انتهاء موعد التظلم القانوني

رقم القضية ١٦٣٦ /١ / ق لعام ١٤٢٢هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢ /د/ف /٣٤ لعام ١٤٢٢ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٨ /ت /٤ لعام ١٤٢٣ هـ

تاريخ الجلسة 12/1/١٤٢٣ هـ

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – فوات مدد التظلم – امتداد المواعيد النظامية إذا صادف آخر أيام الموعد إجازة رسمية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار طي قيده – صدور قرار طي القيد في 20/1/١٤٢١هـ وصدور قرار ثان في 10/1/١٤٢٢هـ بتعديل تاريخ طي قيد المدعي قضاء الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس أنها اعتبرت أن القرار الثاني هو المعتبر ويعتبر ناسخا للقرار الأول ولم يراع المدعي المدد النظامية المقررة لرفع الدعوى – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا.

الأنظمة واللوائح

المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في الاستدعاء الذي تقدم به المواطن (…) لمعالي رئيس ديوان المظالم المكلف يذكر فيه أنه سبق أن عين معلما في منطقة بيشة التعليمية لعام ١٤٢٠هـ على بند (١٠٥) تم تقدم بطلب إجازة بدون راتب لمدير تعليم بيشة في ٨/١١/1٤٢٠ هـ وذلك بسبب ظروف والدته الصحية، وبعد زوال الأزمة فوجئ بقرار طي قيده بقرار رقم (٦٤/6) في 20/1/١٤٢١هـ والمتضمن إنهاء خدمته اعتبارا من 3/9/١٤٢٠ هـ، ولم يصله إنذار بقرار الفصل بعد ذلك تقدم بطلب لمعالي وزير المعارف طالبا إعادة قيده بخطاب رقم (٨٥٨٣٠/1) في2/4/1421هـ، ثم تقدم بطلب آخر لسعادة وكيل الوزارة للتعليم بخطاب رقم (١٣٢١/ ط) في 20/7/١٤٢١هـ ولم يصله رد حتى تاريخ 24/1/١٤٢٢هـ الأمر الذي أدى به إلى رفع التظلم إلى فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية في 27/1/١٤٢٢هـ متظلما من قرار طي قيده ولم يرد رد من قبل فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية حتى تاريخ 22/2/1422هـ وذكر أن آخر دوام له كان في 24/10/1420هـ كما ذكر أنه صدر في حقه قرار آخر حيث عدل القرار الأول الصادر في 20/1/١٤٢١ هـ بقرار ثاني صدر في 1/1/١٤٢٢هـ برقم (٣٥/3/6) مفاده أن نهاية الخدمة تكون اعتبارا من 6/1/1421هـ بدلا من القرار الأول الذي ذكر فيه أن نهاية الخدمة هي 3/9/1420هـ، وطلب في ختام دعواه إلغاء قرار طي قيده وأرفق بلائحة دعواه ما رآه سندا لها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى وبحثها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 22/10/١٤٢٢هـ لحضور المدعي ومناقشة دعواه وفي اليوم المحدد حضر المدعي وسألته الدائرة متى تبلغت بالقرار رقم (٣٥/3/6) الصادر في 1/1/١٤٢٢هـ ؟ فأجاب بأنه تبلغ به في شهر صفر لعام ١٤٢٢هـ، فأفهمته الدائرة بأن القرار الثاني هو المعتبر ويعتبر ناسخا للقرار الأول فيجب احتساب المحدد النظامية المقررة من تاريخ العلم بالقرار الثاني الصادر في 1/1/١٤٢٢هـ.

الأسباب

ومن حيث إن هذا القرار هو قرار إداري يختص ديوان المظالم بنظر طلب الغائه وفقا للمادة (٨/ب) من نظام الديوان كما يتعين بحث مدى قبوله شكلا قبل النظر في موضوعه؛ مراعاة لأحكام المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠ ) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ التي تنص على أنه يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة) من نظام الديوان أن يسبق إلى الديوان التظلم من الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار وعلى الجهة الإدارية البت في التظلم خلال التسعين يوما التالية لتقديمه، ويعتبر مضي التسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قرار برفضه، وإذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم او انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه. بعد ذلك يجوز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت فيه. ويتعين لقبول الدعوى استيفاء هذه الاجراءات في المواعيد المقررة لها وعدم مراعاتها يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا؛ لأنها تتعلق بنظام التقاضي وحسن سير نظامه وتهدف إلى وضع حد للتنازع في صحة القرارات الإدارية ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار رقم (٣٥/3/6) صدر في1/1/1422هـ ولم يتظلم منه المدعي من جهته الإدارية المختصة بعد علمه بالقرار. ثم إن المدعي قد تظلم إلى فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية بتاريخ 27/1/١٤٢٢هـ ثم تقدم إلى ديوان المظالم بتاريخ ٢٦/٢/1٤٢٢ هـ فإن دعواه تكون مقامة قبل استيفاء المدد النظامية المقررة؛ لأن قواعد المرافعات قد ضربت موعدا للبت في التظلم وهو ما يتعين التقيد به لسريان هذه القواعد في مواجهة الجميع منذ تاريخ سريانها في 6/1/١٤١٠هـ ولا يعذر أحد بالجهل بها طبقا لأحكام النظام، وإذا ثبت للدائرة عدم تقديم الدعوى خلال الأجل المحدد نظاما فإنها تكون غير مقبولة شكلا.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من (…) ضد إدارة التعليم بمحافظة بيشة شكلا؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن اليوم الأخير من مدة الثلاثين يوما المقررة للطعن أمامها هو بداية الإجازة الرسمية لعيد الأضحى، ولذلك فان الميعاد يمتد إلى أول يوم دوام بعد الاجازة، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا شكلا. كما أضافت الهيئة أنها لا تتفق مع الدائرة فيما ذهبت إليه وترى أن القرار الأول بطي القيد هو المعتبر لأن القرار الثاني لم يتضمن سوى تغيير تاريخ الفصل، كما أن ما ذكره المدعي في لائحة اعتراضه أنه لم يتبلغ بالقرار فهيئة التدقيق ذكرت أن تظلمه إلى وزير المعارف يدل على علمه بالقرار وقد تظلم إلى الوزارة بتاريخ 2/4/١٤٢١ هـ ولم يتقدم إلى الخدمة المدنية إلا بتاريخ27/1/1422هـ فيكون بذلك قد تأخر في رفع الدعوى عن المدد المقررة نظاما، وبما أن الدائرة انتهت إلى ذات النتيجة وإن اختلف السبب الموجب لعدم قبول الدعوى شكلا فإن الهيئة تنتهي إلى رفض الاعتراض وتأييد الحكم، وتوصي بضم حكمها عند التبليغ.

error: