المحل التجاري مباع

لائحة اعتراضية

الحمـــد لله وحــــده.

…………. في 08/08/2005

من: ………………….

الساكن ب……………..

 رقم ب.ت.و: …………      

                                                          إلى السيد المحترم:

                                                           رئيس مؤسسة الوسيط

الموضوع:    شـــكايــة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله وأيده.

وبعد:  بعد تقبيل الأعتاب الشريفة وتقديم فروض الطاعة والولاء للسدة العالية بالله، أتشرف بتقديم هذه الشكاية إلى سيادتكم الموقرة، وأملي أن تحظى ببالغ الاهتمام وتنال كامل الموافقة والرضى، ومضمونها كما يلـــي:

حيث أنني اشتريت المحل التجاري رقم00 الكائن بزنقة المرابطين بمركز ….. إقليم ….. المستخرج من الرسم العقاري عدد 000/سم وذلك بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ ……… من البائع لي السيد  محمد بن حسن والصائر له بموجب تبرع وهبة من أخيه أحمد بتاريخ ……… والمقيد بملف الرسم العقاري عدد 000 /سم.

وحيث أنني لم أتمكن من تقييد هذا الشراء بالصك العقاري المتعلق بي قيد حياة البائع لي، إلى أن توفي البائع السيد محمد بتاريخ ……

وحيث أن ورثة البائع لي قد رفضوا تنفيذ التزام موروثهم بنقل الملكية وتسجيله بالرسم العقاري وفق ما ينص عليه القانون في هذا الصدد، ذلك أنني تقدمت إلى إدارة المحافظة العقارية بجميع الوثائق المطلوبة من عقد الشراء وشهادة وفاة البائع…الخ إلا أن ورثة البائع لي يرفضون رفضا باتا تنفيذ التزام موروثهم ويتحايلون في ذلك باستعمال كافة الوسائل.

وبناء على ذلك تقدمت بدعوى قضائية في الموضوع حيث رفعت دعوى قضائية ضد السادة …………….. الساكنون جميعا ب…………………………… وقد حكمت المحكمة الابتدائية ب……….. في حكمها رقم000/1994 بتاريخ ………… ملف رقم 111/93 لصالحي وأوجبت على ورثة البائع محمد بإتمام البيع، وذلك بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لكي أتمكن من تقييد الشراء بالملك العقاري عدد000/س م، وفي حدود ما كان يملكه البائع لي بالصك العقاري المذكور، واعتبرت المحكمة حكمها بمثابة عقد يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية ب….. أن يعتمده للقيام بالتسجيل المذكور في امتناع الورثة المذكورين أعلاه.

إلا أن الورثة استأنفوا الحكم الابتدائي أعلاه وحكمت محكمة الاستئناف ب….. بتاريخ ……. في الملف 000/94  لصالحهم وألغت طلبي وحكمت بعدم قبول الدعوى  لعلة أن قضاة الموضوع ثبت لديهم أن البائع لي ليس من ضمن المالكين المقيدين بالرسم العقاري أعلاه وأن الملك الذي يوجد به المحل التجاري ما زال مشاعا بين الورثة المقيدين بالرسم العقاري أعلاه.

 وعليه تقدمت بعريضة النقض إلى المجلس الأعلى في هذا الموضوع الذي بدوره أيد حكم محكمة الاستئناف ورفض طلبي لذلك الأساس بالقرار عدد 0000 المؤرخ في 01/01/2000 ملف مدني عدد 000/3/2/99.

وبناء على هذه الوقائع ومناقشة لأسباب شكايتي هذه، فانه بالرجوع إلى مطلب التحفيظ العقاري الذي تقدم به السيد أحمد بتاريخ ……… قصد تقييد عقد الاراثة العدلي المؤرخ في …….. يطلب فيها تقييد ورثة …….. نجده يصرح أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة أنه على علم ببيوعات كانت صادرة عن المرحوم محمد بن حسن.

وعليه فإن هذا الحكم يعتبر حكما غير منصفا بالنسبة لحالتي بالنظر إلى كون ملكية المحل التجاري ثابتة وقانونية وشرعية، باعتبار أنني قد أدليت بجميع الوثائق والحجج التي تثبت ملكيتي الشرعية للمحل التجاري بواسطة عقد الشراء المذكور أعلاه. بالإضافة إلى أن البائع لي يعتبر من بين الورثة وأن المحل التجاري الذي اشتريته منه مقيد بالمحافظة العقارية وهو صائر له بموجب عقد هبة من أخيه المشار إليه أعلاه. ولم أطلب إلا حقي في إتمام البيع ونقل الملكية إلي من طرف ورثة البائع لي. وأرفق بشكايتي هذه مجموعة من الوثائق والأحكام لبيان الحقيقة.

لهذا ومن أجله وبناء على ما ذكر

فاني أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بشكايتي هذه بكل احترام ملتمسا منكم اتخاذ الإجراء الضروري والمناسب قصد القيام بدراسة لهذا الملف وبحث في شأن هذا الموضوع والعمل لإنقاذ حقوقي من الضياع وإنصافي. ملتمسا منكم القيام بالتحريات اللازمة للوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوقي. ولكم جزيل الشكر.

ولجنابكم القول والنظر والفصل السديد.

أدامكم الله ورعاكم تحت القيادة الرشيدة لمولانا الإمام نصره الله وأيده.

   والسلام./.                                                            

                                                                      التوقيع:

 

فسخ عقد الزواج

error: