القيد الزمني لطلب ضم الخدمة

رقم القضية ١٠٨٦/ ١/ق لعام ١٤١٢هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢١/ د/ ف /١١ لعام ١٤١٤ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٧٤ /ت /١ لعام ١٤١٤هـ

تاريخ الجلسة 1/11/١٤١٤هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , ضم خدمة , القيد الزمني لطلب ضم الخدمة

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدمته العسكرية السابقة إلى خدمته العسكرية اللاحقة لأغراض التقاعد – المستفاد من نظام التقاعد العسكري ووفقا لما استقر عليه قضاء الديوان أن ضم الخدمة السابقة إلى اللاحقة مشروط بالتقدم بطلب الضم أثناء الخدمة وقبل الإحالة إلى التقاعد – الثابت إبداء المدعي رغبته خدماته السابقة وهو على رأس العمل، وقيام مرجعه بإفادته بعدم إمكانية ضمها لتقدمه بعد مضي سنة على إعادته للخدمة – خلو النظام المذكور من قيد تقديم طلب الضم بسنة خلال إبداء المدعي رغبته- أثر ذلك: إلزام المدعى عليها خدمة المدعي السابقة إلى خدمته اللاحقة.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما يتضح من أوراقها في أنه بتاريخ 11/1/١٤١٢هـ تقدم للديوان (…) باستدعاء ضد مصلحة معاشات التقاعد قيد قضية برقم (١٠٨٦/ ١ / ق) لعام ١٤١٢هـ طالبا الحكم له بضم مدة خدمته العسكرية السابقة بالقوات المسلحة التي بدأت في 26/10/١٣٨٢هـ وانتهت في 1/5/1٤٠٠هـ إلى مدة خدمته اللاحقة التي بدأت في 26/1/١٤٠١هـ وانتهت في 1/7/١٤١٠هـ وذلك لاحتسابها لأغراض التقاعد؛ حيث سبق وأن طلبها وقت كونه على رأس العمل. وأرفق باستدعائه الأوراق التي يرى أنها تؤيد دعواه. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة بشرح معالي نائب الرئيس المؤرخ في 9/7/١٤١٢هـ نظرتها على النحو المبين بمحاضر ضبطها، وأثناء المرافعة أمامها أوضح المدعي أنه بعد تصفية مدة خدمته الأولى أعيد للخدمة حتى بلغ سن الإحالة على التقاعد، وأنه طلب من مصلحة معاشات التقاعد ضم مدة خدمته العسكرية الأولى إلى مدة خدمته العسكرية اللاحقة لاحتسابها لأغراض التقاعد إلا أن المصلحة رفضت ذلك. وقد دفعت المصلحة – المدعى عليها – برفض دعوى المدعي على أساس أن المدعي لم يسبق وأن طلب ضم مدة خدمته العسكرية السابقة وهو على رأس العمل وأن مرجعه أرسل إليها بتاريخ 15/11/١٤١١هـ أي بعد إحالة المدعي على التقاعد طلبا مقدما من المدعي مؤرخا في 6/11/١٤١١هـ أشار فيه إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب سابق وهو على رأس العمل، وأنه بعد الاطلاع على الأوراق المرسلة من مرجع المدعي تبين أنه كان يطلب حساب خدماته الاضافية ومدتها أربع عشرة سنة بالأردن وشرورة وفقا للثابت من صورة الخطاب رقم (٢٠٠) وتاريخ 24/3/١٤٠٨هـ الموجه إلى قائد ك مدفعية مع ل ١١ الأفراد من قائد س ٦ ك مدفعية مج ل ١١ والمؤشر عليه إلى (قائد س ٢ للإفادة هل ضم خدماته السابقة أصلا، إذ لم تضم فلا أعتقد أنه يجوز) وكذا من الخطاب رقم (١٣٩) وتاريخ 1/7/١٤٠٧هـ الموجه من قائد س ٢ ك مدفعية مج ل ١١ إلى قائد ك مدفعية مج ل ١١، ومن صورة الاستدعاء المقدم من المدعي المذكور. وأن تلك المدة الإضافية لا تحتسب إلا في حالة استحقاقه معاشا تقاعديا عن المدة الأصلية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ 21/2/١٣٩٨هـ وأكدت المصلحة أن ملف المدعي بالمصلحة والمكاتبات التي وردت من مرجعه خلت مما يفيد تقدم المدعي بطلب مدة خدمته الفعلية وهو على رأس العمل. وأرفقت المصلحة صور بعض المستندات التي ترى أنها تؤيد دفاعها. وبناء على طلب الديوان أفاد قائد مج لواء الإمام سعود الكبير (١١) بخطابه رقم (2/7/30/15/٤٣٣) وتاريخ 24/2/١٤١٣هـ بأن المدعي تقدم بطلب ضم خدمته الإضافية في 1/7/١٤٠٧هـ وكذلك تقدم في 16/4/1٤٠٨هـ بضم خدماته السابقة إلى اللاحقة، وأن طلبه رفض؛ لتقديمه بعد مضي سنة على إعادته إلى الخدمة. وقد أرفق بهذا الخطاب صورة إقرار مؤرخ في 1/7/14٠٧هـ مستخرج من ملف المدعي يتضمن إقرارا منه بأنه لم يعوض من مدة خدمته الإضافية. كما أفاد قائد ك المدفعية مج لواء الإمام سعود الكبير بخطابه رقم (3/17/30/15/١٦٤٧) وتاريخ 9/5/١٤١٤هـ بأن المدعي كان يطالب بضم خدماته الفعلية التي بدأت في ٢٦/ ١٠/ ١٣٨٢ هـ وكذلك بضم خدماته الاضافية بالأردن وشرورة. كما سبق وأن أفاد قائد ك المدفعية مج لواء الإمام سعود الكبير بخطابه رقم4/17/30/15/٣٦٧٣ وتاريخ 16/9/14١٣هـ الموجه أصله لمدير عام مصلحة معاشات التقاعد بأن المدعي المذكور سبق وأن تقدم بطلب ضم خدماته في 2/1/١٤٠٧هـ وأن النظام لا يسمح بضم الخدمة إذا أمضى الفرد أكثر من سنة على إعادته، والمذكور أمضى قبل المطالبة خمس سنوات وشهر وستة أيام، وقد أبلغ المذكور في حينه بأن النظام لا سمح بضم  الخدمة إذا تجاوز المهلة على إعادته للخدمة واقتنع بذلك.

الأسباب

ومن حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه هذه إلى الحكم له بضم مدة خدمته العسكرية السابقة بالقوات المسلحة التي بدأت في 26/10/١٣٨٢هـ وانتهت في 1/5/1٤٠٠هـ إلى مدة خدمته العسكرية اللاحقة التي بدأت في 26/1/١٤٠١هـ وانتهت بإحالته إلى التقاعد في 1/7/١٤١٠هـ. ومن حيث إن المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (4٤) لسنة ١٣٩٥هـ تجيز للعسكري الذي يعاد إلى الخدمة الحق في طلب ضم خدماته العسكرية السابقة التي تقاضى عنها مكافأة إلى مدة خدمته العسكرية اللاحقة المحسوبة في المعاش على أن يرد المكافأة التي تقاضاها عنها دفعة واحدة أو على أقساط شهرية. ومن حيث إن المستفاد من تلك المادة وفقا لما استقر عليه قضاء الديوان أن ضم مدة الخدمة السابقة إلى اللاحقة مشروط بالتقدم بطلب الضم أثناء الخدمة وقبل الإحالة إلى التقاعد، ولما كان المرسوم الملكي رقم (م /٣) لسنة ١٤١١هـ القاضي بتعديل المادة (٢٧) سالفة الذكر قد أضاف إليها شرط التقدم بطلب الضم خلال سنة من تاريخ الإعادة إلى الخدمة؛ فإن ذلك يقتضي بحكم الضرورة عدم تقييد طلب الضم المقدم أثناء الخدمة بميعاد محدد؛ فإن ذلك يقتضي بحكم اللزوم أن طلب الضم المقدم أثناء الخدمة لم يكن مقيدا بميعاد محدد يلي الإعادة إلى الخدمة وأن قبوله لم يكن مقيدا إلا بإبداء صاحب الشأن رغبته في الضم وهو على رأس العمل. وحيث إن المدعي قد أبدى رغبته بعد إعادته للخدمة في 26/1/١٤٠١هـ وهو على رأس العمل بضم مدة خدمته العسكرية السابقة التي بدأت في 26/10/١٣٨٢هـ وانتهت في 1/5/14٠٠هـ وذلك وفقا للمستفاد من البنود ثانيا وثالثا وتاسعا من خطاب قائد ك مدفعية مج لواء الإمام محمد بن سعود الكبير (١١) رقم (3/13/١٥١٣/٣٦٧٣/) وتاريخ 16/9/١٤١٣هـ الموجه إلى مصلحة معاشات التقاعد، والذي أكد في البنود السالفة الذكر سبق تقدم المدعي للمطالبة بضم مدة خدمته العسكرية السابقة وإصراره على تلك المطالبة إلا أنه أقنع بأن النظام لا يسمح بذلك لتقدمه بالمطالبة بعد سنة من إعادة تعيينه. وكذلك وفقا للمستفاد صراحة من خطاب قائد مج لواء الإمام سعود الكبير (١١) رقم (3/17/30/15/١٦٤٧) وتاريخ 9/5/١٤١٤هـ الجوابي لخطاب الديوان، والذي أكد مطالبة المدعي وهو على رأس العمل بضم مدة خدماته الفعلية. وكذلك للمستفاد ضمنا من خطاب قائد س ٢ ك مدفعية مج ك ١١ رقم (١٢٩) وتاريخ 1/7/١٤٠٧هـ ورقم (٢٠٠) وتاريخ 24/3/١٤٠٨هـ اللذين تضمنا سبق تقدمه بطلب ضم مدة خدماته الإضافية إلى خدماته الفعلية (محل الدعوى) وأن حساب تلك الخدمات الإضافية التي لم يعوض عنها غير جائز؛ لعدم جواز ضم المدة الإضافية إلا إذا كان قد طلب ضم المدة الفعلية. وكذا وفقا للمستفاد من خطاب قائد قوة شرورة رقم (٧٤٠٠) وتاريخ 15/11/14١١هـ الذي أكد فيه أن المدعي طلب ضم خدماته السابقة التي عوض عنها. وكذلك المستفاد من المشهد الموقع من قائد ك مدفعية مج لواء الإمام سعود الكبير المؤرخ في 14/11/١٤١٢هـ والذي تضمن أنه تقدم بطلب ضم مدة خدمته العسكرية السابقة، وأن طلبه رفض؛ لعدم تقديمه خلال السنة الأولى من إعادته للخدمة. وكذا من خطاب قائد ك مدفعية مج ل ١١ رقم (١٠٢١) وتاريخ 4/7/١٤٠٧هـ الذي تضمن عدم استفادة المدعي من مدة الخدمة الإضافية؛ لأن مدة خدمته الفعلية السابقة لم تضم بعد إعادة تعيينه. ومن خطاب قائد س ١ ك المدفعية رقم (٢١٦) وتاريخ 16/4/١٤٠٨هـ الذي أشار إلى أن خدماته الفعلية السابقة لم تضم، وأن ذلك لا يحرمه من الإفادة من خدماته الاضافية. ومن المشهد المؤرخ٢١/5/١٤١٣ هـ والموقع من قائد ك المدفعية مج لواء الإمام سعود الكبير (١١) والذي أكد تقدم المدعي بطلب ضم مدة خدمته بعد مضي سنة على إعادة تعيينه وقبل 1/7/١٤٠٧هـ تاريخ طلبه ضم مدة الخدمة الاضافية، وأن ذلك حال دون اتخاذ إجراءات الضم. ومن الطلب المقدم منه في 2/1/١٤٠٧هـ والذي أكد فيه أنه لم يحصل على الحقوق المرتبة على مدتي خدمته الفعلية والإضافية. ومن حيث إن الدائرة تطمئن إلى تقدم المدعي بطلب ضم خدماته العسكرية الفعلية وقت كونه على رأس العمل وفقا للمستفاد من الأدلة والقرائن المستفادة من الأوراق سالفة الذكر، إضافة إلى أن ثبوت تقدم المدعي بطلب ضم المدة الإضافية التي لا يجوز ضمها إلا بعد ضم مدة الخدمة الفعلية يدل دلالة قاطعة على رغبته في ضم المدة الفعلية، والذي أفاد مرجع المدعي أن السبب المانع من ضمها هو تقدمه بعد مضي سنة على إعادته رغم خلو نص المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري من هذا القيد في ذلك الوقت؛ الأمر الذي يرجح بل يقطع أن المدعي اتجه بعد رفض ضم خدماته الفعلية إلى طلب ضم خدماته الإضافية والتي هي الأخرى لم يجر ضمها له. ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن مصلحة معاشات التقاعد تكون ملزمة باتخاذ اجراءات ضم خدمة المدعي خلال المدة من 26/10/١٣٨٢هـ وحتى 1/5/١٤٠٠هـ إلى مدة خدمته العسكرية اللاحقة المحتسب على ضوئها معاشه التقاعدي. ولا يغير من ذلك ما دفعت به المصلحة من عدم وجود طلب مقدم من المدعي لضم تلك المدة الفعلية وفقا لما جاء بخطاب مرجعه رقم (٢٥٨٦) وتاريخ ٢٧/ ٧ / 14١٣ هـ ؛ ذلك لأن اتجاه مصلحة معاشات التقاعد قبل العمل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) لعام ١٤١١هـ إلى رفض الطلبات المقدمة من العسكريين بعد سنة من تاريخ عودتهم للخدمة. وتعميمها هذا الاتجاه على كافة القطاعات العسكرية رغم خلو نص المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري من هذا القيد قد أدى إلى عدم قبول أو حفظ تلك الطلبات من الأفراد وعدم إحالتها إلى مصلحة معاشات التقاعد؛ الأمر الذي يحول بذاته دون اشتراط وجود تلك الطلبات أو إثبات تقديمها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بضم مدة خدمة المدعي (…) العسكرية التي بدأت من 26/10/١٣٨٢ هـ وانتهت في 1/5/١٤٠٠هـ إلى مدة خدمته العسكرية اللاحقة لاحتسابها لأغراض التقاعد.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: