القرائن الدالة على التستر التجاري

لائحة اعتراضية

رقم القضية ٢٦٠/٥/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٤٥/ج/١٧ لعام ١٤٢٧هـ

رقم حكم التدقيق ١/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 1/1/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

تستر تجاري , القرائن الدالة على التستر

الأنظمة واللوائح

نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٣) وتاريخ 4/5/١٤٢٥هـ.

الملخص

أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهمين على أن الأول مكن الثاني – الأجنبي – من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص، وأنكر المتهمان ما نسب إليهما، وباطلاع الدائرة على إجابات المتهمين تبين لها أن الذي يدير المحل هو المتهم الثاني – الأجنبي – وهو الذي يتولى البيع والشراء وسداد الموردين وقبض النقود من المشترين وإيداع الثاني بعض المبالغ في حسابه الخاص، ولعدم وجود حساب خاص بالمحل انتهت الدائرة إلى: إدانة المتهمين بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتعزيرهما بتغريم الأول أربعين ألف ريال، والثاني ثلاثين ألف ريال.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي العام….. بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه المؤرخة 8/4/1٤٢٧ هـ وجاء فيها: بصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أدعي على كل من:

١ -….. يبلغ من العمر (٤٢) سنة، بموجب السجل المدني رقم….. تاجر يقيم بالمدينة المنورة.

٢ -…..، يبلغ من العمر (٣٦) سنة، بموجب الإقامة رقم….. يعمل تحت كفالة….. يقيم بالمدينة المنورة – باتهام الأول بالتستر التجاري على المتهم الثاني من خلال المحلين التجاريين اللذين يحملان الاسم التجارى مؤسسة….. للملابس الجاهزة، واتهام الثاني بممارسة نشاط تجاري بطريق غير مشروع، حيث تقدمت المراة….. باستدعاء إلى أمير منطقة المدينة المنورة تذكر فيه أنها وكيلة شرعية عن زوجة والدها المتوفي الذي ترك لهم بعد وفاته مبلغ (٥٧٥٠٠٠) خمسمائة وخمسة وسبعين الف ريال بيد المدعو….. يقوم بتحفيلها باحد المحلات التجارية بسوق الأنصار، واسم المؤسسة….. للملابس الجاهزية وهي باسم….. وقد تبين أنه يوجد محلان تجاريان باسم المذكور والاسم التجاري لهما مؤسسة….. ونشاطها التجاري بيع الملابس الجاهزة ورقم رخصة المحل الأول….. في 15/11/1٤٢٥ هـ، ورقم رخصة الثاني (٢٠٠٤٠١٠) في 25/10/1٤٢٦ هـ صادرة من بلدية الحرم. وبسماع أقوال….. قرر في التحقيقات أنه يملك محلين تجاريين في سوق الأنصار التجاري بالاسم التجاري….. ونشاطهما بيع الملابس الجاهزة، وأنه افتتح المحل عام 1٤٠٧هـ ثم انتقل إلى سوق الأنصار في عام 1٤١٤هـ مستأجرا محلا واحدا، وأضاف له محلا خلفيا آخر، وأن هذين المحلين عائدان له ولديه عدد من العمال أحدهم….. الذي يعمل معه منذ خمسة عشر عاما ويكون مديرا للمحل في حال سفره وأنه يستلم مرتبه نقدا وهو الذي يقوم بسداد التجار وشراء البضائع ويقوم بتسليم النقود إلى زوجته كونها خالته وأنه ليس لديه حساب بنكي خاص بالمحلات التجارية، كما أنه ليس له علم بالشراكة بين….. و….. وبالتحقيق مع….. أهاد أنه يعمل لدى كفيله….. في محال….. للملابس الجاهزة وأنه هو المسؤول عنها ويعمل بها منذ تأسيسها وهو الذي يقوم بشراء البضائع وتسديد التجار ويتصرف بإيرادات المحل بالسداد أو إيداع النقد في حساب كفيله أو إيصاله إلى منزله في بعض الأحيان، وأنه ليس هناك حساب بنكي مخصص للمحلات التجارية، وبسؤاله عن علاقته بالمدعو….. أفاد أنه صديق لوالده فقط وأن هذه الشراكة انتهت بوفاته، وبسؤاله عن قسائم الإيداع باسمه أفاد أنها من أجل سداد التجار، وانتهى التحقيق إلى اتهام الأول بالتستر التجاري على المتهم الثاني من خلال المحلين التجاريين اللذين يحملان الاسم التجاري مؤسسة….. والثاني بممارسة نشاط تجاري بطريق غير مشروع. وذلك للآدلة التالية:

١ – وجود عقد شراكة تجاري بين المتهم الثاني والمدعو….. بممارسة بيع الملابس الجاهزة بدون علم كفيله كما يدعي.

2- اعترافه بقيانمه بافتتاح المحلين التجاريين وعمله فيها مع إخوته .

٣- غياب المتهم الأول عن البلاد لفترات طويلة وعدم وجوده في المحال لفترات طويلة.

٤ – تعامل المتهم الثاني مباشرة مع التجار من خلال شراء البضائع وسداد المديونيات.

وحيث إن ما أقدم عليه المتهمان فعل معاقب عليه وفقا لنظام مكافحة التستر التجاري الصادر برقم (م / ٢٢) وتاريخ ٤/٥/1٤٢٥ هـ طلب المدعي العام معاقبتهما استنادا للمادتين (٤١) من النظام.

وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة 20/6/1٤٢٧ هـ وجلسة هذا اليوم الاثنين الموافق ١٣/٧/1٤٢٧هـ وفيها جرى مواجهة المتهمين بلائحة الدعوى فأجاب الأول أن ما نسب إليه من هذه الدعوى غير صحيح وأنه لم يتستر على الثاني موضحا أنه تربطه به صلة قرابة وقد عمل لديه بمؤسسة….. موظفا بالمحل الواقع في….. الذي انتقل فيما بعد إلى مركز….. ويبلغ راتبه الشهري ألف وخمسمائة ريال وأنه بحكم القرابة فلا يوجد لديه في السنة الأخيرة مسير الرواتب إلا أن لديه مسيرات قديمة لسنوات سابقة، وأضاف أن شقيقه المتهم الثاني….. و….. عملا لديه براتب شهري وأنه في حالة غيابه يقوم المتهم الثاني بتسليمهما رواتبهما، وأوضح أنه بحكم معرفة المتهم الثاني….. بالعمل فقد كلفه بإدارة المحل وأن….. المذكور هو الذي يتفق مع مندوبي المبيعات الذين يحضرون إلى المحل في شراء ما يلزم منهم، وذلك في حالة غيابه، وبمواجهته بالأدلة أجاب عن الدليل الأول أن عقد الشراكة التجارية بين….. و….. كان في الأساس اتفاقا بين والد….. على أن يقوم والد….. بتشغيل أموال….. بضمان المدعو….. وأضاف الأول أنه استلم مبلغ أربعمائة وخمسين ألف (450.000) ريال لسد حاجته من المال وأن الأرباح لهذا المبلغ بلغت خلال سنوات تشغيله حوالي ثلاثمائة ألف (300.000) ريال سلمها على دفعات، وأوضح أنه بعد وفاة….. والد المتهم….. تم تجديد عقد الشراكة بين هذا الأخير و….. بنفس العقد السابق ولم يكن يعلم عن ذلك الاتفاق إلا بعد إبرامه، وأجاب عن الدليل الثالث أنه يحصل منه عدم حضوره إلى المحل وغيابه عنه في الفترة من محرم إلى جمادى الأولى لعدم وجود حركة تجارية وكونه مسافرا خارج المملكة، كما أجاب المتهم الثاني أن ما نسب إليه في الدعوى غير صحيح فلم يمارس النشاط التجاري بطريق غير مشروع موضحا أنه من مواليد المملكة ودرس إلى أن حصل على الثانوية بالمدينة المنورة، ووالده موجود بالمملكة منذ طفولته، وعما نسب إليه أوضح أن كفيله….. تربطه به صلة قرابة وعمل لديه بمؤسسة….. موظفا براتب شهري ألف وخمسمائة ريال ويقوم بإدارة المحل والبيع والشراء من مندوبي المبيعات بعد أخذ التوجيه منه ولس له في المحل نسبة فيه على الاطلاق، وعن الدخل اليومي أفاد المتهم الثاني أنه يحصل في بعض المرات أن يقوم بتسليم كفيله المبالغ المتحصلة، وفي بعض المرات يسدد البضاعة التي اشتراها وأنه لا يوجد للمحل حساب بنكي خاص بالمؤسسة، أما راتبه الشهري فأفاد أنه يأخذ من المحل يوميا ما يسد حاجته يسجله في دفتر خاص بالمحل، وبسؤاله عن قسائم الإيداع التي اطلع على بعض منها أمام الدائرة أوضح المتهم الثاني أنها من دخل المحل وتم إيداعها في حسابه لقضاء مصالحه الخاصة؛ وذلك بعد تسجيل تلك المبالغ في الدفتر الخاص، وأضاف أن….. عند إيداع تلك المبالغ لا يعلم عنها، وأكد المتهم الثاني براءته مما نسب إليه كونه موظفا مع شقيقه….. وبمواجهته بأدلة الاتهام أوضح عن عقد الشراكة أن والده سبق أن استلم مبلغ أربعمائة وخمسين ألف (450.000) ريال من المدعو….. وبعد وفاة والده قام المتهم الثاني بتجديد الاتفاق مع….. على أن يكون المتهم الثاني المسؤول عن المبلغ، وأوضح أن والده استلم المبلغ على دفعات وسلمه إلى….. الذي أدخله في المؤسسة على أن تكون الأرباح ٦٠% لـ….. و٤٠% لـ….. كما أجاب عن الدليل الثالث موضحا أنه في أثناء غياب….. فإنه يتولى التعامل مع مندوبي التجار في شراء البضائع وسداد أقيامها، وبسؤال المدعي العام عما لديه قرر اكتفاءه بلائحة الدعوى واختتم المتهمان أقوالهما أمام الدائرة بمصادقتهما على أقوالهما في التحقيقات السابقة عدا المتهم الثاني الذي أوضح أن ما ذكره في تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام بأنه شريك بمبلغ أربعمائة وخمسين ألف (450.000) ريال غير صحيح وأن الصحيح هو أنه مجرد ضامن لهذا المبلغ لمصلحة صاحبه….. أمام كفيله ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.

الأسباب

بعد الاطلاع على أوراق القضية وإجراء المرافعة وبعد سماع إجابة المتهمين على الدعوى، وبعد تأمل أقوال المتهمين في التحقيقات، وبعد اطلاع الدائرة على الصك الشرعي رقم (111/١٢٢٨/15) وتاريخ ٣٠/٥/1٤٢٧هـ المقدم من المتهم الثاني الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة المنتهي إلى إنهاء الخصومة بالصلح بين المتهم الثاني وأخصامه وقبولهم ليمينه، وحيث أسند الادعاء إلى المتهمين الدعوى الماثلة، وتأسيسا على ما تقدم، وحيث إن نظام مكافحة التستر في مادته الأولى حظر على غير السعودي ممارسة أو استثمار أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما نص على أنه يعد متسترا كل من مكن غير السعودي في نشاط محظور، وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن المحل المسمى….. المسجل باسم المتهم الأول أقر المتهم الثاني أمام الدائرة أنه الذي يتولى إدارته وهو الذي يتعامل مع تجار الجملة بيعا وشراء من دخل المحل اليومي، وأقر أيضا أنه يأخذ من دخل المحل يوميا ما يسد حاجته، كما أقر أيضا أن الإيداعات البنكية المودعة في حسابه هي من دخل المحل وأن….. لا يعلم عنها وقت ايداعها، والثابت أيضا أن المتهم الأول….. الذي تربطه علاقة قرابة بالثاني قد مكن المتهم الثاني من ممارسة التجارة باسمه، إذ أقر في تحقيقات وزارة التجارة أن الدخل اليومي يصل إلى سبعة آلاف ريال وأنه لا يوجد حساب بنكي باسمه ثم معرفته بوجود حساب خاص للمتهم الثاني وإقراره أمام الدائرة بوجود الشراكة بين الثاني والمدعو….. بمبلغ أربعمائة وخمسين ألف (450.000) ريال ليتم تشغيله في المحل بنسبة أرباح متفق عليها، وحيث ثبت ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت قيام المتهم الثاني بممارسة التجارة المحظورة عليه نظاما وثبوت ما نسب إلى الأول من تمكينه للثاني من مزاولة النشاط التجاري وتعزيرهما عن ذلك بأحكام المادتين الأولى والرابعة من نظام مكافحة التستر، وتوضح الدائرة وهي بصدد تقدير العقوبة إلى إعمال ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الرابعة إذ إن الثابت وجود محلين هما محل التستر وتقدر الدائرة – بحسب قناعتها – العقوبة المناسبة للمتهمين على ضوء ذلك، ولا يؤثر في ثبوت ذلك نفي المتهمين لما نسب إليهما ، إذ إن ما قرراه أمام الدائرة كاف لإدانتهما، فقد تضمنت أوراق  القضية إجابة المتهم الثاني المقدمة لقاضى المحكمة العامة على دعوى المرأة….. وفيها أقر بشراكته في المبلغ المشار إليه ثم قيامه بتسليم المدعو ….. وكيل المرأة المذكورة بضاعة بقيمة مائة وثمانية آلاف وتسعمائة واثي عشر (١٠٨.٩١٢) ريالا أرفق المتهم الثاني بيانا مجرودا بنوع البضاعة المسلمة، هذا بالإضافة إلى تناقض أقوالهما أمام الدائرة؛ فحين يقرر الأول أنه الذي يسلم الثاني راتبه شهريا ونقدا يذكر هذا الأخير أنه يأخذ من المحل يوميا ما يسد حاجته، بل إن الايداعات النقدية المرفقة بأوراق القضية التي يودعها الثاني في حسابه الخاص يدحض دفعهما، هذا إلى جانب أن الأول منذ بداية التحقيق معه وحتى مثوله للمحاكمة لم يقدم للدائرة ما يسند دفاعه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إقرار الثاني أمام الدائرة أنه الذي يتعامل مع التجار إضافة إلى قيامه بإدخال مبلغ أربعمائة وخمسين ألف (450.000) ريال في نشاط المؤسسة كل ذلك يؤكد على صحة الدعوى المقامة ضدهما، هذا إلى جانب ما ذكره الأول في تحقيقات وزارة التجارة من عدم وجود حساب بنكي خاص بالمؤسسة رغم أنه قرر أن الدخل اليومي في المواسم يصل إلى سبعة آلاف ريال.

فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يأتي:

أولا: إدانة المتهم….. بالتستر التجاري وتغريمه مبلغ أربعين ألفا (40.000) ريالا

ثانيا: إدانة المتهم….. بممارسة نشاط تجاري غير مشروع وتغريمه (30.000) ريال، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٢٤٥/د/ج /١٧ لعام ١٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ عقد الزواج

error: