القضاء التجاري / إنتحال صفة رجل أمن
رقم القضية ٣٧٨٥/٢/ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ١١٧/د/ج/٢ لعام ١٤٢٨ هـ.
رقم حكم التدقيق ٢٧٠ /ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 2/6/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
انتحال , صفة رجل أمن , انكار التهمة
الأنظمة واللوائح
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 8/٩/1408هـ
الملخص
أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبته؛ لكونه انتحل صفة رجل أمن، إنكار المتهم ما نسب إليه من انتحال صفة رجل السلطة أمام الدائرة وفي جميع مراحل التحقيق، مؤداه: عدم إدانته بما، إليه، لعدم كفاية الأدلة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام هذه الدعوى ضد المتهم….. (بانتحال صفة رجل السلطة العامة) حيث تقدمت المقيمة….. ببلاغ تفيد فيه بتغيب زوجها لأكثر من يوم وتتهم أشخاصا بخطفه لأنه قد وردت منهم عدة رسائل تهديد على جوال زوجها، وعندما دخلت لمنزلهم وجدته مبعثرا. وبمعاينة المنزل وجدت آثار بعثرة بسيطة واختفاء جهاز (الاستريو) ولم تظهر آثار عنف على باب الشقة من الداخل أو الخارج.
وتم التعميم عن المجني عليه ومن خلال البحث والتحري تبين وجود شخص يتطابق اسمه مع المجني عليه مودع بسجن إدارة الوافدين وبالانتقال إليه اتضح أنه زوج المبلغة ويدعي …… و أنه سجين لعدم حمله اقامة نظامة.
وبسماع أقواله أفاد بانه ألناء وجوده بمنزله فجر الأربعاء وكانت زوجته بعملها حضر إليه المدعى عليه وشخص يدعي ….. يعرفه من السابق ومعهما شخصان أخران (أرسلت قضيه التهجم والسلب الأساسيه للمحكمه المختصه ) وطرقوا عليه الباب بقوة وقال له المدعى عليه بأنه رجل أمن، وعندما فتح الباب قام المدعى عليه بدفعه أرضا وضربه وتربيطه وتصويره بالجوال وأخذوا جهاز الاستريو وقاموا بتسليمه لإدارة الترحيل بحجة أنه لا يحمل إقامة نظامية.
وبالقبض على الجناة من قبل البحث الجنائي وعرضهم على المجني عليه استطاع التعرف عليهم من أول وهلة ومن ضمنهم المدعى عليه، وباستجواب المدعو…. أفاد أن المدعى عليه يعمل معه في مجال نقل الكفالات والتأشيرات للجالية الفلبينية وأنه يوجد خلاف بينه وبين المجني عليه لأنه أساء لسمعته مما جعل أبناء جلدته يعزفون عن التعامل معه فذهب لمنزله برفقة المدعى عليه وشخصين آخرين وتهجم عليه المدعى عليه وضربه وهدده وأخذوا جهاز الاستريو منه واصطحبوه معهم وأودعوه بإدارة الوافدين.
وباستجواب المدعى عليه أنكر الدعوى في بداية الأمر وبمواجهته بما جاء بأقوال رفيقه تراجع عن إنكاره وأفاد بأن….. اتصل عليه وأخبره بأن لديه مشكلة مع فلبيني هارب من كفيله وأنه موجود بمنزله ويرغب بترحيله فاتصل على شخص يدعى….. وشرح له الموضوع فاستعد لذلك فذهب هو بسيارته وأحضر المجني عليه وكان مكتوف اليدين وسلمه لقسم الشرطة.
وقد أسفر التحقيق بتوجيه الاتهام له بانتحال صفة رجال السلطة العامة، وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١- إقراره المصدق شرعا المنوه عنه المتضمن اشتراكه وتواطؤه مع الجناة وإيصال المجني عليه للشرطة.
٢ – ما جاء بإقرار المدعو….. والمتضمن تهديد المدعى عليه للمدعي وضربه.
٣ – تناقض أقوال المدعى عليه.
٤ – ما جاء بمحضر المعاينة المنوه عنه وفيه آن المدعى عليه ورفاقه لم يستخدموا العنف مما يدل على أن المدعى عليه انتحل صفة رجل السلطة كي يفتح لهم المجني عليه الباب.
5- ماجاء بمحضر العثور علي المجني عليه بإدارة الوافدين.
وبالبحث عن سوابقه تبين خلو سجله من السوابق الجنائية حتى تاريخه.
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور يعد فعلا محرما شرعا ومعاقب عليه نظاما ويشكل جريمة، لذا أطلب إثبات ما نسب إليه والحكم عليه على ضوء المادة الثانية من نظام انتحال صفة رجل السلطة العامة في صورتها المشددة.
وبعد مواجهة المتهم بما نسب إليه أنكره جملة وتفصيلا وقال إنه لم ينتحل صفة رجل السلطة العامة (الأمن) وأن العمل الذي قام به هو مساعدة شخص يدعى….. آخر ادعى….. أنه هارب من كفيله فساعده بإيصاله إلى قسم الشرطة ولم ينتحل صفة رجل الأمن ولم يدخل أي منزل وطلب سرعة إنهاء قضيته،
الأسباب
حيث إنه بعد الاطلاع على أقوال المتهم فقد أنكر ما نسب إليه من انتحال صفة رجل السلطة وأن ما قام به كان مساعدة لـ….. في إحضار خصمه للشرطة وبالرجوع إلى أقوال المتهم في التحقيقات السابقة جاءت أقواله متفقة مع إفادته لدى الدائرة بأنه لم ينتحل صفة رجل السلطة وهذا الإنكار ظاهر من اعترافه الشرعي الذي لم يرد فيه أنه وصف بأنه رجل أمن الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم ثبوت واقعة الانتحال من قبل المذكور ولا يخلو الأمر من كونه نوعا من النصب والاحتيال وإن لم يكن ظاهرا من مجريات القضية وحيث لا توجد أدلة كافية لإدانة المتهم بواقعة الانتحال تخلص الدائرة إلى عدم إدانة المتهم بما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة.
فحكمت الدائرة: بعدم إدانة….. بجريمة الانتحال المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١١٧/ د/ ج / ٨ لعام 1٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.