الوكالة

تبطل الوكالة باقتراض الوكيل المال الموكل بالشراء به.

حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل.

الأصل صحة النيابة في التعامل،  إلا إذا دل دليل ســالم من القدح على عدم الصحة.

من توكل عن عــدد مخصوص فلا يتجاوزهــم إلا إذا حمل رخصة تخوله ذلك.

اســتمرار التعامل بين الموكل والوكيل، لا يمنع مطالبة الموكل للوكيل حصل بسبب تعديه، أو تفريطه.

الوكيل إذا حصل منه تجاوز، أو تفريط يضمن.

يجب أن ينص في الوكالة عن المدعي بالدم أنه مخول بطلب القصاص.

إذا كانت وكالة أولياء الدم قديمة، فيتحقق من حياة الموكلين واســتمرار في المطالبة بالقصاص، أو تجديد الوكالة.

تصرف الوكيل يسري على موكله، ما دام لم يعلن منعه من التصرف.

إذا لم يحصل تقصير من الوكيل، وإنما أتى ذلك من ِق َبل الموكل، فإن الوكيل يستحق نفقات أتعابه التي قام بها، إذا أثبتها، و ُ وق ِّر َرت من ِق َب ِل أهل الخبرة. من وكل بالمطالبة ليس له حق الاستلام من وكل بالبيع ليس له استلام القيمة.

الوكالة

154
تبطل الوكالة باقتراض الوكيل المال الموكل بالشراء به .

155
حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل .

156
الأصل صحة النيابة في التعامل ، إلا إذا دل دليل سالم من القدح على عدم الصحة .

157
من توكل عن عدد مخصوص فلا يتجاوزهم إلا إذا حمل رخصة تخوله ذلك .

158
استمرار التعامل بين الموكل والوكيل ، لا يمنع مطالبة الموكل للوكيل بما حصل بسبب تعديه ، أو تفريطه .