القضاء التجاري / قسمة تركة
المفاتيح
اختصاص ، قسمة تركة ،مطالبة الورثة ببيع ممتلكات المورث بالمزاد العلني وتقسيمها عليهم، تعدد المدعى عليهم وإقامة الأكثرية خارج نطاق اختصاص المحكمة، الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة الأكثرية حال تعدد المدعى عليهم، صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني .
السند
المادة 34 / 5 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
الملخص
ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليهم أصالة ووكالة بأن مورث موكلته والمدعى عليهما قد خلف الفيا الواقعة ويطلب بيعها بالمزاد العلني وتسليم موكلته نصيبها الشرعي منها وبيع جميع ما يملكه مورثهم ولا يستطيع تحديد ممتلكاته هكذا ادعى – أجاب المدعى عليه بأنه هو وموكلته من ضمن الورثة وأن بقية الورثة وهم الأكثرية يقيمون في مدينة الرياض ويطلب صرف النظر عن الدعوى هكذا أجاب – جرى إفهام المدعي وكالة بإقامة الدعوى في مدينة الرياض أو إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بالرياض وذلك لسكن الأكثرية من الورثة في الرياض – أصر المدعي على مواصلة نظر دعواه في هذه المحكمة – بناء على المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها اختصاصها محل إقامة الأكثرية – ولأن المراد بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس لا السهام وذلك وفقا للائحة الخامسة من المادة 34 – الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص – إفهام المدعي بإقامة دعواه في مدينة الرياض إن رغب – قنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي بلائحة – صدق الحكم من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد في يوم الأربعاء الموافق 19 / 11 / 1434 ه لدي أنا ….. رئيس المحكمة العامة بمحافظة بقعاء افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا للنظر في الدعوى المقدمة من …..ضد …..وأبناء …..والمقيدة بهذه المحكمة برقم 342567848 في 11 / 11 / 1434 ه والمحالة لي برقم 34506737 في 11 / 11 / 1434 ه وقد حضر في هذه الجلسة …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..بصفته وكيلا عن …..بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم 28072 في 19 / 7/ 1433 والمخول فيها بإقامة الدعاوى ودفعها والمرافعة والمدافعة والصلح وادعى على الحاضر معه في هذه الجلسة …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بصفته وكيا عن …..حال كونه وكيلا عن …..بموجب الوكالة . رقم 19 في 20 / 9/ 1433 ه والصادرة من كتابة عدل بقعاء وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بقعاء برقم 34833471 في 28 / 6/ 1434 ه وقرر المدعي وكالة بقوله إن دعواي ضد ورثة …..وهم المذكورين بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم 8/ 2 في 9/ 2/ 1433 ه وهم والده ح….. ووالدته …..وفي زوجته …..وفي أولاد البالغين وهم ……………و ……….وفي بنته القاصرة عن سن البلوغ والرشد …..المولودة في 5/ 2/ 1420 ه لا وارث له سواهم ثم سألت المدعي عن بقية الورثة فقرر بقوله إنهم يسكنون في الرياض وفي جلسة أخرى وفيها حضر …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..بصفته وكيا عن …..بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم 28072 في 19 / 7/ 1433 ه والمخول فيها بإقامة الدعاوى ودفعها والمرافعة والمدافعة والصلح وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكالة ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..أصيلا عن نفسه ووكيا عن …..بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بقعاء برقم 19 في 20 / 9/ 1433 ه والمخول فيها بالمرافعة والمدافعة ثم حرر المدعي وكالة دعواه قائلا إن مورث المدعى عليهم …..كان يملك حال حياته الفلة الواقعة في محافظة بقعاء ولا أعرف حدودها ولا أطوالها ولا مساحتها ولأن موكلتي من ضمن ورثة …..فإنني أطلب بيع هذه الفلة بالمزاد العلني وتسليم نصيب موكلتي منها وكذلك بيع جميع ما يملك مورث المدعى عليهم ولا أستطيع تحديد ممتلكاته هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي وكالة أجاب قائلا إنني أنا و موكلتي من ضمن الورثة وإن بقية الورثة يقيمون في الرياض لذا أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي وكالة هكذا أجاب المدعى عليه فجرى مني إفهام المدعي وكالة بأن يقيم الدعوى في مدينة الرياض أو يتم إحالة هذه المعاملة إلى المحكمة العامة بالرياض وذلك لسكن الأكثرية من الورثة في مدينة الرياض حسب إقرار المدعي وكالة فأصر على مواصلة دعواه لدينا ثم قرر المدعي وكالة بقوله إنني قابلت رئيس المحكمة العامة بحائل وذكر لي أن هذه المعاملة من اختصاص قاضي بقعاء هكذا قرر المدعي وكالة فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وكالة ولأنه أصر على مواصلة دعواه لدينا ولما جاء في المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ولأن المراد بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس لا بالسهام أو الحصص وذلك حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية من هذه المادة في الفقرة الخامسة منها ولأن المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة ووكالة قررا بقولهما إن بقية الورثة وهم ….. ….. ….. ….. ….. …..أولاد …..يقيمون في مدينة الرياض فهم الأكثرية ولما تقدم كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة لعدم الاختصاص وأفهمته بأن يقيم دعواه في مدينة الرياض إن رغب وبذلك حكمت وبعرضه عليهما قنع به المدعى عليه أصالة ووكالة ولم يقنع به المدعي وكالة وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بحائل بلائحة اعتراضية فأفهمته بأن عليه استلام نسخة الحكم بعد إصدار هذا القرار في هذا اليوم الموافق 3/ 12 / 1434 ه وأنه إذا لم يقدم اعتراضه خال ثلاثين يوما من هذا التاريخ فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك واستعد به حرر في 3/ 12 / 1434
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد في يوم الأحد الموافق 22 / 12 / 1434 ه لدي أنا …….رئيس المحكمة العامة بمحافظة بقعاء افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بناء على ورود اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي وكالة والمقيدة بهذه المحكمة برقم 342831496 في 1434/12/22 ه وقد اطلعت عليها ولم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به وقد جرى التهميش عليها بذلك وأمرت برفع كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف بحائل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين حرر في 22 / 12 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد… فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة بمحافظة بقعاء الشيخ / …..رفق كتابه رقم 342567848 وتاريخ 23 / 12 / 1434 ه ، والمقيدة بالمحكمة برقم 342567848 وتاريخ 26 / 12 / 1434 ه ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلته برقم 34377323 وتاريخ 3/ 12 / 1434 ه ، الخاص بدعوى / …..الوكيل عن /…..ضد / …..الوكيل الشرعي عن ….. بشأن تسليمه نصيب موكلته من فيا تقع في محافظة بقعاء يملكها مورث موكلته /…..وقد تضمن الصك حكم فضيلته بصرف النظر عن دعوى المدعي وكالة لعدم الاختصاص المكاني ، وبدراسة الصك ، وصورة ضبطه، واللائحة الاعتراضية ، وأوراق المعاملة .قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم.