القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
2241
اليمين لا تتوجه إلا بعد العجز عن إحضار البينة .
٢٢٤٢
ولــي الدم إذا لم يصدق مــا يدفع به الجاني فهو منكــر، والمنكر يقبل قوله بيمينه .
٢٢٤٣
اليمين مع الشاهد إنما تشرع إذا كانت شهادة الشاهد قائمة .
٢٢٤٤
حينما تتوجه اليمين لا بد من إيضاح سبب توجهها، وذلك حتى تكون اليمين على شيء معلوم، ويترتب الحكم عليه في حالة النكول .
2245
اليمين يمكن أخذها تقوية للجانب الذي تترجح أولويته .