انتهاء الخدمة بسبب الغياب

لائحة اعتراضية

رقم القضية ١٣٦٩ /١ / ق لعام ١٤١٢هـ

رقم الحكم الابتدائي ١/د/ف / ١٣ لعام ١٤١٣ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٣١/ت /١ لعام ١٤١٣هـ

تاريخ الجلسة ٢٩/ ٣/ ١٤١٣ هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , احتساب خدمة , انتهاء الخدمة بسبب الغياب, عدم تقاضي تعويض عن مدة خدمة سابقة , تخلف شرط الضم

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية في معاشه التقاعدي – اشترط نظام التقاعد العسكري لضم مدة الخدمة السابقة إلى المدة المحسوبة في معاش من يعاد تعيينه في الخدمة العسكرية أن يكون قد تقاضى عنها تعويضا أو مكافأة، وأن يرد ما تقاضاه بعد العودة للخدمة – عدم تقاضي المدعي تعويضا عن مدة خدمته السابقة محل النزاع نتيجة لانتهاء تلك المدة بسبب الغياب في ظل وجود نص نظامي يحرم العسكري من تقاضي تعويض في مثل تلك الحالة، وبالتالي لا يجوز ضم المدة السابقة للمدعي إلى معاشه التقاعدي لتخلف شرط الضم – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادتان (٣، ٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

  • المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) وتاريخ 29/10/1380هـ .

الوقائع

حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما يبين من أوراقها في أن المدعي (…) تقدم للديوان باستدعاء قيد قضية برقم (١٣٦٩/1/ق) وتاريخ 21/8/١٤١٢هـ يطلب فيه الحكم له بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب المدة من 11/2/١٣٨٣هـ إلى ١/ ٩ /١٣٨٩هـ التي قضاها في الخدمة العسكرية في معاشه التقاعد، وقال المدعي شرحا لدعواه إنه قضى المدة سالفة الذكر بوزارة الدفاع وبعد انتهائها عاد إلى الخدمة في 1/11/١٣٩١هـ واستمر فيها حتى أحيل إلى التقاعد في 1/5/١٤١٢هـ، وأضاف أنه تقدم أثناء تلك المدة بطلب لضم مدة خدمته السابقة وأن الوزارة أصدرت قرارا برقم (3/1/١٤٠٣٧٨) في 17/2/١٤٠٥هـ بضمها بيد أنها لم تخطر مصلحة معاشات التقاعد بهذا القرار إلا بعد إحالته إلى التقاعد. وقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة بتاريخ 21/8/١٤١٢هـ فنظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط، وأثناء المرافعة فيها دفعت المصلحة المدعى عليها برفض الدعوى على أساس أن مدة الخدمة المطلوب ضمها انتهت بسبب عدم العودة إلى العمل بعد الإجازة، وأنها استبعدت من تسوية مستحقاته إعمالا لنصوص نظام خدمة ضباط الصف والجنود رقم (٣٢) لعام ١٣٨٨هـ الذي اعتبر في المادة (٩١) منه الفصل بسبب الغياب فصلا تأديبيا يحرم الجندي وضابط الصف من جميع حقوقه المستحقة عن كل خدماته السابقة على الغياب، كما منع إعطاء شهادة بها. وأضافت المصلحة أن قرار الوزارة بحساب المدة المتنازع عليها لا يلزمها؛ لأن الوزارة لا تختص بتطبيق نظام التقاعد. وقد عقب المدعي على دفاع المصلحة بأن مدة خدمته السابقة تخضع في ضمها لنظام التقاعد المعمول به حاليا، وأن هذا النظام قد ألغى النظام الذي سبقه، وأن النظام الحالي لا يمنع حساب المدة السابقة ما لم تكن قد انتهت بسبب الطرد من الخدمة، وأضاف بأن النظام السابق لم يكن يقرر للجندي معاشا.

الأسباب

حيث إن المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري رقم ٢٤ لعام ١٣٩٥هـ كانت تنص على: (أ- العسكري الذي عين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا تقاعديا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده. ب- لامكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها…) وحيث إن مفاد ما تقدم أن النظام قد اشترط لضم مدة الخدمة السابقة إلى المدة المحسوبة في معاش من يعاد تعيينه في الخدمة العسكرية أن يكون العسكري قد تقاضى عنها تعويضا أو مكافأة وأن يرد ما تقاضاه بعد العودة للخدمة. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتقاض تعويضا عن مدة خدمته السابقة محل النزاع نتيجة انتهاء تلك المدة بسبب الغياب في ظل نص يحرم العسكري في تلك الحالة من تقاضي التعويض المقرر بالمادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري رقم (٩٧) لعام ١٣٨٠ هـ فإنه لا يجوز ضمها إلى معاشه التقاعدي لتخلف شرط الضم ويتعين الحكم تبعا لذلك برفض دعواه. ولا يغير من ذلك أن المادة (٣) من نظام التقاعد العسكري رقم (٢٤) لعام ١٣٩٥هـ قضت بحساب مدة الخدمة العسكرية السابقة على صدور هذا النظام للأفراد مع إلزام الحكومة بأداء العائدات المستحقة عنها؛ وذلك لأن مقتضى هذا النص أنه يلزم لإعماله اتصال مدة الخدمة والوجود بها لدى العمل بالنظام المشار إليه، الأمر الذي تفتقر إليه حالة المدعي. كما أنه لا وجه لما يستند إليه المدعي من إلغاء نظام التقاعد السابق والأثر المباشر للنظام الحالي؛ ذلك لأن حق المدعي في الإفادة من مدة خدمته السابقة في التقاعد وفقا للمادة (١٥) من نظام التقاعد السابق سقط نظاما وفقا لإجراءات صحيحة في المجال الزمني لإعمال النظام السابق. كما أن النظام الحالي لا يعطيه هذا الحق وفقا لما سلف بيانه بالمادة ( ٢٧) منه. وإذا كان النظام السابق لم يقرر معاشا للفرد فليس معنى ذلك أن المدة التي قضيت بالخدمة في ظل هذا النظام لم تكن تنتج حقوقا تقاعدية للفرد حتى يقال بسقوطها مع مدة الخدمة في حالة الفصل. الغياب؛ ذلك لأن مدة الخدمة في ظل نظام التقاعد السابق كانت تعطي للفرد حقا تقاعديا بموجب المادة (١٥) منه وذلك بمنحه تعويضا أو مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من تلك المدة. وإذا كانت الإدارة التي كان يعمل بها المدعي قد أصدرت قرارا بحساب مدة الخدمة المتنازع عليها فإن هذا القرار لا يصلح أن يكون أساسا لحساب تلك المدة لخروج المدعي من نطاق المخاطبين بنص المادة (الثالثة) من نظام التقاعد الحالي نتيجة لانفصال مدة الخدمة السابقة المتنازع عليها عن مدة خدمته التي صادفت صدور هذا النظام

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ عقد الزواج

error: