القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائي ٢٦١٧/١٠/ ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ١٢٦٦/٢ /س لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٧/4/١٤٣٧هـ
الموضوعات
دعوى – عفو ولي الأمر – انقضاء الدعوى الجزائية – تستر تجاري.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين؛ لارتكابهما جريمة التستر التجاري التهمة الموجهة للمتهمين ليست من الجرائم الكبيرة بل هي مما يشملها العفو الملكي انقضاء الدعوى الجزائية العامة نظاما بعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو -أثر ذلك: انقضاء الدعوى.
الأنظمة واللوائح
· المادة (٢٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/ ١ /١٤٣٥هـ.
· الأمر الملكي رقم (أ/١٠١) وتاريخ ٩/٤/١٤٣٦هـ بشأن الموافقة على العفو عن السجناء للحق العام في القضايا التعزيرية.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (٢٧٧٧٩) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٦هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٦هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (…)، والمدعى عليه المذكور أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهته قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام ١- (…) – باكستاني الجنسية – رخصة إقامة رقم (…)- عامل – متزوج. ٢-(…)- سعودي الجنسية – سجل مدني رقم (…) – متسبب – أعزب. أنه بتاريخ ٣٠/٥/١٤٣٥هـ تقدم أحد المواطنين ببلاغ يفيد أن المدعى عليه الثاني يتستر على المدعى عليه الأول تحت محل (…) الواقع بشارع (…) وأن المدعى عليه الثاني يعمل حارس أمن وبناء عليه تم الانتقال للمحل المذكور عند الساعة السادسة مساء من يوم الاثنين الموافق ٧/٦/١٤٣٥هـ وبتفتيش المحل تم ضبط صورة عقد بيع بالتقسيط مع صورة الأمر مع صورة استلام الامر حيث تم ضبط المسندات والعقود، كما ضبط أيضا ختم ورشة الإصلاح الكهربائية وختم محل (…) لتأجير السيارات. وبالتحري عن المؤسسة من جهة الضبط اتضح أن المحل مغلق في أغلب الأوقات لعدم تواجد الكفيل والإدارة بكاملها للأجنبي وأفاد المدعى عليه (الأول) أن هو من يقوم بتوقيع العقود وتأجير السيارات للزبائن وأنه لا يوجد مسيرات ولا رواتب ولا دفاتر حسابية ويتواجد بالمحل أخوان المدعى عليه (الأول) في حالة غيابه حيث أنهم لا يعملون تحت كفالة صاحب المحل، ويتواجد أيضا الوافد (…) بالمحل باستمرار وهو تحت كفالة (…) شقيق المدعى عليه (الثاني). بالاطلاع على كشف الحسابات العائد للمدعى عليه الأول اتضح وجود حركة على الحساب وإيداعات وسحوبات كثيرة. وباستجواب المدعى عليه الأول (…) بأنه يقوم بتسليم السيارات بعد تشييكها وصيانتها واستلامها ويقوم بتأجير الزبائن ويقوم بتوقيع عقود التأجير معهم عند غياب الشخص المسؤول عن ذلك وأنه لا يوجد مسيرات رواتب ولا دفاتر وأن راتبه قدره أربعة آلاف ريال وأفاد أن إخوانه لا يعملون في المحل وأن من يقوم بدفع إيجار المحل هو أخو المتهم (…). وباستجواب المدعى عليه الثاني (…) أفاد أن هناك موظف سعودي يدعى (…) يقوم باستقبال الزبائن وتوقيع عقودهم وأن المدعى عليه الأول (…) مسؤول فني عن السيارات وصيانتها وأفاد أنه يحضر للمحل كل أسبوع أو أسبوعين وذكر في أقواله لدى وزارة التجارة وذكر بأن من يقوم بتوقيع العقود التأجير هو العامل ثم تراجع عن ذلك لدى جهة التحقيق أن من يقوم بتوقيع العقود هو موظف الاستقبال (…) وعند عدم تواجده يقوم (المدعى عليه الأول) بذلك وأفاد أيضا أن من يقوم بدفع إيجار المحل هو العامل (المدعى عليه الأول) وأن شريكه في المحل يدعى (…) وبسماع أقوال شريكه (…) أفاد أنه شريك مع (المدعي عليه الثاني) ويمتلك إحدى عشرة سيارة حيث أفاد أن المدعى عليه (الأول) يأخذ من المحل راتب شهري فقط. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام للأول والثاني بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري وذلك بممارسة الأول لنشاط تجاري غير مرخص له نظاما وتستر الثاني عليه. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- ما جاء في تقرير وزارة التجارة والصناعة لفة (٣١). ٢- ما جاء في بلاغ المواطن المرفق لفة (١).٣- ما جاء في محضر التحري المرفق لفة (٣). ٤- ما جاء في محضر الضبط والتفتيش رقم (٥). ٥- تناقض أقوال المتهم الأول والثاني لفة رقم (٢٨) صفحة (١- ٢- ٣- ٤- ٥).٦- ما جاء في كشف الحسابات المرفق رقم (٣٦-٣٧). وحيث أن ما أقدما عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما شرعا فعل مجرم نظاما ومعاقب عليه وفق نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٢٥ هـ لذا أطلب إثبات ما اسند إليهما والحكم عليهما بالآتي: ١- السجن والغرامة وفقا للمادة الرابعة من النظام المشار إليه أعلاه. ٢- إبعاد الأول عن المملكة وفقا للمادة الخامسة من ذات النظام. ٣ – شطب السجل التجاري للثاني وفقا لما ورد بالمادة السادسة الفقرة الأولى من ذات النظام. وفي جلسة يوم الاثنين ١٨/١٠/١٤٣٦هـ تبين عدم حضور المدعى عليهما بالرغم من تبلغهما بموعد هذه الجلسة عن طريق شرطة محافظة الطائف. وفي جلسة يوم الاثنين ١٦/١١/١٤٣٦ هـ تبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما شرعا رغم تبلغ المدعى عليه الثاني بموعد هذه الجلسة حسب ما يظهر من توقيعه على الإقرار المرفق بملف الدعوى. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٩/١٢/١٤٣٦هـ قرأ المدعي العام لائحة الدعوى العامة على المتهمين وبسؤالهما الجواب طلبا تزويدهما بلائحة الدعوى العامة لاعداد رد مكتوب في الجلسة القادمة. وفي هذه الجلسة قدم المدعى عليهما مذكرة جوابية تضمنت الرد على ما ورد في لائحة الدعوى مكونة من ست صفحات خالي المستندات، تسلم ممثل الادعاء صورة منها وبطلب الجواب، تمسك بما ورد في لائحة الدعوى ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ثم اطلعت الدائرة على تعليمات العفو الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/١٠١) وتاريخ ٩/٤/١٤٣٦هـ، بمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم، والمبلغ بتعميم معالي رئيس الديوان رقم (٢٣١٣٧) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٦هـ. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب
وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على تعليمات العفو الصادرة بالتعميم البرقي من صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد – وزير الداخلية – رقم (٣٦٦٧٨) وتاريخ ١/٤/١٤٣٦هـ بمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم، وصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ ١٠١) وتاريخ ٩/٤/١٤٣٦هـ القاضي بالموافقة على العفو عن السجناء للحق العام في القضايا التعزيرية، وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من التعميم والتي نصها “الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة – بحسب تحديد القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٦هـ – فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة (أولا) وحسب نص المادة (٢٢/٢) من نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.” وبعد الاطلاع على المادة (٢٢) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على انقضاء الدعوى بأسباب منها (عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو)، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) والقاضي بتحديد الجرائم الكبيرة، ولما لم ينص هذا القرار على أن التستر التجاري من الجرائم الكبيرة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة : بانقضاء الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المدعى عليهما.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.