الغاء قرار فسخ عقد الإيجار

رقم القضية ٩٠٧ /١ / ق لعام ١٤١٨هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢/د/إ/ ٣ لعام ١٤١٩ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٢٩ /ت / ١ لعام ١٤١٩ هـ

تاريخ الجلسة 30/6/١٤١٩هـ

الموضوعات

اختصاص ولائي – منازعات تعدينية – النص الخاص مقيد للنص العام ولو كان النص العام لاحقا.

مطالبة المؤسسة المدعية بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما – تعاقد المدعية مع وزارة البترول والثروة المعدنية (المدعى عليها) على استئجار المدعية قطعة أرض لاستغلال الرمل الأبيض طبقا للمادة (٥٥) من نظام التعدين فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق ذلك النظام تنظر من قبل هيئة مستقلة تسمى هيئة تمييز المنازعات ويصدر قرار مجلس الوزراء بتشكيلها وتحديد قواعد التقاضي أمامها، ويتضح من ذلك أن الهيئة المذكورة هي هيئة ذات اختصاص قضائي تختص في جميع أوجه الخلاف التي تثور حول تطبيق نظام التعدين – عقد الاستغلال محل الطعن هو عقد إداري إلا أنه قد تقرر طريق خاص للفصل في الخلاف الناشئ عنه – ولا يؤثر في ذلك كون نظام ديوان المظالم لاحقا لنظام التعدين؛ لأن النص الخاص مقيد للنص العام ولو كان العام لاحقا – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.

الأنظمة واللوائح

المادة (٥٥) من نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥ / ١٣٩2هـ.

الوقائع

توجز وقائع هذه المنازعة في أنه بتاريخ ٩/ ٨/ 14١٨ هـ تقدمت المدعية مؤسسة (…) باستدعاء إلى الديوان ذكرت فيه:١- أنه بموجب القرار الإداري رقم (٢٠٢٥/و) وتاريخ 28/11/١٤١٧ هـ الصادر من المدعى عليها ممثلة في وكيل الوزارة للثروة المعدنية المبني على خطاب مؤسسته المدعى عليها المؤرخ في 23/6/1417هـ تم الاتفاق مع المدعى عليها على علاقة إجارة على قيمة إيجارية سنوية قيمتها مبلغا وقدره (٢٥.000) خمسة وعشرون ألف ريال بموجبها استأجرت مؤسسته قطعة أرض في منطقة البويب بمحافظة رماح التابعة لإمارة منطقة الرياض لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ ٢٨/ ١١/ 14١٧ هـ لاستغلال الرمل الأبيض فيها وقد تضمن القرار خريطة مفصلة لموقع قطعة الأرض المتفق عليها مع المدعى عليها.٢- قامت مؤسسته بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ ألف ريال رسوم إصدار إذن استغلال. ٣ – قامت مؤسسته وبناء على طلب المدعى عليها-  بسداد رسوم نشر القرار الإداري في جريدة أم القرى بمبلغ وقدره ثلاثمائة ريال.٤- ونظرا لكون موقع الأرض المستأجرة من المدعى عليها يقع بعيدا عن الطريق العام قامت مؤسسته بإنشاء طريق ترابي مسفلت مشاركة مع جارتها بطول ثلاثة كيلومترات وعرض عشرة أمتار يصل بين الطريق العام وحتى نقطة قريبة من الأرض المستأجرة موضوع الاتفاق مع المدعى عليها ثم أنشأت مؤسسته طريقا فرعيا على حسابها الخاص يبدأ من نهاية الطريق المشترك حتى قطعة الأرض موضوع الاتفاق بطول كيلو ونصف بعرض عشرة أمتار وقد أنفقت مؤسسته مبالغ كبيرة على إنشاء الطريقين من أعمال ترابية وتسوية وردم وأعمال أسفلت بلغت تكاليفها كالتالي:أ – الطريق المشترك: (بطول ثلاثة كيلومترات) تكلفة أعمال الردم والتسوية = (30.000) χ (٥) ريال وتكلفة الأسفلت (١٨٠٠٠ ) مترا χ (٩)ريال =(١٦٢.000) ريالا. أعمال الردم والتسوية والإسفلت (150.000) ريالا+ (162.000) = (312) ريالا وحيث وزعت تكلفة الطريق المشترك بين مؤسسته وجارتها مناصفة فإن ما يخص مؤسسته من تكلفة الطريق المشترك: هو =  (٣١٢٠٠٠٠) ريالا / (٢) = (١٥٦٠٠٠٠) ريال. ب الطريق الفرعي: (بطول كيلو ونصف) وهذا الطريق يبدأ من نهاية الطريق المشترك وحتى قطعة الأرض موضوع الاتفاق واقتصر إنشاؤه على أعمال الردم والتسوية دون سفلتة بواقع خمسة ريالات للمتر المسطح وهي كالتالي: مساحة الطريق طول الطريق χ عرض الطريق أي = (١٥٠0) مترا χ (10)متر = (15.000) مترا مسطحا . التكلفة = (15.000) مترا مسطحا χ (٥) مترا =(75.000) ريالا , وقد تحملت مؤسسته كامل تكلفة الطريق الفرعية لانفرادها بالانتفاع به. وبذلك تكون تكلفة ما يخص مؤسسته من تكلفة الطريق المشترك وتكلفة الطريق الفرعي كالتالي: أ+ب =(156.000) + (75.000) = (231.000)  ريالا. ٥ – كما أقامت مؤسسته منشآت بالموقع لحاجة  العمل الضرورية لها وهي:أ – مكاتب بالموقع: أقامت مؤسسته مكاتب بلغت مساحة المباني الإجمالية (١٥٠) مترا مسطحا تكلف بناء المتر المسطح الواحد (٢٠٠) ريالا بتكلفة إجمالية قدرها: (١٥٠) مترا مسطحا χ  (٢٠٠) ريال = (30.000)ريالا. ب – ورشة حديدية: كما قامت المؤسسة المدعية ورشة حديدية بلغت مساحتها الإجمالية (١٢٠) مترا مسطحا بواقع تكلفة المتر الواحد (١٥٠) ريالا بتكلفة إجمالية قدرها:١٢٠ مترا مسطحا X (١٥٠) ريالا = (180.000) ريالا. وبذلك يكون إجمالي قيمة المنشآت بالموقع كالتالي: الإجمالي (أ+ب) = (30.000) ريالا+ ( ١٨.000) ريالا = (48.000) ريالا. ٦ – فوجئت مؤسسته وبعد انقضاء شهرين وخمسة أيام فقط من مدة الإيجار المتفق عليها بأن قامت المدعى عليها بفسخ عقد الإيجار المبرم معها بموجب قرارها رقم (٢٢٩/و) وتاريخ 4/2/١٤١٨ هـ الموافق 9/6/١٩٩٧  م مما ألحق بمؤسسته بالغ الضرر دون مراعاة لما أنفقته من مبالغ تمثلت في القيمة الإيجارية ورسوم وتكاليف إنشاء الطرق والمنشآت التي أقامتها مؤسسته في موقع العمل كما نجم عن قرار الفسخ وقف الإيراد اللازم لتغطية الالتزامات التي ترتبت للغير من عمال وموردين بسبب الاتفاق المبرم مع المدعى عليها. ٧ – نجم عن قرار الفسخ الصادر من المدعى عليها المشار إليه في الفقرة السابقة توقف إيراد المؤسسة الناتج عن ممارسة النشاط في الموقع موضوع الاتفاق مع المدعى عليها حيث يستخدم هذا الإيراد في تغطية أجور ومصروفات العمالة التي استقدمت خصيصا لهذا العمل وارتبطوا مع المؤسسة بعقود عمل محددة لمدة عام واستأجرت المؤسسة لهم سكنا بعقود إيجار لمدة عام أيضا كما التزمت المؤسسة بأقساط أثمان معدات تم شراؤها لتنفيذ العمل بالأرض المستأجرة ولا مجال للمؤسسة من الانفكاك من تلك العقود سواء عقود العمل أم عقود الإيجار أم عقود الشراء الخاصة بثمن المعدات وهي ملزمة للمؤسسة طبقا للشرع والنظام وبالتالي فإن المؤسسة ملزمة بدفع تلك المبالغ شهريا للوفاء بتلك الالتزامات طوال المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم مع المدعى عليها وبالتالي فإن خسارة المؤسسة عن المدة الباقية من عقد الإيجار كالتالي: إجمالي الإيراد اليومي هو مبلغ وقدره (15.000 ) ريالا شاملا المصروفات. إجمالي الإيراد الشهري هو = (15.000)x  (30)يوما =(٤٥٠.000) ريالا شهريا. المدة المتبقية  (٩) أشهر و(٢٥) يوما. إجمالي الخسارة عن المدة المتبقية من عقد الإيجار =  (الإيراد الشهري) x(٩ أشهر + ٢٥ يوما). = (450.000)ريالا x (٩) أشهر + (٢٥) يوما (4.425.000) ريالا. وتكون إجمالي الخسائر الناجمة عن قرار الفسخ: مما تقدم أن خسائر المؤسسة التي ترتبت على قرار الفسخ الصادر من المدعى عليها كالتالي (٢٥.000) ريال قيمة الإيجار المسدد للمدعى عليها. (١.000) ريال قيمة الرسم المسدد للمدعى عليها. (0.300) ريال قيمة النشر في جريدة أم القرى.( ١٥٦.000) ريال قيمة حصة المؤسسة من تكاليف الطريق المشترك.( ٧٥.000) ريال قيمة تكلفة الطريق الفرعي.(30.000) ريال قيمة إنشاء مكتب بالموقع. (١٨.000) ريال قيمة إنشاء ورشة حديدية بالموقع.(4.425.000) ريال قيمة الالتزامات المالية التي تقع على كامل المؤسسة عن المدة المتبقية من العقد المبرم مع المدعى عليها. (٤.730.300) ريالا (أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة ريال). ٨. وتطلب مؤسسته قبول دعواها والحكم لها في مواجهة المدعى عليها بما يلي:أ. إلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليها برقم (٢٢٩ / و) وتاريخ ٤/ ٢ /14١٨ هـ الموافق 9/6/١٩٩٧ م بفسخ اتفاق الإيجار ومن ثم إلزام المدعى عليها بتمكين مؤسسته من إكمال مدة مماثلة للمدة المتبقية من الاتفاق والبالغة تسعة أشهر وخمسة وعشرون يوما. ب. في حالة عدم إلغاء قرار الفسخ المذكور تطلب مؤسسته الحكم لها بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأضرار المالية التي لحقت بمؤسسته من جراء فسخ الاتفاق وهي مبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة ريال الموضح آنفا في صفحات هذه اللائحة. وقد أجابت المدعى عليها على الدعوى: أولا: تدعي المدعية بأن العقد عقد إيجار لتوافر أركانه:ورد الوزارة أنه ليس عقد إيجار كما تدعي المؤسسة وإنما إذن حق استغلال الثروات المعدنية تمنحه المدعى عليها للمستثمرين بموجب صكوك تعدينية وليست عقود إيجار، تصدر وفقا لنظام التعدين ومن ثم فإن العلاقة بين الطرفين يحكمها نظام التعدين وأحكام وتعليمات وشروط الإذن ويؤكد ذلك ما تضمنه القرار الإداري الصادر للمدعية وقد أتاح نظام التعدين وأحكام وتعليمات الإذن للوزارة حق تطبيق النظام والإشراف على تنفيذه ولها في سبيل ممارسة العديد من السلطات ومنها إلغاء الصكوك. ثانيا: أسباب إلغاء إذن مواد البناء موضوع الدعوى: تلقت المدعى عليها خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم (٣/ س/٢٤٦) في 14/1/1418هـ بطلب إلغاء التراخيص وعدم إصدار أية تراخيص في منطقة مستندا سموه في ذلك للأمر السامي الكريم رقم (٤٥٨٨) وتاريخ 16/4/١٤٠٥ هـ الصادر بعدم التعرض أو الإحداث أو منح الأراضي بهذه المنطقة، ومن ثم لم يكن أمام المدعى عليها (الوزارة) والأمر كذلك أي خيار سوى إنفاذ توجيهات الحاكم الإداري الذي قدر أن المصلحة العامة تقتضي بإلغاء التراخيص الصادرة في منطقة البويب وعدم إصدار أية تراخيص بها. وعليه قامت المدعى عليها بإلغاء إذن الاستغلال موضوع هذه الدعوى وذلك وفقا لما تقضي به الفقرتين (الثانية والثالثة) من هذا الإذن وذلك دون أدنى مسئولية على المدعى عليها، وقد كان الأحرى بالمدعية أن تختار موقعا بديلا يحقق لها نفس الغرض والتقدم للمدعى عليها للحصول على إذن الاستغلال اللازم في هذا الشأن والوزارة حينها الحق في مخاطبة الإمارة للاستئذان على الموقع الجديد وفق الإجراءات التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن.

الأسباب

حيث إن المدعية حصرت طلباتها على النحو التالي:١- إلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية (المدعى عليها) برقم (٢٢٩/و) وتاريخ 4/2/1418 بفسخ اتفاق الإيجار مع تمكين المدعية من إكمال المدة المتبقية من الاتفاق.٢- الحكم لها في حالة عدم إلغاء القرار بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقدرها (٤.730.300) ريال. ومن حيث إن تحديد الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على القاضي بحثها قبل التعرض للموضوع. ومن حيث إن المسائل الإجرائية للدعوى وخاصة ما يتعلق منها بالنظام العام كمسائل الاختصاص والقبول تعد من تعريف جهة القضاء وحدها وتمتد إليها ولايتها دون توقف على طلب أو رفع يبدي من الخصوم بشأنها. ومن حيث إن المادة (٥٥) من نظام التعدين تقضي ان المنازعات الناشئة عن طريق النظام تنظر من قبل هيئة مستقلة تسمى هيئة تمييز المنازعات ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها وتحديد قواعد التقاضي أمامها. ويتضح من ذلك أن هيئة تمييز المنازعات هي هيئة ذات اختصاص قضائي تختص في جميع أوجه الخلاف التي تثور حول تطبيق نظام التعدين. وحيث إن الفقرة (د) من المادة (٨) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ 17/7/1402هـ تنص على أن من اختصاص الديوان الفصل في الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها. ولا ريب أن عقد الاستغلال محل الطعن هو عقد إداري إلا أنه قد تقرر طريق خاص الفصل في الطعن كما سلف ذكر ذلك، ولا يؤثر ذلك كون نظام ديوان المظالم لاحقا لنظام التعدين لأن الخاص يخصص العام ولو كان العام لاحقا وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان أنه يجب التنبيه إلى أن القرارات الإدارية التي تقدر في قضايا يتم نظرها من لجان مشكلة بموجب نص نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي، تبقى على حالها إلا إذا عدلت بما يجعل النظر في التظلم منها من اختصاص ديوان المظالم. وهذا صريح في وجوب الاعتداء بما هو مقرر من تنظيمات خاصة في بعض القضايا وإخراجها من اختصاص ديوان المظالم وحيث إنه يتضح مما تقدم أن نظر النزاع محل الدعوى يكون أمام هيئة تمييز المنازعات المختصة بذلك. والمحررة بالمادة (٥٥) من نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥ / ١٣٩٢ هـ ولذلك فإن لنظر النزاع بخروج عن اختصاص ديوان المظالم وهو ما تقضي به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى رقم (٩٠٧ /ق /1) لعام ١٤١٨ هـ والمقامة من مؤسسة (…) للتجارة والمقاولات ضد وزارة البترول والثروة المعدنية.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: