القضاء التجاري / خدمة مدنية موظف
رقم القضية 10/1/ق لعام 1423هـ
رقم الحكم الابتدائي 13/د/38 لعام 1425هـ
رقم هيئة التدقيق 14/ت/6 لعام 1426هـ
تاريخ الجلسة 6/1/1426هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية , نقل وظيفي , تقويم الأداء الوظيفي , عيب السيب , خلو قرار النقل من سببه السليم , استنباط السبب من الوقائع المعاصرة الإصدار القرار , الإخلال بضمانة التحقيق عقوبة غير نظامية , مخالفة أحكام لائحة تقويم الأداء , صدور القرار المتظلم منه بعد إقامة الدعوى , التوصية بإحالة المخالفات المالية للجهات المختصة , مصروفات الدعوي
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن نقله من وظيفته مدير الشؤون المالية) إلى وظيفة (محاسب)، وإلغاء تقويم الأداء الوظيفي لعامي (14۲۱هـ -1422هـ)، وإلزام المدعى عليها بتعويضه عما صرفه من مبالغ مالية، واستعانته بمستشارين لمتابعة دعواه – أقام المدعي دعواه ابتداء بالطعن في قرار تكليفه بالعمل كمدير لوحدة التخطيط، ثم قامت المدعى عليها بسحب ذلك القرار، مع التوجيه بإبعاده عن الشؤون المالية، ومن ثم أصدرت قراراها محل الطعن الذي وإن كان قد صدر بعد إقامة الدعوى إلا أن الثابت من تسلسل الوقائع أنه كان محل بحث المدعى عليها ووزارة الخدمة المدنية بما مؤداه قبول الدعوى شكلا – الثابت من خلال الأوراق المقدمة واستفسارات الدائرة الممثل المدعى عليها خلو قرار النقل من السيب الدافع لإصداره – البين من الوقائع المحيطة بإصدار القرار ومن القرارات المتعلقة بالموضوع أن القرار صدر بسبب ما أثاره المدعي من وجود بعض المخالفات المالية بالبلدية، والتي أيد بعضها من قبل اللجنة المشكلة لدراستها، وهو ما يجعل القرار المتظلم منه غير سليم ويستحق الإلغاء – الثابت وجود مخالفات مالية جسيمة وقعت فيها البلدية وبعضها يشكل جريمة جنائية لذلك توصي الدائرة بالرفع إلى المقام السامي عن هذه المخالفات لإحالتها إلى الجهات المختصة بالتحقيق حرصا على المال العام – احتواء قراري تقويم أداء المدعي – محل التظلم – على مخالفات واضحة لأحكام لائحة تقويم الأداء الوظيفي إذ إن معدهما هو من اعتمدهما ولم يتم اعتمادهما من قبل الرئيس الأعلى، كما أن تقويم الأداء العام 14۲۱هـ لم يعد إلا بعد أكثر من السنة من التاريخ الواجب إعداده فيه، وبالتالي يتعين إلغائهما – رفض طلب التعويض المتعلق بمصروفات الدعوي؛ لأن المدعي لم يكن ملزما بصرف المبالغ محل طلبه – أثر ذلك: إلغاء القرار محل الطعن، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الأنظمة واللوائح
نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷ ) وتاريخ 1/2/1391هـ
المادة (36) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1/7/1404هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قدم تظلمه لفضيلة رئيس الفرع بتاريخ 30/12/1421هـ والذي ضمنه أنه صدر ضده قرار رئيس بلدية محافظة خميس مشيط رقم (4360) في 18/6/1421هـ واستلمه بتاريخ 6/7/1421هـ والذي تضمن نقله من وظيفة مدير شعبة الشؤون المالية إلى مدير وحدة التخطيط والتطوير والإشراف على الفروع، وأن هذا القرار يعد مخالفا للنظام، بل هو قرار تعسفي يهدف إلى إبعاده عن الشؤون المالية وأنه سبق وأن تظلم من هذا القرار الوزارة الخدمة المدنية والتي أوضحت بأن هذا القرار يحتوي على أربع مخالفات وأعادته الوزارة البلدية برقم (459) وتاريخ 21/7/1421هـ وطلب إنصافه وإعادته إلى عمله. ومن قبيل الإيضاح تبين للدائرة أن هذا القرار سحبته وزارة الشؤون البلدية والقروية حسبما جاء بخطاب المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية رقم (58070) وتاريخ 19/12/1421هـ والذي تضمن ما يلي: 1- قبول تظلم المذكور – المدعي – شكلا وموضوعا وإلغاء قرار تكليفه بالعمل مدير الوحدة التخطيط والتطوير بالإضافة إلى الإشراف على شؤون الفروع بمكتب رئيس البلدية لمخالفته للنظام. ۲ – إبعاده عن الشؤون المالية وتكليفه بعمل آخر يتفق مع النظام بالتنسيق مع الوزارة وإفادة وزارة الخدمة المدنية، وبهذا الخطاب قررت الوزارة إبعاد المدعي عن الشؤون المالية ووجهت مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير بإكمال ما يلزم، وبعد ذلك أصبح تظلم المدعي محل بحث ودراسة لدى الوزارة انتهت بتوجيه مدير عام الشؤون البلدية
والقروية بمنطقة عسير بنقل المدعي إلى وظيفة في البلدية مناسبة لمؤهلاته وخبراته وذلك بموجب خطاب المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة رقم (2645) وتاريخ 12/1/1423هـ، وبعد ذلك قامت المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير بالكتابة لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير بالخطاب رقم (1826) وتاريخ 19/1/1423هـ بالاستفسار عن إمكانية نقل المدعي من وظيفته مدير الشؤون المالي ببلدية محافظة خميس مشيط (م۹) رقم (5) إلى وظيفة محاسب (م۹) رقم (۸) الشاغرة بنفس البلدية. وقد أجاب فرع وزارة الخدمة المدنية عن ذلك بالخطاب رقم (5494) وتاريخ 24/1/1423هـ بإجازة نقل المدعي إلى وظيفة محاسب، ومن ثم أصدر بذلك مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير القرار (4642) وتاريخ 21/2/1423هـ. وبعد ورود القضية للدائرة بتاريخ 9/1/1423هـ حددت للمدعي جلسة حضرها بتاريخ 18/1/1423هـ وطلبت منه الدائرة تقديم لائحة بدعواه فقدم بنفس الجلسة لائحة تضمنت أنه يقيم دعواه ضد بلدية محافظة خميس مشيط لنقلها له من وظيفته (مدير الشؤون المالية إلى مدير التخطيط والتطوير والإشراف على الفروع ( وهو مسمى شكلي) وأن هذا القرار غير صحيح للأسباب التالية: 1- مخالفته لما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/596) في 18/1/1420هـ. ۲- مخالفته لقرار الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية رقم (10155) في 5/7/1417هـ والمؤكد بخطاب المديرية السري رقم (6986) في 26/3/1422 هـ الموجه لرئيس بلدية محافظة خميس مشيط. ۲- مخالفته لما جاء بخطاب المديرية رقم (5743) في 4/3/1421هـ المبني على خطاب رئيس البلدية رقم (1318) في 24/2/1421هـ بشأن من يتولى الإشراف على الشؤون المالية. 4- أن نقله من عمله تم بعد أن تقدم لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية باستدعائه المقيد بالوزارة برقم (13652) في 1/3/1421هـ بوجود عدد من المخالفات يسعي رئيس البلدية للضغط عليه لصرفها، وأن اللجنة المشكلة من القانونية والمالية والتخطيط والبرامج والفنية قد أيدت صحة ما ذكر، والذي أثبت محضرها عدم وجود بعض المشاريع على الطبيعة وإهدار المال العام وضعف الرقابة من رئيس البلدية وسوء إشراف من الإدارة الفنية.. إلخ. وأنه لا تظلمه للوزير عدة خطابات إلا أنه لم ينصف ولم يعد لعمله، فتقدم لوزارة الخدمة المدنية والتي أوضحت أن القرار مخالف للأنظمة والتعليمات، وأنه صدر من الوزارة مؤخرا خطاب بنقله من وظيفته مدير الشؤون المالية إلى وظيفة محاسب وأن الموضوع الآن بالمديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير، وذكر أن هذا الأمر تعسفي بسبب وقوفه ضد المخالفات التي تضر بالصالح العام وبالمال العام وطلب إنصافه وإعادة حقوقه ورفع الظلم عنه، وبعد هذه الجلسة تم تحديد جلسة يوم الاثنين الموافق 23/2/1423هـ وأبلغت المدعى عليها والجهات ذات العلاقة بموعد الجلسة وذلك بالخطاب رقم (120/4) وتاريخ 20/1/1423هـ وبموعد الجلسة حضر المدعي وحضر ممثل المدعى عليها (…) الذي قدم مذكرته الجوابية المتضمنة خطاب بلدية محافظة خميس مشيط رقم (786) وتاريخ 2/2/1423هـ والذي جاء فيه أنه قد تم إجابة الديوان بموجب خطاب البلدية رقم (14/س) وتاريخ 5/3/1422هـ وقد تضمن هذا الخطاب أنه قد صدرت موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية شرحاً بتاريخ 19/10/1421هـ بالموافقة على التوصيات الواردة في خطاب وكيل الوزارة للشؤون الفنية رقم (559) في 15/10/1421هـ ومنها تأييد التشكيل الإداري الذي أدى إلى تكليف مدير الشؤون المالية بالبلدية صاحب الشكوى وبعض المختصين بأعمال أخرى لا تقل أهمية عن أعمالهم السابقة كما أن خطاب المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة رقم (58070) في 19/12/1421هـ تضمن إبعاد المذكور عن الشؤون المالية وتكليفه بعمل آخر، وجاء بخطاب البلدية رقم 786 أن جميع ما يدور حول هذا الموضوع وما بني عليه من توجيهات ثم نظير أعمال لجان شكلت من قبل الوزارة، وبعد أن تم تسليم المدعي صورة من هذه المذكرة استعد بالإجابة عليها في جلسة لاحقة. وبجلسة يوم الاثنين الموافق 1/3/1423هـ حضر طرفا الدعوى وقدم المدعي مذكرته الجوابية التي جاء فيها أنه تقدم لمعالي الوزير باستدعائه المقيد بالوزارة برقم (13652) في 1/3/1421هـ بخصوص المخالفات الموجودة بالبلدية والتي تؤدي إلى إهدار المال العام وطلب التحقيق في الموضوع صيانة للأموال العامة ومحاسبة المقصر ومكافأة المخلص وأن هذا يعتبر أساس القضية وأحيلت القضية لإدارة المتابعة، وكانت هذه الشكوى بعد استنفاذ جهوده مع رؤساء البلدية، وبعد ذلك تم نقله من الشؤون المالية بالقرار التعسفي رقم (4360) في 18/6/1421هـ أي بعد شكواه بأكثر من ثلاثة أشهر ونصف وعلى ضوء قرار النقل تقدم لمعالي الوزير باستدعائه المقيد بالوزارة برقم (38289) في 21/6/1421هـ وأشار إلى الاستدعاء السابق وذكر أن هو وقوفه و وجه هذه المخالفات وأنه بينما كان ينتظر محاسبة المخالفين وصيانة الأموال العامة تم نقله دون البت في القضية الأساسية، وأن رئيس البلدية قد اتخذ بحقه عدد من الإجراءات التعسفية بسبب وقوفه في وجه المخالفات وهذه الإجراءات هي: 1- بعد قرار نقله من مسمى وظيفته ومهام عمله لم يكلف أحدا من العمال بنظافة مكتبه مما أدى لتراكم الغبار وقد أدى ذلك إلى إصابته بالتهاب وحساسية في الجيوب الأنفية ولم يباشر عامل بمكتبه الا بعد شكواه من ذلك وبعد مرور أكثر من عام، ۲- حرم من الدورة التدريبية أسوة بزملائه المدونين في البيان المرفق إذ إنه تقدم لرئيس البلدية وأحالها للموظفين وبعد مراجعته المستمرة اتضح عدم موافقة رئيس البلدية. ۳- عمل له تقارير كفاية عن عامين مضت 14۲۱هـ و 14۲۲هـ بتقدير جيد، وتحمل هذه التقارير تاريخ واحد وأعدها في وقت كان فيه قضية دارجة بينهما وأنه تظلم لديوان الخدمة المدنية والمديرية العامة للشؤون البلدية والقروية ولرئيس البلدية حسب صور الأوراق المرفقة بينما تقديراته السابقة ممتاز. 4- أن حرمانه من الدورة التدريبية وانخفاض تقارير الكفاية أدت إلى عدم وجود تكافؤ في المنافسة للترقية بفرق كبير مما أدى إلى حرمانه من الترقية، وأن سبب التعسف من رئيس البلدية ضده في الفقرات السابقة كان بسبب ما يلي: 1- وفوقه في وجه مخالفات أعمال زيارة سمو ولي العهد حفظه الله
للمنطقة في عام 1419هـ وهي على النحو التالي: أ- (…) الأعمال الإنارة إذ عرض الرئيس البلدية بالخطاب رقم (302) في 6/11/1419هـ ولكن سحبت كل الأوراق وجرد من رأيه ووضع رأي الشؤون الفنية، كما يتضح من الخطاب رقم (615) في 26/1/1420هـ الصادر من الشؤون الفنية ومن ثم العرض لمعالي الوزير بالتوجيه بالصرف دون التطرق لملاحظته واستبعادها وبالتالي إخفاء الحقائق كما يتضح من الأوراق المرفقة، وأن الصرف لم يجز حتى تاريخه كما يتضح من صورة الخطاب المرفق رقم (6101) في 4/8/1422هـ مع العلم أن عدد الأعمال للإنارة (۳۰) مسمى كما يتضح من التحفظ المرفق بالمحضر من أحد أعضاء اللجنة وأنه وبسبب وقوفه في طريق هذه المخالفات أدى إلى انخفاضها إلى سبع عمليات تبلغ تكلفتها حسب العروض المرفقة بأوراق العمليات (000,400, 1) (مليون وأربعمائة الف ريال) وعندما رفض البت فيها قاموا بتخفيض الكميات والأسعار مما أدى إلى انخفاض المبلغ إلى (۸۰۳٬۳۰۸) (ثمانمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية ريالات) ، إلا أنه بعد شخوص اللجنة على الطبيعة رأت أيضا أن يعاد الحصر للكميات المنفذة على الطبيعة وأن تكون محاسبة المقاول على أساس ما نفذه على الطبيعة مع إشراك مندوب فني ومالي من مديرية عسير مع من يراه رئيس البلدية بمشاركة المقاول أو مندوب من قبله عند حصر الكميات وربما يؤدي هذا الحصر إلى انخفاض التكاليف، وحول هذه العملية قام رئيس البلدية بإصدار دعوات لنفس هذه العمليات وبكمياتها وذلك خلال تمتعه بالإجازة الاعتيادية وذلك بالدعوات رقم (6291)و(9292) في 5/9/1419هـ واستلمها جميعا المتعاقد بالبلدية (…) وعند عودته من الإجازة ثم العرض لرئيس و حسب البلدية عن هذه العمليات فوجه بإلغائها لعلمه بأنه -أي المدعي – لن يمررها لأنه لا مكان لها إلا أنه اتضح لاحقا بأنه كان يريدها للمؤسسة (…) ولكنهم رفضوا حسبما يتضح من برقيتهم المرفقة وأن كل ذلك كان حرصا منه على المصلحة العامة، ب- وأن من ضمن أعمال الزيارة محاولة صرف مستحقات مؤسسة (…) عن بعض الأعمال التي يذكر أنه قام بها خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – نتيجة عقد صيانة الأرصفة والبردورات بمواقع متفرقة والتي تم إبرام عقدها مع شركة (…) بمبلغ (تسعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال) (۹۷۵,۰۰۰) أسعاره القديمة وقد أحيل المستخلص للشؤون الفنية من قبله برقم (376) وتاريخ 1/12/1420هـ وأرفق به كروكيات مشتملة على الموقع التي يدعي (…) تنفيذها وطلب من الشؤون الفنية كونها التي أعدت المستخلص اعتماد هذه الكروكيات والمخططات المرفقة المستخلص، وحتى لا تظهر الحقيقة تم إخفاؤه وادعوا فقدانه وأعد آخر ( بدل فاقد ) وأرسل للشؤون المالية بخطاب إدارة المتابعة كي يوهمون بأنه تم التحقيق في فقدانه ولكن أين نتائجه ومن المتسبب فيه وذلك بالرقم (309) في 22/8/1421هـ أي بعد نقله من الشؤون المالية وتم صرفه بدون أي غرامات أو جزاءات، بينما تم رفع أوراق (…) لصرف مبلغ (۱۹۹،۰۰۰) ریال وأعيدت بملاحظات من وزارة المالية كما يتضح من خطابهم رقم (6953) في 8/2/1423هـ وأن كل ذلك يؤكد صحة ما ذكره من تداخل بين المشاريع وبالتالي يؤدي ذلك إلى تكرار الصرف وكذلك دهانات الأرصفة والبردورات بنفس الطريقة،
2- موضوع المطبوعات فإنه قد تم تعميد المورد مطابع (…) من مكتب رئيس البلدية بالخطاب المرفق رقم (3107/2) في 29/7/1418هـ دون الرجوع للشؤون المالية الإحضار عروض أو ارتباط ولم يوضح بتعميد رئيس البلدية أسعار أو كميات أو مدة بل مفتوح وعند ورود نفس الطلب للشؤون المالية طلبت أسعارا فذكروا بأنهم سبق أن طبعوها واتفقوا مع رئيس البلدية ب( ۷۵هـ/ ۳2۳۳۸) ريال إلا أن أهل العروض المقدمة (۱۹۰۰۰) ريال تقريبا وعندها استعدوا بالتخفيض عنه ولكونه لا يجوز التخفيض بعد فتح المظاريف جرى الرفع للمديرية للتوجيه وقد تم صرفها ولكن بعد تحقيق وفر الخزينة الدولة قدره ( ۱۳۰۰۰) ريال تقريبا وأن هذا ما يسعى له، ۳ – موضوع حديقتي شعب الأخير وأم سرار لقد أعطت اللجنة هذا الموضوع حقه كون ما صرف عليهما(870,805, 3) (ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعين ريالا) حتى تاريخه، وعرض هذه الحديقة (60) متر واستهلكت (۵۰۰۰)م۲ خرسانة و (000, 60) م3 للتسوية والدفان حسب . حسب جداول الكميات من العينة وتطرح العمليات على أساس أحد عشر بندة، لم ينفذ على الطبيعة إلا بندين وخلال صرف المستخلصات وبعد اكتشاف الخلل في العروض المقدمة وأن المتقدم لم يصبح أقل العروض جرى تغيير المستخلصات، وأنه عندها عرض لرئيس البلدية بالخطاب رقم (229) في 10/7/1420هـ وتم سحب الأوراق الخاصة بالكميات ووضع بدلا عنها ثم أعيدت له وبعد مطابقة هذه الجداول مع الجداول التي تم تصويرها قبل العرض دون علمهم اتضح أنهم وضعوا أحد عشر بنا يحمل نفس التاريخ والرقم وزادت نسبة الإنجاز كما يتضح من الجدول ص (5) بمحضر اللجنة، وبهذه الملابسات منع الصرف فهل معقول تنفذ (۹) بنود في لحظات، وهذا يعني أنها غير موجودة على الطبيعة الذي أكدها اعترافاتهم كما ورد بصفحة (6) فقرة (5) وكما اتضح من المستخلص الختامي الذي أعد في 8/8/1421هـ. ثم أسهب المدعي ذكر المخالفات الحاصلة في موضوع حديقتي شعب النخير وأم سرار إلا أنه ذكر أنه ولفداحة هذه المخالفات رأت اللجنة رفع يد البلدية عن كل ماله علاقة بإتمام مشروع حديقتي شعب النخير وأم سرار، وذكر المدعي أن خطاب المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية رقم (58070) في 19/12/1421هـ قد أثار ضده ما يلي: 1- مسؤوليته عن إصدار الخطاب رقم (118) في 10/4/1421هـ لجنة المناقصات بعدم صرف مستحقات الحدائق إذ إنه كيف تصرف مستخلصين بنفس الرقم والتاريخ وبكميات مختلفة وفيها ما ورد بمحضر اللجنة من إهدار مال عام في غير محله ووضع مواصفات شكلية وتناقض المستخلصات في الكميات، ۲- مسؤوليته في تأخير تسديد المبالغ المحصلة عن الموعد المحدد فإن هذا المحصل هو (…) ابن أخ رئيس البلدية (…) فقد تم إشعاره لهم بخطابه لشؤون الموظفين رقم (223) في 1/7/1420هـ بأن المذكور لم يسدد ما بعهدته وتم الكتابة لأمانة مدينة الرياض بخطاب من شؤون الموظفين برقم (5137) في 21/7/1420هـ وردت أمانة مدينة الرياض بخطابها رقم (8554/38) في 6/8/1421هـ بأن المذكور منقطع عن العمل منذ 18/7/1420هـ. بالتالي غاب المذكور المدة النظامية الموجبة للفصل ومع ذلك لم يفصل ثم عاد المذكور وباشر بالمالية بعد عيد الاضحي وتم متابعته عن طريق الجهات الرسمية حتى سدد المبالغ مع العلم أن نديه تم دون الرجوع له أو أخذ موافقته كما يتضح من الخطاب (۲۲۳)، ومع ذلك تم تكليفه بالعمل مسؤولا عن المشتريات حاليا، وأن ما اتخذه رئيس البلدية ضده من إجراءات ألحقت به الضرر النفسي والاجتماعي حيث إنه يظهر لمن لا يعلم ببواطن الأمور أن ما اتخذ ضده نتيجة قيامه -أي المدعي – بأعمال منافية لأخلاقيات وظيفته لاسيما وأن عمله في الأمور المالية علما بأنه – ولله الحمد – خلال فترة خدمته والتي تزيد عن عشرين عاما في الشؤون المالية لم يرتكب ما يوجب أي عقوبة بل على العكس كان محل تقدير رؤسائه الذين تعاقبوا على البلدية ويشهد بذلك ملفه. وطلب المدعي: 1- رفع الظلم عنه وما لحقه من أضرار مادية ونفسية. ۲- مجازاة من تسببوا في إلحاق الضرر به من المسؤولين إذ لا أحد فوق النظام. ۳- تعويضه عن خسائره المادية والمتمثلة في ما صرف من تكاليف سفر وإقامة طيلة العامين وكذلك ما صرفه لقاء الاستعانة بمستشارين في مرافعاته السابقة والتي زادت عن ( أربعمائة ألف ريال) (4۰۰,۰۰۰) ريال. ۵- تسوية وضعه الوظيفي لاستحقاقه الترقية والتي حرم منها من قبل رئيس البلدية ورد الاعتبار المعنوي له بترقيته على بلدية الخميس.6 – تعديل تقارير الكفاية للعامين 1421هـ و 14۲۲هـ والتي أعدت من قبل رئيس البلدية وهو خصم له، وبعد أن تم تزويد ممثل المدعي عليها بصورة من هذه المذكرة طلب إمهاله لإعداد الإجابة فتم تحديد جلسة يوم الاثنين الموافق 22/3/1423هـ وبالموعد المحدد حضر طرفا الدعوى وقدم ممثل المدعى عليها مذكرته الجوابية المتضمنة لخطاب رئيس بلدية محافظة خميس مشيط رقم (2081) وتاريخ 21/3/1423هـ الذي جاء فيه أن المذكور يدعي أنه تقدم لمعالي الوزير بشكواه المقيدة بالوزارة برقم (13652)في 1/3/1421هـ بخصوص المخالفات الموجودة بالبلدية واعتبر أن هذا أساس القضية وأن نقله من الشؤون المالية تم بعد (۳) أشهر ونصف بل وأن سبب نقله هو بسبب وقوفه في وجه هذه المخالفات وأن البلدية من جانبها تؤكد عدم صحة ذلك جملة وتفصيلا، للأسباب التالية: 1). المخالفات التي أوردها بالمذكرة عمرها الزمني يقارب (۳) سنوات فموضوع المطبوعات بدأ في تاريخ 29/7/1417هـ وأعمال الزيارة في 5/9/1419هـ وأعمال الحدائق تسبق ذلك بكثير وقد أجيز صرف مبالغ متعددة منها. والسؤال الأهم الذي يظل قائما لماذا لم يتم عرض هذه المخالفات إلا بتاريخ 1/3/1421هـ أي بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات من حدوثها. ۲) سبق للموظف المذكور أن قام بإنهاء إجراءات صرف للعديد من المستخلصات مبالغها كبيرة جدا في العمليات المشار إليها والملاحظات المنوه عنها قائمة في ذلك الوقت فلماذا لم يتم إيضاح هذه الملاحظات إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة؟ ويجب محاسبته إذ كان ما أشار إليها مخالف للتعليمات بحكم إنهائه لإجراءات صرف المبالغ المخالفة للتعليمات، وأن ما ذكره من أن نقله من الشؤون المالية بعد شكواه بأكثر من (۳) شهور ونصف (والحقيقة عكس ذلك حيث إن المذكور حسب ما ورد في خطابه السري والخاص رقم (۹۱/۳۵۱) والمرسل بالبريد الممتاز إلى البلدية أشار فيه حسبما ورد في الصفحة (6/1) والذي يذكر بأنه أفهم بالنقل من الشؤون المالية بل وذكر أنه تم مناقشة النقل معه قبل شهر تقريبا من تاريخ رسالته المؤرخة في 15/2/1421هـ وبهذا يتضح عدم صحة ما ذكره من أن اقتراح نقله هو بعد شكواه المؤرخة في 1/3/1421هـ حيث إن ما أشار إليه بمذكرته بأنه قد أفهم بالنقل قبل شهر ونصف من تاريخ تقديم شكواه لمعالي الوزير، 4) وأن البلدية تسأل لماذا لم يورد الموظف هذه
المخالفات التي يراها إلا مع اقتراح تكليفه بالعمل خارج الشؤون المالية. 5) ترى البلدية من جانبها أن جميع ما أورده من مخالفات سبق التحقيق فيها من جهات متخصصة بالوزارة ولم يسبق المذكور أن تقدم بها للبلدية حتى يتم النظر فيها ولهذا فإن ورودها ضمن شكواه أمر محسوم حيث تم النظر فيها من جهات الاختصاص بالوزاراة والبت فيها يرجع لصاحب الصلاحية عقوبة أو مكافأة.
6) أشار المذكور أنه لم يكلف أحدا من العمال النظافة مكتبه وتوضح البلدية أن مباني البلدية تخضع للنظافة من قبل الجهة المختصة بالبلدية ولا يوجد لكل مکتب بالبلدية عامل لنظافته. ۷) وأن ما ذكره من أنه حرم من الدورة التدريبية فإن المادة
رقم(4/1) من لائحة التدريب أوضحت أهداف التدريب والتي تنص على أن “يهدف التدريب إلى رفع كفاءة موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة في الداخل أو الخارج”، كما نصت لائحة التدريب في المادة رقم (34/3) على أن: “تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجة التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون مع جهات التدريب المختصة” وهذا يعني أن الإدارة هي التي تتولى ترشيح من تراه من موظفيها لما يخدم مصلحة العمل وليس حسب رغبة الموظف نفسه، والمذكور سبق وأن تقدم بطلب ترشيحه لبرنامج مدير الإدارة المالية والعمل الذي يمارسه في ذلك الوقت خارج الشؤون المالية وبدراسة طلبه حسب التعليمات واللوائح المنظمة لم يتم الموافقة على طلبه نظرا لعدم احتياج البلدية لهذا النوع من التدريب للموظف حسب المهام التي يؤديها مما يعني حاجته إلى برامج تدريبية أخرى تتناسب مع متطلبات عمله وهو ما سوف تتجه له البلدية في الفترات القادمة مع ملاحظة أن المذكور قد أفهم في حينه بموقف البلدية. ۸) ما جاء من أنه قد عمل له تقارير أداء بتقدير جيد وذكر أن رئيس البلدية هو الخصم والحكم في نفس الوقت وعليه فإن تعريف البلدية لهذه العلاقة من جانبها هو التعريف الطبيعي كموظف ورئيس بلدية تحكم هذه العلاقة تعليمات وأنظمة يجب مراعاتها من الجميع والحقوق للجميع محفوظ بموجبها، أما التقدير فهو وفق عناصر محددة تم إعطاؤه ما يستحقه حسب كل عنصر وحسب أدائه خلال فترة التقييم، وأن البلدية ترى بأن ما أعد للمذكور هو ما يستحقه فعلا وترى أيضا أن علاقة الموظف بالبلدية هي علاقة يوجد فيها خصام أو ما يوجب ذلك وللموظف حقوق وعليه واجبات يجب أن يؤديها، ومتى ما قام الموظف بواجباته فإنه حتما سيلقى التقدير المناسب، وبعد أن تم تسليم المدعي صورة من هذه المذكرة قدم إجابته عليها بجلسة يوم الأربعاء 24/3/1423هـ جاء فيها التأكيد بأن نقله من وظيفته القصد منه إبعاده عن الشؤون المالية لوقوفه في وجه المخالفات الثابتة بمحضر اللجنة الثانية، وأن ما جاء من أنه تم إشعاره بنقله فإنه كان في البداية محاولة للضغط عليه، وأنه عندما لم يجد حل لهذه المخالفات من قبل رئيس البلدية تقدم إلى معالي الوزير ثم لم يصدر قرار نقله إلا بعد تقدمه بأكثر من ثلاثة أشهر، وأنه قد تم الموافقة لبعض الموظفين المشمولين معه بالبيان بالحصول على دورات وحرم هو من ذلك مع العلم أنه مؤهل لذلك. ثم ساق عددا من المخالفات المالية التي رأى أنها حاصلة بالبلدية والتي أتى عليها تقرير اللجنة المحققة. وبعد أن تم تسليم ممثل المدعى عليها صورة من هذه المذكرة استعد بالإجابة عليها في جلسة لاحقة فتم تحديد جلسة يوم الاثنين الموافق 13/4/1423هـ. وبالموعد المحدد حضر طرفا الدعوى وقدم ممثل المدعي عليها خطاب بلدية محافظة خميس مشيط رقم (2266) وتاريخ 30/6/1423هـ والذي جاء فيه التأكيد أن ما يدور حول هذا الموضوع وما بني عليه من توجيهات تم نظير أعمال لجان شكلت من قبل الوزارة وبهذه الجلسة قرر المدعي اكتفاءه بما سبق وأن قدمه وقد طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تحديد الأسباب التي دعت إلى نقل المدعي من وظيفة (مدير الشؤون المالية) إلى وظيفة مدير التخطيط والتطوير والإشراف على الفرع ثم إلى وظيفة محاسب بعد إلغاء النقل الأول كما طلبت الدائرة توضيح الأسباب التي على إثرها تم منح المدعي تقدير جيد في تقويم الأداء الوظيفي لعامي 1421هـ- 1422هـ وطلبت الدائرة صور من تقويم الأداء الوظيفي لأعوام (1418هـ- 1419- 1420هـ) وقد استعد ممثل المدعي عليها بإحضار ذلك في جلسة يوم الاثنين الموافق 17/6/1423هـ. وبالموعد المحدد حضر طرفا الدعوى وقدم ممثل المدعي عليها مذكرته الجوابية التي تضمنت خطاب رئيس بلدية محافظة خميس مشيط رقم (3715) وتاريخ 5/6/1423هـ الذي جاء فيه أنه تم الإجابة على المطلوب في خطابات سابقة للبلدية وأرفق بالمذكرة صور من تقويم الأداء الوظيفي للأعوام (1418هـ – 1419هـ – 14۲۰هـ – 14۲۱هـ – 1422هـ) وبتسليم المدعي صورة من هذه المذكرة قرر اكتفاءه بما سبق وأن قدمه. وذكر ممثل المدعى عليها أنه سبق وأن طلب من البلدية تزويده بأي حقائق أو معلومات عن الدعوى إلا أنه لم يتم تزويده إلا بما قدمه أمام الدائرة والذي يكتفي به، وبعد هذه الجلسة لاحظت الدائرة أنه قد فاتها إشعار وزارة الخدمة المدنية بهذه الدعوى فتم الكتابة لها بالخطاب رقم (۱۰۲۳) وتاريخ 14/7/1423هـ. بعد أن أرفقت به صورة من الدعوى وحددت جلسة بتاريخ 15/8/1423هـ. وبالموعد المحدد حضر المدعي وممثل المدعي عليها كما حضر عن وزارة الخدمة المدنية الاستاذ (…) والذي قدم خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم (47971) وتاريخ 10/8/1423هـ والمتضمن أنه بالرجوع إلى أساس المعاملة المتوفرة لدى وزارة الخدمة المدنية تبين أنه سبق وأن وردها خطاب مدير عام شؤون الموظفين بوزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (4139) وتاريخ 18/1/1423هـ بطلب إبداء الرأي النظامي في نقله على وظيفة محاسب بالمرتبة التاسعة وتمت إفادتها بالخطاب رقم (10245) وتاريخ 11/2/1423هـ بأنه يمكنهم البت في النقل من قبلهما استنادا لما ورد في تعميم معالي وزيرا الخدمة المدنية رقم (52579/19) وتاريخ 24/12/1418هـ، والذي حدد الفئات الوظيفية التي يمكن النقل منها وإليها دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية ومن ضمن هذه الوظائف الوظيفة المنقول المدعي منها والوظيفة المنقول إليها. وبعد تسلم كل من المدعي وممثل المدعى عليها صورة من هذا الخطاب قررا اكتفاءهما بما سبق وأن قدماه كما قرر ذلك ممثل وزارة الخدمة المدنية، وقررت الدائرة بهذه الجلسة حجز القضية للتأمل والدراسة تمهيدا للفصل فيها. وبجلسة يوم الأربعاء الموافق 8/9/1423هـ أصدرت الدائرة في هذه القضية حكمها رقم (6/د/ف/38) لعام 1423هـ والذي حكمت فيه بما يلي:” أولا: إلغاء قرار مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير رقم (4642) وتاريخ 21/2/1423هـ ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو مبين بالأسباب”. وقد أسست الدائرة حكمها على أساس أن طلبات المدعي في هذه الدعوى تؤول إلى ما يلي:1- إلغاء قرار نقله من وظيفته (مدير الشؤون المالية إلى وظيفة محاسب. ۲ – إلغاء تقويم الأداء الوظيفي لعامي (1421هـ-1422هـ) والتي يذكر أنها السبب في حرمانه من الترقية. 3- تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء نقله من وظيفته، وحيث إن هذه الطلبات تندرج ضمن اختصاصات ديوان المظالم إذ يندرج الطلبان الأولان ضمن المادة (8/1/ب) من نظام الديوان ويندرج الطلب الثالث ضمن المادة (8/1/ج) من نظام الديوان، وحيث إنه بالنسبة للطلب الأول فإنه وكما أوضحت الدائرة في وقائع هذا الحكم من أن المدعي سبق وأن صدر بحقه قرار رئيس بلدية محافظة خميس مشيط رقم (4360) وتاريخ 18/6/1421هـ بتكليف المدعي بالعمل مدير الوحدة التخطيط وقد بني هذا القرار على ما اقتضته مصلحة العمل ثم سحبت الوزارة هذا القرار حسبما جاء في خطاب المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية رقم (58070) وتاريخ 19/12/1421هـ مع التوجيه بإبعاده عن الشؤون المالية وتكليفه بعمل أخر. وبتاريخ 30/12/1421هـ تقدم المدعي بتظلمه إلى ديوان المظالم وبعد عدة تظلمات تقدم بها المدعي إلى الوزارة ووزارة الخدمة المدنية دارت مخاطبة بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية انتهت إلى صدور قرار مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير رقم (4642) وتاريخ 21/2/1423هـ وحيث إن هذا القرار هو الذي تم بموجبه نقل المدعي من وظيفة مدير الشؤون المالية إلى وظيفة محاسب فإنه يكون هو القرار المتظلم منه. وحيث إن القرار وإن كان صدوره بعد تقدم المدعي إلى الديوان إلا أن الدائرة ترى أن هذه الدعوى مقبولة شكلا إذ إن الثابت أن هذا القرار لم يصدر إلا بعد أن تقدم المدعي قبل صدوره بعدة تظلمات إلى مرجعه سواء بالبلدية أو بالوزارة متظلما من نقله من وظيفته وكذلك بعد التقدم لوزارة الخدمة المدنية بل أيضا إن موضوع نقل المدعي دارت به مخاطبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخدمة المدنية بعد صدور القرار إذ جاء في خطاب بلدية خميس مشيط رقم (4435) وتاريخ 10/7/1423هـ الموجه أصلا لمدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير ما نصه: “سبق للمذكور وأن تظلم من نقله من وظيفة مدير شعبة الشؤون المالية إلى وظيفة محاسب وتم رفع الإجابة على تظلمه إلى وزارة الخدمة المدنية بموجب خطاب مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة رقم (13207) وتاريخ 6/3/1423هـ… وقد ورد بخطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (30865) وتاريخ 11/5/1423هـ أنه بالنسبة لموضوع مطالبته بعدم الموافقة على نقله من وظيفته الحالية إلى وظيفة محاسب بالمرتبة التاسعة فقد ورد لوزارة الخدمة المدنية خطاب مديرية الشؤون البلدية والقروية رقم (4139) وتاريخ 18/1/1423هـ بطلب نقله وتمت الموافقة على نقله بخطاب الوزارة رقم (10245) وتاريخ 11/2/1423هـ لأن الوظيفتين المثبت عليها والمنقول منها تقع في فئة وظيفية واحدة”. وبهذا يتضح أن تظلم المدعي كان أيضا محل بحث لدى المدعى عليها ووزارة الخدمة المدنية بعد صدور القرار المتظلم منه، وبهذا فإن هذه الدعوی مقبولة شكلا، أما من حيث الموضوع فإنه من المفترض في كل قرار إداري أن يكون مبنيا في الواقع على دواع قامت لدى الإدارة حين أصدرت ذلك القرار والا كان هذا القرار معيبا لفقد انه أحد الأركان الأساسية له وهو ركن السبب الذي هو سبب وجود القرار والمبرر لإصداره ومن ثم أيضا فإنه مما يشترط في هذا السبب أن يكون صحيحا بأن يقوم على وقائع صحيحة ثابتة، وحيث خلا القرار المتظلم منه عن السبب الدافع لإصداره إلا أن الدائرة لاحظت فيما أصدرته المدعى عليها (بلدية خميس مشيط – وزارة الشؤون البلدية والقروية) من قرارات أو خطابات حول موضوع نقل المدعي ما يلي: 1- قرار تكليف المدعي مديرا للتخطيط والتطوير والإشراف على الفروع بمكتب رئيس البلدية والتي سحبته المدعى عليها قد خلا من السبب الدافع لإصداره وبني على ما تقتضيه المصلحة وهو ما لا يحق للإدارة التذرع به کسبب الإصدار القرار إذ إنها هي الغاية المفترضة بكل قرار تصدره الإدارة وهي ركن مستقل عن ركن السبب في القرار الإداري. ۲- خطاب رئيس بلدية محافظة خميس مشيط السري رقم (4 س) وتاريخ 5/3/1421هـ الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية والذي كان بعد تقدم المدعي بخطابه المقيد في الوزارة برقم (13652) وتاريخ 1/3/1421هـ والذي لم يكن بناء على استفسار من الوزارة قد أورد ستة عشر ملاحظة رآها رئيس البلدية سيبا لإبعاد المدعي عن الشؤون المالية وتكليفه مديرا لوحدة التخطيط والتطوير والإشراف العام على الفروع. ۳- خطاب المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة رقم (58070) وتاريخ 19/12/1421هـ والذي تضمن إبعاد المدعي عن الشؤون المالية أورد فيه مسؤولية المدعي عن توجيه الخطاب رقم (118) في 10/4/1421هـ السكرتير لجنة المناقصات بعدم صرف مستحقات المقاول وربطها بموضوع شكواه ضد رئيس البلدية بالإضافة إلى مسؤوليته في تأخير تسديد المبالغ المحصلة عن الموعد المحدد بالنظام وذلك إلى جانب المحصل ورئيس البلدية السابق، وحيث إن هذه الملاحظات التي أثيرت على المدعي 5 كانت محل بحث ودراسة اللجنة الثانية التي شكلت لدراسة شكوى المدعي ضد رئيس البلدية السابق والحالي بعد تظلم المدعي من نتائج وتوصيات اللجنة الأولى، وحيث إن اللجنة الثانية لم تؤيد أي من هذه الملاحظات ولم تثر على مدير الشؤون المالية – المدعي – أي ملاحظة في عمله بعد اطلاعها على المستندات موضوع الشكوى وكافة ملفات و مستندات القضية بل إن اللجنة قد أيدت المدعي وفي بعض الملاحظات التي أوردها كما يظهر من محضرها المرفق بملف القضية، ثم إن هذه اللجنة لم توص بنقله من وظيفته بل رأت أن إعادته لعمله من عدمها يجب أن تتم طبقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، 4 – خطاب رئيس البلدية رقم (4435) وتاريخ 10/7/1423هـ والموجه لمدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير والمزود للدائرة صورة منه والذي جاء تحت الفقرة (ج) منه والمعنونة بأسباب نقل المذكور من وظيفته السابقة إلى وظيفته الحالية ثم جعل السبب هو تدني مستوى الأداء والصرف المالي لعام (1419هـ- 1420هـ) ونظرا لعدم ظهور سبب يستدعي نقل المدعي من وظيفته طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/4/1423هـ تحديد الأسباب التي دعت بالمدعى عليها إلى نقل المدعي من وظيفته، ثم أكدت هذا الطلب بخطابها رقم (810/4) وتاريخ 28/5/1423هـ إلا أن الدائرة بعد هذا الطلب لم تجد في المذكرة التي قدمها ممثل المدعي عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/6/1423هـ أي سبب لنقل المدعي. وبما أن الدائرة لم تجد ما يمكن اعتباره سببا صحيحا يستلزم صدور القرار المتظلم منه فإن هذا يجعل القرار المتظلم منه غير سليم ويستحق الإلغاء إذ إن ما سبق إيراده من ملاحظات ضد المدعي لم تؤيدها اللجنة الثانية المحققة ولم تأخذ بها رغم استيفائها الجوانب الموضوع، بل إنها أيدت المدعي فيما أثاره من وجود مخالفات مالية جسيمة بالبلدية. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير رقم (4642) وتاريخ 21/2/1423هـ وكافة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن. وتشير الدائرة إلى أن عدم توضيح المدعى عليها الأسباب التي استلزمت صدور القرار بشكل محدد رغم طلب ذلك منها يجعل ما ذكره المدعي من أن إبعاده عن الشؤون المالية كان بسبب وقوفه ضد المخالفات المالية ورفضه تمريرها قد يكون صحيحا لاسيما وأن اللجنة المحققة قد أثبتت وجود مخالفات مالية جسيمة. وأما ما أثارته المدعى عليها من أن تقدم المدعى بالشكوى بدعوى وجود مخالفات مالية كان بعد علمه باقتراح نقله عن الشؤون المالية فذلك ينقضه خطاب مدير الشؤون المالية بالبلدية – المدعي – عندما كان يزاول مهام وظيفته رقم (380) وتاريخ 2/12/1420هـ الموجه لمدير مكتب رئيس البلدية الذي ظهر منه أنه امتنع عن صرف بعض المستخلصات لوجود ملاحظات عليها. والدائرة وبعد اطلاعها على ملف القضية وما أرفق به من تقرير اللجنة وجدت أن هناك مخالفات مالية جسيمة وقعت في البلدية بل إن بعضها في حالة ثبوته يشكل جريمة جنائية وهي جريمة التزوير بتغيير مستخلص مكان آخر كما أن اللجنة قد جاء في توجيهاتها رفع يد البلدية عن إتمام بعض المشاريع وما ذلك إلا لفداحة المخالفة لذا فإن الدائرة توصي بالرفع إلى نظر المقام السامي عن هذه المخالفات لتشكيل لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق في تلك المخالفات ومحاسبة المتسبب فيها أية كان، وكذلك لمعرفة وتقييم ما اتخذته الوزارة من إجراءات تجاه تلك المخالفات ، بعد ثبوت بتقرير اللجنة ومسائلة ومجازاة المقصر في ذلك أي كان حرصا على المال العام وصيانة له من أيدي العابثين. وتشير الدائرة إلى أنه وعلى فرض صحة ثبوت الملاحظات التي أثيرت على المدعي فإن القرار الصادر بنقله قد تضمن عقابه وتأديبه على تلك الملاحظات التي لم يحقق مع المدعي فيها إذ إنه من المبادئ المسلم بها في مجال تأديب الموظفين وجوب إجراء تحقيق مع الموظف قبل توقيع الجزاء عليه وهذا ما تضمنه نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، إذ اشترط قبل توقيع العقوبة التأديبية على الموظف إجراء التحقيق معه كتابة وسماع أقوال وتحقيق دفاعه، فضلا على أن النقل من الوظيفة ليس من ضمن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين الأمر الذي يجعل هذا القرار غير سليم ويستحق الإلغاء حتى مع فرض ثبوت الملاحظات التي أثيرت على المدعي. وأما طلب المدعي إلغاء تقويم الأداء الوظيفي لعامي (1421هـ- 1422هـ) فإنه بالنظر فيها نجد أن كلا التقويمين قد أعدا بتاريخ واحد إذ أعدا بتاريخ 15/11/1422هـ كما أن معدهما هو رئيس البلدية وهو من اعتمدها. وحيث إن هذا الأمر قد حوى على مخالفات واضحة إذ إن معدهما هومن اعتمدها وهذا مخالف لما جاء في المادة (36/3) من الأداء الوظيفي والتي نصت على التقرير من قبل الرئيس المباشر للموظف أو من ينوب عنه ويعتمد من قبل الرئيس الأعلى، ثم إن تقويم الأداء الوظيفي لعام 1421هـ لم يعد إلا بعد أكثر من السنة من التاريخ الواجب إعداده فيه إذ الثابت أن المدعي قد شغل وظيفته بتاريخ 20/10/1418هـ وبالتالي كان المفترض إعداد هذا التقويم بتاريخ 20/10/1421هـ إذ نصت المادة (36/1) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي على أنه يعد تقارير أداء وظيفي دورية عن جميع الموظفين من المرتبة الثالثة عشرة فما دون ذلك عن كل سنة من سنوات خدمتهم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء تقويمي الأداء الوظيفي لعامي (1421-1422هـ) لمخالفتهما لما جاء بلائحة تقويم الأداء الوظيفي فضلا على أن ما ثبت بملف القضية من تقدم المدعي بعدة شكاوى ضد رئيس البلدية سابقة ولاحقة لإعداد تقويمي الأداء الوظيفي يشير إلى حدوث انحراف بالسلطة عن الغاية المفترض قصدها عند إعداد تقويمي الأداء لاسيما وأن تقارير الأداء الوظيفي للأعوام الثلاثة السابقة لهذين العامين والتي وردت للدائرة رفق مذكرة المدعي عليها المقدمة بجلسة 17/6/1423هـ أثبتت حصول المدعي على تقدير ممتاز عن كل عام. والدائرة توصي جهة الإدارة عند منحها تقديرا للمدعي عن هذين العامين أن تأخذ المتوسط للخمسة أعوام السابقة وهذا ما تراه الدائرة يحقق العدالة، لطرفي الدعوى فلا يهضم حق المدعي ولا يعطى ما لا يستحقه، إذ غاب المعيار الموضوعي الدقيق للتقويم خلال هذين العامين، وأما طلب المدعي تعويضه عما لحقه من أضرار مادية تمثلت فيما صرفه من مبالغ مالية كتكاليف للسفر والإقامة والاستعانة بمستشارين والتي يذكر أنها زادت في مجموعها عن ( أربعمائة ألف) (400,000) ريال. فإن الدائرة ترى أن المدعي كان في مندوحة عن صرف هذه المبالغ لو اكتفى بالطعن فيما صدر ضده من قرارات بالتظلم منها لدى مرجعه ووزارة الخدمة المدنية وديوان المظالم دون الحاجة إلى تجشم السفر وغيره الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب؛ لكون المدعي لم يكن ملزما بصرف تلك المبالغ. وبعد إعلان الحكم وتسليمه قدم كل من المدعي والمدعى عليها اعتراضا على الحكم ومن ثم تم رفع أوراق القضية لرئاسة الديوان التي أحالتها الهيئة تدقيق القضايا الدائرة السادسة والتي أصدرت بشأنها حكمها رقم (65/ت/6) لعام 1424هـ والذي انتهت فيه إلى نقض حكم هذه الدائرة رقم (16/د/ف/38) لعام 1423هـ وإعادة القضية للدائرة لنظرها والفصل فيها وفقا لما أوضحته الهيئة الموقرة بحكمها من أسباب. وبعد ورود القضية للدائرة حددت لها جلسة يوم الاثنين الموافق 18/7/1424هـ حيث حضر المدعي كما حضر ممثل بلدية (…) وممثل وزارة الخدمة المدنية (…). وبهذه الجلسة استوضحت الدائرة من المدعي عن تظلماته للمدعى عليها ولوزارة الخدمة المدنية بعد صدور القرار المطعون فيه فذكر أن القرار قد صدر بنقله إلى وظيفة محاسب بتاريخ 21/2/1423هـ ثم قدم تظلمه من ذلك إلى مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير بتاريخ 2/3/1423هـ وقيد لدى المديرية برقم (5779) في 3/3/1423هـ إلا أن المديرية لم تتخذ عليه أي إجراء وعند ذلك تقدم إلى وزارة الخدمة المدنية بالتظلم مما صدر ضده وقيد تظلمه في الوزارة برقم (15938) وتاريخ 7/3/1423هـ وبناء على تظلمه هذا صدر الخطاب رقم (30865) في 11/5/1423هـ الموجه إلى وزارة البلديات وقيد في وزارة البلديات برقم (33731) وتاريخ 12/5/1423هـ وأحالته وزارة البلديات إلى المديرية بمنطقة عسير برقم (7158) وتاريخ 14/5/1423هـ، وأنه لم يعرف ما جاء بتلك الخطابات لكونها صدرت من وزارة البلديات سرية، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء على تظلماته السابقة. وقد أوضح المدعي أيضا أن تقويمي الأداء الوظيفي قد صدرا بعد عدة شكاوى تقدم بها ضد رئيس البلدية للوزارة بالإضافة إلى أن التقارير السابقة كانت تصدر من مدير الشؤون الإدارية والمالية بالبلدية، كما استوضحت الدائرة من ممثل المدعي عليها عن سبب صدور القرار المطعون فيه من مدير الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير دون بلدية خميس مشيط فذكر أن هذا يعود لكون الصلاحيات الممنوحة لرئيس بلدية خميس مشيط لا تخوله ترقية أو نقل أو تكليف موظفي المرتبة التاسعة فما فوق وإنما يدخل ضمن صلاحيته موظفي المرتبة الثامنة فما دون بالإضافة لكون بلدية خميس مشيط تابعة من الناحية الإشرافية للمديرية بمنطقة عسير، وذكر ممثل المدعي عليها أن التظلمات التي قدمها المدعي في هذه الجلسة مقيدة فعلا في مديرية الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير، وبختام هذه الجلسة قرر جميع أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وأن قدم في هذه الدعوى من مذكرات ودفوع؛ ومن ثم حجزت الدائرة القضية للتأمل والدراسة تمهيدا للفصل فيها. وبجلسة يوم الاثنين الموافق 19/9/1424هـ أصدرت الدائرة في هذه القضية حكمها رقم (20/د/ف/38) لعام 1424هـ والذي حكمت فيه مجددا بما يلي: “أولا: إلغاء قرار مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير رقم (4642) وتاريخ 21/2/1423هـ. ثانيا: إلغاء تقويمي الأداء الوظيفي للمدعي عن عامي (1421هـ- 1422هـ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالأسباب.” وقد أسست الدائرة حكمها هذا على أساس أنه لم يظهر للدائرة ما يدعوها للعدول عن النتيجة التي توصلت إليها في حكمها السابق رقم (6/د/ف/38) لعان 1423هـ حيث أوضحت الدائرة أنه وبالنسبة لما لاحظته هيئة التدقيق على الدائرة فيما انتهت إليه من القول بقبول هذه الدعوى شكلا، فإنه وتأسيسا على ما سبق ذكره من أسباب بنت عليها الدائرة حكمها السابق وحيث أوضح المدعي أنه وبعد صدور القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 21/2/1423هـ قام بالتظلم منه بتظلمه المقيد لدى المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير بتاريخ 3/3/1423هـ وأنه عندما رأى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء عليه تقدم بعد ذلك بالتظلم لوزارة الخدمة المدنية بتظلمه المقيد لدى الوزارة بتاريخ 7/3/1423هـ وحيث قدم المدعي للدائرة ما يثبت تلك التظلمات فإن الدائرة ترى أن المدعي قد استوفى ما تقضي به قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بشأن هذا القرار وبالتالي فإن الدائرة لا تزال ترى أن هذه الدعوی مقبولة شكلا. وأما ما أشارت إليه هيئة التدقيق الموقرة بشأن تحديد صفة المدعى عليه فإنه وكما أوردت الهيئة من أن القرار المطعون فيه قد صدر من مديرية الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير إلا أن المانع من صدور القرار من المدعي عليها إنما هو الصلاحيات المخول بها رئيسها إذ ذكر ممثل المدعى عليها أن سبب صدور القرار من المديرية الكون صلاحيات رئيس البلدية في مباشرة أعمال النقل والترقية والتكليف إنما تنحصر في موظفي المرتبة الثامنة فما دون ولهذا السبب صدر القرار من المديرية فضلا عن أن المدعي عليها تتبع من الناحية الإشرافية المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير، كما أن المدعي عليها هي صاحبة الاقتراح بنقله من وظيفته بل إنها تقدمت كما جاء بخطاب رئيس البلدية رقم (4 س) وتاريخ 5/3/1421هـ إلى الوزارة طالبة تكليفه بعمل خارج البلدية، وعلاوة على ذلك فإن الوظيفة المنقول منها المدعي و والمنقول إليها كلها تقع ضمن الهيكل الوظيفي للمدعى عليها كما أنها هي من قام بتنفيذ هذا القرار، لذا فإن البلدية هي من يتحقق فيها صفة المدعى عليه من هذه الدعوى. وأما ما لاحظته هيئة التدقيق حول ما أوردته الدائرة عن سبب القرار فإن الدائرة توضح أن المدعى عليها ووزارة البلديات قد اختلفت وتعددت اتجاهاتها في تحديد السبب الدافع لإصدار هذا القرار فنجد أن خطاب رئيس بلدية خميس مشيط السري رقم (4س) وتاريخ 5/3/1421هـ الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية قد أورد على المدعي ست عشرة ملاحظة وطلب بنهاية الخطاب تكليف المدعي بعمل آخر خارج البلدية ورأى أن تكليفه بالعمل داخل جهاز البلدية قد يثير المعوقات، كما أن خطاب المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية رقم (58070) وتاريخ 19/12/1421هـ قد تضمن التوجيه بإبعاد المدعي عن الشؤون المالية وجاء في هذا الخطاب لفت نظر المدعي إلى مسؤوليته عن توجيه الخطاب رقم (118) وتاريخ 10/4/1421هـ لسكرتير لجنة المناقصات بعد صرف مستحقات المقاول وربطهما بموضوع شكواه ضد رئيس البلدية بالإضافة إلى مسؤوليته في تأخير تسديد المبالغ المحصلة عن الموعد المحدد بالنظام وذلك إلى جانب المحصل ورئيس البلدية السابق. كما جاء بخطاب رئيس البلدية رقم (4435) وتاريخ 10/7/1423هـ أن سبب نقل المدعي من وظيفته هو تدني الصرف المالي لعام (1419هـ- 1420هـ) بينما ترجع وزارة البلديات في الاعتراض المقدم على حكم هذه الدائرة السابق حسبما جاء في خطاب مدير عام الإدارة القانونية بالوزارة رقم (51627) وتاريخ 22/9/1423هـ – السيب الدافع لإصدار القرار المطعون فيه هو ما لحق بالإدارة التي كان يرأسها المدعي من آثار سلبية نتيجة تعدد الخلافات وإثارة الشكاوى بينه وبين رئيس البلدية وعدم التفرغ للاهتمام بأعمال الإدارة والنهوض بمستواها وبالتالي اقتضى الأمر اتخاذ ذلك القرار بوضع حد لتلك الإشكاليات ولضمان سير العمل داخل البلدية بانتظام. والمتأمل في تلك الخطابات يجد أن المدعى عليها تحاول جاهدة إيجاد ما يبرر نقل المدعي عن وظيفته فلم تستقر تلك الخطابات على سبب واضح ودقيق يرتكز عليه قرار النقل المطعون فيه مما يشكك الدائرة في الغاية المبتغاة من إصدار هذا القرار لا سيما مع وجود تلك المخالفات المالية الجسيمة التي امتنع المدعي عن إجازة صرف مستحقاتها كما جاء بخطابه عندما كان يباشر مهام وظيفته رقم (380) وتاريخ 2/12/140هـ الموجه لمدير مكتب رئيس البلدية مع محاولة البلدية إجازة صرفها حتى بعد العلم بالمخالفات الحاصلة فيها حسبما جاء في الفقرة سابقا من الخطاب السري المرفوع من إمارة منطقة عسير لسمو نائب وزير الداخلية والمرفق صورة منه بملف القضية، ولهذا فإن الدائرة تنتهي مجددا إلى إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن. وأما ما ذكرته الهيئة الموقرة من أن الدائرة ناقشت سبب القرار مع خلو ملف الدعوى منه أو من صورة منه فإن الدائرة توضح للهيئة أن ملف الدعوى يحوي أكثر من صورة لهذا القرار، وأن ما أشارت إليه هيئة التدقيق الموقرة فيما يتعلق بما انتهت إليه الدائرة بخصوص تقويمي الأداء الوظيفي عن عام (1421هـ – 1422هـ) فإنه وعلى وجاهته إلا أن ما ثبت بملف القضية من تقدم المدعي بعدة شكاوى ضد رئيس البلدية سابقة ولاحقة لإعداد تقويمي الأداء الوظيفي وشكوى رئيس البلدية من المدعي وطلب نقله خارج البلدية وما جاء بخطاب مدير الإدارة القانونية المذكور سابقا من تأزم العلاقة بين المدعي ورئيس البلدية وتوقيت إعداد التقويمين إلى ما قبل إجراء المفاضلة للترقية كل تقويمي ذلك يشير إلى حدوث انحراف بالسلطة عن الغاية المفترض قصدها عند إعداد و الأداء الوظيفي لاسيما إذا أخذ في الاعتبار تقارير الأداء الوظيفي للأعوام السابقة لهذين العامين؛ لذا فإن الدائرة تنتهي مجددا إلى إلغاء تقويمي الأداء المطعون فيهما. وتؤكد الدائرة على توصيتها السابقة بمنح المدعي متوسط الأربعة أعوام السابقة للعامين المطعون في تقويم الأداء الخاص بهما بعد أن كانت الدائرة قد أوصت بمنحه متوسط الخمسة أعوام السابقة لعامي (1421هـ- 1422هـ) إذ المستقر لدى وزارة الخدمة المدنية حسبما جاء في الآراء الصادرة حول لائحة تقويم الأداء الوظيفي أن القاعدة العامة أن يحتفظ بآخر أربعة تقارير أعدت عن الموظف على اعتبار أن أربع سنوات مدة كافية للوقوف على حقيقة أداء وسلوك الموظف لفترة طويلة، وهذا ما تراه الدائرة محققا للعدالة المنشودة بين طرفي النزاع فلا يهضم حق المدعي ولا يعطى ما لا يستحقه. وأن ما جاء في ملاحظة الهيئة على التوصية المضمنة في حكم الدائرة السابق فإن الدائرة توصي بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بنسخة من هذا الحكم للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية الواقعة من المدعى عليها ومباشرة اختصاصاتها في ذلك وذلك إعمالا لما تقضي به المادة التاسعة والعشرون من قواعد لمرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وبعد إعلان الحكم وتسليمه قدم كل من المدعي والمدعى عليها اعتراضا على الحكم وبعد عرض أوراق القضية على هيئة تدقيق القضايا الدائرة السادسة أصدرت بشأنها حكمها رقم (60/ت/6) لعام 1425هـ والذي انتهت فيه إلى نقض حكم هذه الدائرة رقم (20/د/ف/38) لعام 1424هـ الصادر في هذه القضية وإعادتها للدائرة لنظرها والفصل فيها وذلك بعد أن ضمنت الهيئة حكمها الملاحظات التالية: أولا: أصدرت الدائرة حكمها ونطقت به في جلسة علنية بعد أن أعادت فتح باب المرافعة وذكرت بأنها تحكم في القضية مجددا ومن لازم ذلك أن يصدر الحكم محمولا على أسبابه غير أن الحاصل هو أن الدائرة خصصت أسباب حكمها للرد على الملاحظات الواردة بحكم هذه الهيئة وهذا لا يستقيم بحال ويخالف ما درجت عليه الأحكام كما لا يمكن تبليغه بهذا الشكل عند الاقتضاء. ثانيا: أوردت الدائرة في وقائع الدعوى أن المدعي يتظلم من القرار رقم (4360) في 18/6/1421هـ القاضي بتكليفه بوظيفة مدير وحدة التخطيط ثم أوردت تاريخ تبليغه للمدعي غير أنه وعند تكييفها للدعوى ذكرت أن طعن المدعي يتجه القرار نقله إلى وظيفة محاسب، وإذا كان التكييف للدعوى ينصب أصلا على الوارد بالوقائع فكان الأولى بالدائرة وهي المعنية بإيراد الوقائع الصحيحة للدعوى أن تضمنها طعن المدعي ذي الأثر في وضعه الوظيفي كما أنه لا يمكن أن يرد بأي حال وجود اختلاف بين الوقائع والتكييف لكون التكييف بيان للطلبات الواردة بالوقائع طبقا لما ورد في النظام وإذا حصل ذلك فمؤداه عدم الوقوف على حقيقة الدعوي ومن ثم صدور الحكم على هذا الأساس ومن ناحية أخرى فلم يشتمل الحكم على طلبات المدعي حسب الحصر الذي أورده، ثالثا: أسندت الدائرة اختصاص نظر الدعوى على الفقرتين (ب – ج) من المادة (8/1) من نظام الديوان، ومؤدى ذلك تجزئة الدعوى وعرضها على أكثر من محكمة وهذا لا يسوغ بحال وكان على الدائرة أن تستند على ما يخولها النظر في طلبها الإلغاء فحسب باعتبار طلب الإلغاء هو الطلب الأصلي ومن ثم يكون قاضي الأصل هو قاضي ما يتفرع عنه من منازعات، رابعا: ورد قضاء الدائرة فيما يتعلق بنقل المدعي بالاستناد على عدم وجود السبب المبرر له وترى الهيئة أن الدائرة قصرت في بحث هذا الجانب خصوصا إذا كان سبب القرار الإداري يشتمل بجانب النظام على الحالة الواقعية التي أدت إلى إصدار القرار، ومن حيث إنه بالنسبة للنظام فلا مرية في أن المدعى عليها قد خولها النظام حق إصدار القرار الطعين ذلك أن المادة (10/5) من لائحة نظام الخدمة المدنية نصت على أنه يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بقرار من الوزير المختص على أنه لا يجوز النقل من فتة إلى أخرى من الوظائف إلا بعد تثبيت الديوان الخدمة المدنية من توافر مؤهلات الوظيفة الشاغرة في الموظف المراد نقله وكانت المدعى عليها قد عرضت أمر نقل المدعي على الديوان وأبدى عدم معارضته وبالنسبة للحالة الواقعية فالثابت من ملابسات الدعوى أن الجهة التي يعمل بها المدعي حصل بها إشكالات وشكاوى وتبادل تهم من شأنها التأثير على أداء المرفق بشكل عام وجدير بالذكر أنه شكل لما حصل لجان محايدة خلصت ضمن توصيتها إلى تأييد نقل المدعي من عمله مدير الشؤون المالية – كما أن وكيل الوزارة للشؤون الفنية أيد رئيس بلدية خميس مشيط فيما اتخذه بشأن نقل المدعي ووافق على ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية بشرحه المؤرخ في 19/10/1421هـ وغني عن البيان أن نقل الموظف هو من الملائمات المتعلقة بصالح العمل المتروكة لتقدير الإدارة وفقا لمقتضيات العمل وتبعا لما تقضي به المصلحة العامة ولا رقابة عليها في ذلك… إلخ. وبعد ورود القضية الدائرة واطلاعها على حكم هيئة التدقيق الموقرة وإعادة دراسة القضية وتأملها مجددا رأت الدائرة الفصل فيها بحالتها الراهنة.
الأسباب
بعد دراسة القضية مجددا ودراسة الأحكام الصادرة من هذه الدائرة ومن هيئة التدقيق الموقرة في هذه القضية لم يظهر للدائرة ما يدعوها للعدول عما سبق وأن انتهت إليه من نتيجة بحكمها السابق رقم (20/د/ف/38) لعام 1424هـ إذ إنه وفيما يتعلق بما جاء في الملاحظة الأولى للهيئة فإن فتح الدائرة للمرافعة أصلا كان لاستيفاء بعض ملاحظات الهيئة في حكمها السابق ورغبة من الدائرة لإزالة الإشكال المانع دون بيان سلامة ما انتهت إليه الدائرة من قبول الدعوى المدعي عليها هي صاحبة الصفة في الدعوى، ولم تتضمن المرافعة التي فتح بابها بحثا في أي مما يتعلق بموضوع الدعوى كما لم تتغير النتيجة التي انتهت إليه الدائرة في حكمها رقم (20/د/ف/38) لعام 1424هـ عن النتيجة التي انتهت إليها في حكمها رقم (6/د/ف/38) لعام 1423هـ حتى يتعين إيراد أسباب جديدة لاسيما وأن الأسباب التي بني عليها الحكم الأخير عليها مذكورة في الحكم نفسه وقد أشارت إليها الدائرة بقولها .. فإنه وتأسيسا على ما سبق ذكره من أسباب بنت عليها الدائرة حكمها السابق…” فلم تغفل الدائرة الأسباب ولا أدل على ذلك من أن ملاحظة الهيئة الثالثة منصبة على ما هو مذكور بالأسباب السابقة. وإنما كان إعادة كتابتها تکرار لما هو موجود في الحكم. وأما ما جاء في الملاحظة الثانية للهيئة فإن الدائرة توضح أن القضية قد أحيلت للدائرة قبل صدور القرار المتظلم منه إذ أحيلت للدائرة بتاريخ 9/1/1423هـ والقرار المتظلم منه صدر بتاريخ 21/2/1423هـ ولم يفت الدائرة أثناء نظرها أن القرار المتظلم منه حقيقة هو القرار الذي صدر أثناء نظرها للدعوى إذ أوضحت الدائرة في مستهل الوقائع أن القرار رقم (3460) وتاريخ 18/6/1421هـ قد تم سحبه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالتالي فإن الدائرة كانت تقف على حقيقة الدعوى ولا أدل على ذلك من أن الدائرة قد طلبت من المدعى عليها توضيح الأسباب التي أدت إلى نقل المدعي من وظيفته إلى وظيفة مدير التخطيط والتطوير والإشراف على الفروع أولا ثم إلى وظيفة محاسب أخيرا بعد إلغاء النقل الأول وذلك بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/4/1423هـ وكذلك بخطابها الموجه إلى مدير الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير برقم (810/4) وتاريخ 28/5/1423هـ وإنما إيراد ذكر القرار رقم (4360) وتاريخ 18/6/1421هـ كان لإيضاح بداية النزاع بين المدعي والمدعى عليها وبيان منشئه وإلا فإن الدائرة على علم بأن هذا القرار قد تم سحبه وإلغاؤه كما أوضحت الدائرة ذلك بالوقائع والأسباب الواردة بحكمها رقم (6/د/ف/38) لعام 1423هـ وأما طلبات المدعي فقد أوضحت الدائرة أنها تؤول إلى: 1- إلغاء قرار نقله من وظيفته ( مدير الشؤون المالية) إلى وظيفة محاسب. ۲- إلغاء تقويمي الأداء الوظيفي لعامي (1421هـ- 1422هـ) والتي يذكر أنها السبب في حرمانه من الترقية. 3- تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء نقله من وظيفته، وقد جاء الحكم مشتملا على هذه الطلبات، أما الحصر الذي ذكره المدعي فإنه يرجع إلى هذه الطلبات ولا يخرج عنها. وأما ما جاء في الملاحظة الثالثة للهيئة فإن الدائرة ومع تقديرها لوجه نظر الهيئة إلا أنها لا تتفق معها فيما ذكرت إذ ترى الدائرة أن المعتبر في تكييف الطلب هو نوع الطلب إذ قد يكون طلب إلغاء أو طلب تعويض دون أن يجعل أحدهما أصلا والآخر فرغا مما يستلزم أنه إذا سقط الأصل تبعه الفرع بينما قد يسقط طلب الإلغاء لأسباب شكلية – مع وجود يستحق المدعي التعويض عن الضرر الحاصل من ذلك الخطأ عند طلبه التعويض ولو جعل طلب التعويض فرغا لطلب الإلغاء للزم سقوطه تبعا له، إذ لا يمكن بقاء الفرع مع انتفاء الأصل، ثم إنه من غير المقبول أن يتم تكييف الدعوى على أنها دعوى إلغاء ثم يتضمن الحكم إلزاما بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن خطأ الإدارة. وأما ما جاء في الملاحظة الرابعة للهيئة فإنه وعلى وجاهة ما ذكرته الهيئة الموقرة واتفاق الدائرة معها فيما ذكرته من أن الأصل أن نقل الموظف من الملاءمات المتعلقة بصالح العمل المتروكة لتقدير الإدارة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل وتبعا لما تقضي به المصلحة العامة ولا رقابة عليها في ذلك إلا أن هذا مشروط بوجود الحالة الواقعية المحددة الصحيحة لدى مصدرة القرار، وذلك حتى لا يكون هذا القرار عبثا محضا وأن يكون القصد منه تحقيق الصالح العام لضمان حسن سير العمل بينما المتأمل في هذه القضية وما صدر فيها من خطابات يجد أن المدعي عليها تحاول جاهدة إيجاد ما يبرر نقل المدعي عن وظيفته بأمور عامة لم تقدم ما يثبتها، بينما ما ذكره المدعي من أن الهدف من القرار إبعاده عن وظيفته مدير الشؤون المالية لتمرير المخالفات الحاصلة وقدم للدائرة ما يدل عليها وذلك بامتناعه عن إجازة صرف بعض المستحقات لوجود مخالفات بها وذلك بخطابه رقم (380) وتاريخ 2/12/1420هـ وهو قبول صدور قرار النقل الأول – الذي تم سحبه – وقرار النقل الأخير المطعون فيه ، بل إن المدعي عليها وبعد نقل المدعي من وظيفته حاولت إجازة صرف مستحقات مالية مخالفة كان المدعي قد امتنع عن إجازة صرفها ، وذلك حسبما تضمنه خطاب إمارة منطقة عسير المذكور سابقاً، وذلك مما يعضد ما ذكره المدعي من أن الهدف من نقله هو إجازة صرف المستحقات المالية المخالفة ، وأما أشارت إليه الهيئة من أن اللجان المحايدة قد أيدت نقل المدعي من عمله فإن ذلك تم من قبل اللجنة الأولى التي ذكرت تقصير المدعي في عمله ، بينما اللجنة الأخيرة التي حققت في القضية من جديد أخلت ساحة المدعي مما أثير حوله ولم تؤيد قرار نقله ، ورأت ترك هذا الأمر لصاحب الصلاحية ولم تثر على المدعي ما يستدعي نقله من وظيفته . والدائرة وبخصوص هذه الملاحظة توضح أنها قد استوفت جميع ما يمكن إيضاحه لبيان سلامة ما انتهت إليه الدائرة لاسيما وأن الهيئة الموقرة قد لاحظت مثل الملاحظة أيضا في حكمها السابق واستوفت الدائرة جميع ما طلب منها بهذا الخصوص ولم يعد لديها ما يمكن أن تضيفه إذ إن هذا يستدعي تكرار ما سبق ذكره، وما صدر منها كان بناء على اجتهاد محض وصدر عن قناعة تامة لدى الدائرة بصحة النتيجة التي خلصت إليها، وبناء على ما تقدم ذكره فلم يظهر للدائرة ما يدعوها للعدول عن النتيجة التي خلصت إليها في حكميها السابقين والتي تقضي بمثلهما مجددا في هذا الحكم. لذلك حكمت الدائرة: أولا: إلغاء قرار مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير رقم (4642) وتاريخ 21/2/1423هـ. ثانيا: إلغاء تقويمي الأداء الوظيفي للمدعي عن عامي (1421هـ – 1422هـ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.