انتفاء الفصل لسبب تأديبي

رقم القضية ١٩٠٠ /١ /ق لعام ١٤٢٤هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ٨٥/د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٤هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١١٨ /ت/٥ لعام ١٤٢٤هـ

تاريخ الجلسة7/4/١٤٢٥هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , المفصول بناء على مصلحة العمل , انتفاء الفصل لسبب تأديبي , الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له عن خدمته العسكرية المنتهية بناء على مصلحة العمل – وفقا للنظام يستحق العسكري المنتهية خدمته بناء على مصلحة العمل عند إحالته على التقاعد معاشا تقاعديا إذا بلغت خدمته الفعلية خمسة عشر عاما – الثابت بلوغ مجموع خدمة المدعي سبعة عشر عاما، ما استحقاق المدعي معاشا تقاعديا عن هذه الخدمة – عدم صحة احتجاج المدعى عليها بأن انتهاء خدمة المدعي كانت لسبب تأديبي ناتج عن تعاطيه المخدرات؛ استنادا على تحاليل طبية؛ لكون التحاليل الطبية يرد عليها الاحتمال، والاحتمال يبطل الاستدلال – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتخصيص معاش تقاعدي للمدعي.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ 24/٣/١٣٩7هـ.

  • المادتان (٤، ٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (٨٠٦٩/ ٢) في18/6/1٤٢٤هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة في ٤/٧/١٤٢٤هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الثلاثاء ٤/٨/1٤٢٤هـ وفيها حضر (…) وكيلا عن (…) سجل مدني رقم (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية رقم (…) في 22/4/١٤٢٤هـ كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله اكتفى بلائحة الدعوى والتي تضمنت أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية بقوة الطوارئ الخاصة بوزارة الداخلية في 16/9/1٤٠٥هـ ثم أنهيت خدمته في 1/3/١٤٢٣هـ بالاستغناء عن خدماته لمقتضيات مصلحة العمل وفقا للمادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد، وبإحالة أوراقه إلى المدعى عليها قررت له مكافأة تقاعدية عن خدمته بحجة أن خدمته الفعلية لم تبلغ ثمانية عشر عاما، كما تضمنت لائحة الدعوى ما نصه: (ما انتهت إليه المصلحة من تقرير مكافأة تقاعدية لموكلي المذكور يتعارض مع نص نظامي يقرر صراحة استحقاق موكلي لمعاش تقاعدي؛ إذ إنه باستقراء نظام التقاعد العسكري، فإن المادة (السابعة) الفقرة  (أ) البند (٢) من ذات النظام تنص على أنه (يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشا إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم) وحيث إنه بإنزال حكم هذا النص على حالة موكلي المذكور يتضح بيقين ما يلي: توافر مدة الخدمة الفعلية الموجبة لصرف المعاش التقاعدي وقدرها خمسة عشر عاما فأكثر؛ حيث الثابت من بيان خدمة موكلي توفر مدة خدمة فعلية أكثر من سبعة عشر عاما (الفترة من تاريخ 16/9/1405هـ وحتى تاريخ 1/3/١٤٢٣هـ). – عدم توافر أي شرط من شروط الحرمان من تخصيص معاش تقاعدي والتي تضمنتها المادة (٧/أ) وفقا للتفصيل التالي: ١- عدم صدور حكم تأديبي بحق موكلي يقضي بفصله أو طرده من الخدمة العسكرية، وإنما الثابت بحقه إنهاء خدمته بالطريق غير التأديبي. ٢- عدم فصل موكلي بسبب الغياب؛ حيث الثابت إنهاء خدمته لمقتضيات مصلحة العمل استنادا للمادة ٥٦/أ من نظام خدمة الأفراد. 3- كما أن موكلي لم يفصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم كما هو الحال بالنسبة للموظف العام الذي تنهى خدمته بقوة النظام إذا صدر بحقه حكم قضائي بإدانته بجريمة الرشوة أو إحدى الجرائم الملحقة بنظام مكافحة الرشوة استنادا للمادة (١٣) من نظام مكافحة الرشوة) وانتهى إلى طلب إلزام مصلحة معاشات التقاعد بتخصيص معاش تقاعدي لموكله اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمته في 1/3/١٤٢٣هـ. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وبجلسة يوم الأحد23/8/١٤٢٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وفي هذه الجلسة أفاد ممثل المدعى عليها بأنه يكتفي في الرد على الدعوى بجواب جهته المرسل إلى الديوان برقم (٣٤٤٥٦) في 12/8/1٤٢٤هـ والذي جاء فيه ما نصه: (نفيدكم أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح أنه له خدمة عسكرية بدأت في ١٦/٩/14٠٥هـ وفصل للاستغناء عن خدماته في 1/3/1٤٢٣هـ بموجب الفقرة (أ) من المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ حيث أخضع للفحص الطبي وصدر بحقه التقرير الطبي من برنامج مستشفى قوى الأمن المتضمن أن العينة المرسلة للتحليل أثبتت إيجابيتها للمادة المخدرة. وسوي استحقاقه من قبل المصلحة عن خدمته البالغة سبعة عشر عاما وأربعة أشهر وخمسة عشر يوما، حيث استحق عنها مكافأة قدرها (١٥٩.666) ريالا بالمضبطة ٥٦٣٧١٢ وبحسب ما يظهر من قرار فصل المذكور رقم (١٩٨١) وتاريخ 14/2/1٤٢٣هـ أنه سبق وأن صدر خطاب صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية التعميمي رقم (٢٤ س /٢٢١٢) وتاريخ 8/8/١٤٢٢هـ المبني على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (34/4/٢١٥٨) وتاريخ 4/8/١٤٢٢هـ حول فصل العسكريين ممن يعملون في قطاعات وزارة الداخلية ممن يثبت تعاطيهم للمخدرات استنادا إلى التحاليل الطبية التي تجرى لهم ويتم فصل هؤلاء استنادا إلى ما نصت عليه المادة (٥٦) فقرة (أ) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ (الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل) وحيث حددت المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد سالف الذكر أسباب إنهاء الخدمة، يهمنا منها ما ورد في الفقرات (أ، ج، ز) والتي تنص على: أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. ز- إذا حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري. ويتضح أن الفصل بموجب الفقرتين (ج، ز ) سالفتي الذكر يتم بسلوك جهة الإدارة طريق المحاكمة التأديبية لفصل العسكري بينما في حالة المدعي رغبت جهته عدم سلوك هذا الطريق لاعتبارات معينة وإنما رأت فصله بموجب الفقرة (أ) سالفة الذكر بالاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات العمل. ولا يعني أن من فصل بموجب هذه الفقرة أن لا يكون فصله لسبب تأديبي وإنما يجب النظر لسبب الفصل الذي أدى إلى قيام جهته بالاستغناء عن خدمته لتقرير ما إذا كان السبب تأديبيا من عدمه وهو ما ثبت في حالة المدعي؛ حيث ثبت من التحاليل الطبية تعاطيه للمواد المخدرة، وبالتالي يظل سبب فصله تأديبيا يتوجب استحقاقه المعاش توافر خدمة ثمانية عشر عاما وفقا لما نصت عليه المادة (السابعة) من نظام التقاعد العسكري في البند أولا منها وهو ما لم يتوافر في خدمة المدعي، والقول بغير ذلك يضع من تنتهي خدماته في مثل هذه الحالة في منزلة أفضل ممن تنتهي خدماته بسبب غيابه، وهذا لا يستقيم والتطبيق السليم للنظام، وتطلب المصلحة رفض دعواه؛ لعدم قيامها على سند من النظام). وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. وبجلسة يوم الثلاثاء 17/9/١٤٢٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية على جواب المدعى عليها عن الدعوى وضمنها النقاط الآتية: (أولا: انتهت المدعى عليها في مذكرتها المشار إليها أعلاه إلى أن إنهاء خدمة موكلي قد تم لسبب تأديبي، والواقع أن إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية يقتضي وفقا للنظام إحالته أولا إلى المجلس التأديبي العسكري ومن ثم محاكمته ومنحه كامل الحق في الدفاع عن نفسه، ثم عند ثبوت ما يستدعي فصله، إصدار القرار بذلك من المجلس التأديبي نفسه أو أن يتضمن قرار إنهاء الخدمة أنه قد تم لأسباب تأديبية، وكل هذا مفقود في الحالة التي نحن بصددها بالنسبة لموكلي. ثانيا: أشارت المدعى عليها إلى ثبوت تعاطي موكلي لمادة المخدرات ولا يخفى أن تعاطي المخدرات جريمة يعاقب عليها النظام، وأن ثبوتها يحتاج إلى حكم قضائي قطعي ولا يكفي في ذلك مجرد التحليل الطبي. ثالثا: إن كل ما أوردته المدعى عليها لا يسعفها في الوصول إلى ما تريد الوصول إليه، والذي يقطع بهذا ويحسم القضية نهائيا ويقطع أي مجال للبس والشك والتردد هو نص قرار إنهاء خدمة موكلي!! فهو صريح في أن إنهاء الخدمة تم لمصلحة العمل بموجب الفقرة (أ) من المادة (٥٦) من نظام خدم الأفراد، والمادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد عددت أسباب انتهاء خدمة الأفراد على سبيل الحصر، وجاء فيها – مما يعنينا هنا – ما يلي: (أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل… إلخ) وعلى هذا ولأنه اجتهاد في مورد النص لا يسوغ لمصلحة معاشات التقاعد أن تقوم من جهتها بالاجتهاد في تحديد سبب إنهاء الخدمة لتقول إن ذلك كان لثبوت تعاطيه للمخدرات، ومرة أخرى إن ذلك كان لأسباب تأديبية. وبناء عليه، ولثبوت ان سبب انتهاء خدمة موكلي كان لمصلحة العمل. كما هو نص القرار الصادر عن وزارة الداخلية، وحيث لم يتوفر أي شرط من شروط الحرمان من تخصيص معاش تقاعدي والتي تضمنها المادة (٧/ أ/ ٢) على النحو المبين تفصيلا في لائحة الادعاء، ولأن من تنتهي خدمته لمصلحة العمل، وتكون خدمته تلك قد تجاوزت (١٥) سنة ويستحق  معاشا تقاعديا، فإنني أكرر طلبي السابق – بالنسابة عن موكلي – بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بتخصيص معاش تقاعدي لموكلي وفقا للنظام اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمته في 1/3/1٤٢٣هـ وتسوية وضعه التقاعدي على هذا الأساس، وأن يتم استرداد المكافأة التقاعدية المصروفة لموكلي على أقساط شهرية في حدود النسبة المقررة نظاما). وبعرضها على ممثل المدعى عليها قال: ليس لدي ما أضيفه، واكتفي بما جاء في جواب جهتي، وبذا ختمت المرافعة. وبجلسة اليوم وبحضور وكيل المدعي وممثل المدعى عليها أصدرت الدائرة حكمها الآتي.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له عن خدمته العسكرية. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/ ١/ أ) من نظام ديوان المظالم تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية أو التقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم نصت على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به وهو في حق المدعي من تاريخ إنهاء خدمته في 1/3/١٤٢٣هـ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلا. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها، وبالاطلاع على نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ ونظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ تبين للدائرة أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية في 16/9/١٤٠٥هـ وأنهيت خدماته بتاريخ 1/3/1٤٢٣هـ بموجب المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ. وحيث نصت المادة (٥٦/ أ) من نظام خدمة الأفراد على أن خدمة الفرد تعتبر منتهية بالاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. وحيث نصت المادة (٤/أ) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥ هـ على أن مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفى عنها العائدات التقاعدية. وحيث نصت المادة (٧/ أ/ ٢) من نظام التقاعد العسكري على أنه (يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشا إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم) . وحيث إن المدعي أنهيت خدمته بموجب المادة (٥٦/أ) بالاستغناء عن خدمته لمصلحة العمل وبلغ مجموع خدمته سبعة عشر عاما وأربعة أشهر وخمسة عشر يوما، فإنه يستحق معاشا تقاعديا عن هذه الخدمة وفقا لنص المادة (٧/ أ/ ٢) من نظام التقاعد العسكري والمشار إليها آنفا. وأما ما أشارت إليه المدعى عليها من أن سبب فصل المدعي تأديبي حيث ثبت من التحاليل الطبية تعاطيه للمخدرات فمردود بأنه لم يصدر بحق المدعي حكم تأديبي ولم يفصل بقوة النظام لإدانته بجريمة إذ لم يثبت تعاطيه للمخدرات، والتحاليل الطبية يرد عليها الاحتمال، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي في دعواه؛ لقيامها على سند سليم من النظام.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد بتخصيص معاش تقاعدي للمدعي (…) عن خدمته العسكرية من 16/9/١٤٠٥هـ إلى ١/٣/14٢٣ هـ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال