القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
يتخذ في معالجة قضايا العقارات المصبرة التي هدمت للتوسعة أحد الأمور التالية:
١ أن ُيشــتري بقيمة البيت المهدوم بي ٌ بيت بدله تؤمــن فيه الصبرة، ويكون للبدل حكم المبدل بالشروط والمدة، ومقدار الصبرة وغير ذلك، وهذا هو المتعين عند النزاع.
2 بقوم البيت المهدوم بقيمة مثله وفيه الصبرة، ثم ُيق ّ قوم بقيمة مثله خال ً خاليا من الصبرة، والفرق بين التقويمين هو قيمة الصبرة، تدفع لصاحب الصبرة من مجموع ما ُقوم من البيت، والباقي يكون لصاحب البيت.
3 يصطلح المالك مع صاحب الصبرة على تعويضه عن صبرته بدرا يدفعها له ليشــتري له بها عقارا خاصــا، وليبقى الباقي طل ً طلقا لا صبرة فيه. فإن كان شــيء مما ذكر وق ً وقفا فلا بد من إشــراف المحكمة محافظة على حقوق الوقف والتحقق من شــراء البــدل بقيمة المثل وإجرائــه على مصارفه الشرعية.
الأراضــي المحكرة لا يحتاج أمر بنائها إلا اذن المحكمة ، كما أنه لا يحتاج بها إلى ذلك في بيع ما أقيم عليها من أنقاض، أو تأجيرها؛ لأن المتحكر له الانتفاع بسائر أنواع الانتفاع
لا يصح إلزام الناظر ببيع الأرض المحكرة في غير حضور المســتحكرين؛ لأن الأرض بيدهم.
الأرض المحكرة والمصبرة لمدة غير محدودة كالأرض الخراجية، وما كان لمدة محدودة فهي إجارة لها حكم الإجارات.
تقويــم العقار الذي فيه الصبرة يكون من قبل أهــل الخبرة، ويكون بتقويمه وفيه صبرة ،ثم تقويمه وهو خال منها ،وما بين التقويم فنهو قيمة الصبرة ،أو يشتري كما بثمن ما اقتطع من العقار عقار يضم إلــى الأرض، وتكون الصبرة في الجميع هي.
الغلة لو لم تكن إلا بمقدار ما نص عليه الموقف لا ستقلبها الوقف ، بخلاف لها الصبرة في الأعيان المملوكة؛ لأنها حصلت بشــرط ،فلو وافق المصبر المالك على إسقاطها لجاز بخلاف الوقف.
قرار الخبراء غير المبرر لا يكفي ليكون مستن ً مستندا للحكم.
تقدير الصبرة يتطلب معرفة موقع العقار ،ومساحته ،ومقدار الرغبة فيه، وكل ما له أثر في زيادة الرغبة، أو عدمها، إذ الصبرة جزء منه.
تصح الصبرة ولو طالت المدة ما دام قد تعارف عليها الناس في تلك البلاد؛ لأنه لم يرد في الشرع نصوص تحدد المدد التي تعتبر أجرة، والتي تعتبر خرا ً خراجا.
التصبير هو: التحبيس إما مطلقا، وإما مدة لا يبقى معها العقار، وعقد المتصبر قد يكون بمثابة عقد الإجارة المحضة، أو عقد الحكر الذي له حكم الخراج.
القضية إذا كان لها نظائر، وتتعلق بعمل منتشــر فــي أماكن متعددة، تشــمل عقوده حبســه بصفة عامة بما يســمى صبرة الدوام، ومنها ما يسمى صبرة مئات السنين، فعلى القاضي بذل الجهد حتى يتضح لديه ما يكون أقرب إلى الحق، لتحفظ به رقبة الوقف من الانقراض والانحلال، ويحفظ به حق المتصبر.
تصرف ال ُ المحكر في الأرض التي لم يســبق إحياؤها غير صحيح وتعتبر من الأرض الموات.
مجرد اتفاق أشــخاص على تحديد وقفهم لا يكفــي وحده لإلزام المدعى عليه بدفع الحكر والدخولية؛ إذ لا بد من ثبوت الملك للواقف.
التحكيــر من قبل وزارة الماليــة مدة طويلة بأجرة قليلة، لا يتناســب مع تغير الزمــان، ولا يحقق المصلحة العامة، والمتعين أن يعاد تقدير ُأجرة التحكير بوساطة أهل الخبرة، و ُ ويعرض على أهل الأنقاض، فإن رضوا به فيعقد معهم عقد لمدة معلومة معقولــة، وإن رفضوا، فتقدر الأنقاض من ِقبل أهل الخبرة، وتدفع وزارة الماليــة ثمنها لأصحابها، وتعــود الأرض لأملاك الدولة، تحت يد وزارة المالية.
الأصل أن التحكير فرع عن الملكية.
فــي حال نزع ملكية العقار المتضمن حكرا للمصلحة العامة، واقتضى الأمر تقدير ما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة يقرر ما يلي:
أولا: ما وضعه المســتحكر فــي الأرض من بناء، وما فــي حكمه، فا المقدرة تسلم له فإن وجد شرط خلاف ذلك، فمرده للنظر القضائي.
ثانيا: إذا كانت مدة المســتحكر مؤقتة إلى أجل، فهو كالمستأجر لا يستحق شي ً شيئا من قيمة الأرض، وتسلم للمحكر.
ثالثــا: إذا كانت مدة المســتحكر مؤبدة وله حكم المالــك، فله قيمة تقدير الأرض منزو ً منزوعــا منها ما يقدر للحكر؛ فإذا قــدرت الأرض خالية من الحكر بمائة ألف ريال، ثم قدرت وفيها الحكر بستين ألف ريال مث ً مثلا، فالفرق وهو أربعون ألف ريال هو قيمة الحكر، تعطى للمحكر، والباقي للمستحكر.
رابعــا: يكون التقدير من ِق َبل أهــل الخبرة العالمين بعــرف البلد، والعمل الجاري فيها، ويراعى ما بين الطرفين من عقود واشتراطات، وحال العين المقدرة، وما له أثر في التقدير.
خامسا: يكون العمل بهذا القرار ابتدا ً ابتداء من تاريخه، وليس له أثر رجعي.