القضاء التجاري / تقاعد خدمة مدنية ضم خدمة
رقم القضية ٢٧٨٢/ ١/ ق لعام ١٤١٠ هـ
رقم الحكم الابتدائي ٥٢/د/ف /١٦ لعام ١٤١١هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٠ /ت / ٣ لعام ١٤١٢هـ
تاريخ الجلسة 29/3/١٤١٢هـ
الموضوعات
تقاعد , مدني , ضم خدمة , عدم الالتزام بالقيد الزمني لطلب الضم , عدم قبول عذر التأخر في طلب الضم
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدماته المدنية السابقة إلى الحالية للاستفادة منها لأغراض التقاعد- اشترط نظام التقاعد المدني لضم الخدمات تقدم الموظف بطلب ضم خدماته السابقة خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة اللاحقة – عدم التزام المدعي بالقيد الزمني لطلب ضم الخدمات- ما أبداه المدعي من أعذار أمام الدائرة وإن كانت لها وجاهة إلا أنه في مجال تطبيق الأنظمة فالقواعد عامة مجردة ملزمة للكافة وتطبق على جميع الأفراد دون نظر إلى الظروف الخاصة والاعتبارات الشخصية- أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (٣٢) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ 29/7/1393هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية حسبما يبين من أوراقها في أنه بتاريخ12/10/1410هـ تقدم إلى الديوان المدعو (…) الموظف بالمباحث العامة (م ٧) باستدعاء قيد في سجلات الديوان قضية برقم ٢٧٨٢/1/ق لعام 1٤١٠هـ ذكر فيه: أنه سبق أن خدم في الأمن العام من عام ١٣٨٠هـ حتى عام ١٣٩٢هـ حيث فصل بعدها لعدم عودته من الإجازة المرضية، وقد اضطره ذلك الظرف إلى تصفية عائداته التقاعدية لمواجهة متطلبات الحياة إذ كان عليه ألا يعود إلى الخدمة إلا بعد مضي سنتين، وأضاف بأنه وبعد ثلاث سنوات ونصف تقريبا عاد إلى الخدمة في جهاز المباحث العامة وكاهله مثقل بالديون وتزامنت عودته مع أزمة السكن وارتفاع الأسعار وكان راتبه لا يصل إلى ثمانمئة ريال وعائلته كبيرة ومتطلبات الحياة صعبة جدا؛ الأمر الذي جعله لا يفكر في طلب ضم خدماته السابقة، وإعادة المبلغ الذي هو في حدود اثني عشر ألف ريال خلال السنة الأولى. وأضاف بأنه وبعد مضي سنتين فوجئ بأن نظام التقاعد الذي صدر في عام ١٣٩٣هـ يحرمه من ضم خدمته بعد مرور سنة على عودته، وهذا النظام صدر في الفترة التي كان فيها خارج نطاق العمل ولم يطلع عليه ولم يسمع به قطعيا، وقد تقدم بطلب في العام الماضي لمصلحة معاشات التقاعد بطلب استعادة المبلغ وضم خدماته وشرح فيه ظروفه، فتلقى اعتذار المصلحة بخطابها رقم (٣٧٨٥٠/2 م) في 12/9/1٤١٠هـ وأوضحت فيه أسفها لعدم تلبية طلبه لتجاوزه المدة المحدودة بالمادة (٣٢) في نظام التقاعد، وانتهى المدعي في استدعائه إلى أنه من الموظفين القدامى الذين خدموا بإخلاص وتفان وعاشوا في فترة زمنية كانت فيها المسؤولية مضاعفة والإمكانيات قليلة وكذلك الحوافز والمميزات، وقد تعرض لظروف مرضية ومادية صعبة أجبرته إلى الاستعانة بتصفية عائداته من أجل البقاء؛ لذا يرى أنه من حقه استعادة المبلغ الضئيل الذي صرف له، وضم خدماته السابقة خدماته الحالية أسوة بزملائه الذين لم يتعرضوا للظروف السيئة، وليكفل عائلته المكونة من خمسة عشر شخصا من أطفال ونساء وكهول. وبإعلان الدعوى لمصلحة معاشات التقاعد بخطاب الديوان رقم ١١١٠١ /١ وتاريخ 27/11/١٤١٠هـ حضر عن المصلحة ممثلها الدائم (…) وأجاب على الدعوى بأنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة تبين أن له خدمات مدنية بالأمن العام في الفترة من ٢٥/4/١٣٨٠هـ وحتى 1/7/١٣٩٢هـ انتهت لعدم عودته من الإجازة، وقد طالب تصفية استحقاقاته عنها، وتم له ذلك بموجب المضبطة رقم (٤٧٣٩٨) في 21/11/١٣٩٢هـ بتصفية استحقاقاته عنها؛ حيث استحق مكافأة قدرها (٩٧١٦.30) ريالا تم صرفها له بموجب أمر الصرف رقم (٥٥٠٦/ ٥ /١) في 21/11/1392هـ ثم التحق بالخدمة المدنية بالمباحث العامة اعتبارا من ١٠/ ٣/ ١٣٩٥هـ ولم يتقدم بطلب ضم خدماته المدنية السابقة إلى خدماته اللاحقة إلا في 9/9/١٤٠٩هـ حيث خاطبت المصلحة مرجعه بخطابها رقم (٣٧٨٥٠ / ٢ / م) وتاريخ 12/9/١٤١٠هـ برفض طلبه ضم خدماته السابقة نظرا لأنه لم يتقدم بطلب ضمها خلال سنة من تاريخ عودته للخدمة؛ ذلك أن نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣ هـ والذي يحكم عودة المذكور عالج أمر ضم الخدمات السابقة التي يعوض عنها الشخص إذا عاد مرة أخرى في المادة (٣٢) حيث قضت بأن الموظف الذي يعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز ان تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته. فهذه المادة اشترطت لقبول طلب ضم الخدمات السابقة أن يتقدم بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العودة للخدمة ممن له خدمات مدنية سابقة تعوض عنها، ومن تاريخ التحاقه بالخدمة المدنية ممن له خدمات عسكرية سابقة فإذا لم يتقدم خلال هذه المهلة وتقدم بعد ذلك فإن طلبة يكون غير مقبول. ونظرا لأن المذكور أعيد للخدمة المدنية في 10/3/١٣٩٥هـ ولم يتقدم بطلب للمصلحة بضم خدماته السابقة خلال سنة من هذا التاريخ فإنه لا يمكن قبول طلبه الآن. وانتهت المصلحة إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة يوم الأحد الموافق 4/12/14١١هـ قرر كل من طرفي الدعوى اكتفاءهما بما قدماه من مذكرات. وبذلك ختمت المرافعة وبجلسة اليوم صدر الحكم.
الأسباب
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم له بضم خدماته المدنية السابقة إلى خدماته المدنية الحالية للاستفادة منها لأغراض التقاعد؛ فكان الديوان مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها بمقتضى المادة (٨/1/أ) من نظامه باعتبار أن ما يطالب به المدعي هو حق من الحقوق المقررة في نظام التقاعد. وحيث إن المادة الثانية والثلاثين من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣ هـ تنص على أن: (الموظف الذي يعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجور ان تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة). ومن هذا النص يتبين أن واضع النظام اشترط أن يتقدم الموظف بطلب ضم خدمته السابقة خلال سنة من تاريخ عودته للخدمة مما يعني سقوط حق الموظف في ضم الخدمة إذا تخلف عن التقدم خلال السنة الأولى من عودته. وحيث إن المدعي عاد للخدمة المدنية في وظيفة خاضعة لأحكام نظام التقاعد المذكور وذلك اعتبارا من 10/3/١٣٩٥هـ في حين أنه لم يتقدم بطلب ضم خدمته السابقة مع خدمته الحالية إلا في 9/9/١٤٠٩هـ الأمر الذي يسقط معه الحق في ضم خدمته إعمالا لنص المادة السابق ذكره. وأما ما أبداه المدعي من أعذار أمام الدائرة وإن كانت لها وجاهتها إلا أنه في مجال تطبيق الأنظمة فإنها لكونها قواعد عامة مجردة ملزمة للكافة وتطبق على جميع الأفراد دون نظر إلى الظروف الخاصة والاعتبارات الشخصية فإن الدائرة لا يمكنها الاستجابة لطلب المدعي مما ترى معه الدائرة الحكم برفض الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.