القضاء التجاري / اختصاص اداري
رقم القضية ٩٥٨/ ٣/ ق لعام ١٤٢٥هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢٧ / د /إ/15 لعام ١٤٢٦ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٦٣/ت /١ لعام ١٤٢٦هـ
تاريخ الجلسة 12/6/١٤٢٦هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي- منازعات غير إدارية- منازعات شركة أرامكو- انتفاء وصف الجهة الإدارية – العبرة في الاختصاص بالمعيار الشكلي لا الموضوعي – الاستئناس بالسوابق القضائية.
مطالبة وكيل المدعيين بإلزام المدعى عليها (شركة أرامكو السعودية) بإزالة منشآتها عن أرض موكليه وتعويضهما بأجرة المثل عن مدة استغلالها للأرض، أو تعويضيها عن قيمة الأرض – ديوان المظالم بوصفه جهة قضاء إداري يختص بنظر المنازعات التي تكون إحدى الجهات الإدارية طرفا فيها- والمقصود بالحكومة هنا السلطة التنفيذية للدولة – الشركة المدعى عليها لا ينطبق عليها هذا الوصف وفقا لنظامها إذ إن لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ولها ممارسة نشاطها على أساس تجاري وفقا ما تقوم به الشركات التجارية الخاصة، ومن ثم فتنحسر عنها ولاية القضاء الإداري بالديوان، كما أنه لا اختصاص للديوان بهيئة قضائه التجاري بنظر هذه الدعوى على اعتبار أن المنازعة لا ترتبط بعلاقة تجارية أصلية أو تبعية – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المواد (١-٥-٦-١١- ١٩) من نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو – السعودية) المرسوم الملكي رقم (م /٨) وتاريخ ٤/٤/١٤٠٩ هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن المدعي أصالة ووكالة (…) تقدم بلائحة دعوى بتاريخ 3/11/١٤٢٥ هـ مفيدا بأن شركة أرامكو السعودية قامت بوضع يدها على جزء من الأرض العائدة له ولموكله واستغلتها وذلك بوضع منشآت لها على هذا الجزء من أرضهما، وأنه تم مطالبتها بإزالة هذه المنشآت فرفضت، ثم تم مطالبتها بالتعويض عن استغلال هذا الجزء من الأرض كما هو المتبع في مثل هذه الحالة، وأشار إلى تعويض بعض جيرانهم في السابق، وبين أنه لما نت شركة أرامكو السعودية مملوكة بالكامل للحكومة حسب نص المادة الأولى من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٨) وتاريخ ٤/٤/١٤٠٩هـ فإنه يطلب من الديوان مساءلة الشركة والحكم عليها إما بإزالة منشأتها عن أراضهما وتعويضهما أجرة المثل عن مدة استغلالهم للأرض، وأما الحكم بالتعويض عن قيمة الأرض التي استغلتها وفقا للإجراءات المعمول بها في الشركة في الحالات المماثلة. وفي جلسة يوم الأحد الموافق 26/12/١٤٢٥ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من صفحتين ضمنها رده على الدعوى المقامة ضد موكلته مبينا عدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى حسب ما يطلبه المدعيين اعتمادا على أن الدعوى متعلقة بعقار، ودعاوى العقار تختص بنظرها المحاكم العامة حسب ما نصت عليه المادة (٣٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وأن الشركة رغم امتلاكها من جانب الدولة لا تعد جهة حكومية أو مؤسسة عامة حسب مفهوم الفقرة (ج) من المادة (٨) من نظام ديوان المظالم، كذلك فإن نظام شركة الزيت العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤/٤/١٤٠٩ هـ لم يمنح الشركة أية امتيازات تتعلق بالسلطة العامة، بل أنشأ أرامكو السعودية لتمارس أوجه نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب وفقا لما تقوم به الشركات التجارية الخاصة. وأضاف أنه ولكي تتمتع الشركة بهذا التميز الذي يخرجها عن الجهاز الإداري للدولة نص المرسوم الملكي – سالف الذكر – على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الجهاز الإداري، والذمة المالية المستقلة، فأخضعها لضريبة الدخل والريع، ونظم لها هيكلا إداريا وتنظيميا يختلف عن أسلوب إدارة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/1/١٤٢٦ هـ قدم وكيل المدعيين مذكرة من صفحتين ضمنها التأكيد على اختصاص الديوان بنظر هذه الدعوى تأسيسا على أنه لم يجد أي نص في نظام يحصر نظر الدعاوى المقامة ضد شركة أرامكو السعودية لدى المحاكم العامة أو يمنع هذه الدائرة من نظرها، كما أشار إلى أن الشركة مملوكة للحكومة بالكامل ولها شخصية عامة مستقلة، وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (٥٦) على أن: (يبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية) وقد جاء في المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء ما نصه: (للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور التالية: ١- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. ٢- إحداث وترتيب المصالح العامة…) . وأوضح أن شركة أرامكو السعودية أسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ 29/3/١٤٠٩هـ مما يجعل هذه الشركة من الأجهزة الحكومية المشمولة بنظام ديوان المظالم، مضيفا بأن ذلك يعززه أن الذي يتولى تقرير سياستها العامة: المجلس الأعلى للشركة برئاسة مجلس الوزراء أو من ينيبه، كما أن مجلس إدارة هذه الشركة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وذكر أنه جاء في خطاب المقام السامي رقم (١٢٠٢/ م) في 7/6/1410هـ الموجه أصلا إلى مجلس القضاء الأعلى ما نصه: (إن شركة أرامكو السعودية مملوكة للحكومة حسبما نص عليه في المادة الأولى من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ 4/4/١٤٠٩هـ ولأنه سبق أن صدر الأمران رقمي (٢٠٩٤١) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٣٧٨ هـ و(1478 /م) وتاريخ ٠٧/٩/140٧ هـ المتضمنان أن على المحاكم عدم النظر في الدعاوى المقامة ضد الجهات الحكومية قبل العرض عن ذلك للمقام السامي وصدر الإذن بسماعها، فقد رغب التأكيد على جميع المحاكم بوجوب الاستئذان من المقام السامي قبل النظر في الدعاوى التي تقام ضد شركة أرامكو السعودية وفقا للتعليمات) وبين وكيل المدعيين أن هذا الخطاب ساوى بين شركة أرامكو والجهات الحكومية الأخرى في مستوى التقاضي. كما أشار إلى أن التعليمات الرسمية تنص على أن تسجل كل أرض ملك لإدارة حكومية باسم وزارة المالية- مديرية أملاك الدولة – كما جاء في خطاب وزير الداخلية التعميمي للإمارات الصادر برقم (٢٠٥٩٦) وتاريخ 29/11/١٣٨٣هـ وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨٣) في 15/6/١٣٩٦هـ، مؤكدا أن الأمر مطبق بالنسبة لشركة أرامكو السعودية حيث إن الأراضي التي تمتلكها تسجل باسم أملاك الدولة كما يتبين من الصك المرفق، وعلى ذلك فإن الشركة تعد من الأجهزة الحكومية المشمولة بنظام ديوان المظالم – حسب قوله – وختم مذكرته بطلب الحكم برفض طلب وكيل المدعى عليها والاستمرار بنظر الدعوى الأساسية التي تقدم بها موكله للديوان. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/١٤٢٦ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من ست صفحات بدأها ببيان أنه عندما كانت شركة الزيت العربية الأمريكية ( أرامكو) قائمة كان يتم تسجيل الأراضي المنزوعة ملكيتها لاستعمال أرامكو باسم أملاك الدولة؛ نظرا لأن الشركة كان يساهم فيها شريك أجنبي لا يحق له امتلاك العقارات نظاما، أما الآن وبعد تأسيس شركة أرامكو السعودية ككيان تجاري مستقل مملوك للدولة بالكامل، فإن الفقرة (و) من المادة (الخامسة) من نظامها الأساسي قد خولتها حق اكتساب وتملك وحيازة العقارات والتصرف فيها مثل الأفراد، كما أنه صدر خطاب وزير المالية رقم (٥/ ١٠٩٨٤) وتاريخ ١4/١0 /١٤١٩هـ الموجه إلى فضيلة كاتب عدل الجبيل والمتضمن طلب التهميش على أصول (٤٢) صكا وعلى سجلاتها بنقل ملكية الأراضي إلى شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) دون تقييدها بأي شرط يحول دون تصرف الشركة بهذه الأراضي، وقد تم ذلك وأرفق كمثال على ذلك صورة لصك يوضح تسجيل أرض باسم أرامكو السعودية، وأكد أن تسجيل الأراضي باسم الشركة يبين أنها لا تعد من قبيل الجهات الإدارية الحكومية، بخلاف ما عليه الوضع بالنسبة للأراضي المملوكة للأجهزة الحكومية؛ إذ تسجل باسم أملاك الدولة، مضيفا بأنه مع التسليم بداية بعدم وجود نص نظامي يحصر نظر القضايا المقامة ضد أرامكو السعودية لدى المحاكم العامة إلا أن السوابق القضائية الصادرة من ديوان المظالم هي التي قررت عدم اختصاصه بنظر هذه الدعوى، ونفى ما ذكره وكيل المدعيين بأن شركة ذات شخصية عامة؛ إذ لم يرد ذلك في نظامها الأساسي، مؤكدا أن كل ما استشهد به وكيل المدعيين من المواد النظامية والأوامر السامية لم ينص على أن شركة أرامكو السعودية جهة حكومية إدارية أو شخصية عامة، مفيدا بأن مجلس الوزراء يمارس سلطته التنظيمية في هذا الصدد دون السلطة التنفيذية وهذا ما يتم في سائر الشركات الخاصة، إذ إن مجلس الوزراء يصدر نظامها الأساسي، كما أفاد وكيل المدعى عليها بأن ملكية الدولة للشركة لا يصح الاعتماد عليها كمعيار لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضاياها، وإنما العبرة في تحديد ذلك ما ورد من أحكام في نظامها الأساسي، وأن الأنظمة العامة المقيدة للجهات والمؤسسات الحكومية كنظم الخدمة المدنية والمشتريات الحكومية وأنظمة الضبط الإداري ونحوها لا تتقيد بها الشركة مما يجعلها شركة خاصة، ثم استعرض مواد النظام الأساسي للشركة والتي يستند إليها في عدم دخول شركة أرامكو في عداد الأجهزة الحكومية، وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 3/3/١٤٢٦ هـ حضر طرفا الدعوى وقررا اكتفاءهما بما سبق أن قدماه للدائرة، وعليه فقد رفعت القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم صدر الحكم التالي.
الأسباب
حيث إن وكيل المدعيين يهدف من دعواه إلى إلزام شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية) بإزالة منشآتها عن أرض موكليه وتعويضهما أجرة المثل عن مدة استغلالها للأرض، أو تعويضهما عن قيمة الأرض التي استغلتها وفقا للإجراءات المعمول بها لدى المدعى عليها في الحالات المماثلة. وحيث إن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين التحقق منها قبل البدء في نظر شكل الدعوى أو البحث في موضوعها، بحكم أن ذلك من النظام العام الذي يتعين على القضاء التصدي له لما له من مساس بالمصلحة العامة التي انبثق عنها توزيع ولاية القضاء بين جهات متعددة. وحيث إن هذه الدعوى لا تخرج في حقيقتها عن طلب تعويض وإزالة ضرر. ولما كان ديوان المظالم بوصفه جهة قضاء إداري يختص بنظر المنازعات التي تكون إحدى الجهات الإدارية – الحكومة والشخصيات المعنوية العامة – طرفا فيها سواء كان مثارها قرارا أم عقدا أم واقعة، والمقصود بالحكومة هنا: السلطة التنفيذية للدولة، وأما الأشخاص المعنوية العامة فهي الأجهزة الإدارية المتفرعة عن الدولة والتي تقوم على مشروعات عامة ويقضي النص الصادر بإنشائها بتمتعها بهذه الصفة مع ما يترتب على ذلك من نتائج منها: أن لها ذمة مالية وميزانية مستقلة، وأن أموالها أموال عامة وقراراتها قرارات إدارية، وأن موظفيها موظفون عموميون، وحيث إن المدعى عليها لا ينطبق عليها هذا الوصف، إذ يتبين من خلال الاطلاع على نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ 4/4/١٤٠٩ هـ أنه جعل لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وفقا للمادة الأولى، كما أن المادة (السادسة) قررت أن تمارس الشركة أوجه نشاطها على أساس تجاري وفقا لما تقوم به الشركة التجارية الخاصة، كما أنها مسؤولة وحدها عن ديونها والتزاماتها، وكذلك فإنها ملزمة بأداء ضريبة الدخل المفروضة على الشركات العاملة في إنتاج المواد الهيدروكربونية طبقا للمادة (الحادية عشرة)، كما أن مما يؤكد إسباغ الصفة الخاصة على الشركة ما أوضحته المادة التاسعة عشرة من أن سلطة تصريف أمورها وإدارتها مناط بمجلس الإدارة على أن يكون بأسس تجارية بحتة إلى غير ذلك من النصوص النظامية التي جامعها استهداف إنشاء شركة تجارية سواء في هيكلها التنظيمي أو في أغراضها أو في أسلوب إدارتها مما يباعد بينها وبين الإدارات الحكومية، وبالتالي فإن الدعوى – محل النزاع – لا تعد من المنازعات الإدارية، ومن ثم فتنحسر عنها ولاية القضاء الإداري بالديوان، كما أنه لا اختصاص للديوان بهيئة قضائه التجاري بنظر هذه الدعوى على اعتبار أن المنازعة بين المدعيين والمدعى عليها لا ترتبط بعلاقة تجارية أصلية أو تبعية، مما يجعل المحاكم العامة هي المختصة بنظر هذا النزاع. ولا ينال من ذلك كون الشركة المدعى عليها مملوكة بالكامل للدولة؛ إذ فضلا عن كون هذه الملكية لا تصلح كمعيار لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات على اعتبار أن المعول علينا هنا هو المعيار الشكلي – كما سبق- والمتمثل بانطباق صفة الجهة الإدارية على أحد طرفي النزاع وهو ما لم يتحقق في حق المدعى عليها تعويلا على ما تضمنته نصوص نظامها الأساسي – سالفة الذكر- إذ فضلا عن ذلك، فإنه لا يمكن إسباغ صفة العمومية مع عدم النص على التمتع بهذه الصفة والتي لا تكتسب إلا بنص صريح أو بتقرير بعض الامتيازات الرئيسة للسلطة العامة كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات العامة، مع افتقاد المدعى عليها للنتائج التي تترتب على الاتصاف بالشخصية العامة، إضافة إلى ما للشركة من صفات تجارية واضحة تجعلها في عداد الجهات التي تتصف بالشخصية الخاصة. كما لا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعيين من أن الأراضي التي تملكها الشركة المدعى عليها تسجل باسم أملاك الدولة؛ إذ إن الثابت أن ذلك كان قبل تأسيس الشركة بنظامها الحالي، إذ تنص الفقرة (و) من المادة (الخامسة) من ذلك النظام على حقها في اكتساب وتملك وحيازة العقارات والتصرف فيها مثلها مثل الأفراد، وهو ما يمثل الواقع وفقا لخطاب وزير المالية رقم (٥/ ١٠٩٨٤) وتاريخ 14/10/١٤١٩ هـ المتضمن نقل ملكية الأراضي إلى شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) دون تقييدها بأي شرط يحول دون تصرف الشركة بهذه الأراضي، مما يتوجه مع ذلك كله الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاثيا بنظر هذه الدعوى، وتشير الدائرة في هذا الصدد إلى أن ما ذهبت إليه هو ما استقر عليه قضاء الديوان في أحكام متعددة لعل من آخرها حكم هذه الدائرة رقم (٧٨/ د/ إ/ ١٥) لعام ١٤٢٥هـ والمؤيد من هيئة التدقيق – الدائرة الأولى – بالحكم رقم (٣٩/ت /١) لعام ١٤٢٦هـ.
لذلك حكمت الدائرة: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى المقامة من الأمير (…) و (…) ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.