القضاء التجاري / اختصاص اداري
رقم القضية ١٨٢٢ /١ / ق لعام ١٤١٤هـ
رقم الحكم الابتدائي ٤٠ /د/إ/١ لعام ١٤١٥هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٧ /ت /٢ لعام ١٤١٦هـ
تاريخ الجلسة 28/1/١٤١٦هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي – رياضية – منازعات عقود نادي الفروسية – المقصود بالشخصية الاعتبارية العامة.
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه (نادي الفروسية) بأن يصرف له قيمة المستخلص الختامي للمشروع المتنازل عنه له من المتعاقد الأصلي – ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري يختص بنظر الدعاوى التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص ذوي الشخصية المعنوي العامة طرفا فيها، ويقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة الهيئات والمؤسسات العامة التي تعتبر أموالها عامة وقراراتها إدارية ومستخدموها موظفون عموميون منازعاتها إدارية النادي المدعى عليه وفقا لنظامه مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية ذات نفع عام ترعاها الدولة، ولا يرتبط بأية جهة حكومية إداريا أو ماليا، وموظفيه بموجب عقود لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية وبالتالي فهو يعتبر مؤسسة خاصة – أثر ذلك: عدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ 6/7/1402هـ أبرم عقد مشروع توسعة نادي الفروسية بالرياض شركة (…) العربية المحدودة، وقد مثل النادي في توقيع العقد عضو مجلس الإدارة سكرتير عام النادي المهندس (…)، وخلال التنفيذ تعثرت الشركة في تنفيذ أعمالها فقام رئيس الشركة الفرنسي (…)، بإحضار (…) وقدمه إلى النادي على أنه شريك له في الشركة وضامن وممول للمشروع مع التنازل من المتعاقد الأصلي على أن تصرف مستحقات المشروع إلى حساب (…)، في فرع البنك (…) التجاري بالناصرية وقبل النادي التنازل وأشعر وزارة المالية بصفتها جهة الصرف وتم الصرف فعلا إلى حساب (…) المذكور بحوالي مليوني ريال ثم تقاعس عن تمويل المشروع وبعد أن تعثر المشروع مرة أخرى أوقف الصرف عنه. وبطلب من المتعاقد الأصلي تم الصرف للمتعاقدين معه الذين كانوا ينفذون الأعمال. وبانتهاء المشروع تمت تصفية استحقاقات الشركة فظهر من المستخلص الختامي أن الباقي لها هو مبلغ (1.784.034.94) ريالا، وبناء على عدة مكاتبات بين النادي ووزارة التجارة حول صرف رواتب عمال الشركة أرسل النادي مبلغ (1.500.000) ريالا إلى إمارة الرياض لتتولى صرفه اللجنة المشكلة في الإمارة – والمختصة بالعمل على صرف رواتب العمال الأجانب من الشركات والمؤسسات التابعين لها – وحجز النادي الباقي وقدره (284.534.94) ريالا، للصرف منه على إصلاح العيوب الناشئة في المشروع، فتقدم المدعي إلى إمارة الرياض يتظلم من قيام النادي بإرسال المبلغ المشار إليه إلى الإمارة باعتباره صاحب الحق والممول للمشروع، وطلب في تظلمه إحالة إلى ديوان المظالم وبناء على ذلك الطلب أحيلت الأوراق للديوان للنظر فيها وسجلت قضية برقم (١٦٠٩/ ١/ ق) لعام 1٤١٢ هـ ونظرت في الدائرة التجارية الثانية فأصدرت فيها قرار انتهت فيه إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الدعوى ليست من المنازعات المتولدة من الأمور التجارية المحضة فأحيلت القضية إلى الدائرة الإدارية الأولى بشرح معالي النائب في 11/1/١٤١٢ هـ، ولتخلف المدعي أصدرت الدائرة قرارها رقم (٢٥/ د /١/١) لعام ١٤١٤هـ بشطب الدعوى، فتقدم المدعي بطلب يلتمس فيه النظر في موضوعه فقيد قضية برقم (١/١٨٢٢/ق) لعام ١٤١٤هـ فأصدرت الدائرة القرار رقم (٢/ د /١/١) لعام ١٤١٥هـ بشطب الدعوى، فتقدم المدعي بطلب مؤرخ في 12/5/١٤١٥ هـ بطلب فيه إعادة النظر في دعواه، وبعرض ذلك على هيئة التدقيق مجتمعة أصدرت قرارها رقم (٦) لعام ١٤١٥هـ بالموافقة على إعادة نظر الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراستها وحددت لها جلسة السبت الموافق ١٢ / ٩/ 14١٥ هـ وفي الجلسة تم مناقشة طرفا الدعوى عن الدعوى وملابساتها وما إذا كان نادي الفروسية يعتبر مؤسسة خاصة أم مؤسسة ذات شخصية عامة مستقلة وقد ذكر الحاضر عن النادي بأن للنادي نظام خاص ومجلس إدارة ينظم شؤونه الداخلية والخارجية ومجلس الإدارة لا يرتبط بالأنظمة الحكومية، وأوضح بأن موارد النادي العالية تؤخذ على شكل رسوم من الأعضاء مقابل الخدمات التي يقدمها لهم ومشاركتهم بالسباقات بالإضافة إلى وجود مصدر آخر وهو مطعم النادي تقام فيه الحفلات ويأخذ مقابل ذلك قيمة من المستفيدين بالإضافة إلى دعم مقطوع من وزارة المالية، وأوضح بأن العاملين بالنادي لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية وأنهم يعملون بعقود خاصة ولا يأخذ عليهم تأمينات اجتماعية. وقال بأن الجهات الحكومية ليس لها علاقة في مراقبة النادي ولا على منسوبيه ولا على شؤونه المالية مؤكدا أن مستندات النادي المالية والإدارية لا ترسل لديوان المراقبة ولا تعقيب له عليها. كما أن شؤون النادي المالية تدقق من قبل مراقب حسابات خاصة متعاقد معه النادي. وقد ذكر المدعي بأن الضمانات البنكية التي أصدرها باسم وزارة المالية باعتبارها الممولة للمشروع. وانتهى إلى طلب إلزام نادي الفروسية بالرياض بأن يصرف له قيمة المستخلص الختامي.
الأسباب
وحيث إن الدعوى تنحصر في طلب المدعي (…) إلزام نادي الفروسية بالرياض بأن يصرف له قيمة المستخلص الختامي باعتباره الممول للمشروع وأن المتعاقد الأصلي قد تنازل له بذلك وقبل النادي بهذا التنازل. وحيث إن مسألة الاختصاص م المسائل الأولية التي يتعين بحثها وتحديد ما إذا كان الديوان يختص بنظر الدعوى من عدمه. وحيث إن الفقرات (أ، ب،ج, د، هـ) من (المادة الثامنة) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/1402هـ قد حددت الاختصاصات المسندة إلى الديوان بهيئة قضاء إداري فالفقرات (أ) عهدت للديوان بولاية الفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وتقضي الفقرات (ب) باختصاص الديوان بالدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، وأنه يعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للأنظمة واللوائح، وتقضي الفقرة (ج) باختصاص الديوان بالفصل في دعاوى التعويض الموجهة إلى الحكومة أو الأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها كما تقضي الفقرة (د) باختصاص الديوان بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها. وحيث إنه من سياق ما تقدم يبين أن الديوان بهيئة قضاء إداري يختص بنظر الدعاوى التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة طرفا فيها ويقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة الهيئات والمؤسسات العامة التي تعتبر أموالها عامة وقراراتها إدارية ومستخدموها موظفون عموميون ومنازعاتها إدارية. وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الوضع النظامي لنادي الفروسية بالرياض فالذي يبين من الاطلاع على نظامه أن الباب الأول منه يقضي في المادة الأولى (أن نادي الفروسية بالرياض مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية ذات نفع عام ترعاها الدولة وتطبق عليها الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والمعمول بها في كافة أنحاء المملكة). ونصت المادة الثانية على (أنه في عام ٣٨٥هـ تأسس نادي باسم نادي الفروسية مقره الرياض وقد رخصته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرارها رقم (٨٦٩) وتاريخ 17/6/١٣٨٦ هـ) ونصت (المادة الثالثة) على أن النادي يهدف إلى تهيئة أنسب الظروف والسبل لإحياء التراث العربي والإسلامي للفروسية وتنشيط ودعم الحركة الرياضية بمختلف ألوانها بين صفوف الشباب بالإضافة للنشاط الثقافي والاجتماعي. وفي الباب الثاني حدد عضوية النادي وأنواعها وشروطها وحقوقها وواجباتها وإسقاطها فالمادة (الأولى) نصت على (أن العضوية تتكون من عضو شرف وعضو مؤسس وعضو عامل وعضورياضي وعضو منتسب). ونصت المادة (السادسة) على (أنه يحق لكافة أعضاء النادي الانتفاع وأعضاء أسرهم بمنشآت النادي ومزاولة النشاطات المختلفة وتقديم المقترحات والشكاوى وحضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك بالانتخابات والترشيح). ونصت المادة (السابعة) على واجبات الأعضاء وذلك”بتنفيذ تعليمات مجلس الإدارة والتقيد بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها وتسديد الاشتراكات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سمعة النادي والتعاون في رفع مستواه”. وفي الباب الثالث حدد تكوين جمعية عمومية تأليفها واختصاصها واجتماعاتها وشروط المرشحين للرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.وفي الباب الرابع حدد تكوين مجلس الإدارة ومدته وصلاحياته واختصاصات أعضائه فنص في المادة (التاسعة والعشرين) على أن: (يدير النادي مجلس إدارة مكونه من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء المؤسسين والعاملين) ونص في المادة (الثلاثين) على (أن مدة مجلس الإدارة سنتان تبدأ من تاريخ انتخابه) ونصت في المادة (الأربعين) على (أن يقوم مجلس الإدارة بوضع اللوائح الداخلية المختلفة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون النادي الإدارية والمالية والفنية وتعيين الأشخاص والمدربين والتعاقد معهم للقيام بأعمال إدارية أو فنية أو توجيهية وتحديد مكافآتهم أو أجورهم وإنزالى العقوبات اللازمة بالأعضاء والموظفين في حالة مخالفتهم وتحصيل جميع إيرادات النادي). وفي الباب الخامس حدد مالية النادي فنص في المادة (السادسة والأربعين) على أن إيرادات النادي تتألف من رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك ودخل السباقات والحفلات والمباريات والألعاب، وإيرادات الملاعب والمسابح، وإيرادات مقصف ومطعم النادي، والإعانات الحكومية، والتبرعات والهيئات من الأعضاء. كما نص في المادة (الواحدة والسبعين) على أن رواتب الموظفين تجدد بقرار من مجلس الإدارة وفي المادة (الواحدة والثمانين) جاء النص على (أنه يجوز للجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرار وزاري حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت بدلا عنه لإدارة شؤون النادي). ونص في المادة (الرابعة والثمانين) على أن (لمجلس الإدارة إذا تبين له أن النادي أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه أن يدعو الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في حل النادي أو اندماجه مع غيره). ونص في المادة (الخامسة والثمانين) على أنه (تؤول أموال وممتلكات النادي المنحل إلى النادي أو الجمعية التي تعينها الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية). ونص في المادة (الثمانية والثمانين) على أنه (يجوز للجهة المختصة بقرار وزاري حل النادي إذا رأت أنه لا يحقق الغرض من وجوده). وجامع هذه النصوص أن المنظم قد استهدف بها إنشاء مؤسسة خاصة سواء في هيكلتها التنظيمي أو في أغراضها أو في أسلوب إدارتها وممارسة نشاطها ما عدا بينها وبين أسلوب الإدارة الحكومية ممسكا عن منحها أي قدر من امتياز السلطة العامة. ومجمل القول إن النادي المذكور لا يرتبط بأي جهة حكومية إداريا ولا ماليا وميزانيته تعتمد على إيرادات النادي ورسوم الانتساب والاشتراك والتبرعات والهيئات من الأعضاء والإعانات الحكومية وموظفيه بموجب عقود لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية تحدد رواتبهم من قبل مجلس إدارة النادي. وإذا كان الأمر ما سلف فإن نادي الفروسية بالرياض لا يعتبر مؤسسة عامة بل يعتبر مؤسسة خاصة، ومن ثم فإن ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري لا يختص بنظر الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المماثلة رقم (١٨٢٢ /١ /ق) لعام ١٤١٤ هـ المقامة من (…)، ضد نادي الفروسية بالرياض.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.