منازعات ضريبية – النص الخاص مقيد للنص العام

رقم القضية ١٠٠٧ /٢ / ق لعام ١٤١٣ هـ

رقم الحكم الابتدائي ٦ /د/ف /١٩ لعام ١٤١٤ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٢٦ /ت /١ لعام ١٤١٤ هـ

تاريخ الجلسة 29/8/١٤١٤ هـ

الموضوعات

اختصاص ولائي – منازعات ضريبية – النص الخاص مقيد للنص العام ولو كان النص العام لاحقا.

مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مطالبته بالضريبة نظام ضريبة الدخل وقرار وزير المالية رقم (٣٤٠) في 1/7/١٣٧٠ هـ أجاز الاعتراض على قرارات الربط الضريبة الصادرة من اللجان ابتدائية، وذلك أمام اللجان الاستئنافية وهي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، وعلى ذلك فإن القرار محل الطعن – وإن كان لا ريب فيه أنه قرار إداري – فإنه لا يؤثر في ذلك كون نظام ديوان المظالم لاحق لنظام ضريبة الدخل؛ لأن الخاص مقيد للعام ولو كان العام لاحقا طالما لم يتناول الخاص بإلغاء أو تعديل – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.

الأنظمة واللوائح

المادة (١٩) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ  ١/٢١/ ١٣٧٠هـ.

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٣٤٠ في  1/7/١٣٧٠ هـ.

الوقائع

وحيث إن الوقائع وبالقدر اللازم لهذا الحكم تتحصل في أن المدعى أقام الدعوى بموجب لائحة تقدم بها وكيله للديوان بتاريخ 29/8/١٤١٣ هـ طلب في ختامها الحكم بعدم أحقية المدعى عليهما في مطالبته بالضريبة ومنعهما من مطالبته بها وإيقاف جميع التدابير المتخذة ضده لإرغامه على دفعها وإلغاء القرار الصادر عن فرع مصلحة الزكاة والدخل في جدة تحت رقم (6/68/2/1) وتاريخ15/8/1408هـ وقال شرحا لدعواه أن مصلحة الزكاة والدخل طالبته بمبلغ (4.276.688.39) ريالا مستحقة على شريكه السابق (…) – وهو أجنبي وقد حاول إقناع مصلحة الزكاة والدخل بأنه فير مسؤول شخصيا عن الضريبة المترتبة على شريكه فضلا عن أن شريكه غير خاضع للضريبة أصلا لأنه معفي منها بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م/٤) المؤرخ 2/2/١٣٩٩ هـ ولائحته التنفيذية إلا أن مصلحة الزكاة رفضت كل محاولات إقناعها مما اضطره لإقامة هذه الدعوى للحكم بطلباته وأضاف أن الديوان مختص ولائيا بنظر الدعوى؛ لأنه صاحب الاختصاص الشامل في الطعن بالقرارات الإدارية؛ ولأن الدعوى قائمة على المنازعة أساس ترتب الضريبة وليس مقدارها.

الأسباب

وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وصمم وكيل المدعى على طلباته مستندا في ذلك إلى اختصاص الديوان ولائيا بنظر الدعوى بوصفها طعنا في قرار إداري بترتيب الضريبة أصلا وليست بمنازعته في مقدارها وأن لجان الاعتراض المنصوص عليها في قرار معالي وزير المالية رقم (٣٤٠) وتاريخ 1/7/1370 هـ ـ تختص فقط بالفصل في الاعتراض على مقدار الربط لا أساسه وأجاب ممثل مصلحة الزكاة والدخل بأن الدعوى تدخل في اختصاص لجان الاعتراض على ربط الضريبة ولا يختص ديوان المظالم بها. ومن حيث إن المادة (١٩) من نظام ضريبة الدل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17/2/28/٣٣٢١ في 21/1/١٣٧٠هـ تقضي بأن تعطي لوزير المالية السلطة الكافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا النظام وجميع الضرائب المقررة بموجبه ويشمل ذلك بدون تحديد أضرار الاستمارات الرسمية والتعليمات والأوامر الضرورية وإنذار المكلفين بدفع الضرائب وما يتعلق بذلك. وإنفاذا لذلك صدر قرار معالي وزير المالية رقم (٣٤٠) في 1/7/١٢٧٠ هـ متضمنا الأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام المذكور. وحيث جاء في المواد (٢٣) إلى (٣٠) من الفصل السابع من هذا القرار المعدلة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (7/٣٣١٤) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٣٩٢هـ أنه يجوز للمكلف الاعتراض على ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وأساس هذا الربط وبعرض الاعتراض على لجنة الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في جميع أوجه الخلاف التي تعرض عليها، وتصدر قرارها بعد سماع أقوال كل من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف المعترض وتخطر كلا منهما بالقرار وأسبابه، ولكل منهما استئناف هذا القرار أمام لجنة الاعتراض الاستئنافية في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه القرار، ثم تصدر هذه اللجنة قرارها بعد دراسة الأوراق وسماع وجهة نظر الطرفين، ويكون قرارها نهائيا بعد تصديق وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويتضح من ذلك أن لجان الاعتراض على ربط الضريبة هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تختص بالفصل في جميع أوجه الخلاف التي تعرض عليها سواء كان وجه الخلاف أساس الربط أو مقداره وقراراتها نهائية بعد التصديق عليها من وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث إن الفقرة (أ) من الرقم (١) من المادة (٨) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ 12/7/1402هـ تنص على أن من اختصاص الديوان الفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، ولا ريب أن القرار محل الطعن الصادر بربط الضريبة هو قرار إداري إلا أنه قد تقرر طريق خاص للفصل في الطعن ابتدائيا واستئنافا مع الحرص على جميع ضمانات التقاضي ومع النص على نهائية القرار الفاصل في الطعن كما سلف ذكر ذلك. وحيث قد تقرر هذا الطريق الخاص لنظر المنازعات التي تثور حول القرار الصادر بربط الضريبة ولا يؤثر كون نظام ديوان المظالم لاحق لنظام ضريبة الدخل؛ لأن الخاص مقيد للعام ولو كان لاحقا طالما أن العام لم يتناول الخاص بإلغاء أو تعديل، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان على أنه يجب التنبيه هنا إلى أن القرارات الإدارية التي تصدر في قضايا يتم نظرها من لجان مشكلة بموجب نص نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي وينص قرار تنظيمها على قراراتها نهائية تبقى نهائية إلا إذا عدلت بما يجعل النظر في التظلم منها من اختصاص ديوان المظالم، وهذا صريح في وجوب الاعتداد، بما هو مقرر من تنظيمات خاصة للفصل النهائي في بعض القضايا وإخراجها من اختصاص ديوان المظالم. وحيث إنه يتضح مما تقدم أن يكون الطعن في القرار الصادر بربط الضريبة أمام اللجان المختصة بذلك، والتي نظمها قرار معالي وزير المالية رقم (٣٤٠) في 1/7/١٣٧٠ هـ بناء على تفويض نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/٣٣٢١) في 21/1/١٣٧٠ ، ولذلك فإن الطعن في قرار ربط الضريبة محل المنازعة يخرج عن اختصاص ديوان المظالم.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه الدعوى.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: