا وهو نتعاطى الهيروين المخدر وليس له علاقة . س: متى آخر مرة تعاطيت فيها المخدر؟ ج: قبل بليلة تعاطيت ، هذا وبطلبي من المدعي العام البينة طلب إمهاله و رفعت الجلسة لذلك وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام ….. ولم يتم احضار السجين ……. وحضر للشهادة وادائها …. سجله …… وبسؤاله عما لديه قال وردنا بلاغ عن احد الاشخاص يقوم بالترويج عن طريق احد مصادرنا السرية فتم تمكن المصدر من مكالمة المدعى عليه لكني لم اسمع المكالمة ثن توجهت مع المصدر لمقابلة المدعى عليه للاطاحة به وكان الموعد المتفق عليه بين المدعى عليه والمصدر عند بيت المدعى عليه نزلت السيارة وقمت بتفتيش المصدر وسيارته للتحقق من عدم حمله لاي شيء من الممنوعات ابراء للذمة وتم تسليم المصدر بطاقة شحن بمبلغ  300  ريال وهي قيمة الهيروين المخدر المروج حسب اتفاق المصدر مع المدعى عليه ثم ابتعدت للمراقبة ثم تحركنا لمتابعة المصدر من …. إلى …… ثم نزل المدعى عليه من السيارة فنزلت لمراقبته ثم مشى قليا وهو يتكلم بالسيارة وقام بالتقاط شيء من على الارض ثم عاد وركب السيارة ثم قمت بمداهمته قبل اتمام عملية الاستلام والتسليم وقمت باخراج كيس من جيبه بداخله مادة صفراء قمت بسحبها وتحريزها وتبين  انها هيروين مخدر هذا ما لدي وبه اشهد كما حضر للشهادة وادائها ….. سجله …… وبسؤاله عما لديه قال اشهد لله تعالى اني شاركت في متابعة المدعى عليه وقد شاهدته ينزل من سيارة المصدر وهو يتحدث بالجوال والتقط شيء من الارض ثم عاد السيارة ولان الشارع مزدحم وخشية من هروبه اعطيت الاشارة للمداهمة وقمنا بالقبض عليه وقد قام الشاهد الأول باستخراج كيس من جيبه بداخله مادة صفراء اللون تم تحريزها واثبت التقرير الكيماوي ايجابيتها لمادة الحشيش المخدر هذا ما لدينا وبه نشهد هذا وبطلبي من المدعي العام زيادة بينة قال ليس لدي سوى مافي أوراق المعاملة هكذا قرر هذا وحضر لتعديل الشاهدين …… سجله ….. وشهد بعدالة وثقة الشاهدين هكذا شهد وعليه جرى التوقيع ورفعت الجلسة لاحضار معدل ثاني للشاهدين وفي جلسة اخرى حضر …. سجله …… وقرر قائلا  اشهد بعدالة وثقة الشاهدين …… و ……. هكذا شهد وتأجلت الجلسة لاحضار المدعى عليه وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام …… و المدعى عليه ……. وبعرض الشهود و شهادته على المدعى عليه قال الشهود لا أعرفهم وشهادتهم غير صحيح ، والصحيح أن المصدر طلب مني هروين للتعاطي فأجبته أنه ليس لدي هروين و لأني أتعاطى الهروين المخدر و لأن سيارتي متعطلة طلبت منه أن يمر علي في بيتي ثم ذهبت معه بسيارته حتى آخذ الهروين المخدر لي شخصيا و ليس للمصدر و غرضي من أخذ الهروين و حيازته هو الاستخدام الشخصي و ليس للبيع أو الترويج و غير صحيح أني استلمت بطاقة شحن من المصدر هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة و حيث أقر المدعى عليه بتعاطي الهروين المخدر و حيازة قطعة هروين مخدر بلغ وزنها ستة جرامات و سبعة بالعشرة من الجرام أثبت التقرير الكيماوي إيجابيتها للهروين المخدر بقصد الاستعمال الشخصي وحيث أنكر أن يكون حيازته للمادة المضبوطة معه بقصد الاتجار والشروع في بيعها و حيث أن الشهود لم تتضمن شهادتهم قيام المدعى عليه بتسليم المصدر قطعة الهروين المخدر ولا استلامه لبطاقة الشحن لذا فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه بتعاطي الهروين المخدر و حيازة قطعة هروين مخدر بقصد الاستعمال و لم يثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه بقصد الاتجار و الشروع في بيعها من حيازة قطعة الهروين لعدم كفاية الأدلة و تتوجه عليه التهمة في أن القصد من الحيازة هو الاتجار و الشروع في بيعها وذلك لما ورد في أقواله تحقيقا على محضر الاستجواب لفة 19  من اتصال شخص به و طلب منه هروين مخدر بغرض التعاطي و طلبه منه المرور عليه و مرافقته للمصدر في التوجه للحصول على الهروين المخدر و إحضاره من الموقع المتفق عليه بينه و بين المروج كل ذلك يقوي التهمة الموجهة إليه و حكمت عليه بالآتي:  1 حده على تعاطي الهروين المخدر بحد المسكر بجلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة علنا و في مكان عام  2 تعزيره على حيازة قطعة الحشيش المخدر وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية بسجنه ستة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ سجنه  3 منعه من السفر وفقا للفقرة الأولى من المادة  56  من النظام مدة سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن  4 تعزيره على التهمة في الحيازة بقصد الاتجار و الشروع في بيعها بسجنه خمسة أشهر تبدأ اعتبارا من انتهاء محكوميته الخاصة بسجنه على الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي و جلده مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات متساويات بين كل دفعة و الأخرى اسبوع و يفرق بين جلد الحد وجلد التعزير بأسبوع  5 رد مطالبة المدعي العام بمصادرة الهاتف الجوال للمدعى عليه ورد مطالبته بإسقاط الشريحة لعدم ثبوت قصد الترويج من الحيازة و عدم ثبوت الشروع في البيع إذ لا يحكم بالمصادرة إلا حال الثبوت  6 رد مطالبة المدعي العام بالحكم على المتهم برد المبلغ الحكومي المرقم لعدم ثبوت استلامه لبطاقة الشحن وبعرض الحكم على المدعي العام قرر المعارضة و قرر المدعى عليه القناعة به وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 1433/7/23 ه.

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاربعاء الموافق 20 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.10 بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 332070150 في 27 / 1/ 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الاولى برقم قرار 3413288 في 17 / 1/ 1434 ه و نص الحاجة منه وبدراسة القرار وصور ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن صورة الضبط الخاصة بشهادة الشاهدين لم ترفق من ضمن طيات المعاملة وعلى فضيلته إرفاق صورة الضبط كاملة لملاحظه ما ذكر واكمال الازم ومن ثم اعادة المعاملة عليه اجيب اصحاب الفضيلة انه جرى ارفاق صورة الضبط الخاصه بشهادة الشاهدين وللبيان جرى إلحاقه بضبطه وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 34/267695 وتاريخ 7/ 3/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 34/589037 /ج 1 وتاريخ 8/ 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …… المسجل برقم ………… وتاريخ 1433/8/21 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…….. في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 3413288 / ج 1/ب في 17 / 1/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 13 / 4/ 1434

فسخ عقد الزواج

error: