الشفعة

لائحة اعتراضية

رد دعوي المدعي في الشفعة في محله؛ لعدم إثباته للتملك الذي هو أساس في طلب الشفعة.

إذا كان فــي الأرض المنزوعة بالشــفعة بناء، فالشــفيع ينتزعه بقيمته بعد تقويمه، وصفــة تقويمه أن الأرض تق َّ تقوم مبنية، ثم تقــوم خالية من البناء، فيكون ما بينهما قيمة البناء؛ لأن ذلك هو الذي زاد بالبناء فيمتلك البناء الشــفيع بما بين مبنيةً القيمتيــن، أو يزيل البناء ويضمن نقصه من القيمة، وهي ما بين قيمة الأرض وبين قيمتها خالي ً خالية.

تقبل شهادة دلال العقار بعلم الشريك بحصول البيع فيما دل عليه، وتراخيه عن طلب الشــفعة، ولا يعتبر ذلك مما يجري به الدلال لنفسه نفعا؛ لأن انتزاع المبيع بالشفعة لا يسقط حقه ما لم يكن ثمة جرح مؤثر في عدالته.

المصادقة على حكم بســقوط الحق في الشفعة؛ لعدم المطالبة بالشفعة فور العلم بالبيع.

دعوي الشفعة تكون بعد ثبوت ملكية الشافع.

القول بأن الشــفعة لا ُيشــترط لها الفورية، وأنها لازمة على التراخي، قول مرجوح.

المصادقة على حكم تضمن التعليل بأن الســكوت عن الشــفعة مدة طويلة يعتبر تاركا للشفعة.

فسخ عقد الزواج

error: