العجز والعمل اشتراط التقرير الطبي

رقم القضية 23 /1 / ق لعام 1424هـ

رقم الحكم الابتدائي 32 / د /ف/ 15 لعام 1425 هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 346 /ت /6 لعام 1425هـ

تاريخ الجلسة 7/8/1425هـ­­

 

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية إصابة العمل , علاقة السببية بين العجز والعمل اشتراط التقرير الطبي بعد الحادث مباشرة , الاشتراط الطبي مرتبط بالإصابة أثناء الذهاب أو العودة للعمل الإصابة أثناء العمل تتطلب محضر إثبات فقط العبرة بالطلبات النهائية , القياس الأولوي , من ملك الكل ملك الجزء , مفهوم القضاء الناقص , الاستئناس بسوابق قضائية 

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض المقرر عن الإصابة الناشئة عن العمل – الثابت أن إنهاء خدمة المدعي كانت لعجزه بصفة قطعية عن القيام بأي عمل وذلك بناء على قرار الهيئة الطبية العامة المتضمن تشخيص حالته بأنها انزلاق غضروفي كما قررت بأنه غير قادر على العمل – الثابت أن المدعي كان يؤدي عمله على أكمل وجه حتى حدثت له الإصابة أثناء قيامه بنقل مكتبه من قسم إلى آخر، ما يثبت قيام
العلاقة السببية بين عجز المدعي من جراء إصابته وبين عمله – ما ورد من اشتراط تقديم تقرير المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة لا ينطبق على حالة المدغي وإنما ينطبق في حالة وقوع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه، أما في حالة المدعي وهي حدوث الإصابة أثناء العمل فيكتفي بتحرير محضر إثبات الحادث من قبل رئيسة المباشر – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح المدعي التعويض المقرر عن إصابة العمل
الأنظمة واللوائح

  • المادة (۲۷) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ

  • المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ

الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ17/10/1422هـ. تقدم المدعي (…) إلى الديوان بلائحة دعوى قال فيها: أني تعرضت لعاهة في ظهري وذلك بسبب عملي أثناء نقلي مكتبي من قسم التأدية والرواتب إلى قسم التدقيق بشرطة محافظة جدة- الشؤون المالية – وجرى تحويلي إلى مستوصف قوى الأمن الداخلي بجدة والذي قام بدوره بتحويلي إلى مستشفى الملك فهد بجدة، وعند إجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود انزلاق غضروفي في أسفل الظهر وجرى على إثر ذلك عدة عوارض في الرجلين وآلام شديدة في ظهري وعدم أي تحسن بعد العلاجات الطبيعية التي استمريت عليها ما يقارب ثمانية أشهر وأخيرا تمت إحالتي من قبل مرجعي إلى الهيئة الطبية العامة في جدة ثم صدر بحقي القرار الطبي رقم (452) في 29/8/1422هـ المتضمن أني غير قادر على القيام بأي عمل بصفة قطعية ونهائية ومعاملتي ثم قامت الجهة المختصة – إدارة شؤون الموظفين بالأمن العام – بمعاملتي حسب النظام ثم قامت الجهة المختصة – إدارة شؤون الموظفين بالأمن العام – بإصدار قرار بإنهاء خدماتي من العمل نظرا لعجزي الصحي دون النظر لأسباب الإصابة الناشئة بسبب العمل والموضحة بالمحاضر المرفق صورها، وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الأحد 18/2/1424هـ وفيها حضر المدعي (…) وحضر الحضوره (…) ممثلا عن المدعى عليه بموجب خطاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالنيابة المؤرخ في 18/2/1424هـ. وقد جرى سؤال المدعي عن دعواه فذكر ما سبق عرضه في لائحته وأضاف: “تم جرق رفع الأوراق للأمن العام ثم لوزارة الخدمة المدنية وبعدها تقدمت لوزارة الخدمة المدنية طالبة منهم معاملتي معاملة المصاب بسبب العمل فكتبوا للأمن العام بأنه إذا ثبت أن هناك علاقة بين العمل والإصابة فيعامل بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية بحيث تكون إصابة عمل فأعيدت المعاملة واستكملت إجراءاتها وصدر خطاب سن شرطة محافظة جدة برقم (6597) وتاريخ 27/4/1423هـ الصادر من مدير الشؤون المالية إلى مساعد مدير شرطة جدة، ولكن مع ذلك لم يحتسب لي أن تلك الإصابة إصابة عمل، ومن ثم تعويضي عما أصابني”. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليه قديم مذكرة من صفحة واحدة ضمنها رده على ما ذكره المدعي، وقد أرفق بها صورا لعدد من المستندات، وجاء في مذكرته: ” أنه بالنسبة للشكل فالمدعي لم يتظلم من قرار إنهاء خدماته لدى مرجعه، بل تقدم بطلب صرف مستحقاته المادية كما هو موضح في صورة الاستدعاء، أما من حيث الموضوع فإن تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (4 /ن/43) لعام ۱۳۹۸هـ تضمن الإجراءات الواجب اتباعها التقرير العجز الصحي والتي منها تقديم صورة من تقرير المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة، والمذكور أحيل لمستوصف قوى الأمن الداخلي بتاريخ  19/10/1424هـ ولم يصدر له تقرير طبي يحدد حاله الصحية إلا بتاريخ 29/8/1422هـ مما جعل القناعة لدى الجهة المختصة بالأمن العام أن مرضه ليس له علاقة بإصابته التي يذكر أنه تعرض لها أثناء قيامه بمهام عمله الوظيفي”. وطلب في ختام مذكرته الحكم برفض الدعوى. وباطلاع المدعي على مذكرة المدعى عليه أجاب قائلا: “أني استلمت القرار في 22/10/1422هـ.فتابعت المعاملة حتى أحيلت لمصلحة معاشات التقاعد ، ولما علمت براتبي من المصلحة تقدمت لوزارة الخدمة المدنية في شهر ذي الحجة من عام 1422هـ فكتبت الوزارة للأمن العام مباشرة في ذلك وصرت أتابع معاملتي “، وفي جلسة الثلاثاء 26/3/1424هـ حضر المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعى عليه، وتم سؤال المدعي عن طلباته في الدعوى فذكر أنها تنحصر في مطالبته بالتعويض المقطوع عن الإصابة بسبب العمل وقد تأجل نظر القضية لمزيد من الدراسة. وفي جلسة  10/4/1424هـ حضر طرفا الدعوى وقرر كل منهما اكتناء بما سبق أن قدمه في الجلسات السابقة، وأنسدزیت
الدائرة حكمها رقم (4/ د/ف/15) لعام 1424هـ بإلزام الأمن العام بمنح المدعي (…) التعويض المقرر عن إصابة العمل وقدره (ستون ألف ريال ) . وبعرض هذا الحكم على هيئة التدقيق الدائرة السادسة بعد اعتراض المدعى عليه أصدرت حكمها رقم (204/ت/6) لعام 1424هـ بنقض حكم الدائرة تأسيسا على أنه كان يتعين على الدائرة بحث مدى سلامة أسباب قرار إنهاء خدمة المدعي ومن ثم الحكم بإلزام المدعى عليه بإصداره متضمنا أسباب العجز من عدمه بحسب الأحوال، بحسبان أنه لا يتصور الحكم باستحقاق المدعي للتعويض مع بقاء قرارها الخاطئ، وبإعادة القضية إلى الدائرة، والاطلاع على أوراقها، وعلى ملاحظات هيئة التدقيق ، أصدرت حكمها رقم (69/د/ف/15) لعام 1424هـ بتمسك الدائرة بحكمها السابق تأسيسا على أن القرار الذي أشارت إليه هيئة التدقيق قد صدر صحيحا، ومبنيا على أسباب صحيحة، ولم يكن محل طعن من المدعي، وبالتالي فإنه ليس للدائرة التطرق إليه والنظر فيه والحالة هذه، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن قضاء الديوان فيما يتعلق بالقرارات الإدارية قضاء ناقص بمعنى أن الأحكام الصادرة بشأنه تقتصر على النظر في نظامية القرار فإما أن تنتهي إلى رفض الدعوى إذا ثبت للدائرة صحته أو تقضي بإلغاء القرار، وتقف عند هذا الحد ولا تتعداه إلى القضاء بإلزام چهة الإدارة بإصدار قرار صحيح، وهذا ما سار عليه حكم التدقيق رقم (۲۷/ ت/1) لعام 1413هـ، وبعرض هذا الحكم على هيئة التدقيق أصدرت حكمها رقم (۱۱۵ /ت/6) لعام 1425هـ بنقض حكم الدائرة لأسباب حاصلها عدم التسليم بأن قرار إنهاء الخدمة لم يكن محل طعن من المدعي وأن ما ذهبت إليه الدائرة خلافا لذلك قد يكون من قبيل السهو، وقد استندت هيئة التدقيق في ذلك إلى أن المدعي قد صرح لائحة دعواه بطلب تعديل قرار إنهاء خدمته حتى يكون بسبب إصابة العمل وأنه إضافة إلى ذلك أسس الجانب الشكلي على تظلماته التي أقامها بالطعن في ذلك
القرار. وباعادة القضية إلى الدائرة، والاطلاع على أوراقها، وعلى ملاحظات هيئة التدقيق في حكمها المشار له أعلاه، أصدرت فيها حكمها الأتي.
الاسباب
حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم له بالتعويض المقرر من الإصابة الناشئة عن العمل، وحيث إن هذا التعويض من الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية وذلك بنص المادة ( ۲۷ ) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 10/7/1397هـ وحيث إن المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد أوضحت تلك المادة على وجه التفصيل وبينت مقدار التعويض وأنه يستحق إذا كان العجز ناشئاً بسبب العمل، وحيث الأمر ما ذكر، فإن هذه الدعوى تكون مندرجة ضمن الاختصاصات ديوان المظالم وذلك بنص المادة (8/1/أ ) من نظامه حيث جاء فيها: “يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو ورثتهم والمستحقين عنهم”. وحيث إنه عن الشكل فإن الثابت من أوراق القضية أن المدعي صدر بحقه القرار رقم (143۰4) وتاريخ 7/10/1422هـ  بإنهاء خدماته؛ لعجزه بصفة قطعية ونهائية عن القيام بأي عمل وذلك استنادا لقرار اللجنة الطبية العامة بمحافظة جدة رقم (542/ع/16ج) وتاريخ 29/8/1422هـ، ولما كان المدعي قد تقدم لمراجعة شرطة محافظة جدة وذلك بتاريخ 21/10/1422هـ مطالبا بصرف ما يستحقه نظاما لعجزه الطبي عن العمل، ولم يتم تلبية طلبه فتقدم إلى وزارة الخدمة المدنية وسجل استدعاؤه لديها برقم (64982) وتاريخ 22/12/1422هـ ودارت على إثر ذلك عدة مخاطبات بين وزارة الخدمة المدنية والأمن العام استمرت قرابة السنة دون التوصل إلى نتيجة، وحيث إن المدعي رفع دعواه إلى ديوان المظالم، وسجلت في الوارد العام برقم (10301/2) وتاريخ 17/10/1423هـ فإنه بذلك يكون قد رفعها خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة (2/3) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وبناء على ما تقدم فإن دعوى المدعي مقبولة شكلا ، ولا يغير من ذلك كون المدعي تقدم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال مدة التسعين يوما المحددة للجهة، إذ إن الجهة لم تبدأ في مخاطبة وزارة الخدمة المدنية إلا بتاريخ 30/1/1423هـ أي بعد مضي المدة المشار إليها. وحيث إنه عن الموضوع فإن المدعي قد صدر بحقه قرار مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية رقم (14304) وتاريخ 7/10/1422هـ المتضمن إنهاء خدمات المدعي: لعجزه بصفة قطعية ونهائية عن القيام بأي عمل، وحيث إن العجز المشار إليه في القرار كان مبنيا على قرار اللجنة الطبية العامة بمحافظة جدة رقم (542/ع/16ج) وتاريخ 29/8/1422هـ وحيث إن هذا العجز ناشئ بسبب العمل كما هو مثبت بالمحضر المؤرخ في 19/10/1421هـ الموقع من
الرئيس المباشر رئيس قسم التدقيق وضابط الأفراد والمصدق عليه من مدير الشؤون المالية بشرطة محافظة جدة وقد جاء فيه: ( إنه في يوم الأحد 19/10/1421هـ وأثناء مباشرة الموظف (م/3) من قسم التأدية والرواتب القسم التدقيق وقيام المذكور ينقل مکتبه من قسم التأدية والرواتب إلى قسم التدقيق وأثناء ذلك شعر بألم شديد من ظهره ومن ثم جرى تحويله إلى مركز صحي قوى الأمن بجدة ). وحيث إن المحضر الإلحاقي المعد من الموقعين على المحضر السابق قد جاء فيه: (علما بأن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة أو عمل جنائي قام به المذكور). وحيث إن مرجع المدعي قد أحاله إلى مستوصف قوى الأمن الداخلي بجدة لإجراء الكشف الطبي عليه، وذلك بخطابه المؤرخ في 19/10/1421هـ، وحيث إن الهيئة الطبية العامة بجدة قد أصدرت قرارها رقم (542 /ع /16ج) وتاريخ 29/8/1422هـ الذي توصلت فيه إلى تشخيص حالة المدعمي بأنه انزلاق غضروفي بين القطنية الخامسة والعجزية الأولى وقررت اعتبار المذكور من الناحية الطبية غير قادر على القيام بأي عمل بصفة قطعية ونهائية، وحيث ورد في خطاب مرجعه رقم (63) وتاريخ 13/1/1423هـ أن المدعي كان يعمل بالشؤون المالية وكان يؤدي عمله على أكمل وجه وكان موظفا مجتهدا في عمله حتى حدثت الإصابة للمذكور، وحيث الأمر ما ذكر فإنه بناء على ما تقدم قة فقد ثبت لدى الدائرة أن هناك علاقة سببية بين عجز المدعي وبين عمله، ومن ثم فإنه يكون مشمولا بمن يستحق التعويض الذي نصت عليه المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  (1)وتاريخ 27/7/1397هـ: “يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا قدره (ستون ألف) (60000) ريال” وجاء في ختام هذه المادة: “ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة”. وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن المدعي يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية النظام الخدمة المدنية، ولا ينال من ذلك ما أثاره ممثل المدعى عليه من أنه يلزم تقديم صورة من تقرير المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة، إذ إن اشتراط هذا الشرط الا ينطبق على حالة المدعي ذلك أن تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم ( 4 /ن/43) لعام ۱۳۹۸هـ والذي استند إليه ممثل المدعى عليه قد فرق بين حالتين: الحالة الأولى: إذا وقع الحادث أثناء العمل – وهذا هو ما حصل للمدعي وحينئذ يتبع ما يلي: 1) بقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع الحادث فيها بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه: أ- اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته. ب – أسباب الحادث وساعة وقوعه. ج – أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم. ۲) يجب أن يثبت في التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به. ۳) يحرر المحضر من أربع صور ترفع صورة إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك لذلك وصورة لوزارة الخدمة المدنية على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب. الحالة الثانية: إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه. وهذه الحالة هي التي تضمنت الشرط الذي ذكره ممثل المدعى عليه، وحيث إن المدعي قد حصلت له الإصابة أثناء العمل وليس أثناء الذهاب إليه أو الرجوع منه فإنه بذلك يكون قد استكمل الشروط الواردة في الحالة التي تنطبق عليه وهي الحالة الأولى التي نظمت الإصابة أثناء العمل، وأما ما أوردته هيئة التدقيق فيجاب عنه بأنه ليس سهوا ما قالته الدائرة من أن قرار إنهاء الخدمة لم يكن محل طعن؛ لأن العبرة بالطلبات النهائية للمدعي، ولو قرض أنه تنازل عن دعواه بعد إقامتها لقبل منه ذلك، من باب أولى أن يسكت عن بعضها، فمن ملك الكل ملك الجزء، وأما عن الجلستين اللتين أشارت إليهما هيئة التدقيق فليس فيهما ما يدل على أن المدعي يطعن في قرار إنهاء الخدمة، وغابة ما هنالك أن جلسة 10/ 4/ 1424هـ ورد فيها إشارة المدعي إلى أن مصلحة معاشات التقاعد لا تمانع من صرف معاشه إذا قرر مرجعه ذلك، فهي هنا دعوى مستقلة له إقامتها على المصلحة إن شاء، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن القرار صدر صحيحا، ومبنيا على أسباب صحيحة، ولم يكن محل طعن من المدعي وبالتالي فإنه ليس للدائرة التطرق إليه والنظر فيه والحالة هذه، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن قضاء الديوان فيما يتعلق بالقرارات الإدارية قضاء ناقص بمعنى أن الأحكام الصادرة بشأنه تقتصر على النظر في نظامية القرار فإما أن تنتهي إلى رفض الدعوى إذا ثبت للدائرة صحته أو تقضي بإلغاء القرار، وتقف عند هذا الحد ولا تتعداه إلى القضاء بإلزام جهة الإدارة بإصدار قرار صحيح، وهذا ما سار عليه حكم التدقيق رقم (۲۷ /ت/1) لعام 1413هـ، وحيث إن قرار إنهاء خدمة المدعي قد صدر صحيحا، ولم يتم الطعن فيه فإنه لا مجال للنظر فيه حينئذ, وتشير الدائرة إلى أن التعويض الذي حكمت به، إنما هو عن أعمال مادية تتمثل في إصابة العمل التي حصلت بحق المدعي، وصدر بشأنها قرار الهيئة العامة بجدة المتضمن أن المذكور غير قادر على القيام بأي عمل بصفة قطعية ونهائية وقد استكملت إجراءات إثبات هذه الإصابة حسب الإجراءات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وحيث الأمر ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى تمسكها بما حکمت به وهو استحقاق المدعي للتعويض الوارد بمنطوق هذا الحكم.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام الأمن العام بمنح المدعي (…) التعويض المقرر عن إصابة العمل وقدره (ستون ألف ريال(.
والله الموفق وصلى الله و وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء

error: