القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
الأراضــي لا تملــك بمجرد التحجــر، ولا يجوز إخراج صــك على تلك الأراضي لمجرد التحجر.
لمحكمة الدعوى فــي الأرض تقــام على واضع اليــد، وليس منه لــدى المختصة.
على شــاهدِي الحجة أن يبينا في شــهادتهما كيفية أيلولة الأرض للمنهي، وسبب تملكه لها، وأن الأرض محياة، ويبينا الأطوال والمساحة.
حجة الاســتحكام لا تمنع من له دعوى في محتواها من إقامتها على واضع اليد.
إذا حصل تحريف في إجراءات صك حجة الاســتحكام، وتزوير في بعض وثائقه، ومخالفته للتعليمات، لزم نقضه.
محامي الأمانة إذا قصر في مرافعته، ولم يبين، لا يلزم الأمانة أثر تقصيره.
الأصل أن وضع اليــد معتبر، ولا ترفع إلا إذا أثبــت معارضها حقا معتبرا، سابقا لوضع اليد.
إصدار صك اســتحكام على أرض مبيعة بموجب صــك من كاتب العدل يحتوي على المساحة المبيعة، إجراء غير صحيح، كما أن إلحاق ما أجراه القاضي من نظام الاستحكام بصك كاتب العدل إجراء غير معتبر؛ لأن نظام الاستحكام أن ينفرد صك الاستحكام بإجراءاتها.
القبائل لا تملك الأراضي البيضاء، فهي أملاك عامة للدولة، وإليها التصرف فيها بالإقطاع، أو غيره وفق المصلحة العامة.
على الجهة الحكومية إقامة الدعوى على من صدر له صك حجة اســتحكام على أرض لا إحياء قديم فيها، أو ُأخرج بغير مسوغ.
ما كان من تخصيص القبائل بمواقع من الأرض في الســابق سائغا في ظرف ماض اقتضاه واقع الحال، لا يلزم بقاؤه الآن؛ لما فيه من إيجاد كيانات قبلية مدعاة لعصبية، وإثارة المشاكل والعنصريات، والعبرة بالتملك الشرعي بالإحياء المعتبر شــرعا، أو بما كان بإقطاع مستكمل لمسوغات إصداره إذا كان صادرا ممن له حق الإقطاع.
أي تعديل على حجة استحكام استكملت فيها الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام، وكان التعديل في أمر لا يؤثر على مساحة الحجة، أو الأطوال، كما لا يؤثر على المجاورين للحجة، فلا داعي لرفع ذلك لمحكمة التمييز.
الأرض لا تملك شرعا إلا بالإحياء، أو الإقطاع المفيد التمليك، ممن يملك ذلك.
ما تعلقت به مصالح المدن والقرى لا يســوغ تمليكه، إذا كان تمليكه مضرا بمصالحهم.
ولاية القاضي ُتســتمد من ولي الأمر، فإذا ُمنع مــن إخراج الصك لم يصح منه مخالفة الأمر، والقاضي عليه في هذه الحالة الامتناع عن إخراج صك التملك، حجة وليــس عليــه أن يحكم بعــدم الملكية، فالخلــط بين أمر اســتخراج صك
الاســتحكام، وأمر السبق إلى ما لم يســبق إليه، في غير محله؛ لأن أحقية الإنسان لا يلزم منها أن للقاضي ولاية في إخراج الصك.
الإقطاع إذا صدر على أرض مملوكة ملكا معتبرا قبله، فلا أثر للإقطاع.
الإقطاع؛ لا بد لاعتباره أن يصدر ممن يملك الإقطاع.
من يريد منع أثر بينة الإحياء، عليه أن يثبت ما يردها من جرح، أو سبق منع.
حجة الاستحكام لا تمنع من له حق فيما احتوت عليه المطالبة به.
الإحاطة بالتراب لا ُيعد إحياء.
التصوير الجوي إذا لم ُيخرج أشــياء قائمة، فلا يلزم منه انتفاء إحياء ســبق فغفل عنه حتى اندس.
بمخزون المياه، وكذا ما يخالف التنظيم، أو كان لتملك مســاحات شاســعة، يظهر أن دافعه الجشع، يبقى على منعه، على ألا ُيحرم مستحق ويعطى ذلك غيره، بل ما أريد به المصلحة العامة ُأبقي لها.
الأراضي الموات لحرمان الآخرين منها، فإنهــا تكون له متى ثبت أنه قام بالإحياء المعتبر لمثلها.
المنع من إصدار الصكوك في مناطــق التطوير لمصلحة عامة، لا يؤثر على الملكية إذا كانت قد ثبتت بملك صحيح، سابق على المنع.
حجة الاســتحكام التي لم تصدر من القاضي ليس له حــق إلغائها؛ لأنه يفوض بذلك من جهة الاختصاص.
الأرض التي عليها صك من محكمة، أو كتابة عدل، لا يســوغ إخراج استحكام عليها، إلا بعد انتفاء صحة ذلك الصك.
الحكم بصرف النظر عن طلب المنهي حجة اســتحكام، لا يلزم منه رفع يد المنهي عما تحت يده؛ إذ إن رفع اليد عما تحتها يحتاج إلى حكم يصدر، يكتســب صفته النهائية.
من بيده شيء لا ترفع يده إلا بمسوغ شرعي سالم من الرد.
منع ولي الأمــر من إصدار الصكوك فــي مناطق مطلوبــة للتطوير معتبر، ويجب على القاضي الســمع والطاعة، وعدم المخالفة؛ إذ القاضي يستمد ولايته من ولي الأمر، ولا ولاية لــه فيما أجراه حال المنع، وعمله غير صحيح في ذلك، مع ملاحظة أن المنع إنما هو لإخــراج الصكوك، ولم يتعرض فيه لثبوت الإحياء أو التملك.
لا يلزم ِمن نقض صك الاســتحكام نفي التملك، إذا كان النقض لمنع ولي الأمر من إصدار صكوك على أمكنة إلا بعد الموافقة.
القبائل ليس لها ملــك عام، وإنما التصرف العام لمــوات الأرض للدولة، ويتولى الإشراف عليها، والمحافظة على صيانتها، وتنفيذ إقطاعات ولي الأمر منذ تم إسناد ذلك إليه من بلديات وزراعة.
وجود صــك من كاتب العدل لا يلغي ما ســبق من أوامــر ، ولا يغير واقع مصلحة البلد.
تصرف مندوب البلدية لا يهدر مصالح ذوي المصالح المعتبرة شــرعا، لا يلزم الدولة تصرفه إذا كان مخالفا لتعليمات ولي الأمر وأوامره.
عدم الحكم بالتمليك لا يعني رفع يد المنهي عما تحت يده، فرفع اليد يحتاج إلى حكم مستكمل الإجراءات الشرعية.
ما أزيل من إحداثات من قبل البلدية لا يخرج عليها حجة اســتحكام إلا بعد إقامة الدعوى على من بيده العين.
عدم صلاحية إخراج الحجة لعدم الولاية لإخراجها، لا يعني بطلان إذا ثبت مســوغها، وإنما يعني أن القاضي لا ُيخرج وثيقة الاستحكام إذا كان ولي الأمر منع من إخراجها، ولمســتخرجها إقامة دعواه علــى من بيده العين إن رغب ذلك وفق الأنظمة والتعليمات.
ما تعلقت به مصلحة العامر حرم فعل ما يضيعها، ولا يجوز إحياؤه.
كل من أزيل إحداثه بدون إرادته، فلا يمكن من العودة إلى البناء، وإذا رغب إقامة دعواه إذا كان مالكا، فله ذلك.
إذا كانت إجابة الجهة الرسمية خلاف الحقيقة، فلا يترتب عليها حكم؛ لأن المجيب إذا كان غير مالك، لا تعتبر إجابته فاصلة، فيكون من المناســب التحقيق معه، ومؤاخذته على تصرفه إذا أهدر المصلحة.
موات الأراضي إنما يتولى منحه وتوزيعه بين الناس ولي الأمر ونوابه.
مجرد الادعاء بالحجر والأحمية لا يصح الاعتماد عليه في التملك.
لا يسوغ النظر في إجراءات طلب استخراج حجة الاستحكام، والأرض بيد غيــر المنهي، ويفهم صاحب الحجة أنه إذا كان لــه دعوى فله إقامتها على منهي بيده.
الإحياء إذا ثبت شــرعا ولم تكــن الأرض مملوكة لأحــد، وليس الإحياء معارضــا للمصلحــة العامة، ولم تمنعه الجهات الرســمية حتــى حصل الإحياء الصحيح، لم يسغ إهدار عمله، إلا إن ثبت حصول ضرر به على المصلحة العامة.
المصادقــة على حكم برفع يــد البلدية عن أرض ســبق إحياؤها، ثم اندثر الإحيــاء، وصحة تملك المنهي للأرض؛ لأن الموات إذا ملك بإحياء ثم ُترك وعاد عنها مواتــا، لم يملك بإحيــاء إن كان لمعصوم؛ لأنه ملك المحيــي الأول لم يزل بالترك.
إحياء المساحات الكبيرة مما يلفت النظر، ويجب على القاضي التحقق من كيفية إحيائها في حال جواز نظر حجة الاستحكام.
الغابات القريبة من العامر تتعلق بها مصالحه، وامتلاك موضعها مضر بذلك العامر، وولي الأمر يمنع الإحياء في الغابات.
الزوائــد التنظيمية تكون تبــع أصل العقار، فإذا كان مشــتركا كانت الزوائد مشتركة.
الأرض الموات لا تملك إلا بإحياء معتبر، أو إقطاع من ولي الأمر، فلا اعتبار للدعوى بالتملك بغير سبب شرعي.
إذا كانــت الأرض مرفقا عاما، ومحارم، ومســايل علــى طبيعتها لم تحي، فينبغي أن يصرف النظر عن الدعوى، وتبقى الأرض على ما كانت عليه.
إجراء طلب الاســتحكام لا يكــون والموضع المنهي عنــه تحت يد غير المنهــي، والنظر في طلــب صاحب الحجة والأرض بيد غيره لا يســوغ، وعلى القاضي إفهام صاحب الحجة بأنه إذا كان له دعوى فله إقامتها على من تحت يده الأرض.
صرف النظر عن طلب حجة الاســتحكام ليس حكما ببطلان التملك، لعدم المخول لإصدار الصك.
ما كان تحت يد غير مســتصدر الحجــة، وكان ذلك قبل إصدارها، فلواضع اليد التقدم للمحكمة بالاعتراض على مستصدر الحجة.
الأصل فــي الأرض خلوها من عمــل آدمي، حتى يثبت شــيء يدفع ذلك الأصل.
مجرد إزالة ما وضع على الأرض من إحياء لا يعيدها مواتا.
إذا صح إحياء معتبــر فلا يبطله عدم إخراج صك اســتحكام في وقته؛ لأن التملك لا يشترط لصحته صدور صكوك، وإنما يشترط توفر شروط التملك.
الأرض الميتة هي المنفكة عن ملك، أو تعلقت مصالح ملك بها.
إذا كانت البلدية طرفا في قضية استحكام، فلا يصح الاعتماد على رأي لجنة فيها ممثل البلدية.
تصحيح المســاحة يكون في صك حجة الاســتحكام، ولا ُيجعل في صك مستقل.
إذا لم يثبــت أن الأرض ملك للمنهي، وتم التحقيق بأنها موات فلا يســوغ إعطاء المنهي حجة استحكام.
التملك يثبت بالإحياء الشرعي لما هو موات، لا تعلق لأحد به.
إذا كان الإحياء متأخرا فلا يســوغ إخراج حجة استحكام، لكن لا ترفع يده عما تحتها إلا بحكم يصدر ضد واضع اليد.
القبائــل لا تملك ملكا عاما، ومن له ملك خــاص ثابت تم ُّ تملكه له فهو ملك حقيقي، وأما المساحات الواسعة والمراعي ومنابت الشجر فلها وضع خاص أمره راجع لولي الأمر.
القبائل لا تملك الأراضي العامة، ولا الاختصاص بها.
لا بد أن تشتمل الحجة على المساحة والأطوال، وثبوت الإحياء، وتاريخه.
لا بد أن تكون شــهادة شــهود حجة الاستحكام مشــتملة على المساحة، وإيضاح الإحياء، وتاريخه، ومعرفة عدالة الشــهود، مع انتفاء ما يرد الشهادة، سواء مما يتعلق بالأرض، أو الشاهد.
الأراضي الكبيرة والمجاورة للبحار لا ينظر في إنهاء طلب تملكها ابتداء، بل لا بد من الرفع بذلك للمقام السامي حسب التعليمات.
ليس للقاضي ولاية في إخراج صكوك اســتحكام علــى ما هو واقع ضمن محجوزات شركة أرامكو للبترول، إلا بعد موافقة وزارة البترول، بناء على ما صدر من أوامر سامية متضمنة لذلك.
المتعيــن على القاضي صرف النظر عن إثبــات تملك ما تم إحياؤه بعد عام ١٣٨٧هـ؛ إذ لا ولاية له في إخراج الصكوك والحال ما ذكر.
مجــرد زراعة الأرض الكبيرة على مياه الأمطــار، غير كاف لإثبات التملك لمثلها.
الولاية القضائية تســتمد من ولي الأمر، وولي الأمر منــع الإحياء بعد عام ١٣٨٧هـ إلا بإذن منه.
المصورات الجوية لا يسوغ إهمالها، وعدم اعتبارها إذا ثبتت.
أراضي المراعي والغابات لا يجوز إصدار حجج استحكام عليها.
الحد لا يدخل في المحدود شرعا.
إذا اختلفت الذرعة مع الحد، فالعبرة بالحد لا بالذرعة.
المعتبر في الإحياء في حجج الاستحكام يبينه أهل الخبرة.
لا بد من التأكد من ســن المنهي في حجج الاســتحكام وقت الإحياء، وأن العادة جارية بإحياء مثله لما يدعيه.
البينات على التملك في الخصومة لها ضوابط شــرعية، إذا استوفيت وجب الحكم بموجبها فــي فصل الخصومة بين المتداعييــن، ومعلوم أن صكوك فصل الخصومة لا يعتمد عليهــا في إفراغ ولا ثبوت تملك، كما هو منصوص على ذلك في الأنظمة والتعليمات.
لا بد من اشتمال صك حجة الاستحكام على تاريخ الإحياء ونوعه.
تحديد الأطوال والمساحة من اختصاص مساح المحكمة، ويكون بحضور المنهي، أو من ينوب عنه.
وضع الشــبك والصناديق لا يفيد التملك، ومــا كان معتبرا من الإحياء يبينه أهل الخبرة.
تكون الشــهادة في حجة الاســتحكام بذكر الحدود والأطوال، وعند عدم معرفة الشاهد للأطوال فعلى المحكمة تمكينه من الوقوف مع من تراه على العقار، للتأكد من انطباق الرفع المساحي على الموقع، وإعداد محضر بذلك.
إذا حكمــت المحكمــة بإثبات التملك واســتحصال قيمــة الأرض، فإن المحكمة – بعــد إنفاذ ما حكمت به وإفادة البلدية بذلــك – هي المختصة بضبط الإفــادة بحضور مندوب البلديــة وتقريره، والتهميش بموجــب ذلك على صك الحجة وسجلها.
إذا كان ســجل الصك المفقود مهترئا وتالفا وتاريخه قديما جدا، وظهر من صورة الصك أنه غير مكتمل لإجراءات حجة الاســتحكام؛ فإنه لا موجب لتزويد حجة صاحبه بصك بدل مفقود، ولمن تحت يده شــيء من مشموله التقدم بطلب استحكام جديدة.
إذاأ خرجت حجة الاستحكام فلا بد من التنويه بمخاطبة الجهات المنصوص
عليها في نظام المرافعات الســاري في وقته، وذكر صفة الإحياء، وتاريخه ،وماهية الإحياء، ولزم تدوين مستند نظر القضية، وتحريره في صك الأصل وسجله.
يربط العقار المنهى عنه عند إخراج حجة اســتحكام بمعالم ثابتة لا يســهل تغييرها، مع بيان المســافة بين موقع المنهى به والمعلم الثابت، ويمكن الاستغناء عن المعالم الثابتة إذا أمكن ربط الموقع بالإحداثيات بموجب كروكي معتمد.
صك الإقطاع إذا صدر من المحكمة مع وجود كتابة عدل وطلب المنهي إثبات أطوال ومســاحة الجزء المتبقي، فإنه يطلب رفع مســاحي معتمد للجزء المتبقي، متضمنًا الحدود والأطوال والمســاحة والإحداثيات للموقع، ثم يطبق ما نصت عليــه المادة ٢٣١من نظام المرافعات الشــرعية ولوائحه التنفيذية، وضبط ما يســتجد بضبط الحجة وإلحاقه بضبطه وســجله، مع تطبيق تعليمات الاستئناف.
لا يجوز التعرض للمقبرة، إلا إذا ثبت شــرعا أن الجــزء المراد اقتطاعه قد صارت رمم الموتى فيه بالية.
الوقف المخصص ســكنًا للأئمــة والمؤذنين، ليس مــن الأوقاف الخير التي يشــملها الأمر الصادر بــأن تكون نظارتها لوزارة الأوقــاف؛ لأنه وقف على معين بالصفة، وله اســتغلال الوقف بالسكنى وغيره دون التصرف برقبته، إلا بإذن المحكمة.
الأوقاف المتقادمة التي ليس بأيدي مســتحقيها شــروط واقفيها، ُيكتفى في اعتبارها الشهادة بالشهرة والسماع، لإثبات أصل الوقف.
عدم جواز الســماح للمبتدعة، ومن يخالف مذهب عقيدة المسلمين سلفا وخلفا، ببناء أماكن للعبادة، سواء كان مسجدا حقيقيا أم غيره.
ثبوت التملك شرط لصحة الوقف.
الحاكم الشرعي له النظارة المطلقة على النظار، ويعزل من ثبت لديه موجب لعزله، دون حاجة إلى حضور م َّ مد ٍع من المستحقين في الوقف.
عــدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة؛ لأن النقل بيع، وقد نص الفقهاءعلى عدم جواز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه.
لو أقر الموقوف عليه أنه لا يســتحق من الوقــف إلا مقدارا معلوما، ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر، حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم.
توزع غلة الوقف على ورثة الواقف حســب الفريضة الشرعية، في حال عدم ثبوت شرط الواقف.
المصادقة على حكم تضمن أنه لا يصح وقف المدين في مرض الموت إلا في ثلث التركة بعد سداد ما عليه من ديون.
يجوز صرف غلة وقف لجهة أخرى مماثلة إذا كان لمصلحة ظاهرة.
جعل الواقف النظارة للرشــيد من أولاده وأحفاده، شرط مراعى فيه الاتباع، فإذا ثبت رشد وأمانة وصلاح الولد أو الحفيد أقيم ناظرا.
من يخبر عن وقف لا يعتبر مدع ً مدعيا، ّ إلا إذا كان له مصلحة من ثبوت الوقفية.
ناظر الوقف لا يملك صلح الإقرار؛ لأنه تبرع.
مندوب الأوقاف لا يملك الصلح في الوقف الذي لا غبطة فيه للوقف.
الوقف المنجز الذي لم ُيسبق برهن لا يباع لسداد دين الواقف.
الوقف هو المقدم في غلة العقار، فإن المستحق لا يستحق من غلة العقار إلا الفاضل من الوقف، وبهذا يغلب جانب الوقف، فالمستحق للفاضل لا يجوز له أن يبيع ولا يهب؛ لأنه لا يملك رقبة العقار.
يتعيــن مراعاة مصلحة الوقف في ارتفاع القيمة، أو انخفاضها حســب توفر الرغبة، أو تعطل المنفعة.
المصادقــة على حكــم بإعطاء من مات والــده في حياة جــده نصيب أبيه المفترض من الوقف لو بقي حيا.
لا يحكم بوقفية أنقاض ما ُأقيم في منى؛ لأن هذا يقضي باستمرار المحافظة على هذه الأنقاض، وترميمها مما ُيعد معارضا لمنع التملك، ولأن الوقفية فرع عن صحة وضع الأنقاض في منى.
لا يجوز بذل المــال في غير محله، فإذا كان المســجد صالحا لا يتوقع منه خطر، فلا داعي لهدمه؛ لما في ذلك من إضاعة المال، والتحقق من صلاح المسجد ما من عدمه يكون بوقوف مهندسين مختصين من الجهات المختصة، وعلى ضوء يقررونه ُيجري القاضي ما يراه.
إذا أمكن عمارة المسجد ، فلا يصار إلى الهدم والإزالة.
توضع قيمة ما نزع من رقبة الوقف في وقف يعود ريعه لأهل الوقف ويعطى
ورثة المتصبر الباقي بقسطه من الأجرة.
مشــعر منى لا يصح التملك فيه، وعليه فلا اعتبار لصكوك الوقفية الناشــئة على أرضها سلفا.
نص الواقف لا يجوز إلغاؤه بعمل المستحقين.
الحكم بالاســتحقاق لوقف، لا بد أن يكون الوقف صحيحا، معلوما، عينًا، ومصرفا، وموضعا، ,مستحقا.
يتعين التحقق من وثيقة الوقف، وهل لها أصل في المحكمة، والصورة التي لم توثق لا تكون عمدة تبنى عليها الأحكام.
إذا جهل شرط الواقف، ولم تعرف قســمة الغلة، فإن الناظر يستأنس بعمل من سبقه من النظار، فإن تعذر ذلك، وكان هناك عادة جارية فيعمل بمقتضاها، فإن لم يكن عمل ناظر، ولا عادة جارية، وكان هناك عرف مســتقر في كيفية صرف غلة الوقف فيعمل بالعرف المستقر.
للقاضــي عزل الناظر ومحاســبته، ولو أدى ذلك إلى ســجنه، إذا وجد منه التواء، أو اتهم في بعض تصرفاته، سواء كان الوقف عاما أم خاصا.
مجــرد وضع اليد علــى الوقف لا يكفي لإلغــاء الوقفيــة، وتفريط النظار والمستحقين لا يؤثر في ذلك؛ لأن الأصل بقاء الوقفية.
المصادقة على حكــم تضمن أنه إذا لم ُيعرف أربــاب الوقف ُجعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه، فيصرف على ورثة الواقف نســبا؛ لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره، ويكون وق ً وقفا عليهم على قدر ميراثهم من الواقف، ويكون النظر والولاية للموقف عليهم، كل واحد منهم ناظر على حصته.
الوقف الخيري نظارته منوطة بالجهات المختصة، ولا يشترط أن يكون من ورثة الواقف، بل يشترط أهليته للنظارة.
وقف جميــع المال بحيث يحال بيــن الورثة وبين اقتســامه، ويترتب عليه حرمان نسل البنات، وقف جنف استنكره المحققون من أهل العلم رحمهم الله.
وضع اليد على الوقف لا يكون حجة لمن وضع يده عليه.
على القاضي إن رأى تقصيرا من الناظر، أو أنه لا يحســن، أن ُيجري ما يلزم لعزله، أو أن ّ ينصب معه مشرفا، أو معينًا.
إذا غفل الناظر، أو ترك حفظ الوقف، فإن ذلك لا يسلب الوقف حقه.
الناظر إذا لم يدافع عن الوقف لا يعد ســكوته حجة على الوقف، بل سكوته يقتضي عزله من الحاكم الشرعي، أو ينصب معه مشرفا، أو معينًا.
وضع اليــد على الوقــف لا يكون حجة لمــن وضع يده عليــه؛ لأن ناظر الوقف ومســتحقه لا يملكه، فلا يكون إقــراره، أو تفريطه حجة تعتمد في إضاعة الوقف.
إذا اشترط الموقف أن يكون الناظر الأرشد من المستحقين، فإن هذا الشرط معتبر.
إذا عزل القاضي الناظر لأمر شرعي، تعين عليه إنهاء الأمر بتولية ناظر آخر.
للناظر على الوقف التوكيل إذا ُنـــص في صك النظارة على الإذن له بذلك، وإذا لم ينص فــي الصك، فيفهم الناظر بمراجعة المحكمة التي صدر منها الصك، وهي التي تقرر جواز توكيل الناظر من عدمه.
دلالة أقوال الواقف إذا لم تخالف الشرع معتبرة، ما لم يثبت صارف لها.
من ســيئول إليه اســتحقاق من غلة الوقف بعد انقراض من يحجبه له تعلق بالوقف، ومن حقه الدفاع عن التعدي عليه، أو الإضرار به.
انتساب البنت إلى أمها انتساب بطن لا ظهر.
إذا نزع العقار الموقوف زالــت عين الوقف، ولم يبق إلا قيمته، فلا يلزم من الإذن للأجنبي بالتملك لتلك العين التي نزعت سريان الإذن لشراء بدله؛ لأن النقود شيء وعقار المدينة شيء آخر، والأجنبي له النقود، وهو ممنوع من شراء العقار في المدينة المنورة؛ لأن مصرف الوقف لغير السعوديين، وشراؤه يتنافى مع التعليمات التي ليست هي مضادة للشرع، بل هي عين المصلحة في ذلك.
إذا كان هناك معينــات عينها الواقف تصرف في غلة الوقف، فهي قدمة، لا يجوز توزيع الغلة إلا بعد معرفة مقدارها من الغلة، وإخراجها أولا، ثم يوزع الباقي.
التقديــرات للأوقاف التي فيها ما يخص المســجد الحــرام، لا يكفي حضور مندوب أوقاف العاصمة، ولا يعول على ذلك فقط، وينبغي الكتابة لمعالي الرئيس العام لشــؤون الحرمين، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف؛ لأنهما طرف في القضية.
من واجب الناظر فــي قضايا الوقف لما له من الولايــة أن يحتاط، ويعطي قضايا الأوقاف من العنايــة بها، والمحافظة ما يحقق نص الموقف في أعمال البر؛ لأن ذلك إحسان إلى الواقف، وحفظ لحقوق جهات البر، بل هو حفظ لحقوق من يأتي من المستحقين في المستقبل.
إذا ظهرت ورقة تثبت وقفية عين متنازع فيها بغير الوقف وجب على القاضي النظر فيها، وإن لم يدفع بها أحد الأطراف أو يطالب؛ لما لذلك من أثر في الحكم.
إذا لم يصلح أحد من المستفيدين من الوقف ممن خصهم الواقف بالنظارة، فعلى الحاكم الشــرعي إقامة ناظر من غير المستحقين، وقد يوجد في الطبقة التي تليهم، أو من غيرهم، من يصلح ويفرض له أجرة، ويقوم بمصالح الوقف.
للقاضي النظر فيما يحقق مصلحــة مقدرات الوقف بالرجوع لأهل الخبرة،
أو هيئة النظر، واعتذار هيئة النظر إذا كانت تعرف غي ُ غير سديد؛ لأنه يحق لها أن تنظر في النفقات، وفي المقدرات المختلف فيها، وغير ذلك.
من الواجب على القاضي أن يحتاط، ويعطي قضايا الأوقاف من العناية بها، والمحافظة عليها، ما يحقق نص الواقف في أعمال البر.
إذا لم يقم مندوب الأوقاف بالواجــب، فعلى القاضي الكتابة لمرجعه ببيان تقصيره ليبعث غيره.
اســتحقاق المســتحقين في الوقف، لا يتعين مقداره إلا بعــد معرفة مقدار ما يخرج من المعينات التي عينها الواقف.
عمل النظار إذا أصبح عادة مســتمرة، وعملا مستقرا، فلا يسوغ الخروج عنه إلا بدليل واضح، يفيد أن شرط الواقف خلاف ما عليه عمل النظار.
ليس للواقف الرجوع فيما أجراه من الوقف، أو إلغاؤه.
في دعاوى الأوقاف، يجب على القاضــي التحقق من صحة وثيقة الوقف، وبيان مصرفه، وصفة المدعي، ومن وكله، ومدى صحة التملك قبل الوقفية.
ضرورة تمييز صكوك أذونات البيع، أو الشــراء للعقارات العائدة للأوقاف المــراد نقلها، أو اســتبدالها بعقارات أخــرى وذلك بعد ثبــوت وتحقق الغبطة والمصلحة، وأمر الثبوت مرجعه القاضي، وعلى القاضي إيضاح مستنده في ذلك،
وعلى ناظر القضية اتخاذ الاحترازات التي يتطلبها وضع القضية المنظورة لديه.
عند عزل القاضي للناظر، فعليه إيضاح المخالفات التي أوجبت عزله.
على القاضي الذي عزل ناظر الوقف لتقصيره أن يتولى محاسبته، وألا ينتظر تولية الناظر الجديد.
الأوقاف الخيريــة التي على أعيان أناس معروفين هي أوقاف خيرية خاصة والأوقاف التــي على جنس غير معين لأفراد فهي وقف عــام، وقد جعلت الدولة أمرها راجعا لوزارة الشــؤون الإســلامية والأوقاف، والقاضي ليس له ولاية على إقامة نظار عليها.
لا يعتمد على صك النظارة في إثبات التملك والوقفية.
لا يسوغ مخالفة نص الواقف، ما لم يعارض دليلا شرعيا.
ورثــة الواقف يتلقون الوقــف من الواقف عند انقــراض كل طبقة، أو وفق شروط الوقف.
الوقــف لا يصح بيعه إلا إذا تعطلت منافعــه، أو لمصلحة تعود عليه، وعلى مستحقيه، وثبت ذلك لدى الحاكم الشرعي.
إذا ُكتب على عيــن أنها وقف، وظهر ِقدم ذلك، وغلــب عدم تزويره ثبتت الوقفية.
الوقف يثبت بالاستفاضة.
المشرف على الناظر له صلاحيات وأعمال غير صلاحيات وأعمال الناظر، وإقامة الدعوى هي من أعمال الناظر.
إفراغ العقار المشــتمل على ملك خاص ووقف من اختصاص كتابة العدل؛ إذا كانت الجراية في الملكية الباقية على أصلها وقبلها المشــتري، ولم يصدر إذن من المحكمة ببيعها والمشتري يحل محل البائع في الجراية.
إفراغ الأنقــاض الحرة غير الموقوفة المقامة علــى أرض الوقف يكون من اختصاص كتابة العدل الأولى؛ لكون المراد إفراغه ملكا خاصا حرا؛ ولعدم وجود نص من النظام أو التعليمات يسند ذلك للمحاكم.
إذا أقامت وزارة الشؤون الإســلامية والأوقاف مسجدا على أرض مملوكة لأحــد المواطنين بالخطأ مع وجود الأرض المخصصة للمســجد، وما تزال على حالها، وكان المطلوب إجراء مناقلة بين الأرضين؛ ولتعلق ذلك بالأوقاف ويحتاج
لنظر قضائي فإن ذلك من اختصاص المحكمة المختصة؛ للنظر والبت فيه بالوجه الشرعي والمقتضى النظامي.
استناد القاضي على أقوال المدعي وناظر الوقف في الحكم محل نظر؛ لأن ناظــر الوقف ليس جهة حكم لتحديد الاســتحقاق وما يقوله هو والمدعي وصف للواقع المعمول به، وليس إقرارا بصحته، فإثبات ذلك الاســتحقاق يكون حسب شرط الواقف الذي يقرره القاضي بعد تدقيق دلالات شرط الواقف.
الصك الصادر في خصومة ســابقة بين مدعين ضــد ناظر الوقف هو حكم خاص بطرفيه، وغير ملزم لغيرهم؛ لعدم اشتراكهم فيه.
عمل نظار الوقف والمســتحقين الســابق لا يلغي نــص الواقف إذا وقع ما يخالفه.
صك التملك للأبنية والأنقاض على أرض الوقف لا يكفي للاستناد عليه في إثبات ملكية أرض الوقف لمالك الأنقاض.
التصرف في جــزء من أرض الوقف وما ُيلحق بصــك الوقفية يعرض على محكمة الاستئناف