القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية معاش تقاعدي
رقم القضية ١١٠٧ /١ / ق لعام ١٤٢٢هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٥ /د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٢ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٤ /ت/٥ لعام ١٤٢٣هـ
تاريخ الجلسة 12/1/ ١٤٢٣هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , المتوفى أثناء العمل وبسببه , تسوية استحقاق المعاش التقاعدي , الخاص مقدم على العام
مطالبة المدعين بإلزام المدعى عليها بإعادة تسوية الاستحقاق التقاعدي لمورثهم وفقا لمقدار المعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة (٢٠/ب) من نظام التقاعد العسكري، والخاص بالمستحقين عن العسكري المستشهد بسبب خدمة أمر بها أثناء حرب أو تدريب جوي- الثابت وفاة مورث المدعين إثر تحطم الطائرة التي كان يقودها أثناء التدريب، وقيام المدعى عليها بتسوية استحقاقه وفقا لنص المادة (٢٠/أ) من نظام التقاعد العسكري التي قررت مقدار المعاش التقاعدي للمستحقين عن العسكري المتوفى أثناء العمل – شمول المدعين بمقدار المعاش التقاعدي المنصوص عليه بالمادة (٢٠/ب) لتخصيصها حالة مورثهم ضمن الحالات المستحقة له – تخصيص حالة مورث المدعين وما شابهها في تسوية الاستحقاق تقديرا لعظم الحالة التي يتوفون فيها – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتسوية الاستحقاق التقاعدي للمتوفى؛ وفقا لنص المادة (٢٠ /ب) من نظام التقاعد العسكري.
الأنظمة واللوائح
المادة (٢٠) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة (…) تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم ٥٤٣٩/2 في 17/6/١٤٢٢هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢٠/٧/1٤٢٢هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الاثنين 11/9/1٤٢٢ هـ وفيها حضر (…) يحمل بطاقة أحوال الرياض رقم (…) بالأصالة عن نفسه والوكالة عن (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم (…) في 7/1/١٤٢١هـ وكذا الوكالة عن (…) بصفتها ولية عن القاصرين (…) و(…) أبناء (…) بموجب صك الولاية رقم (…) في ٣٠/ ١٢ /١٤٢٠هـ بموجب الوكالة الشرعية رقم (…) في 17/1/١٤٢١هـ والمذكورين هم ورثة (…) بموجب صك حصر الإرث الصادر من محكمة مرات برقم (…) في 1/12/١٤٢٠هـ كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ملخصا لم يخرج عن لائحة الدعوى والتي ضمنها أن مورثه ومورث موكليه (…) يعمل بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية برتبة نقيب طيار وبتاريخ 8/11/١٤٢٠هـ وأثناء قيامه برحلة طيران (تدريب جوي) تحطمت به الطائرة وتوفي رحمه الله وبعد إحالة أوراقه إلى المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد لتسوية حقوق الورثة قامت بتسوية استحقاقه التقاعدي وفقا لنص المادة (٢٠/ أ) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ، وحيث إن وفاة مورثهم أثناء قيامه بعملية تدريب في الجو؛ لذا فإنه يطلب إلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد بإعادة تسوية الاستحقاق التقاعدي لمورثهم وفقا لنص المادة (٢٠/ب) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يكتفي بجواب جهته المرسل إلى الديوان برقم ٣١٩٦٤ في 26/11/١٤٢١هـ والذي جاء فيه ما نصه: (أفيدكم أنه بالرجوع إلى ملف المتوفى المذكور بالمصلحة عمد اتضح أنه سبق وأن التحق بالخدمة بالقوات الجوية برتبة ملازم طيار اعتبارا من ١٥/ ٧/ 14١٤هـ وانتهت خدمته وهو برتبة نقيب طيار في 8/11/١٤٢٠هـ لوفاته في حادث تحطم طائرته من نوع (ف – ١٣ سي) والتي كانت بقيادته، حيث صدر بشأنه تقرير اللجنة الطبية العسكرية العليا رقم 9/4/٦٧٣٤وتاريخ 21/1/١٤٢١هـ بأن وفاته كانت أثناء العمل وبسببه حيث سوي استحقاقه بتخصيص اخر راتب تقاضاه وهو على رأس العمل كمعاش تقاعدى للمستفيدين من ورثته وهم زوجته وابناه وقدره (٨٣٠٠) ريال بالمضبطة رقم (٤٩٦٩٨٧) في 6/2/1٤٢١هـ استنادا لما نصت عليه المادة (٢٠/ أ) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ (العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشا شهريا يعادل الراتب الذين كانوا يتقاضونه عند الوفاة). أما عن طلب والد المتوفى المذكور إعادة تسوية استحقاقه وفقا للمادة (٢٠/ب) من نظام التقاعد العسكري سالف الذكر، والتي نصت على أنه (إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أمر بها أثناء قيام الحرب أو أمر بها أثناء التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته). وحتى يمكن معاملته بموجب هذه المادة سبق للمصلحة وأن كتبت لجهته بخطابيها رقم (٨٦٤٤) وتاريخ 10/2/1٤٢١ هـ ورقم (٦٩٨٩) وتاريخ 3/3/١٤٢١هـ بتزويد المصلحة بما يثبت إرفاق صور من محضر الإصابة وكذلك أمر التكليف بالمهمة التي قام بها والتي أدت إلى وفاته، أي تحديد ما يثبت أن الحادث الذي وقع له كان أثناء التدريب الجوي باعتبار أن المستندات التي وردت للمصلحة ومنها التقرير المثبت لوفاته استنادا لنص المادة (٢١) من نظام التقاعد العسكري تشير إلى أن وفاته أثناء العمل وبسببه وهو ما عومل به المذكور عند تسوية استحقاقه وفقا للمادة (٢٠/ أ) سالفة الذكر. علما أن جهته لم تجب على ما طلبته المصلحة حتى تاريخه حتى يمكن إعادة بحث موضوعه. ومما سبق يتضح أن تسوية استحقاق المتوفى المذكور تمت وفقا لما يقضي به النظام مما تطلب معه المصلحة رفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح من النظام. وبعرض ذلك على المدعي طلب تزويده بصورة من جواب المدعى عليها للرد عليه. فجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الاثنين 22/10/1٤٢٢هـ. وبجلسة يوم الاثنين 23/10/14٢٢هـ حضر المدعي أصالة ووكالة كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وفي هذه الجلسة قدم المدعي مذكرة من صفحة واحدة ضمنها أنه قد تم تزويد المدعى عليها بصورة من التقرير الطبي رقم (9/4/٦٧٣٤) وتاريخ 21/1/١٤٢١هـ المتضمن بأن مورثهم توفي في حادث تحطم طائرة مقاتلة أثناء رحلة تدريبية ليلية، وقد أيد مرجعه بتطبيق المادة (٢٠/ب) بحقه أسوة بزملاء سابقين له. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب عليها فجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الاثنين 14/11/١٤٢٢هـ. وبجلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وفي هذه الجلسة اكتفى طرفا الدعوى بأقوالهما أعلاه وبذا ختمت المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها الآتي.
الأسباب
حيث إن المدعي أصالة ووكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة تسوية الاستحقاق التقاعدي لمورثهم وفقا لنص المادة (٢٠/ ب) من نظام التقاعد العسكري، وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم لعام ١٤٠٢هـ تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تنص على أن يكون التقدم بالتظلم خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به وهو في هذه الدعوى من تاريخ 8/11/١٤٢٠هـ تاريخ انتهاء خدمة مورث المدعين؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة وبالاطلاع على نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ تبين أن مورث المدعين (…) توفي أثر تحطم الطائرة التي كان يقودها من نوع (ف – ١3 – سي) رقم (١٣٢٤) بتاريخ 8/11/١٤٢٠هـ ثم صدر بحقه قرار لجنة الضباط الفرعية بالقوات الجوية رقم ٤٩ وتاريخ 15/11/١٤٢٠هـ المتضمن إنهاء خدمة (…) بموجب المادة (١١٧ /ح) من نظام خدمة الضباط، والمادة (٢٠/ب) من نظام التقاعد العسكري. وتم رفع هذا القرار بخطاب رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران رقم (2/5/١٦٤٢٨) في 20/11/١٤٢٠هـ إلى صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام فشرح عليه بالموافقة. وحيث إن المدعى عليها قامت بتسوية استحقاق المتوفى (…) وفقا لنص المادة (٢٠/ أ) من نظام التقاعد العسكري والتي نصت على أن (العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشا شهريا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة…) . وحيث إن المادة (٢٠/ب) من نظام التقاعد العسكري نصت على أنه (إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أمر بها أثناء قيام الحرب أو أمر بها أثناء التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته) والمتوفى (…) استشهد أثناء التدريب الجوي كما بين أعلاه، وبالتالي فإن استحقاقه التقاعدي يكون وفقا لنص هذه المادة ويجب معاملته بذلك. كما تشير الدائرة إلى أن المادة (٢٠/ أ) من نظام التقاعد العسكري جاءت عامة في العسكريين الذين يموتون أثناء العمل كالراجلة وراكب الدراجة أو السيارة بينما جاءت المادة (٢٠/ب) مخصصة لفئات معينة تقديرا لعظم الحالة التي يتوفون فيها ومنها حالة المتوفى نقيب طيار (…)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المتوفى (…) للمعاش التقاعدي وفقا لنص المادة (٢٠/ ب) من نظام التقاعد العسكري.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد بتسوية الاستحقاق التقاعدي للمتوفى (…) وفقا لنص المادة (٢٠ /ب) من نظام التقاعد العسكري؛ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.