النفقة بعد الطلاق

 

 المفاتيح

نفقة الاولاد , زوجة وأولاد , طلب مسكن شرعي لهم , دفع بتوفير ملحق مستقل , قرار قسم الخبراء , عدم صلاحية الملحق , إلزام بإعداد سكن مناسب

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إلزامه بتوفير مسكن خاص ومستقل لها ولأبنائها منه؛ لكونه قد جمعها مع ضرتها في مسكن واحد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه وفر للمدعية ملحقا مستقلا خاصا بها، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا عدم صلاحية ذلك الملحق لسكنى المدعية وأولادها، وأنه لا يليق بأمثالها؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بإعداد شقة مستقلة تليق بأمثال زوجته المدعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بالأحساء برقم ………….. وتاريخ ………….. المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ  ………….. حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … وكيلا عن … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة الأحساء برقم ………….. في ………….. ،وتخوله الوكالة في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة، وسماع الدعاوى والرد عليها، والإقرار والإنكار والصلح وقبول الأحكام أو الاعتراض عليها، والاستلام والتسليم، كما حضر المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أجاب بقوله: إن هذا الحاضر زوج موكلتي وقد أحضرها في بيت والدتها، ومنذ شهر ربيع الثاني عام ………….. ـ لم ترجع إلى بيت زوجها ،وسبب ذلك أنه جمعها مع ضرتها في مسكن واحد، وهي تطلب إلزامه بتوفير مسكن خاص ومستقل لها ولأبنائها منه … و… و…، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح جملة وتفصيلا غير أني موفر لها ملحقًا خاصًا ومستقلاً لها، وليس لها أي دخل في ضرتها، هكذا أجاب. وبرده على المدعي وكالة أجاب بقوله: أطلب تحويل المعاملة إلى قسم الخبراء لتقرير السكن المذكور، هل هو صالح لأمثالها أم لا ؟ وقد عادت المعاملة من قسم الخبراء بقرارهم ذي الرقم ………….. المتضمن: أنه تم الخروج إلى السكن المعد من قبل الزوج للزوجة في يـوم الثـلاثـاء ………….. وتـبـين لـنـا مـا يـلـي: 1/الـبيت لوالد الزوج٢ ./المـدخـل مـشـترك. ٣/السـكـن المعد للزوجة غرفة مع دورة مياه لا توجد غرفة لأبنائهم الثلاثة. ٤/يسكن معهم في المنزل زوجته الثانية وبعض أفراد أسرته، وغير صالح للسكن لمثلها. اهـ، وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعي وكالة بأن ما ذكرته الهيئة صحيح ،وموكلتي ترفض هذه الشقة، وتطلب شقة مستقلة تليق بأمثالها، فيما أجاب المدعى عليه بأن الشقة الموجودة بها ثلاث غرف ودورة مياه ومطبخ، وأنا غير مستعد لإعداد شقة غير هذه الشقة، وأطلب خروج قسم الخبراء مرة أخرى، هكذا أجاب فوافق المدعي على ذلك ،وقد وردنا خطاب قسم الخبراء ………….. ، متضمنا القرار ذا الرقم ………….. ونص المقصود منه: أنه تم الوقوف في الموعد المحدد بتاريخ٢٥ /0٥/1٤٣٤هـ للمرة الثانية على موقع سكن الزوجة بحضور الطرفين ،وتبين أنه لا توجد شقة ولا ثلاث غرف، إنما الموجود هو ما ذكر في قرارنا السابق ذي الرقم ………….. انتهى نص المقصود منه. وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعي وكالة بقوله: إن ما جاء في قرار قسم الخبراء صحيح، وموكلتي ترغب في إعداد شقة مستقلة لها، هذا ما لدي. فيما أجاب المدعى عليه بقوله: إني مستعد بإجراء أي عمل يطلبه مني قسم الخبراء دون ضرر ولا ضرار. أما استئجار شقة أخرى فأنا لا أستطيع ذلك؛ نظرا لظروفي المادية، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي وكالة، وادعى أنه وفر لها ملحقا خارجيًا في بيته؛ وحيث خرج قسم الخبراء بموجب قراريها المذكورين أعلاه، وقرر عدم صلاحية هذا الملحق، وأنه لا يليق بأمثالها؛ وحيث إن المدعي وكالة أصر على إعداد شقة مستقلة لموكلته لها مع رغبتها في الرجوع بعد إعدادها؛ وحيث إن السكنى من الأمور اللازمة لاستمرار الحياة الزوجية ،واستنادًا لقوله تعالى: ………. ؛ لذا ولجميع ما تقدم فقد ألزمت المدعى عليه بإعداد شقة مستقلة تليق بأمثال زوجته المدعية، وبذلك حكمت، وبعرضه عليهما قرر المدعي وكالة القناعة، فيما قرر المدعى عليه عدم القناعة، وأضاف بقوله: إن اعتراضي ينحصر في عدم قدرتي لإعداد شقة بسبب ظروفي المالية مع استعدادي لعمل أي شيء يطلبه مني قسم الخبراء في بيت والدي، وأطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………..

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ………….. الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ………….. المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة القاضي بها الشيخ … المسجل برقم ………….. وتاريخ ………….. ،الخاص بدعوى/ … ضد/ … في قضية سكن ونفقة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا الموافقة مع تنبيه فضيلة القاضي على ما يلي: أولاً/ وجود خطأ في الآية الكريمة بإضافة واو وتصحيح الآية:  أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم… الآية فيلزم التصحيح بحذف الواو قبل تسليم صك الحكم، وإحالة المعاملة. ثانياً/ يتعين تصديق الصورة الضوئية المرفقة للوكالة بالمطابقة لأصلها لملاحظة ذلك مستقبلا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………..