القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
الملخص
فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح قبل الدخول والخلوة لتعاطي الزوج المخدرات , وجود سوابق على الزوج , جريمة المخدرات تعد عيباً شرعياً موجبا للفسخ , الحكم بفسخ نكاح المدعية بغير عوض
السند
القاعدة الفقهية الكلية: لا ضرر ولا ضرار .
القاعدة الفقهية الفرعية بأن الضرر يزال .
المادة 34 / 10 /ه من نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية
الملخص
ادعت المدعية على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم أنه عقد عليها ، ولم يدخل عليها ولم يخل بها ، وبعد ثلاثة أسابيع اتصلت به ولم يجب على اتصالها، واتصلت على أهله وأخبروها بعد مراوغة أنه مسجون، وأن المدعى عليه اتصل عليها من السجن ليلة العيد وأخبرها أنه مسجون في قضية وساطة حشيش ، وبعد تقصي الموضوع علمت أنه سجن في قضية حبوب ، وقررت أنها لم تكن تعلم بذلك ، وطلبت فسخ نكاحها منه، واستعدت بإعادة المهر وقدره عشرون ألف ريال ، تم الاستخلاف لسماع جواب المدعى عليه ، ولم يرد جواب الاستخلاف ، ورد خطاب مدير إدارة مكافحة المخدرات المتضمن وجود سابقتين على المدعى عليه سابقة حيازة مخدرات ، والسابقة الثانية اتهام ، بعرضها على المدعية قررت أنها كانت تجهل سوابقه، وتبن لها الآن غشه وأنه غير كفؤ وطلبت فسخ نكاحها منه ، جرى الاطلاع على عقد النكاح بن الطرفين المتضمن عقد النكاح على مهر قدره عشرون ألف ريال سعودي مستلمة ومؤخر صداق عشرون ألف ريال سعودي ، لما في هذه الجريمة من خطر على الفرد والمجتمع ، هذه الجريمة تعد عيباً شرعياً موجبا للفسخ قياساً للأولى وللقاعدة الفقهية الكلية بأنه لا ضرر ولا ضرار وللقاعدة الفقهية الفرعية بأن الضرر يزال ، في بقاء المدعية والحالة ما ذكر تعليق لها وإضرار بها على وجه تمنعه الشريعة، والشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها ، تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بغير عوض ،جرى إفهام الزوجة بأنها بانت من زوجها بينونةً صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين يعتبر فيهما الأركان والشروط وأنها لا تحل لأزواج حتى يكتسب الحكم القطعية ، وأنها لا عدة عليها لعدم الدخول أو الخلوة ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه
الوقائع
الحمد __________لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة ……. المساعد برقم 3339563 وتاريخ 16 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33100349 وتاريخ 1433/1/16 ه وفي هذا اليوم الإثنين الموافق 24 / 01 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 26 : 11 وفيها حضرت ……. فلسطينية الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ……. ولم يحضر المدعى عليه . وادعت المدعية قائلة في دعواها أن المدعى عليه عقد النكاح علي في تاريخ 22 / 10 / 1432 ه ولم يدخل علي ولم يخل بي وبعد ثلاثة أسابيع أتصلت به ولم يجب على أتصالي وقد أتصلت على أهله وأخبروني بعد مراوغة أنه مسجون في المدينة المنورة وقد أتصل علي المدعى عليه من السجن ليلة العيد وأخبرني أنه مسجون في قضية وساطة حشيش وقد قمت بإرسال زوج أختي لتقصي الموضوع فعلمنا أن المدعى عليه سبق أن سجن في قضية حبوب ، وحيث أنني لم أكن أعلم بذلك ولم يسبق لي أن أخبرني أنه يتعاطى أو يعمل في الحشيش وهو الآن مسجون في المدنية المنورة لذا أطلب فسخ نكاحي منه ومستعدة لإعادة المهر هذه دعواي . وإستناداً إلى المادة 34 / 10 /ه من نظام المرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية له ولأن المدعى عليه في المدينة المنورة فقد قررت إستخلاف فضيلة رئيس المحكمة العامة في المدينة المنورة أو من ينيبه لعرض دعوى المدعية على المدعى عليه ورصد إجابته عليها ومن ثم بعث صورة مصدقة من الضبط إلينا لإكمال النظر وفي جلسة اخرى حضرت المدعية أصالة وحضرت والدتها ………….فلسطينية الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………….. . ولم يردنا جواب من محكمة المدينة المنورة على إستخلافنا الذي بعث إليهم ، وسيتم كتابة خطاب إلحاقي لفضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة للإفادة عن جواب المدعى عليه تجاه دعوى المدعية ، وقد قررت المدعية قائلة : إنني أرغب في الخلع بكامل المهر وقدره 20.000 عشرون ألف ريال هكذا قررت . فجرى منا سؤال المدعية عن عقد النكاح أو صورة منه ، فأجابت قائلة : ليس لدي عقد النكاح فهو يكون معه في حوزة الزوج وليس لدي صورة من عقد النكاح لأن زوجي قبض عليه في جرعة مخدرات ولا زال مسجون من تاريخه وأطلب من فضيلتكم الكتابة إلى إدارة مكافحة المخدرات للإفادة عن سجل المذكور لديهم ، هكذا أجابت . ولأجل ما ذكر قررت رفع الجلسة لإرسال خطاب إلحاقي للمحكمة العامة بالمدينة للإفادة عن جواب المدعى عليه وإرسال خطاب لإدارة مكافحة المخدرات بجدة للإفادة عن سجل المذكور وفي جلسة اخرى المدعية وحضرت معها والدتها ………… فلسطينية الجنسية بالإقامة رقم …………. ولم يحضر المدعى عليه وكان قدر وردنا خطاب دير إدارة مكافحة المخدرات بجدة برقم 6885 في 8/ 6/ 1433 ه المتضمن أتضح لنا بجهاز الحاسب الآلي وجود سابقتان كما يتضح من البرنت المرفقة وبالإطلاع على سجل السوابق المرفق وجد أن السابقة الأولى هي حيازة مخدرات وتاريخها 19 / 10 / 1429 ه ومكان الضبط خميس مشيط وقد حكم عليه من المحكمة المختصة بسجن 7 اشهر وجلد 70 جلده واعفى من الابعاد كونه طالب . كما وجد أن السابقة الثانية هي ترويج مخدرات وتاريخها 21 / 11 / 1432 ومكان الضبط المدينة المنورة ولم يحكم عليه من تاريخه . وقد جرى تلاوة الخطاب على المدعية مع سجل السوابق فقررت المدعية قائلةً أنني كنت أجهل سوابقه وقد تبين لي الآن غشه وأنه غير كفأ وأنا لا أريد أن ألوث سمعتي وسمعة عائلتي بهذا الجرم وأطلب فسخ نكاحي منه هكذا قررت، وبناء على ما تقدم وبعد الاطلاع على السجل الجنائي للمدعى عليه المشفوع بخطاب مدير مكافحة المخدرات بجدة رقم 6885 وتاريخ 8/ 6/ 1433 ه المتضمن اعتراف المدعى عليه لجريمة الترويج التعاطي المخدرات ولما في هذه الجريمة من خط على الفرد والمجتمع ولأن هذه الجريمة تعد عيباً شرعياً موجبا للفسخ والحالة ما ذكر في الدعوى قياساً للأولى وللقاعدة الفقهية الكلية بأنه لا ضرر ولا ضرار وللقاعدة الفقهية الفرعية بأن الضرر يزال ولما في بقاء المدعية والحالة ما ذكر من تعليق لها وإضرار بها على وجه تمنعه الشريعة ، ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها ، لكل ذلك فقد فسخت نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بغير عوض وبذلك حكمت . وأفهمت الزوجة بأنها قد بانت من زوجها بينونةً صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين يعتبر فيهما الأركان والشروط كما أفهمتها بأنها لا تحل لأزواج حتى يكتسب الحكم القطعية النهائية وسيتم بعث صورة من الحكم إلى المدعى عليه لتقرير القناعة من عدمها وأن له حق الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الحكم وإكمال ما يلزم بعد ذلك بحسب النظام وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1433/08/14 ه ..، الساعة 10 : 12 مساءً وبالله التوفيق. وفي هذا اليوم السبت الموافق 27 / 11 / 1433 ه وحيث جرى منا إرسال صورة الحكم رقم 33389019 وتاريخ 21 / 8/ 1433 ه الى المدعى عليه بخطابنا رقم 1641323 / 33 في 03 / 09 / 1433 ه وحتى تاريخه لم تردنا لائحة اعتراضية من المدعى عليه ، لذا سوف ترفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 11 / 1433 ه .
الاستئناف
وفي يوم الأربعاء الموافق 27 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وفيها حضرت المدعية …………. فلسطينية الجنسية بموجب ما تم ضبطه في جلسة سابقة أصالة والمعرف بها من قبل والدها ………. فلسطيني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …………… ولم يحضر المدعى عليه ………….. . وكان قد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم 332221007 وتاريخ 14 / 01 / 1434 ه والمقيدة لدينا برقم 194734 / 34 وتاريخ 1434/01/24 ه والمرفق بها القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الأولى برقم 346539 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه المتضمن ملاحظة ما يلي :
لم يذكر في صك الحكم ولا ضبطه أسم المدعى عليه ولا هويته أو جنسيته .
لم يتحقق فضيلته من عقد النكاح ولا سجله ولم يطلب بينة من المدعية وإنما أكتفى بما ورد في الدعوى
أشار فضيلته إلى أنه تقرر الإستخلاف لسماع إجابة المدعى عليه ولم يظهر من أوراق المعاملة أي خطاب استخلاف أو أي تعقيب عليه .
طلبت المدعية فسخ النكاح مقابل إعادة المهر وحكم فضيلته بخلاف ذلك ولم يظهر ما يمنع من إجابة طلبها احتياطاً لفسخ النكاح إذا ظهر ما يسوغ الحكم به .
ذكر فضيلته في حيثيات الحكم أن المدعى عليه أعترف بجريمة ترويج وتعاطي المخدرات بناء على خطاب مدير مكافحة المخدرات بجدة رقم 6885 في 08 / 06 / 1433 ه ولم يظهر أي سابقة ترويج في الخطاب المذكور أو البرنت المرفق وإنما سابقة حيازة ولم يظهر منه أي سابقة أخرى وإنما ظهر أنه سجين بسبب تهمة لم يحكم بها ولا يخفى أن التهمة لا تعد سابقة ما لم يحكم بثبوتها ويلزم إعادة النظر في الخطاب المذكور وسجل السوابق المرفق به وتصحيح ما جرى رصده خاصة وهو مستند ما تم الحكم به دون أي بينة أخرى .
لم يفهم فضيلته المدعية بأنه لا عدة عليها إذا لم يظهر خلاف ما ذكرته من عدم الدخول أو الخلوة
يلزم إبلاغ المدعى عليه بالدعوى وسماع جوابه عليها ما دام قد ظهر أنه سجين في المدينة المنورة كما لم يظهر من أوراق المعاملة أنه جرى الكتابة لإبلاغه بالحكم مع تمكينه من تقديم لائحته ولم يظهر مستند ما جرى الإشارة إليه في الضبط وصك الحكم خلافاً لذلك
ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فإن اسم المدعى عليه هو ……………فلسطيني الجنسية بموجب الإقامة رقم ………. ، وفيما يخص الملاحظة الثانية فقد أحضرت المدعية صورة طبق الأصل عقد النكاح رقم…………. وتاريخ 22 / 10 / 1432 ه والمصدق من قبل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة بتاريخ 26 / 03 / 1433 ه المتضمن حضر ……………. فلسطيني الجنسية إقامة رقم ……….. وطلب عقد نكاحه على المرأة البكر البالغ / ……. فلسطينية 182 الجنسية إقامة رقم …………… تاريخ المياد 11 / 05 / 1406 ه حيث قبلت ورضيت به زوجاً بحضور وليها الشرعي والدها / ………. فلسطيني الجنسية بموجب إقامة رقم ………… . وذلك على مهر قدره عشرون ألف ريال سعودي مستلمة ومؤخر صداق عشرين ألف ريال سعودي . وأما الملاحظة الثالثة فقد سبق منا استخلاف فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة بخطابنا رقم 189180 / 33 وتاريخ 30 / 01 / 1433 ه وبموجب خطابنا رقم 33654132 وتاريخ 1433/04/12 ه . وأما الملاحظة الرابعة فقد جرى عرضها على المدعية فأجابت بقولها : إنني كنت مستعدة قبل أن يثبت عليه سابقة مخدرات أما الآن فهو لا يستاهل شيء وهو غير كفأ . وأما ما يخص الملاحظة الخامسة فصحة السوابق الجنائية على المدعى عليه كما هو موضح في خطاب مدير إدارة مكافحة المخدرات هي : سابقة حيازة مخدرات وتاريخ الضبط في 19 / 10 / 1429 ه في خميس مشيط وقد حكم عليه بالسجن سبعة أشهر والجلد 70 جلدة وأعفي عن الإبعاد كونه طالباً والسابقة الثانية اتهام وأما ما يخص الملاحظة السادسة فقد جرى منا إفهام المدعية في هذه الجلسة بأنه لا عدة عليها لعدم الدخول أو الخلوة . وأما الملاحظة السابعة فأجيب أصحاب الفضيلة بأنه سبق بعث الدعوى للمدعى عليه لأخذ جوابه في العام الماضي بالخطاب رقم 189180 / 33 وتاريخ 1433/01/30 ه وعقب عليه مرة أخرى لأخذ جوابه وذلك بموجب خطابنا رقم 654132 / 33 وتاريخ 12 / 4/ 1433 ه كما جرى منا تبليغ المدعى عليه بالحكم بموجب خطابنا رقم 1641323 / 33 وتاريخ 04 / 09 / 1433 ه ، وأما ما يخص الإشارة إلى ذلك في الضبط والصك والسجل فقد جرى منا إكمال ذلك والتهميش به على صكه وضبطه وسجله . وعليه فقد قررت إعادة المعاملة إلى أصحاب الفضيلة وفقهم الله ورعاهم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 2/ 1434 ه . وفي يوم الإثنين الموافق 26 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وفيها حضرت المدعية أصالة وحضر والد المدعية المعرف بها ، ولم يحضر المدعى عليه ………….. ولا من ينوب عنه . وكان قد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم 34194734 وتاريخ 29 / 05 / 1434 ه المقيد لدينا برقم 194734 / 34 وتاريخ 1434/06/05 ه المرفق به قرارهم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الأولى برقم 34219684 وتاريخ 22 / 5/ 1434 ه المتضمن ملاحظة ما يلي: تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أنه لم يظهر من أوراق المعاملة ما ورد في جواب فضيلته على الملاحظتين الثالثة والسابعة مع أهمية ما ورد فيهما فلم يظهر أي استخلاف لسماع جواب المدعى عليه كما لم يظهر أنه جرى الكتابة لإبلاغ المدعى عليه بالحكم ولم يظهر أنه تبلغ بالدعوى أو الحكم كما يظهر ما يمنع إجابة طلب المدعية بإعادة المهر وما ورد في جوابها الأخير خلافا لما ورد في لائحة وينبغي الاحتياط لفسخ النكاح بدون أي عوض خاصة وقد جرى الإشارة إلى أنه قبل الدخول والخلوة . . عليه أجيب أصحاب الفضيلة فيما يخص الملاحظة بعدم الكتابة منا للإستخلاف لسماع الجواب المدعى عليه ، بأنه سبق منا الإجابة بأنه قد جرى بعث الإستخلاف للمحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 189180 / 33 وتاريخ 30 / 1/ 1433 ه ولم يردنا منهم جواب ، وجرى بعث خطاب إلحاقي تعقيبي لسماع جواب المدعى عليه وذلك بخطابنا رقم 33654132 وتاريخ 12 / 04 / 1433 ه ولم يردنا منهم إجابة . ومعلوم لدى أصحاب الفضيلة أن المعاملة لا تبعث للقاضي المستخلف بل يبعث خطاب بذلك مع صورة مصدقة من الضبط ، ولأنه لم يرد من الجهة المستخلفة جواب على خطابنا ولا إعادة لخطاباتنا إليهم فلم يلحق في المعاملة ذلك . وأما ما يخص تبليغ المدعى عليه بالحكم فقد جرى منا الإجابة مسبقاً على أصحاب الفضيلة حفظهم الله بأنه قد جرى منا بعث خطاب للمدعى عليه لتبليغه بنسخة من الحكم وذلك بموجب خطابنا رقم 1641323 / 33 وتاريخ 4/ 9/ 1433 ه . وأما ما يخص الملاحظة الأخيرة فقد جرى عرضها على المدعية الحاضرة فأجابت بقولها : كيف يطلب قضاة الاستئناف أن أعيد له كامل المهر والفراق قبل الدخول ؟ والمشايخ مركزين أنني طلبت في صحيفة الدعوى شيء ثم عدلته وأنا سبق جاوبت بأني لما طلبت ما كنت أعرف عن وضعه بالمخدرات ، فكيف يرضى المشايخ أن أعيد لهم شيء من مهره وهو من أهل المخدرات ؟ والشرع أشترط الكفاءة وشرع الفراق لأجل عدم الكفاءة وهذا غير كفأ ولا يستحق شيئاً وأنا معلقة ومتضررة بسبب غشه وتدليسه علي ، وحسبي الله . هكذا أجابت . وعليه فإنني ما زلت على ما حكمت به وقررت إعادة المعاملة على محكمة الاستئناف بمكة المكرمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/6/26 ه الساعة . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …………… القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة . في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 09 / 08 / 1434 ه كان قد ردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم 34194734 وتاريخ 24 / 07 / 1434 ه والمقيد لدينا برقم 194734 / 34 وتاريخ 1434/07/26 ه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والتي تحوي قرار الدائرة الأحوال الشخصية الأولى رقم 34271675 وتاريخ 1434/07/18 ه تجاه دعوى …………. ضد ……. . قد تضمن القرار أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير قاضيا الاستئناف ………… ختم وتوقيع و………… ختم وتوقيع وله وجهة نظر رئيس الدائرة القاضي ……….. ختم وتوقيع . وقد أمرت بتهميش ذلك على ضبطه وسجله وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم حرر في 09 / 08 / 1434 ه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بجدة رقم 34194734 وتاريخ 8/ 7/ 1434 ه المشتملة على الصك رقم 33389019 وتاريخ 21 / 8/ 1433 ه الصادر من فضيلة الشيخ ………. القاضي بالمحكمة العامة بجدة المتضمن دعوى ……….. ضد ………. في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .