اليَـميــن فـي الدعـــاوَي

لائحة اعتراضية

2241
اليمين لا تتوجه إلا بعد العجز عن إحضار البينة .

٢٢٤٢
ولــي الدم إذا لم يصدق مــا يدفع به الجاني فهو منكــر، والمنكر يقبل قوله بيمينه .

٢٢٤٣
اليمين مع الشاهد إنما تشرع إذا كانت شهادة الشاهد قائمة .

٢٢٤٤
حينما تتوجه اليمين لا بد من إيضاح سبب توجهها، وذلك حتى تكون اليمين على شيء معلوم، ويترتب الحكم عليه في حالة النكول .

2245
اليمين يمكن أخذها تقوية للجانب الذي تترجح أولويته .

فسخ عقد الزواج

error: