القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
مــن اعترف أنه أخذ مالا بدون وجه حق بســرقة، أو اغتصاب، وجب أخذه ما إن أمكن، فإن كان صاحب المال معروفا ُســلم له، وإلا أدخل بيت المال حسب تقضي به التعليمات في أموال المجاهيل.
تجري أحكام الغصب إذا لم يكن لواضع اليد سبب ولا شبهة يستند إليها.
من بنى في أرض، ولم يظهر أنه كان مغتص ً مغتصبا، فيكون له حق شرعي عند ثبوت بما التملك لغيره؛ لأنه ليس بظالم، ويعامل في حال ثبوت سبق التملك بأنه شريك وضع على الأرض، فيمكن أن تق َّ تقدر الأرض ومــا عليها، فيأخذه أحدهما، أو يباع ويأخذ كل واحد ما يقابل ملكه.