القضاء التجاري / المكتبة القانونية تصفّح المكتبة
تقسيمات البحث:
يتكون من مقدمة و تمهيد و ثلاثة فصول و خاتمة و فهارس
المقدمة: وتشمل:
أهمية الموضوع – أسباب اختياره – الدراسات السابقة – منهج البحث – خطة البحث
التمهيد: بيان مفردات العنوان والألفاظ ذات الصلة وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف مفردات العنوان وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المحكمة العليا في النظام
المطلب الثاني: تعريف المحكمة العليا في الفقه
المبحث الثاني: شرح الألفاظ ذات الصلة وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النقض
المطلب الثاني: تعريف التمييز
المطلب الثالث: تعريف الفسخ
المطلب الرابع: تعريف الاستئناف
المبحث الثالث: حكم تعدد درجات التقاضي وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم تعدد درجات التقاضي في النظام
المطلب الثاني: حكم تعدد درجات التقاضي في الفقه
المبحث الأول: الهيكل الإداري للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وفيه
مطلبان:
المطلب الأول: الهيكل الإداري للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الثاني: الهيكل الإداري لمحكمة النقض في النظم المقارنة
المبحث الثاني: شروط التعيين في المناصب الإدارية وشروط تعيين القضاة في المحكمة
المحكمة العليا في نظام القضاء – دراسة مقارنة
العليا في المملكة العربية السعودية وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شروط التعيين في المناصب الإدارية وشروط تعيين القضاة في المحكمة
العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الثاني: شروط التعيين في المناصب الإدارية وشروط تعيين القضاة في محكمة
النقض في النظم المقارنة
الفصل الثاني:
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وفيه ثلاثة
مباحث:
المبحث الأول: اجراءات الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وفيه
مطلبان:
المطلب الأول: الشروط الشكلية والموضوعية للطعن في الحكم القضائي أمام المحكمة
العليا
المطلب الثاني: من له حق الطعن بنقض الحكم القضائي أمام المحكمة العليا
المبحث الثاني: اجراءات الطعن أمام محكمة النقض في النظم المقارنة وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الشروط الشكلية والموضوعية للطعن في الحكم القضائي أمام محكمة
النقض في النظم المقارنة
المطلب الثاني: من له حق الطعن بنقض الحكم القضائي أمام محكمة النقض في
النظم المقارنة
المبحث الثالث: طبيعة الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وفيه
مطلبان:
المطلب الأول: طبيعة الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الثاني: طبيعة الطعن أمام محكمة النقض في النظم المقارنة
الفصل الثالث:
اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وحجية الأحكام فيها وفيه
مبحثان:
المبحث الأول: اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الثاني: اختصاصات محكمة النقض في النظم المقارنة
المبحث الثاني: حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المملكة العربية
السعودية وفيه مطلبان:
المطلب ال أول: حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المملكة العربية
السعودية
المطلب الثاني: حجية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في النظم المقارنة.
الخاتمة.
المطلب الأول
تعريف المحكمة العليا في النظام
تعريف المحكمة العليا في النظام((بأنها التي تراقب تطبيق المحاكم للشريعة والنظام ، وتحافظ على وحدة تفسيرهما، وتكون على قمة أجهزة القضاء العادي وتعمل على جمع كلمة القضاء على رأي واحد في المسائل الشرعية والنظامية، وتسعى إلى تدارك ما يقع بين محاكمه من خلاف)).
المطلب الثاني
تعريف المحكمة العليا في الفقه
عرف الفقه نوعين من المحاكم :
النوع الأول : محاكم الموضوع:
ومهمة هذه المحكمة: استقبال الخصومات ابتدا ً ء، والنظر فيها، وإصدار الأحكام في تلك الخصومات وإنهائها، وهذه تمثل الدرجة الأولى في تعدد درجات السلم القضائي، وقد قام بهذه النوع من المحاكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته ، المحكمة العليا في نظام القضاء – دراسة مقارنة وكذا القضاة في عهد الخلفاء الراشدين.
النوع الثاني: المحكمة العليا أو محكمة المراقبة والتمييز:
ومهمة هذه المحاكم: مراقبة أعمال القضاة، والنظر في أحكامهم ، حيث كان يتم النظر موافقة هذه الأحكام للحق، من عدمه ، فما كان موافقا له يتم إمضاؤه،وما في مد كان مخالفا يتم رده مع الملاحظة عليه، وهذا النوع يمثل الدرجة الثانية في تعدد درجات
التقاضي، والقائم بهذا النوع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الخلفاء الراشدين من بعده بالنسبة لقضاء قضاتهم
المبحث الثالث
حكم تعدد درجات التقاضي
المطلب الأول
حكم تعدد درجات التقاضي في النظام
استقر النظام السعودي على التعدد في درجات التقاضي بعد صدور المرسوم الملكي ١٤٢٨ حيث تم تقسيم المحاكم إلى محاكم عامة ومحاكم /٩/ ذي الرقم م/ ٧٨ والتاريخ ١٩ استئناف ومحكمة عليا .
المطلب الثاني
حكم تعدد درجات التقاضي في الفقه
يقصد بمبدأ تعدد درجات التقاضي: أن المحاكم على درجات متفاوتة، بعضها أعلى درجة من بعض، أو أن يكون القضاة على درجات بعضهم أعلى من بعض . وهذا يعني: مرة ثانية أمام محكمة أعلى من المحكمة الأولى أن يكون للمتداعيين الحق في رفع الدعوى للنظر في الحكم الذي أصدرته فتؤيده أو تنقضه.
وهذا الأصل مقرر في الفقه الإسلامي؛ حيث يجيز مبدأ استئناف النظر والنقض في أمام قاض آخر عندما يعترض المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده. الدعوى الفصل الأول:
تشكيل المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المبحث الأول
الهيكل الإداري للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الأول
الهيكل الإداري للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ١٤٢٨ ه وأمر بإنشاء /٩/ صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم ٧٨ وتاريخ ١٩ المجلس الأعلى للقضاء حيث يؤلف المجلس من رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء على النحو الآتي:
أ.رئيس المحكمة العليا.
ب. أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.
ج.وكيل وزارة العدل .
د.رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام.
ه.ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي وتكون مدة رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ه) أربع سنوات قابلة للتجديد ويلاحظ في هذه المادة أن رئيس المحكمة العليا عضو في المجلس الأعلى للقضاء.
تشكيل المحكمة العليا:
تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. ويكون في المحكمة عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة .
مقر المحكمة العليا:
يكون مقر المحكمة العليا الرياض ولا يجوز بحال أن تتعدد المحكمة العليا أو يفتح وإلا انتفت الفائدة من إنشاء هذه المحكمة ولم تكن المرجع عند لها فرع في منطقة أخر . اختلاف محاكم الاستئناف لتعددها واختلاف قضاتها ونحتاج لإنشاء محكمة عليا أخر هيئتا المحكمة العليا:
النظام جعل للمحكمة العليا هيئة عامة ولم يجعل لها هيئة خاصة، لكن من حيث التنظير يتسنى لنا أن نسمي ماعدا الهيئة العامة هيئة خاصة.
وسأتكلم عن ذلك من خلال نقطتين:
أولا: الهيئة العامة:
تشكيلها: تتكون من عضوية جميع قضاتها وبرئاسة رئيس المحكمة العليا.
اختصاصاتها: تتولى الهيئة العامة مايلي:
أ.تقرير المبادئ العامة المتعلقة بالقضاء.
ب.النظر في المسائل التي ينص نظام القضاء وغيره من الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة.
ج.ما يحيله رئيس المحكمة العليا للهيئة العامة للفصل فيه.
انعقادها:
لا يكون انعقاد الهيئة نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
قراراتها:
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة وتعد قراراتها نهائية.
ثانيا: الهيئة الخاصة:
النظام لم ينص على هيئة خاصة لكن جعل مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة فجعلنا هذه الدوائر في مقابل الهيئة العامة من حيث التسمية.
تشكيل الدوائر المتخصصة:
تؤلف كل الدوائر من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام سلسة ملخصات الأبحاث القضائية الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو في القصاص في النفس أو فيما دونها فإنها تؤلف من خمسة قضاة ويكون لكل دائرة رئيس. وتكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
انعقادها:
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلا عنه أحد أعضاء الدوائر في المحكمة الأخر
المبحث الثاني
شروط التعيين في المناصب الإدارية وشروط تعيين القضاة في المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الأول
شروط التعيين في المناصب الإدارية وشروط تعيين القضاة في المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
الفرع الأول
شروط التعيين في المناصب الإدارية في المحكمة العليا
المناصب الإدارية في المحكمة العليا يشترط لها ما يشترط لتولي الوظيفة العامة والشروط هي كالتالي:
أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
أن يكون مكم ً لا سبعة عشر عام ً ا من العمر.
أن يكون لائقا صحيا للخدمة.
حسن السيرة والأخلاق.
حائزا المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز للخدمة للمدنية الإعفاء من هذا الشرط. غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على تنفيذ الحد والسجن ثلاث سنوات على الأقل.
غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى عليه صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
الفرع الثاني
شروط تعيين القضاة في المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وتؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
الشروط اللازم توفرها في قضاة المحكمة العليا والشروط كالتالي:
١.أن يكون سعودي الجنسية بالأصل
٢.أن يكون حسن السيرة والسلوك
٣.أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرع كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخر ٤.أن يكون حاص ً لا على شهادة إحد
معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
٥.ألا تقل سنه عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف وعن اثنتين درجات السلك القضائي الأخر وعشرين سنة إذا كان تعيينه في إحد ٦.ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
الفرع الثالث
شروط تعيين القاضي في الفقه الإسلامي
الأصل أن يقوم الحاكم المسلم بتولي القضاء والحكم بين الناس بنفسه، ولكن لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية, وزادت أعباء الحكم لجأ إلى إنابة غيره في مهمة القضاء, لذا فإن اختيار القاضي وتوليته القضاء من أهم وظائف الحاكم.الشرط الأول : التكليف :وهو أن يكون القاضي بالغ ً ا عاق ً لا , فلا يصح تقليد الصبي , والمجنون القضاء , لأن التكليف رفع عنهما
الشرط الثاني : الإسلام: فلا يجوز أن يكون القاضي كافرا
الشرط الثالث : الحرية: فلا يجوز أن يكون القاضي عبدا.
الشرط الرابع : سلامة الحواس: من السمع والبصر والنطق.
الشرط الخامس : العدالة:وهي تتحقق باجتناب الكبائر, وعدم الإصرار على الصغائر, والبعد عما يقدح في المروءة.
الشرط السادس: الذكورة: فلايصح تقليد المرأة القضاء, وهو مذهب المالكية
والشافعية والحنابلة.
الحنفية أنه يصح تقليد المرأة القضاء في جميع الحقوق, ما عدا الحدود والقصاص , وإن كان المقلد آثم بتوليتها.
الشرط السابع : الاجتهاد: اختلف العلماء في اشتراط الاجتهاد لتولي منصب القضاء, والراجح اشتراط الاجتهاد في القاضي.
الفصل الثاني
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المبحث الأول
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الأول
الشروط الشكلية والموضوعية للطعن في الحكم القضائي أمام المحكمة العليا
الفرع الأول
الشروط الشكلية والموضوعية لنقض الحكم في الفقه الإسلامي
أولا: الشروط الشكلية:
الشروط الشكلية للطعن بالنقض في الفقه الإسلامي في النقاط التالية:
١-التقرير بالطعن: لا تختلف إجراءات الطعن في الأحكام عن إجراءات رفع الدعاوي ففي صدر الإسلام كانت الإجراءات شفويةوفي العصور التالية لصدر الإسلام تطورت وبالتالي إجراءات الطعن فكان المختصمون يتقدمون لكاتب إجراءات رفع الدعوى القاضي برقاع مشتملة على اسم كل من المدعي والمدعى عليه واسم أبيه ومضمون المنازعة و كان المدعي أو من ينوب عنه يقوم بتسليم هذه الرقاع إلى كاتب القاضي. ويظل كاتب القاضي يتسلم الرقاع حتى مثول القاضي .
٢-إيداع أسباب الطعن: لم يكن هناك إيداع مكتوب لأسباب الطعن في الحكم أو الاعتراض عليه في صدر الإسلام كما مر بيانه لكن مع تطور الإجراءات على مر التاريخ الإسلامي ألزم الخصم بأن يقدم طعنه في الحكم مكتوبا كما حصل في عهد الخلافة العثمانية ووضحته مجلة الأحكام العدلية .
٣-ميعاد الطعن: لم يحدد فقهاء الشريعة مدة معينة للاعتراض على الحكم الذي يصدره القاضي كما يفهم من عموم نصوصهم في مشروعية نقض الحكم عند وجود سببه وقد كان هذا قبل تنظيم ولاية القضاء ونشوء ما يعرف بالتدرج القضائي ، وبعد حدوث التنظيمات الحديثة في العصور المتأخرة التي قامت على مبدأ نظر القضية الواحدة أكثر من جهة قضائية اقتضى الأمر أن تحدد مدة يمهل فيها الخصم لتقديم اعتراضه لد من أجل رفعه إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم لضبط عمل القضاء وسرعة البت في القضايا وقد عمل هذا في زمن الدولة العثمانية فحدد للاعتراض على الحكم مدة ثلاثة أشهر
ثانيا: الشروط الموضوعية:
١-نقض الحكم لمخالفته الكتاب :
اتفق الفقهاء على أن حكم القاضي إذا كان مخالفا لنص الكتاب فإنه ينقض إذا كانت دلالة هذا النص قطعية.
٢-نقض الحكم لمخالفته السنة : اتفق الفقهاء في الجملة على نقض حكم القاضي سلسة ملخصات الأبحاث القضائية
المخالف للسنة.
٣-نقض الحكم المخالف للإجماع :
الفرع الثاني
الشروط الشكلية والموضوعية للطعن بالحكم أمام المحكمة العليا تسري على محاكم » نصت المادة ( ١٨٤ ) من مشروع نظام المرافعات الجديد على مايلي الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم » ينص هذا النظام على غير ذلك
أولا: الشروط الشكلية:
أولا:ما يتعلق بميعاد الطعن بالنقض :
مدة الاعتراض بطلب النقض ستون يوما وميعاد الطعن بالنقض يعتبر من طائفة المواعيد التي يجب أن يتم العمل خلالها وتسمى مواعيد ناقصة .
ثانيا: تقديم مذكرة اعتراضية :
تقدم المذكرة الاعتراضية بطلب النقض إلى إدارة المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف.
ثالثا : يجب أن تشمل مذكرة الاعتراض على البيانات التالية :
أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم على نحو لا يثير تجهيلا أو شكا وسواء انفراد الخصوم أم تعددوا
تحديد عناوين الخصوم وأماكن إقامتهم .
بيان الحكم المعترض عليه ويكفي ذكر رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المعترض عليه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته فهذه بيانات كافية للتعيين الحكم
المعترض عليه.
تاريخ الحكم المعترض عليه :
الأسباب التي بني عليه الاعتراض .
طلبات المعترض :
تاريخ تقديم مذكرة الاعتراض.
رابعا : أن تكون المذكرة الاعتراضية موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا.
خامسا : إذا قدمت مذكرة الاعتراض إلى إدارة محكمة الاستئناف فعليها قيد المذكرة في السجل الخاص في يوم تقديمها وترفعها إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ قيد المذكرة لديها.
المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم ما لم ينص
سادسا : لا يترتب على الاعتراض لدى النظام على خلاف ذلك ولها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وإذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملئ أو تأمر بما تراه كفيلا لصيانة
حق المعترض عليه.
سابعا : عندما تنظر المحكمة الشروط الشكلية في الاعتراض فإنها تتحقق ما إذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض أم لا ولا يخلو قرارها من حالتين :
الأولى : تقرر رفض الاعتراض فإذا قررت رفض الاعتراض فإنه تقوم بإصدار قرار مستقل بذلك وله أن تأمر المحامي الذي وقع على مذكرة الاعتراض إلى الجهة المختصة لتأديبه في حالة عدم مراعاته لقواعد الاختصاص .
الثانية : أن تقبل المحكمة العليا الاعتراض شكلا فهنا تفصل في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق دون أن تتناول وقائع القضية فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أبدت لحكم وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند وتعيد القضية إلى غير من نظرها للحكم فيهن من جديد.
ثامنا : لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض إلا إذا رأت المحكمة وجاهة التمسك به ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيجب على المحكمة الأخذ به.
ثانيا : الشروط الموضوعية :للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أما المحكمة العليا على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف متى كان محل الاعتراض
على الحكم ما يلي :
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
سلسة ملخصات الأبحاث القضائية
صدور الحكم من المحكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لم نص عليه نظاما.
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
المطلب الثاني
من له حق الطعن بنقض الحكم القضائي أمام المحكمة العليا
الفرع الأول
من له حق الطعن بنقض الحكم في الفقه الإسلامي
لابد من توفر شرطي الصفة والمصلحة، وهذين الشرطين في الطعن إما أن تتعلق بحق الآدميين أو بحق الله تعالى
أولا : فيما يتعلق بحقوق العباد:
والدفع والمراد به أن يقوم صاحب الحق بالدعوي : الشرط الأول: الصفة في الدعوى بنفسه أو من يقوم مقامه
: الشرط الثاني: المصلحة في الدعوي
منفعة وإلا كانت باطلة وسواء كان الطلب للمدعي أو أن يكون لصاحب الدعوى المدعى عليه من جلب نفع أو دفع ضر عن الحقوق المدعى بها.
مشروعة أو محمية بالقضاء : الثالث: أن تكون المصلحة في الدعوى والمراد بالمشروعية هنا: ما أباحه الشرع وشهد له بالاعتداد من مصالح الحقوق
المدعى بها في طلب أو دفع.
حقيقة لا حيلة : الرابع: أن تكون المصلحة في الدعوى بحق لا لازمة عند ثبوتها :فلا تسمع دعوى الخامس : أن تكون المصلحة في الدعوى بوصية قبل موت الموصي ، لأنها لا تلزم إلا بوفاته. يلزم على فرض ثبوته مثل دعوى
ثانيا : فيما يتعلق بحق الله تعالى :
اتفقوا على أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقا لله أم حقا للآدميين وأنه نائب الإمام الأعظم في هذا المعنى .
الفرع الثاني
من له حق الطعن أما المحكمة العليا
الطاعن بالنقض أو الطاعنون بالنقض هم أولئك الذين يصدر الحكم ضدهم – أي الحكم عليهم – أو لم يحكم للمدعي إلا ببعض ما ادعاه فقط ، إذا لابد أن يكون الطاعن بالنقض طرفا في خصومة الطعن ، تلك الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يكون الطاعن خصما محكوما عليه ، وألا يكون قد قبل الحكم بعد صدوره ، أو أن يكون قد تنازل عن حقه في الطعن .
ثم لابد من توفر شروط في الطاعن وهي :
الصفة .
الأهلية .
المصلحة .
عدم قبول المحكوم عليه الحكم .
المبحث الثالث
طبيعة الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الأول
طبيعة الطعن أمام المحكمة العليا
النظام السعودي وغيره من الأنظمة كما هو معلوم فإن محاكم الاستئناف قد تختلف في المسألة النظامية الواحدة ، سواء في تطبيق النظام أو في تفسيره فكان لابد من وجود محكمة عليا تراقب تطبيق المحاكم للنظام وتحافظ على وحدة تفسيره ، وتكون على قمة جهة القضاء العادي ، تعمل على جمع كلمة القضاء على رأي واحد في المسائل النظامية ، وتسعى إلى تدارك ما يقع بين محاكمة من خلاف وهذه المحكمة العليا هي التي اقتضت طبيعة وظيفتها أن تكون واحدة ، إذ لو تعددت ، فإنه سيكون لكل محكمة قضائها الخاص بها ، الأمر الذي سيحول دون توحيد القضاء ، بل إن تعددها سيعمق اختلافه.
المطلب الثاني
طبيعة الطعن أمام محكمة النقض
محكمة النقض محكمة قانون ، يقتصر دورها على مراقبة الحكم القضائي المطعون فيه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون ، ولا يتسع الطعن بالنقض لغير الخصومة القضائية التي كانت مطروحة على المحكمة الموضوع ، فيحظر عليها قبول كل ما من شأنه أن يغير من نطاقها، أو يبدل موضوعها . فلا تتناول محكمة النقض إلا الحكم السابق صدورها القضائي المطعون فيه وحده، دون غيره من الأحكام القضائية الأخر
، طالما لم يتناولها الطاعن بالنقض في طعنه.
الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وحجية الأحكام فيها
المبحث الأول
اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
المطلب الأول
اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
تتولى المحكمة العليا بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام وذلك في الاختصاصات الآتية:
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا
متى كان محل الاعتراض على الحكم مايلي:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
ب.صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة .
د.الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصف غير سليم.
ومع عدم الإخلال بما سبق ذكره من الاختصاصات تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها فإنها تؤلف من خمسة قضاة ويكون لكل دائرة رئيس.
أما الهيئة العامة في المحكمة العليا تتولى مايلي:
تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.ب.النظر في المسائل التي ينص هذا النظام – أو غيره من الأنظمة – على نظرها من الهيئة العامة.
ويجب أن يرفع إلى المحكمة العليا القضايا الهامة التي قد يحكم فيها بالقتل تعزيرا مثل جرائم الخطف والسطو وتعاطي المسكرات والمخدرات على سبيل الترويج لها.
المبحث الثاني
حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية المطلب الأول
حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
الفرع الأول
حجية الأحكام الصادرة من القاضي في الشريعة الإسلامية
أباحت أحكام الفقه الإسلامي التظلم من الأحكام الصادرة عن القضاة, كما أباحت للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حكمه بنفسه في حالات محددة كمخالفة الحكم لدليل قاطع من نص أو إجماع .وإذا كانت اعتبارات العدالة تدعوىا إلى فتح باب التظلم من الأحكام بما قد يؤدي إلى نقضها فإن اعتبارات استقرار الأحكام وحسن سير القضاء تقتضي من الجانب الآخر ألا يترك الأمر لمجرد رغبة القاضي أو المتقاضي.
الفرع الثاني
حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية يكتسب الحكم القضائي القطعية (النهائية ) في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى:
إذا كان من الأحكام التي نص النظام على استثنائها من الاستئناف وهي ما يلي:
الأحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
كل حكم حصلت القناعة به من قبل المحكوم عليه.
كل حكم فات آخر ميعاد للاعتراض عليه في غير الأحكام الجزائية.
الحالة الثانية:
الأحكام المصدقة من محكمة الاستئناف إلا إذا كانت مما يشترط له العرض على المحكمة العليا, كالأحكام الصادرة بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص فيما دون النفس, أو الأحكام الصادرة من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما، فهذه وغيرها من الأحكام المنصوص عليها نظاما لا تكتسب القطعية حتى يصادق عليها من قبل المحكمة العليا.واكتساب الحكم للقطعية يقتضي وجوب تنفيذه, وعدم جواز وقفه, وتعطيله.ولا يمتنع الاعتراض على الأحكام النهائية بالتماس إعادة النظر في الحالات التي حددها النظام وفي الختام أسأل الله التوفيق في جميع الأعمال لما يحبه ويرضى وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.