انقياد زوجة لعدم الإنفاق

المفاتيح

انقياد زوجة  ، دفع بعدم الإنفاق ، شروط للزوجة ، استعداد الزوج بتنفيذها ،إقرار ه بالتقصير في الصلاة، رد الدعوى.

السند

1-قوله صلى الله عليه وسلم قال  بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
2-قوله صلى الله عليه وسلم  العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
3-قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه  لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
4-قول التابعي عبد الله بن شقيق ”كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة“.

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بالانقياد لبيت الطاعة؛ لكونها خرجت منه إلى بيت أهلها ولم تعد إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن المدعي لم يؤثث البيت، ولم يعطها مصروفا، وأنه أخذ من ذهبها، وامتنعت عن الرجوع إليه ما لم يلبِ لها احتياجاتها، وقد استعد المدعي برد قيمة الذهب وتأمين الأثاث والإنفاق على المدعـية حـسب قـدرته؛ ولـذلـك فـلـم يـظـهـر للـقاضي موجب للتفريق بينهما، أو سبب شرعي يبرر نشوز المدعى عليها، وحكم بإلزامها بالانقياد لبيت زوجها، كما ألزم المدعي أن يدفع لها قيمة ذهبها التي أقر بها، فاعترضت المدعى عليها بلائحة اعتراضية ذكرت فيها أن زوجها لا يصلي، وبعرض ذلك على المدعي أقر بأنه لا يصلي أحيانا، ولأنه بذلك يعد ضعيف الديانة وغير مؤتمن على من تحت يده من الزوجة والأبناء؛ لذا فقد قرر القاضي الرجوع عما حكم به، وحكم أخيراً برد الدعوى، مع بقاء حكمه في إلزام الزوج بقيمة الذهب على حاله، ثم صدق الحكم الأخير من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بخميس مشيط ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المكلف برقم …….. وتاريخ …….. المقيدة بالمحكمة برقم …….. وتاريخ ……..  ، وفي يوم الأربعاء الموافق …….. افتتحت الجلسة الساعة …….. وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … وحضرت لحضوره … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … والمعرف بها من قبل شقيقها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … فادعى الأول قائلاً: لقد عقدت على المرأة المدعى عليها الحاضرة هذه الجلسة عام ……..  ، ودخلت بها في …….. ، وأنجبت لي … وعمره تسعة أشهر ،والذي حصل من زوجتي أنها تخرج من بيتي دون إذن مني، وفي …….. وقد ذهبت إلى بيت أهلها ولم تعد حتى الآن، أطلب الحكم بانقيادها لبيت الطاعة، هذه دعواي .وبعرض ذلك على المدعى عليها صادقت على العقد والدخول والإنجاب، وأضافت لقد خرجت إلى بيت أهلي في تاريخ ……..  ـ لكون المدعي لم يؤثث بيتي، ولم يعطني أي مصاريف، بالإضافة إلى أنه أخذ مني ثلاثة بناجر ذهب، وأنا ممتنعة عن الرجوع ما لم يلبِ احتياجاتي المذكورة، هكذا أجابت، بعد ذلك قررت الكتابة لقسم الصلح بالمحكمة لمحاولة التوفيق بين الطرفين؛ ولذا فقد جرى رفع هذه الجلسة، وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق …….. افتتحت الجلسة الساعة …….. وفيها حضر المدعي والمدعى عليها والمعرف بها من قبل شقيقها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ولم تردنا إفادة قسم الصلح بهذه المحكمة، وبمناقشة الطرفين قررا رغبتهما في الصلح، وطلبا إنظارهما لحين ورود إفادة قسم الصلح بهذه المحكمة، وعليه فقد قررت رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق …….. افتتحت الجلسة الساعة …….. وفيها حضر المدعي وحضرت لحضوره المدعى عليها، المعرف بها من قبل شقيقها وقد وردت إلينا المعاملة من رئيس لجنة الإصلاح بالخطاب ذي الرقم …….. والتاريخ …….. المتضمنة: أنه تم محاولة الإصلاح بين الطرفين عدة مرات وفي عدة جلسات ولم يتم التوصل إلى شي. ا.هـ، وبسؤال المدعي عما أوردته المدعى عليها في جوابها قال: أنا مستعد بإعادة الذهب البالغ قيمته خمسة آلاف ريال، كما أنني مستعد بتأثيث البيت والإنفاق حسب دخلي كوني موظفًا في شركة، وراتبي قدره ثلاثة آلاف ومئتا ريال، والمدعى عليها تعلم بحالتي المعيشية قبل زواجي بها، هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت: ما أورده المدعي حيال الذهب بالقيمة التي ذكر صحيح، وأقبل به ،كما أنني على علم بوضعه المادي ودخله الوظيفي قبل الزواج، وأطلب منه إلزامه بالعشرة الزوجية، هكذا قالت. وبعرض ذلك على المدعي قال: أنا مستعد أيضا بالعشرة بالمعروف ،هكذا قال. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي استعد بما طلبته المدعى عليها، ولم يظهر لي موجب للتفريق بينهما، أو سبب شرعي يبرر نشوز المدعى عليها؛ لذلك فقد قررت إلزام الزوجة بالانقياد لبيت زوجها وطاعته بالمعروف، وفي حال امتناعها تكون ساقطة الحقوق والنفقة، كما ألزمت المدعي أن يدفع لها قيمة ذهبها البالغ قدره خمسة آلاف ريال، وبذلك حكمت، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي القناعة وقررت المدعى عليها عدم القناعة، واستعدت بتقديم لائحة اعتراضية فأفهمتها بأنه سيتم تنظيم صك الحكم وتسليم صورته لها يوم غد، ولها بعد ذلك مدة ثلاثين يومًا لتقديم اللائحة، ويسقط حقها في الاعتراض بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، ففي هذا اليوم الخميس الموافق …….. افتتحت الجلسة الساعة …….. وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب ذي الرقم …….. والتاريخ …….. المرفق بها قرار دائرة الأحوال الشخصية ذو الرقم …….. والتاريخ …….. المتضمن الملاحظة بما يلي: وجد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها … ما يلفت النظر، وذلك أنها ذكرت أن زوجها المدعي لا يصلي ولا ينفق عليها ولا على ولدها، ولا يتواجد معها في المنزل بعد نهاية الدوام، ولم يؤثث منزلها، وهذا لافت للنظر، وعلى فضيلته التحقق والتثبت مما ذكرت ،ومن ثم محاولة الإصلاح بين الطرفين، ومقاربة وجهات النظر، وإجراء الإيجاب الشرعي وعرضه عليهما، وأخذ قناعتهما من عدمه لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم ا.هـ؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة سلمهم الله أنه جرى تحديد موعد للطرفين في هذا اليوم، وتبلغت به المدعى عليها لشخصها، كما يظهر من أصل ورقة التبليغ المرفقة والمؤرخة في …….. إلا أنه لم يحضر المدعي ولا من يمثله بوكالة شرعية، ولم يقدم عذراً عن تخلفه، وقد مضى الوقت المقرر لنظر الدعوى، والمقرر في تمام الساعة الثامنة، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تقدم عذراً عن تخلفها، وبذلك شطبت الدعوى؛ وعليه فما زلت على ما حكمت به، وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …….. الساعة …….. الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق …….. افتتحت الجلسة الساعة 90:٤٤ وفيها حضر المدعي والمدعى عليها، المعرف بها من قبل شقيقها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برفقها القرار ذو الرقم …….. والتاريخ …….. المتضمن تحديد موعد آخر، وطلبهما، ومن ثم إجراء اللازم نحو ما تضمنته الملاحظة براءة للذمة انتهى مضمونه مختصراً، وبسؤال المدعى عليها عما ذكرته من أن زوجها لا يصلي ولا ينفق عليها ولا على ولدها، ولا يتواجد معها في المنزل بعد نهاية الدوام، ولم يؤثث منزلها ،فأجابت: ما ذكرته هو الصحيح، وأطلب عرض ذلك على المدعي، وبسؤاله عما ذكر أجاب: أنا مقصر في أداء الصلاة، وأؤديها بعد فوات وقتها، وأحيانا لا أصلي الصلاة المكتوبة، ولا أقضيها، وأحيانا أصلي، وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنني أنفق عليها وعلى ولدها، وأكون معها في المنزل، وقد قمت بتأثيثه، هكذا قال، عند ذلك رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليها المعـرف بـها من قبل شقيقها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبتأمل ما سبق ضبطه؛ وحيث جاء على لسان المدعي أنه مقصر في أداء الصلاة، ويؤديها بعد فوات وقتها، وأحياناً لا يصلي الصلاة المكتوبة ولا يقضيها، وأحياناً يصلي؛ ونظراً لخطورة هذا الأمر على دين المدعي فإذا كان لا يصلي أبداً فهو كافر مرتد عن الملة، لا تحل له زوجته، ولا يجوز أن تبقى معه، ولا يحل هو لها، ويجب عليها الامتناع منه، وعليه أن يسلم ويدخل في دينه فيصلي، والدليل على كفره كتاب الله ،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف الصالح والنظر الصحيح؛ فالأدلة في ذلك سمعية وعقلية. أما الكتاب، فقوله تعالى عن المشركين …. ، أي: فإن لم يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخواناً لنا في الدين، ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر، ومن السنة: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة“، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ”العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر“، ومن كلام الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:“ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة“، وكذلك قول عبد الله بن شقيق التابعي الثقة: ”كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة“، وهذا حكاية إجماع. وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه. أما النظر: فلأن كل إنسان لا يصلي مع علمه بأهمية الصلاة في الإسلام، وأنها ثاني أركانه، وأن لها من العناية حين فرضها، وحين أدائها ما لا يوجد في عبادة أخرى، لا يمكن أن يدعها مع ذلك وفي قلبه شيء من الإيمان. وليس الإيمان مجرد التصديق بوجود الله وصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فالتصديق بهذا كـان مـوجـوداً حـتى في الكـفـار، وقـد شـهد بذلك أبو طالب، لكن لابد أن يستلزم الإيمان القبول للخبر والإذعان، فإذا لم يكن إذعان ولا قبول فلا إيمان. وعلى هذا فتارك الصلاة كافر خارج عن الملة ، نسأل الله السلامة . أما إذا كان المدعي يصلي ويترك، فهذا موضع خلاف بين العلماء القائلين بكفر تارك الصلاة: فمنهم من كفّره بفرضين، ومنهم من كفره بترك فرض واحد، ومنهم من قال: إذا كان أكثر وقته لا يصلي فهو كافر، ومنهم من قال: لا يكفر إلا إذا كان لا يصلي أبداً، وعلى كلٍ فإن الزواج ما شرع إلا لتتحقق به الضرورات الخمس، ومنها حفظ الدين، وتارك الصلاة بالكلية لا حظ في الإسلام له، وتاركها كحال المدعي أقلّ أحواله أنه ضعيف الديانة وغير مؤتمن على من تحت يده من الزوجة والأبناء؛ ولذلك جميعاً فقد قررت الرجوع عما حكمت به من إلزام المدعى عليها بالانقياد لبيت الطاعة، ورددت دعوى المدعي في هذا الشأن، وما زلت على ما حكمت به من إلزامه أن يدفع للمدعى عليها قيمة ذهبها البالغ قدره خمسة آلاف ريال، وبكل ذلك قضيت، وأفهمت المدعى عليها بإقامة دعواها في فسخ النكاح لكون بقائها كالمعلقة أمرٌ لا يحمد شرعاً، ولن يحكم لها إلا بطلب، ولها المطالبة بما ذكرته من نفقة في دعوى مستقلة أيضاً، وبعرضه اقتنعت المدعى عليها، واعترض المدعي، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المساعد برقم …….. وتاريخ …….. المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ /   …، المسجل برقم …….. وتاريخ …….. الخاصة بدعوى … ضد … بشأن طلب انقياد زوجة  على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على قرار الدائرة ذي الرقم …….. في …….. تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: