القضاء التجاري / انقياد الزوجة
المفاتيح
انقياد زوجة ،دفع بطلاقها بالثلاث ،قصد إيقاع طلقة واحدة ، عدم انقضاء العدة ، مراجعة الزوجة فيها ، وقوع الثلاث واحدة ، ثبوت الطلاق والرجعة،تنازل الزوج عن دعوى الانقياد.
السند
-ما رواه مسلم في صحيحه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم ، وفي لفظ ترد إلى الواحدة قال نعم.
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالبا انقياد زوجة والزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية؛ وذلك لأنها خرجت إلى بيت أهلها ورفضت الرجوع إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها دفعت بأن المدعي طلقها وهي حامل برسالة جوال كتب فيها: أنت طالق، طالق ،طالق، وقررت أنها لم تضع ذلك الحمل، وبرد ذلك على المدعي دفع بأنه قصد بذلك طلقة واحدة، كما أقر بأنه طلقها قبل ذلك طلقة أخرى، كما قرر لاحقاً أنه راجع زوجته أثناء العدة ونظرا لمصادقة المدعي على دفع المدعى عليها بأنه طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد وهي حامل، ولأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد طلقة واحدة، ولأن المدعي قرر أخيرا أنه راجع زوجته أثناء العدة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي طلاق الزوج المدعي لزوجته المدعى عليها طلقة واحدة، وهي الطلقة الثانية، كما ثبت لديه مراجعته لها أثناء العدة، وقد قرر المدعي لاحقا تنازله عن طلب انقياد الزوجة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٧٨٨٣٣٣٤٣ وتاريخ1٨ /0٧/1٤٣٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤1٧٤0٢٥9 وتاريخ1٨ /0٧/1٤٣٤هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق٥٢/0٧/1٤٣٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٥٤: ٨0 وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعى على الحاضرة معه … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … قائلاً في دعواه عليها: إن هذه الحاضرة زوجتي بالعقد الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة برقم ٥٢٣11 في٢٤ /11/1٤٣٣هـ، وقد خرجت لبيت أهلها بتاريخ ٢٥/1٢/1٤٣٣هـ؛ وذلك بسبب أنني سوف أتزوج عليها، ولم ترجع الى الآن، علماً بأنها حامل أطلب إلزام زوجتي بالرجوع إلى بيت الزوجية، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بقولها: ما ذكره المدعي في دعواه من زواجه بي ومن أنني حامل فهو صحيح، وما عدا ذلك فهو غير صحيح، والصحيح أنه قام بتطليقي ثلاث طلقات؛ حيث أرسل بتاريخ٢٨ /٢/1٤٣٤هـ رسالة عبر الجوال كتب فيها: أنت طالق، طالق، طالق، علمًا بأنني في تاريخ طلاقه حامل في الشهر الثالث، وأنا الآن في بداية الشهر التاسع. وبعرض ذلك على المدعي قال: نعم ما ذكرته المدعى عليها كله صحيح، وبسؤال المدعي عن نيته في لفظه بالطلاق، فقال: إن نيتي كانت طلقة واحدة، علماً بأني سبق وأن طلقتها طلقة واحدة قبل ذلك بتاريخ11 /10/1٤٣٣هـ، وأثبته بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بصبياء برقم٣٣٤٢٣٥06 في 11/10/1٤٣٣هـ؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ،وحيث صادق المدعي على دفع المدعى عليها بأنه طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد وهي حامل، وحيث إن الصحيح من قولي العلماء أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد طلقة واحدة، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لما رواه مسلم في صحيحه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم ، وفي لفظ: ترد إلى الواحدة، قال: نعم ؛ لذا فقد ثبت لديَ طلاق الزوج … لزوجته … طلقة واحدة ،وهي تعتبر الطلقة الثانية؛ لأنه سبق وأن طلقها قبل ذلك حسب إقراره، وأفهمت الزوج بأن له مراجعة زوجته؛ لأنها ما زالت في العدة؛ حيث إن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وبذلك حكمت، وبعرض الحكم عليهما قنع المدعي، ولم تقنع المدعى عليها، وطلبت الاستئناف دون لائحة اعتراضية؛ لذا تقرر رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم 9٥٢0٤٧1٤٣ في 16/9/1٤٣٤هـ وبرفقها القرار ذو الرقم٣٤٣1٤٢6٣ في ٧/9/1٤٣٤هـ المتضمن بعد المقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا/ الموافقة على ما أثبته فضيلته فيما يتعلق بعدد الطلاق وصفته. ثانيا/ لم يبت فضيلته في دعوى المدعي، وهي مطالبته الحكم على المدعى عليها بالرجوع لمنزله، ولزوم طاعته ،ولابد من ذلك وإجراء الوجه الشرعي نحوه؛ لأنه هو الهدف من الدعوى، فعلى فضيلته إكمال نظر الدعوى والبت فيها. ثالثا: على فضيلته أن يتحقق من إثـبات الرجعة من عدمها ،ولا يكفي قول فضيلته: إن للـزوج مـراجـعـة زوجـتـه في الـعـدة؛ لكـونـها ما زالت حاملا، بل لابد من إثبات الرجعة، ثم الحكم بموجب ذلك. انتهى، ثم جرى تحديد موعد الجلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق٥ /٨/1٤٣٥هـ وفيها حضر المدعي، وبعرض الملاحظة الثانية عليه قال: إن لدي دعوى لدى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بإعادة زوجتي لي والمعاملة الآن لديهم في قسم الإصلاح، وقد طلب مني المصلح إحضار حكم فضيلتكم فيما يتعلق بالطلاق بالثلاث حتى يتسنى له إكمال الصلح بيني وبين زوجتي؛ حيث طلبت مني مسكنًا شرعيَّــــًا ومشهدًا بأنني على رأس العمل، وأنا مستعد بذلك، وعليه فإنني أقرر تنازلي عن هذه الدعوى، ثم أبرز مشهدا موقعا من عضو الإصلاح بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة … يتضمن حضور المدعي لديهم وقد جرى إرفاق نسخة منه في المعاملة .وبعرض الملاحظة الثالثة عليه قرر بقوله: بالنسبة لطلاقي الثاني لزوجتي الذي كان بتاريخ ٢٨/٢/1٤٣٤هـ وهي في الشهر الثالث فقد راجعتها في الشهر الخامس من الحمل لدى قسم الإصلاح بالمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة لدى عضو قسم الإصلاح …؛ عليه ولإقراره بالرجعة فقد جرى إثباته، وحكمت بموجبه. وقررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/.. القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم 91٥9٧٢٤٣ وتاريخ٢٥ /٧/1٤٣٤هـ، المتضمن دعوى … ضد … في انقياد لبيت الزوجية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية الموافقة على ما أثبته فضيلته فيما يتعلق بعدد الطلاق وصفته وما ألحقه أخيراً من إثبات مراجعة المدعي لزوجته فيما يخص الطلقة الثانية في٢٨ /٢/1٤٣٤هـ، وتنازل المدعي عن دعوى طلب الانقياد، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.