حادث مروري ملكية السيارة لجهة

لائحة اعتراضية

المفاتيح
حادث مروري ، اصطدام سيارتين ، المطالبة بأرش تلفيات سيارة ، ملكية السيارة لجهة حكومية ، صرف النظر عن الدعوى ،المدعى ليس بذي صفة تخول له إقامة الدعوى .
السند
المادة 30 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .
الملخص
ادعى المدعي وكالة على المدعى عليه بأن ابن موكله كان يقود سيارة في عهدة والده المدعي أصالة وهى مملوكة لقوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية حيث اعترض المدعى عليه بسيارته وذلك بخروجه من المنطقة الترابية إلى الطريق العام ارتطم به ابن المدعي أصالة – نتج عن الحادث تلفيات بالسيارة التي يقودها ابن المدعي أصالة قدرت بسبعة عشر ألف ريال – أدين المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة 100 % بموجب تقرير المرور – طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأرش للمدعى أصالة لأن السيارة وإن كانت مملوكة للقوات الخاصة إلا أنها في عهدة المدعي اصالة – صادق المدعى عليه على ما جاء في الدعوى – دفع المدعى عليه بأنه غير مقتنع بتقرير المرور لأن الطريق كان به إشارات تنبيه بتهدئة السرعة إلا أن ابن المدعي أصالة كان يسير مسرعاً – جرى الإطلاع على أوراق المعاملة وهى مطابقة لما ذكره المدعي وكالة – حيث قرر المدعي وكالة بأن السيارة لا تعود ملكيتها لموكله وإنما تعود ملكيتها للقوات الخاصة بوزارة الداخلية وعليه فالمدعي أصالة ليس بذي صفة تخول له إقامة هذه الدعوى – لذا صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعى وكالة وجرى إفهامه بأن لمرجع موكله الحق في المطالبة بالدعوى متى أرادت ذلك بإرسال مندوب يمثلها أو تفويض موكله بذلك – اعترض المدعي وكالة على الحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا المازم القضائي … بمكتب فضيلة القاضي الشيخ … وبتكليف من فضيلته وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 3493080 وتاريخ 25 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34477647 وتاريخ 1434/02/25 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 03 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر / … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … بصفته وكيا عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة ونص الحاجة كنها وله حق المرافعة وحضور الجلسات وإقامة الدعاوى وسماع الشهود والطعن فيهم واستجوابهم والصلح وطلب تحليف اليمين وتوريد الشهود ..الخ فأدعى على الحاضر معه في مجلس القضاء / … باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم … قائلاً في دعواه ضده : إنه بتاريخ 13 / 1/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحا حصل بن ابن موكل … تصادم بينه وبن هذا الحاضر بسيارته نوع …. العائدة ملكيتها لقوات الأمن الخاصة بطريق مكة الطائف السريع بعد مفرق الشاحنات تجاه مكة حيث اعترض المدعى عليه هذا أمام ابن موكلي بخروجه من المنطقة الترابية إلى الطريق متجاوز الخط الأيمين ثم الأوسط الذي كان يمر به ابن موكلي يريد الذهاب إلى الطرف الآخر مع العلم أن الخط الأيسر مقفل بسبب وجود أعمال به بسيارة نوع …. فارتطم ابن موكلي في سيارة المدعى عليه نتج عن الحادث تلفيات بسيارت موكلي التي في عهدته قدر أرشها بمبلغ سبعة عشر ألف ريال وأدين هذا الحاضر بكامل مسؤولية الحادث %100 أطلب إلزامه بدفع كامل هذا المبلغ . هكذا أدعى المدعي ولدى عرض الدعوى على المدعى عليه بواسطة المترجم المتعاون … باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم … أجاب قائلا ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح غير أن في الطريق قبل المنطقة التي فيها العمل بأربعة مائة متر إشارات تنبه بالتهدئة السرعة وهو كان مسرعا ولذلك أنا غير مقتنع بنسبة المسؤولية التي ذكرها المرور .فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة والإطلاع على أوراق المعاملة فوجدتها مطابقة لما ذكره المدعي وكالة ولإقراره بأن ملكية السيارة لا تعود إلى موكله بل تعود للقوات الخاصة بوزارة الداخلية فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة لأن ملكية السيارة لا تعود لموكله ولأن موكله ليس له صفة في المطالبة كما أشارت المادة 30 / 1 من نظام المرافعات مع لائحته وأفهمته بأن لمرجع موكله الحق في المطالبة بالدعوى متى ما أرادت ذلك بإرسال مندوباً يمثلها أو بتفويض موكلك بالمطالبة عنها وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي عليه القناعة بالحكم كما قرر المدعي وكالة بعدم القناعة وطلب الاستئناف وأستعد بتقديم اللائحة الاعتراضية وأفهم بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام نسخه من الحكم وأفهم بأن له ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لنسخة الحكم لتقديم اعتراضه على الحكم فإذا انتهت المدة سقط حقه في الاعتراض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 3/ 4/ 1434 ه .

الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الإطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم 34792128 وتاريخ 18 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34178783 وتاريخ 3/ 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة ،المتضمن دعوى/… سعودي الجنسية ضد/ … باكستاني الجنسية ، في حادث مروري المحكوم فيه بما دون باطنه ، ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فسخ عقد الزواج

error: