الشــهَـــادَاتُ

لائحة اعتراضية

2199
على القاضي تمكين المشهود عليهم من الجرح في الشهود .

٢٢٠٠
من رُدت شــهادته لطلب نفع، أو دفع ضرر، ثم زال المانع فأعادها لم تقبل، للتهمة في أدائها؛ لكونه يعير بردها، فربمــا قصد بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأنها رُدَّت باجتهاد، وقبولها نقض لذلك الاجتهاد .

2201
رد القاضي الشــهادة للطعن في الشاهد بشرب الدخان وحلق اللحية؛ محل نظر؛ لانتشار ذلك في هذا الزمان بين طبقات الناس .

٢٢٠٢
الشهادة خاضعة للجرح، وإذا انتفى الجرح لزم لها التعديل .

2203
الوسيط أو الدلَّال لا تقبل شهادته إذا كان يجرُّ لنفسه نفعاً .
٢٢٠٤
إذا كان الشــاهد من مصلحتــه إمضاء العقد، وهو طرف فيه؛ لأنه الوســيط
المستفيد لم تقبل شهادته .

٢٢٠٥
التعريف شهادة .
٢٢٠٦
شهادة النساء بالبلوغ إذا كان يترتب عليها قتل، محل نظر .

٢٢٠٧
وقت سماع البينات، وجرحها وتعديلها، هو وقت المحاكمة .

٢٢٠٨
سكوت الشهود الفسَّاق عن مثل ما ادعي من جريمة يحقق رد شهادتهم .

2209
التعريف بالنســاء شهادة، وعند طلب معرفين للوارثات من النساء في قضايا القصــاص ينبغي ألَّا يكونــوا من الورثة، ولا من عصبة القتيــل؛ لما هو معلوم من حرص العصبة عادة على تنفيذ عقوبة القصاص .

٢٢١٠
المصادقة على حكم تضمن أن الأصل عدم قبول شهادة الفاســق إلا حال الضرورة، وإذا لم يكن ثَمَّ سواه، يُسمع كلامه وتعرف الحقيقة، ولا تعدُّ شهادة، بل قرينة تقوي جانب المشهود له .

2211
مجرد صدور الصك لا يمنع من ســماع الجرح بالشــهادة؛ لأنه إذا ثبت أن الطعن موجود قبل أداء الشهادة، عُلم أن الشهادة غير صالحة لبناء الحكم عليها .

٢٢١٢
الشــهادات المجملة إذا لــم تمحص، فلا يصح الاعتمــاد عليها في تملك أراضٍ واسعة، لا يُتصور إحياء مثلها .
٢٢١٣
إذا شهد الشهود بشهادتين مختلفتين، فلا وجه لقبول شهادتهم .

2214
شهادة المتهمين التي تدل اعترافاتهم على أنهم غير عدول، أو أنهم يدفعون عن أنفسهم، غير مقبولة .

٢٢١٥
ينبغي التفريق بين من شهد على الاعتراف بالحد، وبين من شهد على الفعل نفسه .

٢٢١٦
أقوال المتهمين وشــهاداتهم على بعض لا تؤخذ حجــة؛ إذ مثلهم لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم .

2217
من لوازم قبول الشهادة أن تكون بمواجهة المشهود عليه، وقد يرد المشهود عليه الشــهادة بأمر له اعتباره، ومجرد خشــية الانتقام من الشاهد لا يبرر أن تكون الشــهادة في غيــر مواجهة المشــهود عليه، وخشــية الانتقام يردُ فــي غير قضايا المخدرات؛ مثل: قضايا القتل، والاختطاف، والسرقة، والقضايا الحقوقية وغيرها .

فسخ عقد الزواج

error: