القضاء التجاري / دعوى
رقم القضية ١٢٦١/1 /ق لعام ١٤١٢هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٤/د/إ/ ٣ لعام ١٤١٢ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٥ /ت /٢ لعام ١٤١٣ هـ
تاريخ الجلسة 11/2/١٤١٣هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – فوات مدد التظلم – النظر الشكلي يسبق النظر الموضوعي – الرفض الضمني للتظلم – أثر دلالة الكلمة لغويا على الحكم المقصد النظامي من النص.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بمنح مؤسسة (…) وكالة شركة (…) ومحو آثاره – قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم حددت مددا يجب التقيد بها لرفع الدعوى- تظلم المدعي إلى الجهة المختصة خلال الميعاد المقرر للتظلم، إلا أن الجهة لم ترد على التظلم ولم تبت فيه حتى مضت تسعون يوما على تاريخ تقديمه، إلا أن المدعي أقام الدعوى بعد مرور مدة الستين يوما المشار إليها، وهو ما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا – لا صحة لما ذهب إليه المدعي من أن التقيد بالميعاد المذكور في حالة صدور قرار من الجهة برفض التظلم فقط دون قرارها السلبي بعدم الرد عليه لمجافاة ذلك لقواعد اللغة العربية والنحو التي تقرر أن صرف العطف (أو) يشرك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم والإعراب – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا.
الأنظمة واللوائح
المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1409هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 2/8/١٤١٢ تقدم إلى الديوان (…) بصحيفة دعوى بالوكالة عن مؤسسة (…) بموجب الوكالة رقم (٢٠) في 24/12/1411هـ ضد وزارة التجارة طالب فيها إلغاء قرار وزارة التجارة القاضي بتسجيل وكالة شركة (…) لمؤسسة أخرى ومحو آثاره وإيقاف تسجيل الوكالة لأي شخص كان خلاف مؤسسة (…) الوكيل المعتمد إلى أن يتم إنهاء الخلاف بين مؤسسة (…) والشركة المنتجة لسيارات (…) أو يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم في الدعوى التجارية القائمة بين الطرفين، وبين في دعواه الوقائع والأسباب التي يستند إليها في دعواه كما أرفق معها عددا من المستندات وبإعلان الدعوى لوزارة التجارة حضر عن الوزارة ممثلها (…) وقدم مذكرة أجاب فيها على الدعوى وبدأها بدفع شكلي طلب فيه عدم قبول الدعوى استنادا إلى نص المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أما الديوان التي تنص على أنه (فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار… وعلى الجهة الادارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه… ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه. وحيث إن الثابت أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 27/1/1412هـ ثم تظلم منه إلى الوزارة بتاريخ 10/2/١٤١٢هـ أي خلال المواعيد المقررة إلا أنه قد مضت التسعون يوما التالية للتظلم دون البت فيه مما يعد بمثابة صدور قرار برفضه فكان من المتعين رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ هذا الرفض أي في موعد أقصاه 12/7/1412هـ وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 1/8/1412هـ فإنه يكون فوت المواعيد النظامية لقبول الدعوى شكلا الأمر الذي تطلب معه الوزارة الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها بعد الميعاد بصفة أصلية. وعقب وكيل المدعية على دفع الوزارة الشكلي بقوله: إن حرف (أو) الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القواعد (وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض (أو) بمضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه ) هو فاصل بين مدة الستين والتسعين يوما فالنص أورد حالتين الأولى: إذا أصدرت الوزارة قرارا بالرفض وعلم به المدعي فعليه أن يرفع دعواه خلال ستين يوما والثانية إذا لم تصدر الوزارة قرارا بالرفض ومضت مدة التسعين يوما فللمدعي أن يرفع دعواه بعد مضي تسعين يوما دون قيد. وأضاف وكيل المدعية بأن الفرق واضح بين الحالتين فإن أصدرت الوزارة قرارا بالرفض وبلغ به المدعي فعليه رفع دعواه إن شاء خلال ستين يوما من تاريخ علمه به أما إذا لم تصدر الوزارة قرار بذلك ومضت تسعون يوما دون أن تبت في التظلم فللمدعي بعد مضي مدة التسعين يوما أن يرفع دعواه وليس قبل ذلك دون قيد بمدة أو زمن إذ النص لم يحدد زمنا معينا لرفع الدعوى بعد مضي التسعين يوما، وأضاف بأن دعواه ينطبق عليها الحالة الثانية ومن ثم فإن دعواه تكون مقبولة شكلا، وفضلا عن ذلك فإن قواعد الشريعة الغراء لا تأخذ بمبدأ التقاد لإسقاط الحقوق وقد استقر الديوان في أحكامه على هذا وقد جاءت المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للحكم بتكريس هذا المفهوم. وبجلسة يوم السبت الموافق 7/11/١٤١٢ استمعت الدائرة بكامل هيئتها إلى المرافعة الختامية في الدفع الشكلي المثار وبجلسة اليوم صدر الحكم.
الأسباب
من حيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلغاء قرار وزارة التجارة القاضي بمنح مؤسسة (…) وكالة شركة (…) ومحو آثاره فيكون الديوان مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها بموجب المادة (8/1/ب) من نظامه. وحيث إن ممثل الوزارة المدعى عليها دفع الدعوى من حيث الشكل وطالب بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها في المواعيد المقررة نظاما. وحيث إن النظر في الدفوع الشكلية المتعلقة بقبول الدعوى والفصل فيها يعد من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التي تنظر في الدعوى التصدي لها أولا وقبل النظر في الموضوع. وحيث إن قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ رسمت طريق الطعن في القرارات الإدارية أمام الديوان فنصت المادة الثالثة منها على أنه (فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الادارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار… وعلى الجهة الادارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه…. إلخ. فيتعين لقبول الدعوى والنظر في الطعن في القرار الإداري الالتزام بهذه الاجراءات والتقيد بهذه المدد، والاخلال بها وعدم الالتزام بهذه المدد وتفويتها يصبح معه القرار الإداري نهائيا ومتحصنا من الإلغاء وتكون الدعوى أو التظلم المقدم بعد فوات الأجل لا أثر له بل يتعين الالتفات عنه والقول بغير ذلك فيه إهدار للنصوص النظامية الصريحة والثابتة. وحيث إن الثابت من الوقائع أن المؤسسة المدعية علمت بقرار الوزارة محل الطعن بتاريخ 27/1/١٤١٢هـ ثم تظلمت منه إلى الجهة الإدارية المختصة بالوزارة بتاريخ 10/2/1412هـ خلال المواعيد المقررة للتظلم إلا أن الوزارة لم ترد على هذا التظلم ولم تبت فيه حتى مضت تسعون يوما على تاريخ هذا التظلم. وحيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة المذكورة يعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه فإنه يتعين على المدعية إن شاءت مقاضاة الوزارة أن ترفع دعواها أمام الديوان خلال ستين يوما من تاريخ مضي التسعين يوما المذكورة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة التي توجب أن ترفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ مضي مدة التسعين يوما. وحيث إن المدعية لم تقم دعواها إلا بتاريخ 2/8/1412هـ تاريخ إيداعها صحيفة الدعوى لدى الديوان بعد أن تجاوزت مدة الستين يوما بواحد وعشرين يوما فمن ثم تكون دعواها غير مقبولة شكلا؛ لعدم تقديمها خلال الأجل المقرر نظاما وأما ما أشار إليه المدعي وكالة من أن مدة الستين يوما التي يجب أن ترفع الدعوى خلالها أمام الديوان هي بشأن القرارات التي أجابت فيها الجهة الإدارية على التظلم بعدم الاستجابة لتظلمه دون القرارات السلبية التي اكتفت الجهة فيها بالسكوت فإن الدائرة لا تتفق معه في هذا التفسير ذلك أن حرف (أو) المذكور في المادة هو حرف عطف، والكلام متصل فمدة الستين يوما يجب أن يتقدم خلالها ذوو الشأن بالدعوى سواء أجابت الوزارة على التظلم أم سكتت ومضت تسعون يوما، واعتبار حرف (أو) فاصل بين مدتي الستين والتسعين يوما حسبما ذكره المدعي، أو أن النص في المادة (أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه) هو كلام مستأنف لا تعلق له بالكلام الذي قبله فيه تكلف ظاهر لا يستقيم مع منطوق النص ومفهومه ويجافي قواعد اللغة والنحو التي تقرر أن حرف العطف (أو) يشرك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم والإعراب وفضلا عن ذلك فإنه يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة حيث يلزم منه التفريق في القرارات الإدارية فيكون هناك قرارات يجب التظلم منها خلال ستين يوما وقرارات مطلقة من قيد الزمن وهو تفريق لا مبرر له بل إنه يصادم الحكمة التي تغياها واضع النظام من جعل آجال يجب التقدم بالدعاوى خلالها حتى تستقر الحقوق والمراكز النظامية والأوضاع الإدارية.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.