انتهاك حرمة منزل بغرض السرقة

المفاتيح

انتهاك حرمة منزل بغرض السرقة , تستر , إقرار ،ظروف مخففة للعقوبة ،تعزير بالسجن والجلد ،تعهد

السند

-1 قوله تعالى : وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْارْضِ بَعْدَ اصلحها

-2 قوله تعالى : وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الَّلَه لا يُحِبُّ المعتدين

-3 قوله صلى الله عليه وسلم : كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمُهُ ومالُهُ وعرضُه

-4 قوله صلى الله عليه وسلم : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

-5 قوله صلى الله عليه وسلم : أَلا إِنَّ الْمسْلِمَ أَخُو الْمسْلِمَ ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لمسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا حَلَّ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ

الملخص

توجيه الاتهام للمدعى عليه بقيامه بالقفز من على سور منزل ودخوله عبر فتحة مكيف أحد الغرف بعد دفعه إلى داخل الغرفة بغرض السرقة وتستره على الهاربين، وذلك بعد القبض على المدعى عليه إثر ورود بلاغ للجهات المختصة من أحد المواطنين مفاده تعرض الفيلا التي يقطن فيها للقفز من على السور الخارجي من قبل ثلاثة أشخاص بغرض السرقة وعند مشاهدتهم له لاذوا بالفرار- بالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة- طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية- بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق عليها وقرر أن ذلك كان إغواءٌ من الشيطان وأنه تائب ونادم على ما بدر منه- ثبتت إدانة المدعى عليه بما أسند إليه وبما أنَّ ما صدر من المدعى عليه من المحرَّم شرعاً؛ ولتوجه تخفيف العقوبة عليه لظهور آثار الندم عليه وعدم وجود سوابقٍ له ولصغر سنه ولانتهاء الحق الخاص بالتنازل كما يتوجه أن تكون عقوبته بالجلد أشدَّ من السجن للظروف السابقة لذا تم الحكم بتعزيره بسجنه سبعة أشهر وبجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما صدر منه- بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة وطلب المدعي العام رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم دون لائحةٍ اعتراضية مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى- وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم …..وتاريخ 03 / 04 / 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 34836374 وتاريخ 06 / 04 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 34157003 وتاريخ 06 / 04 / 1434 ه فتحت الجلسة الأولى يوم الاربعاء 10 / 04 / 1434 ه الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي العام ….. المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم …..والتاريخ 1/ 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائلاً : فبصفتي مدعياً عامًا بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على :…..، 20 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. طالب ، أوقف بتاريخ 9/ 3/ 1434 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الأحساء وسجل نزياً لديهم برقم ….. استناداً للفقرة رقم 13  من القرار الوزاري رقم  1900  وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه .حيث أنه بتاريخ 9/ 3/ 1433 ه ورد لرجال الدوريات الأمنية بلاغ من المدعو …..مفاده تعرض الفيلا التي يقطن فيها للقفز من على السور الخارجي من قبل ثلاثة أشخاص بغرض السرقة وعند مشاهدتهم له لاذوا بالفرار وقبض على المدعى عليه .وبالانتقال والمعاينة للمنزل اتضح أن الجناة وضعوا دافور لونه أزرق تحت موقع مكيف المقلط واستخدموه في الارتفاع لمستوى المكيف ليتم دفعه وقد شوهد المكيف ساقط داخل المقلط والمجلس مبعثر وكذلك غرفة نوم الأطفال والصالة. وبضبط أقوال المبلغ …..أفاد بأنه ورد إليه اتصال من زوجته أخبرته عن سماع دخول أشخاص بواسطة القفز من على السور ومن ثم عبر فتحة المكيف من أحد الغرف وعند وصوله تمكن من القبض على المدعى عليه .وبضبط أقوال زوجة المبلغ ….. أفادت أنها سمعت صوتاً بالدور الأرضي وعند محاولة خروجها من غرفتها شاهدت شخصين فعادت مسرعة لغرفتها وأقفلت الباب عليها وعلى الفور اتصلت بزوجها وبجارتها وقد حاول الجناة فتح غرفتها مما دعاها إلى الصراخ بصوت مرتفع مما نتج عنه هروبهما وبضبط أقوال الشهود …..و…..و…..أفادوا بأنهم شاهدوا المبلغ ….. يخرج من منزله مسرعاً واللحاق بشخص قام بالقفز من على سور منزله . وباستجواب المدعى عليه أقر بالقفز على منزل المبلغ ودخول منزله عبر فتحة مكيف أحد الغرف بعد أن قام بإخراجه عنوه مما أدى إلى سقوط المكيف على الأرض وعند محاولة فتح باب أحد الغرف الداخلية سمع صوت صراخ امرأة حينها لاذ بالفرار وتم القبض عليه من قبل المبلغ . وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بقيامه بالقفز من على سور منزل المبلغ ودخول منزله عبر فتحة مكيف أحد الغرف بعد دفعه إلى داخل الغرفة بغرض السرقة وتستره على الهاربين؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:

  1. إقراره المدونة على الصفحات رقم  10 / 11 المرفق لفه رقم 1

  2. محضر الانتقال والمعاينة المدون على الصفحات رقم  2 3 المرفق لفه رقم 2

  3. أقوال المبلغ المدونة على الصفحات رقم  10 _ 9 المرفق لفه رقم 2

  4. أقوال زوجة المبلغ المدونة على الصفحات رقم المرفق لفه رقم 4.5

  5. أقوال الشهود المدونة على الصفحات رقم  4 المرفق لفه رقم 2 والصفحات رقم 6 المرفق لفه رقم  1

  6. محضر القبض المرفق لفه رقم  12

وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة كما هو مدون بقرار الاتهام وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه ، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره .علماً أن الحق الخاص لا يزال قائماً هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالقيام بالقفز على من على سور المنزل أحد المواطنين ودخول منزله عبر فتحة مكيف أحد الغرف بعد دفعه إلى داخل الغرفة بغرض السرقة وتستري على الهاربين كل ذلك صحيح وقد كان ذلك إغواءٌ من الشيطان وأنا تائب ونادم على ما بدر مني هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة ومنها كرت سوابق المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق عليه كما جرى الاطلاع على مذكرة إيقاف المدعى عليه المتضمنة أنه أوقف بتاريخ 09 / 03 / 1434 ه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته وبعد دراسة أوراق المعاملة وتأملها وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ بدعوى المدعي العام باتهامه بالقيام بالقفز على من على سور المنزل أحد المواطنين ودخول منزله عبر فتحة مكيف أحد الغرف بعد دفعه إلى داخل الغرفة بغرض السرقة وتستره على الهاربين وبما أنَّ ما صدر من المدعى عليه من المحرَّم شرعاً قال تعالى : وَلَاا تُفْسِدُوا فِي الْارْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وقال تعالى : وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الَّلَه لا يُحِبُّ المعتدين وقال صلى الله عليه وسلم : كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمُهُ ومالُهُ وعرضُه وقال عليه الصلاة والسلام: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا ، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا وقال عليه الصلاة والسلام :  أَلا إِنَّ الْمسْلِمَ أَخُو الْمسْلِمَ ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لمسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا حَلَّ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ  مما يستوجب تعزير المدعى عليه ويتوجه تخفيف العقوبة عليه لظهور آثار الندم عليه وعدم وجود سوابقٍ له ولصغر سنه ولانتهاء الحق الخاص بالتنازل كما يتوجه أن تكون عقوبته بالجلد أشدَّ من السجن للظروف السابقة لذا كله ولأجل الحق العام حكمتُ على المدعى عليه بما يلي :

أولاً- ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بالقيام بالقفز على من على سور المنزل لأحد المواطنين ودخول منزله عبر فتحة مكيف أحد الغرف بعد دفعه إلى داخل الغرفة بغرض السرقة وتستره على الهاربين وعزرته لقاء ذلك بسجنه سبعة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وبجلده مائتا جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام .

ثانياً – يؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ما صدر منه .

وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في تمييز الحكم قرر القناعة به وطلب المدعي العام رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم دون لائحةٍ اعتراضية مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشرة وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. حُرِرَ في 10 / 04 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 341021209 /ج 2 وتاريخ 27 / 4/ 1434 ه89 الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف برقم 34845938 وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ /….. المسجل برقم 3418653و تاريخ 14 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…..في قضية دخول منزل وسرقته وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 1/ 5/ 1434

error: