انتفاء القصد الجنائي بجريمة الرشوة

رقم القضية 1589/3/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 44/د/ج/12 لعام 1428هـ

رقم حكم التدقيق 305/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 9/6/1428هـ

الموضوعات

رشوة , عرض مبلغ من المال , عدم الأخد بإقرارالمتهم , انتفاء القصد الجنائي

الأنظمة و اللوائح

نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/36) لعام 1412هـ .

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم على أنه عرض مبلغاً من الهيئة إدانته ومعاقبته وفقاً لنص المادة (9) من نظام مكافحة الرشوة. وأنكر المتهم ما نسب إليه وذكر أنه لا يعرف اللغة العربية جيداً وأنه عرض دفع مائة ريال على أنها المخالفة وأن اعترافه الذي صادق عليه كان على أساس أنه سيدفع قيمة المخالفة وليس رشوة. وحكمت الدائرة بعدم إدانته لعدم توفر القصد الجنائي.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بأن فرع هيئّة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرفية أقام دعواه أمام فرع الديوان بالدمام ضد المتهم بموجب قرار الاتهام وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم لنظرهاء حيث حضر ممثل الادعاء  كما حضر المتهم ومعه المترجم….. وبتلاوة قرار الاتهام على المتهم أجاب بأنه لم يدفع أي رشوة لرجل المرور وإنما ذكر لرجلي الآمن أنه سوف يدفع مائة ريال لأجل الغرامة وأضاف بأنه رجل لا يعرف العربية معرفة تامة لذلك حصل لبس عند المحققين واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام.

الأسباب

حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أقام هذه الدعوى طالباً معاقبة المتهم طبقاً لما تقضي به النصوص النظامية التي تضمنها قرار الاتهام،وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقاً للمادة (8/1/و)  من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقاً لما تضمنته قرارات رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها، وحيث إنه بالنسبة للاتهام الموجه للمتهم فإن الثابت في التحقيقات المجراة معه لدى جهة الادعاء وأمام الدائرة إنكار المتهم لما نسب إليه من ارتكابه جريمة الرشوة وإنما قام بعرض مبلغ مائة ريال مشافهة لرجل الأمن لأجل الغرامة التي عليه تجاه المخالفة التي ارتكبها وأما عن اعترافه لدى فرع المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية فهو ينكر ما جاء فيه ذاكراً بأنه رجل لا يعرف العربية جيداً وصادق على إقراره لدى المباحث بكونه سوف يدفع مائة ريال لرجلي الأمن على أساس أنها مخالفة لإيصالها للمرور ولم يكن يعلم بأن الكلام المكتوب غير ما ذكره. فلذلك فإن الدائرة لا تطمئن إلى أقوال المتهم لدى فرع المباحث الإدارية بالشرقية؛ وتطمئن إلى دفعه بكونه إنما أراد بأن يدفع لهما المبلغ لكي يسدد  المخالفة خاصة أنه لم يدفع المبلغ المزعوم كونه على سبيل الرشوة. وحيث إن جريمة الرشوة لابد لإثباتها من أدلة يقينية قطعية وقد تبيّن أن القصد الجنائى من العرض غير موجود لدى المتهم فهو دفعها لأجل تسديد المخالفة وحيث تخلف أحد ركني الجريمة فينتج عنه عدم ثبوتها وبالتالى تكون الأدلة المقدمة غير موصلة للادانة: فلهذه الأسياب وبعد التأمل والمداولة حكمت الدائرة: عدم إدانة….. بما نسب إليه من ارتكاب جريمة الرشوة لعدم كفاية الأدلة: والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة: بتأبيد الحكم رقم 44/د/ج/١١ لعام 1428هـ  فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: