القضاء التجاري / بيع
بيع , عقار, شراء فله , طلب إعادة العقار وإفراغه باسم المدعى, دفع المدعى عليه بأن العقار ليس تحت يده , دعوى استرداد الحيازة في العقار تقام على من بيده العين , الحكم بصرف النظر عن الدعوى وأن الدعوى تتوجه على من بيده العقار
قاعدة: الدعوى تقام على من بيده العين .
ادعى المدعي أنه اشترى عقاراً وقام بتحويل ثمنه لحساب أخيه المدعى عليه ، وأن أخاه المدعى عليه حرر شيكاً لبائع العقار وقام بإفراغ العقار باسمه ، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة العقار له ، أقر المدعي عليه بشراء العقار موضع الدعوى وأنكر أن يكون المدعى هو الذي دفع ثمنه ، ذكر المدعى عليه بأنه قام ببيع العقار لشخص آخر ، حيث إن من المقرر أن دعوى طلب استرداد العقار تقام على من بيده العن لذا صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وجرى إفهامه بأن دعواه تقام على من بيده العن ، اعترض المدعي على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ …القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 47158 وتاريخ 01 / 11 / 1430 ه المقيدة بالمحكمة برقم 30148074 وتاريخ 29 / 10 / 1430 ه ففي يوم الإثنن الموافق 17 / 07 / 1434 ه حضر …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وادعى على الحاضر معه …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …بصفته وكياً عن …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم 34739814 في 11 / 6/ 1434 ه المخول له فيها بالمطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف والاستلام والتسليم والتوقيع قائاً في دعواه لقد اشتريت من فلة بالرياض تقع في الروضة بحي القدس مبنية على القطعة رقم 67 والواقعة في المخطط رقم 2685 بمساحة إجالمية قدرها ألف وأربعمائة وأربعة عشر مترا مربعا والمملوكة بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل الرياض رقم 5340 في 17 / 5/ 1408 ه وذلك بمبلغ وقدره مليونان وخمسمائة ألف ريال وقد دفعت أنا كامل المبلغ وذلك بتحويله إلى حساب أخي …وبعدها قام …بتحرير شيك للبائع وتم إفراغ الفلة باسم أخي …وبعد فترة باع … البيت لشخص لا أعرف اسمه اطلب إعادة بيتي لي هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح والصحيح أن موكلي اشترى البيت من ماله الخاص وكتب باسم موكلي وقد باعه موكلي قبل فترة وهو ليس بيده الآن اطلب رد دعواه هكذا أجاب فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن الطرفن تصادقا على العقار ليس بيد المدعى عليه والدعوى تقام على من بيده العن فقد أفهمت المدعي بأن دعواه تقام على من بيده العن وصرفت النظر عن دعوى المدعي وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته به وأفهمته بأن يتقدم بلائحته الاعتراضية عليه خال ثلاثن يوماً فإن انتهت المدة ولم يتقدم خلالها بلائحته اكتسب الحكم القطعية وسقط حقه في الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 7/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 19 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض برقم 34557013 في 8/ 10 / 1434 ه وبرفقه قرار الدائرة الحقوقية الخامسة رقم 34324633 في 23 / 09 / 1434 ه المتضمن )وبالإطاع على ما أجاب به فضيلة القاضي الخلف الشيخ/ … وألحقه بذيل الصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 33474135 وتاريخ 20 / 12 / 1433 ه لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم بعد الإجراء الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ( انتهى. وحتى لا يخفى جرى إثباته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في1434/11/18 ه .
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 33945742 وتاريخ 22 / 7/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة المازم القضائي بالمحكمة الشيخ/…والمسجل برقم 34270928 وتاريخ 17 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى/…ضد/…وكالة بشأن ملكية عقار على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح في الصك وبدراسة الصك وصورة ضبطه اللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .