انتحال صفة موظف بلدية

رقم القضية ٥٥١٠/٢/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٢٦/د/ج/ ١٠ لعام ١٤٢٧هـ

رقم حكم التدقيق ٣٧٣/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 5/8/١٤٢٨هـ

الموضوعات

انتحال , صفة موظف بلدية , اكتفاء بعقوبة , سابقة

الأنظمة واللوائح

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 8/9/1408هـ.

الملخص

أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبته؛ لكونه انتحل صفة رجل السلطة العامة (موظف بلدية)، حيث قام بالذهاب لعدد من المحال التجارية في أحد الأسواق يسأل عن رخص المحال ويأخذ مبالغ ممن لا توجد عنده رخصة محل ويدينه إقراره بذلك في التحقيقات وما جاء في أقوال العاملين في المحال، وصدر بحقه حكم من المحكمة الجزئية بشأن جريمة النصب والاحتيال بسجنه سنة ونصف وجلده مائتين وأربعين جلدة وقد أقر المتهم بذلك؛ مؤداه: إدانته بما نسب إليه والاكتفاء بالعقوبة الصادرة في حكم المحكمة الجزئية.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى الواردة إلى ديوان المظالم بخطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة رقم (م 2/2/٥٢٠٤٨) وتاريخ 8/11/1٤٢٧ هـ المرفق به لائحة الدعوى العامة وقد مثل الادعاء الأستاذ.. قائلا: في دعواه فبصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام بمحافظة جدة أدعى على….. (٢٠) سنة، حيث تم القبض على المدعى عليه من قبل الدوريات الأمنية عند وجود دورية بشارع الملك فهد وشاهدوا شخصا يطارد المدعى عليه وطلب من الدورية المساندة وتبين أن الذي يطارد المدعى عليه هو المقيم….. حيث آفاد آنه أثناء وجوده بسوق….. لاحظ تجمع عمال من حول المدعى عليه وسمعه يطلب من عامل بوفيه رخصة فتح المحل وعندما أخبره العامل بعدم وجودها طلب منه مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال حتى لا يغلق عليه المحل وشاهده وهو يأخذ المبلغ من العامل وفعل ذلك مع عامل آخر، وعندما استفسر منه عن سبب ذلك طلب منه عدم التدخل وأخبره أنه مندوب من البلدية وعندما شك في وضعه أبلغ عنه.

وبسماع إفادة العمال المجني عليهم….. و….. و…… أفادوا أنهم يعملون بمحال تجارية بسوق….. وأن المدعى عليه حضر لكل واحد منهم في محله ومعه عدة أوراق وكان يطلب من كل واحد رخصة فتح المحل وعندما يخبره العامل بعدم وجودها يطلب منه مبلغ خمسمائة ريال كي لا يغلق عليه المحل لأنه مندوب من البلدية، ولكن العمال يتعذرون منه بأنهم لا يملكون سوى مائتي ريال فيأخذها منهم بحجة عدم إغلاق المحل.

وباستجواب المدعى عليه أقر بأنه ذهب إلى سوق….. وعند وجوده بأحد المحال طلب من عامل المحل رخصة فتح المحل فارتبك العامل وأخبره بعدم وجود الرخصة فأبلغ العامل أنه مندوب من البلدية وطلب منه مبلغا ماليا لقاء عدم إغلاق المحل عليه فيأخذ المبلغ الذي عنده ويذهب، وأنه فعل ذلك العمل مع خمسة عمال بالسوق وأخذ منهم جميعا ما يقارب تسعمائة ريال، وأنه فعل ذلك لحاجته المال كونه لقيطا، وليس له أحد يرعاه وصدق إقراره بذلك شرعا وأرسلت القضية الأساسية للمحكمة الجزئية وفصلت هذه الأوراق عنها.

وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بانتحال صفة رجل السلطة العامة موظف

بلدية واستغلال المقيمين بأخذ مبالغ منهم وذلك للأدلة والقرائن التالية:-

١ – إقراره شرعا المنوه عنه والمدون بلفة (٣٧).

٢ – ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه المرفق بلفة رقم (١).

٣ – ما جاء بأقوال العمال المنوه عنها المدونة بدفتر التحقيق المرفق بلفة (٤٤-٥٣).

وبالبحث عن سوابقه تبين عدم وجود سوابق جنائية مسجلة عليه حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا يعد فعلا محرما ومعاقبا عليه نظاما ويشكل جريمة الانتحال المعاقب عليها، لذا أطلب إثبات ما نسب إليه والحكم عليه على ضوء المادة الثانية من نظام انتحال صفة رجل السلطة العامة في صورتها المشددة.

وبجلسة يوم الإثنين الموافق 7/3/1428هـ وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر أنه ذات يوم ذهب الي سوق …… وأخذ يسأل بعض أصحاب المحال عن رخص محالهم دون أن يخبرهم بصفته حتى حضر إليه شخص عندما شاهد تجمع هؤلاء العمالة وسأله عن صفته فذكر له أنه مندوب من البلدية فعندها اتصل على إحدى الدوريات فتم القبض عليه ولم يأخذ من أحد أي مبلغ.

فسألته الدائرة عما جاء في قرار الاتهام من أنه أخذ من أحد العمال الذي كان يعمل في البوفيه مبلغ مائتي ريال حتى لا يغلق ذلك المحل فأجاب قائلا: إنه لم يأخذ في ذلك اليوم أي مبلغ ثم أضاف أنه قد حكم عليه من المحكمة الجزئية من قبل فضيلة الشيخ….. وليس عليه قضية خلاف هذه القضية وليس له سوابق مضيفا أنه من خريجي دار الرعاية الاجتماعية حتى بلغ ست عشرة سنة وأن له ظروفا خاصة أسرية لا يحب الإفصاح عنها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وطلب صورة الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.

وبجلسة اليوم اطلعت الدائرة على الحكم الوارد من المحكمة الجزئية بجدة رقم….. في 12/11/1٤٢٧هـ المتضمن تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ دخوله السجن وجلده مائتين وأربعين جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة ستين سوطا بين الفترة والأخرى أسبوع ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة، وقد قرر القناعة بذلك، وسألت الدائرة المدعى عليه عما نسب إليه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يعترف بصحة ذلك ثم قرر ممثل الادعاء اكتفاءه بقرار الاتهام والأوراق كما قرر المدعى عليه اكتفاءه بأقواله، ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.

الأسباب

حيث إنه باستعراض أقوال المتهم في التحقيقات السابقة اتضح للدائرة أنه بتاريخ ٢٩/ ٥/ 1٤٢٧هـ تسلم مركز شرطة الصفا محضر الدوريات الأمنية رقم (٣٧٩٢٧/٩٩/د) المتضمن ملاحظة أشخاص يقومون بمطاردة شخص بشارع الملك فهد بحي البوادي وتم طلب المساندة، وقبض علي الشخص الهارب الذي اتضح أنه يدعى.. . وحسب إفادة المبلغ المدعو….. أن المذكور يقوم بانتحال شخصية رجال البلدية وياخذ مبالغ مالية من عمال المحال، حيث ضبط معه على بطاقة انتخابات صادرة من البلدية يقوم باستخدامها لانتحال شخصية موظف البلدية وعثر معه على مبالغ متفرقة في جيوبه قدرها ألف ومائة وخمسون ريالا (١١٥٠) ريالا وقد أضاف المبلغ بأن حارس الأمن المدعو….. الذي يعمل بأمن سوق….. متعاون مع المذكور كما وجد سيارة من نوع فيو اللون رصاصي رقم اللوحة….. مستأجرة من قبل المتهم وتم المرور على أصحاب المحال واصطحابهم للمركز وتم استلام المذكورين واتخذت بحقهم الإجراءات التالية:-

بضبط إفادة المخبر جرى ضبط إفادة المدعو….. (٣٤) سنة مقيم نظاما والذي أفاد أنه أثناء وجوده في سوق….. وقت صلاة العشاء لاحظ تجمع عمال يعملون في المحال حول شخص وهو المدعو….. وعندما اقترب منهم سمع المذكور….. يطلب من عامل البوفيه رخصة المحل فأخبره العامل أنه لا توجد رخصة للمحل ثم طلب منه أن يعطيه مبلغ مائتي ريال (٢٠٠) ريال حتى لا يغلق المحل وشاهده وهو يأخذ المبلغ ثم ذهب إلى محل آخر وفعل مثل ما فعل مع عامل البوفيه ثم ذهب إليه واستفسر منه عن السبب الذي يجعله يأخذ مبالغ من العمال فطلب منه المذكور عدم التدخل وأخبره أنه مندوب البلدية فطلب منه الإثبات على ذلك وطلب منه الذهاب معه إلى إدارة السوق، وأضاف بأن رجل الأمن المدعو….. كان يمشي مع المتهم المذكور وبعد ذلك قاموا بالقبض على المذكور وتم تسليمه للدوريات الأمنية.

وبضبط إفادة العمال المجني عليهم:

١ – جرى ضبط إفادة المدعو….. (٣٢) سنة يعمل في محل بوفيه عائد لكفيله والذي أفاد أنه في تمام الساعة التاسعة مساء حضر شخص سعودي الجنسية، ومعه عدة أوراق وطلب منه الإقامة ولم يعطه إياها ثم طلب رخصة المحل فأخبره بأنها غير مجددة فطلب منه مبلغ خمسمائة ريال (٥٠٠) ريال وإلا سوف يقفل المحل فدفع له مائتي ريال (٢٠٠) ريال وذهب وأضاف بأن المذكور عند حضوره كان بمفرده وبسؤاله عن دور رجل الأمن….. أفاد بأن حارس الأمن لم يكن موجودا و لم يشاهده مع المذكور.

2- جرى ضبط إفادة المدعو …. والذى يعمل في محل….. عائد لكفيله والذى أفاد أنه قبل صلاة العشاء حضر له المدعو….. وطلب منه رخصة المحل والإقامة فرفض إعطاءه أي شيء ثم أبلغه أنه موظف من البلدية وطلب منه إبراز رخصة المحل فأخبره بأن هذا المحل جديد ولم تصدر الرخصة بعد فقال له سوف اغلق المحل فأخبره بأن المحل عائد لكفيله وسوف يخبره بذلك فذهب المذكور ثم عاد بعد الصلاة وقال له لا بد أن أغلق المحل فقال له لا مانع لدي من تقفيل المحل ثم طلب مبلغ خمسمائة ريال (٥٠٠) فقام بإعطائه مبلغ مائتي ريال (٢٠٠) ريال وبسؤاله عن دور حارس الأمن….. أفاد بأنه لم يشاهد حارس الأمن ولم يكن موجودا معه.

٣ – جرى ضبط إفادة المدعو….. ويعمل في محل ملابس والذي أفاد بأنه حضر له شخص….. قبل صلاة العشاء وطلب منه الاقامة ورخصة المحل فأعطاه الإقامة وأبلغه بأن الرخصة منتهية فقام بالصياح عليه وأخبره أنه سوف يغلق المحل وأنه من البلدية فطلب منه مهلة حتى يتم تجديد الرخصة إلا أن المذكور طلب منه أن يدفع له مبلغا ماليا مقابل عدم قفل المحل فأخبره بأنه ليس لديه أي فلوس وكان يصيح عليه بصوت عال فحضر في هذه الأثناء حارس الأمن….. وسألهما عن المشكلة فأخبره العامل بأن المذكور يريد أن يأخذ منه فلوسا فطلب منه حارس الأمن أن يدفع له ويأخذ إقامته فقام بإعطائه مبلغ مائتي ريال (٢٠٠) وأخذ إقامته وأضاف بأن حارس الأمن لم يكن موجودا وإنما حضر من شدة الصياح وبسؤاله عن دور حارس الأمن أفاد بأن حارس الأمن هو من قبض على المتهم المذكور عند محاولته الهرب وأنه كان يعتقد بأن المذكور موظف في البلدية وأنه خدع مثلهم. ٤ – جرى ضبط إفادة المدعو….. والذي يعمل بمحل ملابس والذي أفاد أنه قبل صلاة العشاء حضر له شخص ……… بالمحل وطلب منه رخصة المحل فسأله عن سبب طلب الرخصة فلم يرد عليه، وشاهد في يده أوراقا فاعتقد أنه من البلدية ثم هدده المذكور بإغلاق المحل لعدم وجود رخصة فطلب منه تزويده بورقة مراجعة عند إغلاق المحل لتسليمها لكفيله إلا أن المذكور قام بالصياح عليه وطلب منه رخصة إقامته فأعطاه إياها ثم طلب منه دفع مبلغ خمسمائة ريال (٥٠٠) ريال فأخبره بأنه ليس لديه هذا المبلغ ودفع مبلغ مائتى ريال (200) ريال وبسؤاله عن دور حارس الأمن….. أفاد بأنه ليس له دور في ذلك ولم يكن موجودا عندما حضر له المذكور وقرر رغبته في إقامة الدعوى الشرعية ضد المذكور.

وبالتحقيق مع المدعو……(٢٢) سنة يعمل حارس أمن بسوق….. تابع لشركة…. التضامنية والذي أفاد أنه يعمل في السوق منذ أربعة أشهر وأنه أثناء وجوده في السوق حضر له شخص فلسطيني وأخبره أن هناك شخصا يقوم بسحب مبالغ مالية من العاملين بالمحال وكان يصيح عليه بطريقة استفزازية ويسب ويشتم فقام بطرده ثم بعد ذلك ذهب مع الفلسطيني حتى لا تحدث مشكلة وأرشده على شخص….. كان يشتري من محل الألعاب فقام باصطحابه إلى الإدارة وحضر المشرف وتكلم معهم وأثناء ذلك هرب الشخص….. فقام باللحاق به والقبض عليه وتم تسليمه للدوريات.

وأضاف أنه عاد إلى عمله وفوجى بأن الإدارة تطلبه وعند ذهابه إلى الإدارة اتهمه الفلسطيني بأنه متواطئ مع المدعو….. وتم إركابه في الدورية وأضاف بأنه لم يسبق له أن شاهد هذا السعودي من قبل ولا يعرفه وأن الفلسطيني اتهمه بذلك لأنه لم يستمع إلى كلامه في البداية، وأنكر أنه طلب من العاملين بالمحال دفع أي مبالغ مالية للمذكور وأصر على أقواله.

وبالتحقيق مع المدعو….. (٢٠) سنة أفاد أنه ذهب قبل صلاة العشاء إلى سوق….. لشراء حذاء وأثناء ذلك وسوس له الشيطان بأن يقوم بسؤال المحال عن رخصة البلدية فدخل أحد المحال التجارية بالسوق وسأل العامل عن رخصة المحل فارتبك لذلك وأخبره أنه لا توجد رخصة للبلدية فقال له كيف تفتح محلا غير نظامي فقام العامل بإعطائه مبلغ مائتي ريال (٢٠٠) بشرط أن لا يخبر أحدا وبعد ذلك ذهب إلى بقية المحال وفعل معهم مثل ما فعل مع أول محل وأثناء ذلك حضر له شخص وقام بالمشاجرة معه والصياح عليه أمام الناس وأراد أن ينهي المشكلة معه فأخبره أنه من البلدية وأبرز له بطاقة الانتخابات فقام الفلسطيني باستدعاء الشرطة مما جعله يهرب فتم اللحاق به من قبل حارس الأمن….. الذي قبض عليه وسلمه للدوريات، وأضاف بأنه لا يعرف حارس الأمن من قبل وأنه غير متواطئ معه وليس له علاقة بما حدث، وأن حارس الأمن كان يعتقد أنه من البلدية وأن المبالغ التى سحبها من العمال تقدر بحوالى تسعمائة ريال (٩٠٠). وأضاف بأنه لم يسبق له أن عمل ذلك من قبل وأن ظروفه المادية والاجتماعية كونه لقيطا أجبرته على عمل ذلك وأضاف بأن السيارة التي كانت معه مستاجره وصادق على اعترافه شرعا بذلك.

وحيث إنه بالاطلاع على القرار الشرعي رقم….. وتاريخ 12/11/1٤٢٧هـ اتضح أنه ورد في دعوى المدعي العام الذي أقام الدعوى العامة ضد المدعى عليه أنه مدان بالنصب والاحتيال على عمال المحلات، والاستيلاء على مبالغ بغير وجه حق، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لردعه، وقد اعترف المدعى عليه بذلك وذكر أنه نادم على ما حصل وتاب إلى الله وأنه لن يعود لذلك، وخلص ناظر القضية إلى أن ما قام به المدعى عليه إخلال بالأمن وتعد على الحرمات ونظرا لانتشار هذه الظاهرة ولعدم الرادع فقد ثبت لناظر القضية صحة ما نسب للمدعى عليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة ونصف السنة تحسب من تاريخ دخوله السجن في 29/5/1٤٢٧ هـ وجلده مائتين وأربعين جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة ستين سوطا بين الفترة والأخرى أسبوع ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة. وحيث إنه وبناء على الدعوى والإجابة المتضمنة اعتراف المتهم بما نسب إليه في هذه الدعوى وإقراره بأنه ذكر لأشخاص أنه مندوب من البلدية وبالاطلاع على التحقيقات السابقة وإقرار المتهم المصدق شرعا والقرار الشرعي المشار إليه فإن الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة المنسوبة إليه في هذه الدعوى والاكتفاء في تعزيره عنها بالقرار الشرعي رقم….. وتاريخ 12/11/1٤٢٧ هـ الصادر من المحكمة الجزئية بمحافظة جدة، والذي خلص إلى سجنه مدة سنة ونصف السنة وجلده مائتين وأربعين جلدة، لأن الجرائم إذا تعددت وشملها نشاط إجرامي واحد فإنه يكتفى بإحدى العقوبات الصادرة على المتهم إعمالا لمبدأ تداخل العقوبات في الشريعة الإسلامية.

لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإدانة المدعى عليه….. بجريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة مع الاكتفاء بالعقوبة الصادرة عليه من المحكمة الجزئية، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتاييد الحكم رقم ١٦/ د/ج /10لعام 1٤٦٨هـ  فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: