النظر الشكلي يسبق النظر الموضوعي

رقم القضية ١٢٥٨ /١ / ق لعام ١٤١٨ هـ

رقم الحكم الابتدائي ١/د/ف /٢٤ لعام ١٤١٩ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٤ /ت/٤ لعام ١٤١٩ هـ

تاريخ الجلسة 11/5/١٤١٩هـ

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – فوات مدد التظلم – النظر الشكلي يسبق النظر الموضوعي – الرفض الضمني للتظلم – لا عبرة برفض الجهة للتظلم بعد مضي المدة المحددة للرد على التظلم.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها الخاص بتوريث أسهم المطوفة المتوفية (…)- طبقا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان يتعين أن يسبق اللجوء إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة والتي يتعين عليها أن تبحث التظلم خلال (٩٠) يوما ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، ويكون رفع الدعوى إلى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، ويكون رفع الدعوى إلى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه – المدعي لم يتقدم خلال المهلة المحددة – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا.

الأنظمة واللوائح

المادتان (1-3) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1409هـ.

نظام المطوفين العام الصادر بالأمر الملكي رقم (٧٢٦٧) في 3/11/١٣٦٧هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه بتاريخ 14/9/1418هـ ورد إلى الديوان الاستدعاء المقدم من المدعي – بوكالته رقم (٣٨) وتاريخ 13/1/١٤١١هـ ورقم (١٨) وتاريخ 3/5/١٤١٦هـ صادرتين من كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة (…). والمتضمن أن موكليه (…) و (…) أولاد (…) يطعنان على قرار وزير الحج رقم (٥٨١/418ح) وتاريخ 26/1/1418هـ الخاص بتوريث أسهم المطوفة المتوفية (…) – رحمها الله وذلك بسبب مخالفته لنظام المطوفين العام وقد جاء في لائحة الدعوى أنه بتاريخ 8/7/1417هـ صدر قرار الهيئة الابتدائية للمطوفين رقم (١٠٩) وقضى بتوريث أسهم المطوفة (…) وقدرها (٥٢/٥٩٦) سهما لجميع إخوانها (…) و(…) و(…) و(…) بالتفاضل بينهم، وذلك تأسيسا على نص المادة (٨٩/ ٣) من نظام المطوفين العام ثم بلغ هذا القرار لذوي الشأن بخطاب الهيئة الابتدائية للمطوفين رقم (٦٠٢) وتاريخ 8/7/1417هـ ولم يعترض أي منهم بما فيهم (…) خلالى المدة المحددة لذلك ومن ثم سقط حقه في الاعتراض وفقا لنص المادة (١٢٨) من نظام المطوفين العام، ثم أكدت الهيئة الابتدائية قرارها المار ذكره بقرارها رقم (١٦٥) وتاريخ ١2/١٠/14١7 هـ وأيدت الهيئة العليا للطوائف القرارين المشار إليها بقرارها رقم (١٠٨) وتاريخ 6/11/١٤١٧ هـ وصدر قرار معالي وزير الحج رقم (٥٨١/٤١٨/خ) في 26/1/١٤١٨هـ والذي نقض قرار الهيئتين العليا والابتدائية للمطوفين وقضي بتوريث أسهم المطوفة المذكورة على النحو الآتي: أ – توريث الأسهم التي آلت إليها من والدها ومن أختها (…) لجميع إخوانها بالتفاضل بينهم. ب – توريث أسهمها التي آلت إليها من والدتها لأخيها الشقيق (…) دون باقي إخوانها. وتم تبليغ قرار معالي وزير الحج بموجب خطاب نائب رئيس الهيئة الابتدائية للمطوفين رقم (١٠) وتاريخ 9/2/1418 هـ. ثم اعتمد القرار للتنفيذ بموجب خطاب سعادة وكيل وزارة الحج رقم (٩٢٣/1/١٨) وتاريخ11/2/1418هـ. وذلك دون أن تتاح الفرصة لذوي الشأن لتقديم ما لديهم من اعتراض مما يعد مخالفة لنص المادة (١٢٦/ ٥) من نظام المطوفين العام التي أجازت لذوي الشأن الاعتراض خلال عشرة أيام على الأحكام وذلك فيما يختص بالشراكة والقسمة والتنازع على المصالح غير ذات العلاقة المباشرة بأشخاص الحجاج وتم التظلم من قرار معالي الوزير وفقا لنص المادة (٨/ب) من نظام ديوان المظالم ونص المادة (الثالثة) من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم. وكان تاريخ التظلم أمام الجهة الإدارية حسب مذكرة المدعي بلائحة دعواه في15/3/1418هـ تحت رقم (١٦/خ) وختم لائحة دعواه طلبه قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون عليه وتأييد ما انتهت إليه الهيئتين الابتدائية والعليا للمطوفين في قراراتهما. وبتاريخ 13/1/١٤١٩هـ حضر إلى الدائرة وكيل المدعين وبعد إثبات شخصه وصفته في الدعوى سألته الدائرة إذا كان لديه مستندات غير ما قدم فقرر أنه لا توجد لديه أي مستندات سوى ما قدم للدائرة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومستنداتها أصدرت حكمها التالي.

الأسباب

وحيث إن المدعي يطالب في حقيقة دعواه بإلغاء القرار رقم (٥٨١/٤١٨ /خ) وتاريخ 26/1/1418هـ الصادر من معالي وزير الحج بتوريث أسهم المطوفة المتوفية (…) وذلك بسبب مخالفته لنظام المطوفين العام. وحيث إن الدعوى المذكورة حسب التكييف النظامي تعتبر من قبيل الطعن في القرارات الإدارية المرفوعة من ذوي الشأن والتي يختص ديوان المظالم بنظرها ولائيا كما نص عليه في المادة (الثامنة) من نظامه (٨/1/ب) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١ ) وتاريخ 17/8/1402هـ كما تختص الدائرة بنظرها طبقا لقرار معالي رئيس الديوان رقم (١١) لعام ١٤٠٦هـ القاضي بتنظيم دوائر الديوان وتحديد اختصاصها، ومن حيث إن المسلم به أنه أول ما تنظر إليه الدائرة هو قبول الدعوى شكلا حسب ما أوجبته المادتين (١-3) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإذا قبلت شكلا نظرت في الموضوع. وحيث إن الثابت من الأوراق أن قرار الوزير رقم (٥٨١/٤١٨/خ) وتاريخ 26/1/1418هـ فد تظلم منه وكيل المدعين بالخطاب رقم (١٦/خ) وتاريخ15/3/1418هـ ويعد إجابة الوزارة بخطابها رقم (٢١٣/1/7) وتاريخ17/7/1418هـ تقدم وكيل المدعين إلى الديوان بلائحة دعواه بطلب إلغاء القرار لمخالفته قواعد نظام المطوفين العام الصادر به الأمر الملكي رقم (٧٢٦٧) في 3/11/١٣٦٧هـ. وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد بلائحة دعوى المدعي وما قرره بضبط القضية بتاريخ13/1/1419هـ أمامالدائرة وقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ المتضمن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي نصت المادة (الثالثة) منها على ضرورة أن يسبق التظلم الرفع إلى الجهة الإدارية التي يتعين عليها أن تبحث التظلم خلال (٩٠) يوما كحد أقصى ( ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت بمثابة صدور قرار برفضه) ويتعين في هذه الحالة على المدعي اللجوء إلى الديوان خلال المدة المقررة للمدعى عليها أو صدور قرار يسبق المدة برفض التظلم وإلا أعتبر القرار قد تحصن وفوت المدعي على نفسه ما كفلته له قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان. والثابت أن المدعي قد تبلغ بقرار معالي وزير الحج السابق ذكره بخطاب نائب رئيس الهيئة الابتدائية للمطوفين بتاريخ 9/2/١٤١٨هـ وتظلم منه لوزارة الحج بالخطاب رقم (١٦/خ) في15/3/1418هـ بيد أن المدعى عليها لم تصدر قرارها برفض التظلم إلا بتاريخ17/7/1418هـ. وقد انساق المدعي مع تراخي الإدارة ولم يتظلم إلى الديوان خلال المدة التي قررتها المادة (الثالثة)، والتي يتعين على الإدارة أن تبدي وجهة نظرها خلالها في تظلم المدعي وإلا اعتبر انقضاؤها صدور قرار منها برفض التظلم، وحيث إن المدعي لم يعمل بما صدرت به قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان في هذا الشأن وكان يتعين على المدعي اللجوء إلى الديوان بحد أقصى في15/6/1418هـ والثابت أنه لم يتقدم إلى الديوان إلا بتاريخ ١٤/٩/14١٨ هـ فقد فوت على نفسه فرصة التظلم إلى الديوان وأسقط حقه في ذلك بتراخيه في إقامة الدعوى مدة طويلة مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا: لرفعها بعد الميعاد المقرر نظاما.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا؛ لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وناقشت ما ورد في لائحة الاعتراض المقدمة من المدعي بقولها: أن مدة الستين يوما تحتسب من تاريخ إصدار الجهة المدعى عليها قرارها برفض التظلم بتاريخ 17/7/1418 هـ إذ إن هذا القول يرده ما تقتضي به المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي جاء فيها أنه يعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه.

error: