القضاء التجاري / حشيش كبتاجون مخدرات
مخدرات،حيازة حشيش ، حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي ، تستر على مصدرها ، إقرار، عدم إدانة بالتستر، التعزير بالسجن ، المنع من السفر.
المواد 3 و 41 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة ( حبوب الكبتاجون ) بقصد التعاطي وتستره على مصدرها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبة تعزيرية لقاء التستر وحيث إنه قد تم تفتيش السيارة التي كان يركبها فعثر فيها على نصف حبة يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة، وتم تفتيشه شخصيا فعثر على قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر مخفية بالجورب الأيمن الذي كان يرتديه، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامين، أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام وأنكر تستره على مصدرها واستعد بالدلالة عليه، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بقصد التعاطي وصرفت النظر عن تعزير المدعى عليه لقاء تستره على مصدر المخدر وحكمت بسجنه لمدة ستة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم و قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج المساعد برقم 33370838 وتاريخ 1433/06/01 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331020067 وتاريخ 1433/06/01 ه ففي يوم السبت الموافق 12 / 07 / 1433 ه فتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الخرج وادعى على الحاضر معه في المجلس الشرعي …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……………. قائلا في تحرير دعواه عليه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الخرج أدعي على:- ……………….. ، البالغ من العمر 24 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ………………… متعلم ، موظف قطاع خاص ، يقيم بمحافظة الخرج، أوقف بتاريخ 27 / 3/ 1433 ه وأفرج عنه بضمان محل الإقامة بتاريخ 1433/3/28 ه استناداللمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية. حيث إنه بتاريخ 27 / 3/ 1433 ه قبض على المدعى عليه من قبل إحدى فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بمدينة الرياض اثر الاشتباه بسيارة من نوع … بقيادة…….. ويرافقه …….. أُخلي سبيلهما من قبل الفرقة القابضة لعدم علاقتهما بما ضبط استناداللمادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية المدعى عليه وبتفتيش السيارة وجد بمرتبة الراكب على علبة دخان بها نصف حبة يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة وبتفتيش المدعى عليه عثر على قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 3.4 ثلاثة جرامات وأربعة أعشار الجرام كانت مخفية بالجورب الأيمن الذي كان يرتديه وقد أقر بعائدية المضبوطات له ودون له إقرار بذلك . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم ……..لعام 1433 ه احتواء نصف الحبة المضبوطة للإمفيتامين وهو من المواد المنبهة والمدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإيجابية عينة القطعة المضبوطة لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة والمدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبسماع أقواله الأولية أقر بحيازة نصف الحبة وقطعة الحشيش المخدر المضبوطتين ولم يدل بمعلومات عن مصدر ما ضبط. وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بحيازة نصف حبة من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة وقطعة من الحشيش المخدر تزن 3.4 ثلاثة جرامات وأربعة أعشار الجرام بقصد التعاطي المجرم بموجب الفقرة 2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما ضبط المعاقب على ذلك شرعاً وفقاً لقرار الاتهام المرفق رقم ه ر 1/ 5/ 933 لعام 1433 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية:- 1- ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 3 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات المرفق لفة رقم 1. 2- إقراره لدى الفرقة القابضة المنوه عنه والمرفق لفة رقم 3. 3- ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم 4. 4- ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم 23 . وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي:- 1- بعقوبة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليه. 2- منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نفس النظام المشار إليه. -3 بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر ما ضبط استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة رقم 10283 وتاريخ 17 / 5/ 1430 ه. هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أجاب قائلا إن ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا فقد تم القبض علي بتاريخ 27 / 3/ 1433 ه من قبل دوريات أمن الطرق بينما كنت راكبا مع زميلي…….. و…….. وعثر بحوزتي على نصف حبة من الحبوب المحظورة وقطعة من الحشيش المخدر وزنها ثلاثة جرامات وأربعة أعشار الجرام كنت أنوي استعمالها، ولم يسبق لي التعاطي من قبل ، وبالنسبة لما ذكره المدعي العام من تستري على المصدر فغير صحيح فأنا لم أتستر على المصدر ومصدرها معروف لدي ومستعد بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل إبلاغهم باسمه وعنوانه فأنا أعرف اسمه كاملا وعنوان سكنه أيضا، هذا ما لدي ثم جرى منا الاطلاع على كامل أوراق المعاملة فوجد من ضمنها أقوال المدعى عليه تحقيقا المدونة على ملف التحقيق المرفق على لفة رقم 1 صحيفة رقم 3 والمتضمن إقراره بعائدية الحشيش المخدر ونصف الحبة من الكبتاجون له وعند سؤاله عن مصدرها أفاد بأنه لا يعرف المصدر وبعرض ذلك على المدعي عليه قال بالنسبة للمصدر فأنا أعرفه ومستعد بالدلالة عليه كما ذكرت سابقا وما ذكره المحقق على لساني من أنني لا أعرف المصدر غير صحيح بل كان المحقق يكتب السؤال والجواب ولا يسألني هذا ما لدي كما جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه المدون على لفة رقم 3 من المعاملة لدى إدارة مكافحة المخدرات بعائدية الحشيش ونصف الحبة له وبعرضه عليه صادق عليه كما جرى الاطلاع على محضر القبض المرفق على لفة رقم 4 وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه كما جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض برقم ……..وتاريخ 12 / 4/ 1433 ه والمتضمن إيجابية العينة الأولى لمادة الإمفيتامين وإيجابية العينة الثانية لمادة الحشيش وهما من المواد المدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب وبالجدول رقم 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه ، وبسؤال المدعى عليه هل لديه سوابق جنائية قال ليس لدي سوابق جنائية ولله الحمد ، ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقالا ليس لدينا ما نضيفه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ونظرا لإقراره بحيازة قطعة الحشيش المخدر التي تزن ثلاثة جرامات وأربعة أعشار الجرام ونصف حبة من حبوب الكبتاجون بقصد الاستعمال، وبعد الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي والذي تضمن إيجابية العينة للحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين وهما من المواد المخدرة المدرجة في جداول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وبعد الاطلاع على محضر القبض على المدعى عليه وبناء على المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبناء على المادة الحادية والاربعين والمادة السادسة والخمسين من ذات النظام ، وحيث أنكر المدعى عليه تستره على مصدر المضبوطات التي معه واستعد بالدلالة على مصدر الحشيش والحبوب المحظورة والتعاون مع الجهات المختصة في سبيل ذلك ، لكل ما تقدم فقد ثبت لدي حيازة المدعى عليه لقطعة من الحشيش المخدر تزن ثلاثة جرامات وأربعة أعشار الجرام ونصف حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة بقصد الاستعمال وقررت ما يلي: أولا / تعزير المدعى عليه لقاء حيازته لقطعة الحشيش المخدر ونصف الحبة بسجنه ستة أشهر من تاريخ إيقافه في هذه القضية. ثانيا / منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته. ثالثا/ صرفت النظر عن دعوى المدعي العام فيما يتعلق بتعزير المدعى عليه لقاء تستره على المصدر. وبما تقدم حكمت وبعرضه على الطرفين قررا عدم القناعة فجرى إفهامهما بأنه سيجري تسليمهما نسخة من الحكم بتاريخ 14 / 7/ 1433 ه لتقديم اعتراضهما عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ثم قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 12 / 07 / 1433 ه.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه فتحت الجلسة بناء على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض المساعد رقم 332074366 وتاريخ 13 / 2/ 1434 ه والمرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 3427337 وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه والمتضمن ما نصه: » وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية إعادتها لملاحظة الآتي: أن التعزير المحكوم به كثير لقلة الكمية المحازة وعدم وجود سوابق والأولى معاملته بموجب المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والله الموفق. عليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله تعالى أن الحكم ليس بكثير بل كان وفقا للحد الأدنى من العقوبة المقررة على حيازة المخدرات ولم يظهر لنا ما يقتضي التخفيف على المدعى عليه طبقا للمادة المذكورة ولا يخفى على أصحاب الفضيلة انتشار هذه الآفة في المجتمع بشكل لافت للنظر ولاشك أن العقوبات الرادعة هي من أكبر الأسباب بعد توفيق الله للحد من هذا البلاء وبالتالي فلا زلت على ما حكمت به وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب التعليمات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 23 / 2/ 1434 ه .
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج المكلف برقم 34399161 وتاريخ 3/ 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيله القاضي بالمحكمة الشيخ /…. المسجل برقم 3333785 وتاريخ 13 / 7/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد /…. لاتهامه بقضيه مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به . وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة رقم 3427337 وتاريخ 02 / 02 / 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.