القضاء التجاري / بدلات موظف خدمة مدنية
رقم القضية 516/1/ق لعام 1421هـ
رقم الحكم الابتدائي 8/د/ف/20 لعام 1421هـ
رقم هيئة التدقيق 117/ت/1 لعام 1422هـ
تاريخ الجلسة 20/4/1422هـ
الموضوعات
خدمة مدنية – حقوق وظيفية – بدل طبيعة عمل – شروط استحقاق البدل – عدم اشتراط الملاك لصرف البدل – المقصد النظامي من النص .
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها إيقاف صرف بدل طبيعة العمل له – الثابت أن المدعي تمت ترقيته على وظيفة أمين صندوق في المنطقة الشرقية ، ونظراً لحاجة العمل صدر أمر المدعى عليها ببقائه بمنطقة المدينة المنورة – الوظيفة التي يعمل عليها المدعي من الوظائف التي يمنح شاغلها بدل طبيعة عمل استناداً للنصوص النظامية ، وقد توافرت في المدعي الشروط اللازمة لاستحقاق هذا البدل حيث إنه مثبت في وظيفة أمين صندوق ويزاول عملها فعلاً – عدم الاعتداد بما تستند إليه المدعى عليها من أن المدعي لا يعمل في مقر الوظيفة المرقى عليها إذ إن النظام لم يشترط ذلك – أثر ذلك : إلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف بدل طبيعة العمل .
الأنظمة واللوائح
المادة (27/17) من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .
قرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 1/3/1389هـ بشأن ضوابط صرف بدل طبيعة العمل .
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها أنه بتاريخ 26/3/1421هـ ورد إلى ديوان المظالم استدعاء من المدعي موجه إلى معالي رئيس المظالم يختصم فيه وكالة الرئاسة لكليات البنات مفاده أنه موظف بالرئاسة وتمت ترقيته على وظيفة أمين صندوق بالمرتبة التاسعة بالإدارة العامة لكليات البنات بالمنطقة الشرقية وباشر عمله على الوظيفة المرقى عليها وبناءً على حاجة العمل بالإدارة العامة لكليات البنات بالمدينة المنورة وبموافقة سعادة وكيل الرئيس العام لكليات البنات فقد شرح على العرض المرفوع له من مدير عام كليات البنات بالمدينة المنورة وأعيد للعمل بالمدينة المنورة لممارسة أعماله المناطة به أمانة الصندوق وبحوزته عهدة مالية من شأنها تعريضه لخسارة مالية . وأضاف بأن مسمى وظيفته أمين صندوق ويزاول العمل فعلاً على هذه الوظيفة من واقع المستندات المرفقة ويمنح بدل طبيعة عمل وفقاً للمادة (27/17) حسبما صدر بالقرار الإداري رقم (2430/ك/م) وتاريخ 29/11/1416هـ .وبعد مضي ما يزيد على أربع سنوات من صرف مستحقاته من البدل المذكور تمت مطالبته بحصر المبالغ المصروفة له وإعادتها بحجة عدم استحقاقه لها لأنه مباشر للوظيفة في غير مقرها الأصلي . وطلب في ختام استدعائه النظر في موضوعه والفصل فيه وفق ما تقرره الأنظمة وتقتضيه العدالة . هذا وقد سجلت الأوراق بسجلات الديوان قضية برقم (516/1/ق) لعام 1421هـ وأحيلت لهذه الدائرة للفصل فيها وقد تم نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط حيث حدد لها جلسة وحضر المدعي وحضر لحضوره ممثل الرئاسة العامة لتعليم البنات (…) بخطاب تعميده رقم (31/19) وتاريخ 24/7/1421هـ ،وقد رد على دعوى المدعي المتلخص حسبما جاء في مذكراته بالآتي : أولاً : رُقي المذكور بموجب القرار رقم (7619/20/25ك) في 16/9/1415هـ على وظيفة أمين صندوق بإدارة كليات البنات بالمنطقة الشرقية وباشر فيها اعتباراً من 21/9/1415هـ ، وقد تم تكليفه بالعمل بإدارة كليات البنات بالمدينة المنورة كأمين صندوق . ثانياً : صدر القرار رقم (2430/ ك/م) في 29/11/1416هـ بصرف طبيعة عمل المذكور بنسبة (20%) . ثالثاً : بتاريخ 27/6/1419هـ تم تكليف المذكور مديراً عاماً لإدارة كليات البنات بالمدينة المنورة . رابعاً : عند مطالبة المذكور بصرف بدل طبيعة عمل قامت وكالة كليات البنات بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية بالخطاب رقم (4036) في 26/1/1421هـ بتعذر الصرف للمذكور. وحيث إن المادة (27/17) من نظام الخدمة المدنية تنص على أنه يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظيفة التعليمية والتدريبية لأسباب ذكر في الفقرة الثانية منها ارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها الخسارة المادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق وأن هذا البدل يمنح بنسبة لا تزيد عن (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بناءً على اقتراح نسبة البدلات المنصوص عليها في المادة (27/23) ويشترط لصرف هذا البدل أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً . وقد صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 1/2/1398هـ المتضمن : أولاً : يمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف التالية بالنسبة المحددة أمام كل وظيفة وذكر في الفقرة (6) أمين صندوق بنسبة (20%) . ثانياً : يجب أن يراعى عند صرف هذا البدل ما يأتي : 1- أن يكون الموظف مثبتاً على إحدى الوظائف الموضحة أعلاه وأن يزاول عملها فعلاً . 2- يصرف هذا البدل بالنسبة المحددة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف . 3- يوقف هذا البدل في حالة نقل الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها مثل هذا البدل وتكليفه على وظيفة أخرى أو فقدان أي شرط من الشروط الموضحة أعلاه . 4- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويزود الديوان العام للخدمة المدنية بأسماء الموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل ومسميات وظائفهم وما إذا كانت هنالك بدلات أخرى تصرف لهم . كما أشارت الجهة المدعى عليها إلى أن المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ أنه إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة فلا ترفع إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة وانقضاء المدة المحددة دون البت فيه ، وأن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وطلبت المدعى عليها في ختام مذكرتها رفض الدعوى لما بينته من أسباب هذا وقد تبودلت المذكرات بين أطراف الدعوى وتمت المرافعة على النحو المبين بمحضر الضبط وإعمالاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فقد تم إخطار وزارة الخدمة المدنية بصورة من عريضة الدعوى وموعد المرافعة بموجب خطاب الديوان رقم (2318/2) في 7/5/1421هـ ، فورد للديوان خطاب مساعد النائب للشؤون التنفيذية بوزارة الخدمة المدنية رقم (2/27116) وتاريخ 4/6/1421هـ ، المقيد لدى الفرع برقم (1532/2/2) وتاريخ 11/6/1421هـ ومرسل للدائرة بشرح فضيلة رئيس الفرع المؤرخ في 11/6/1421هـ والمتضمن مفاده بأن المدعي لم يسبق أن تقدم بتظلم لوزارة الخدمة وأن الإدارة المختصة لديهم تتفق مع رأي جهته بعدم استحقاقه لبدل طبيعة العمل الذي يصرف له لأن من شروط صرف هذا البدل أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل ويزاول عملها فعلاً وما دام أنه يباشر الوظيفة في غير مقرها فلا يعتبر هذا الشرط متوفراً لديه لكونه لا يعتبر شاغلاً للوظيفة بصفة أصلية تمشياً مع قراري هذا الوزارة رقم (2) في 1/3/1398هـ ورقم (3) في 1/7/1398هـ.
الأسباب
وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار إيقاف صرف بدل طبيعة العمل الصادر من مدير عام الشؤون الإدارية والملية بوكالة الرئاسة لكليات البنات برقم (11237/21/25ك) وتاريخ 17/11/1420هـ ، وحيث إن هذه الدعوى حسب التكييف النظامي لها تعتبر من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية والتي تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم بموجب نص المادة الثامنة من نظامه الصادر بالمرسوم رقم (م/15) وتاريخ 17/7/1402هـ كما تدخل في الاختصاص النوعي والمحلي للدائرة بموجب قرار معالي رئيس ديوان الظالم رقم (11) لعام 1406هـ . وحيث إنه عن الناحية الشكلية فإن المدعي استكمل الإجراءات المقررة نظاماً فقد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2/12/1420هـ ثم تظلم منه إلى جهة عمله بخطابه رقم (3092ك/م) وتاريخ 2/12/1420هـ الموجه لسعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوكالة الرئاسة لكليات البنات بالرياض وقد تمت الكتابة من مدير عام شؤون الموظفين بوكالة الرئاسة لكليات البنات إلى مدير إدارة الرواتب والبدلات بوزارة الخدمة المدنية بخطابه رقم (11/20/25ك) وتاريخ 3/1/1421هـ بشأن موضوع المدعي وأحقيته في صرف بدل طبيعة العمل فوردت إجابته بخطابه رقم (4036) وتاريخ 26/1/1421هـ مفاده عدم أحقيته في البدل المذكور ، ثم تقدم المدعي بدعواه إلى ديوان المظالم بتاريخ 26/3/1421هـ ، وبالتالي فإنه ولما كانت الجهة قد كتبت للخدمة المدنية بناءً على تظلم المدعي لها فإنه قد تم المقصود وأوضحت وزارة الخدمة المدنية وجهة نظرها وهو ما أكدته بخطابها الموجه لديوان المظالم برقم (2/27116) وتاريخ 4/6/1421هـ وليس هناك داعٍ من إلزام المدعي بالتظلم مباشرة فقد كفته جهة عمله وأرسلت عن طريقها تظلمه للخدمة المدنية وتحقق بذلك ما قصده النظام من الوصول بالحق لصاحبه قبل أن يجبر على التقاضي وحيث الأمر ما ذكر فتقضي الدائرة بقبول الدعوى شكلاً . أما عن الناحية الموضوعة فإن الثابت من الأوراق أن المدعي تمت ترقيته على وظيفة أمين صندوق بالمرتبة التاسعة ومقرها إدارة كليات البنات بالمنطقة الشرقية وذلك بموجب القرار رقم (7619/20/25ك) وتاريخ 16/9/1415هـ ، وباشر فيها اعتباراً من 21/9/1415هـ وبتاريخ 15/11/1415هـ رفع مدير عام كليات البنات بمنطقة المدينة المنورة خطابه رقم (2219ك) الموجه لسعادة وكيل الرئيس العام لكليات البنات طالباً فيه الموافقة بصدور التوجيه ببقاء المدعي بالإدارة العامة لكليات التربية للبنات بالمدينة المنورة لمصلحة العمل وعلى ضوء ذلك صدر أمر الجهة ببقائه بالمدينة . وحيث الثابت من الأوراق أن المدعي بدء الصرف له ببدل طبيعة عمل بتاريخ 22/11/1416هـ بموجب القرار الإداري رقم (2430/ك/م) وتاريخ 29/11/1416هـ استناداً إلى المادة (27/17) من اللائحة التنفيذية التي تنص على أنه يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية : 1- صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف . أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ . 2- ارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق . 3- كون الوظيفة ذات اتصال دائم ومباشر بالجمهور مثل وظائف الجوازات والمستشفيات . 4- كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عملية الرقابة في أحد أجهزة الرقابة الإدارية مثل هيئة التحقيق وديوان المراقبة العامة . 5- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه . ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد عن (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من رئيس الديوان للخدمة المدنية بناءً على اقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة (27/23) . ويشترط البدل أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً . وقد صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 1/3/1398هـ المتضمن : أولاً : يمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف التالية بالنسبة المحددة أمام كل وظيفة وعد منها الفقرة السادسة وظيفة أمين صندوق بنسبة (20%) . ثانياً : يراعى عند صرف هذا البدل ما يأتي : 1- أن يكون الموظف مثبتاً على إحدى الوظائف الموضحة أعلاه وأن يزاول عملها فعلاً . 2- يصرف هذا البدل بالنسبة المحددة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها . 3- يوقف هذا البدل في حالة نقل الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها مثل هذا البدل أو تكليفه بعمل وظيفة أخرى . أو فقدان أي شرط من الشروط الموضحة أعلاه . وحيث إنه باستقراء النصوص السابقة الواردة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فإن الثابت أن المدعي يعمل على وظيفة أمين صندوق وهي من الوظائف التي يمنح شاغلها بدل طبيعة عمل استناداً لنص المادة (27/17) الفقرة (2) وكذلك استناداً لقرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 1/3/1398هـ والمؤكد له القرار رقم (3) وتاريخ 1/7/1398هـ وقد توافرت فيه الشروط اللازمة لاستحقاق هذا البدل وهي أنه مثبت على وظيفة أمين صندوق ويزاول عملها فعلاً ولم ينقل إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها مثل هذا البدل . ولا ينال من ذلك ما تدفع به الجهة المدعى عليها من أنه لا يعمل في مقر الوظيفة المرقى عليها حيث إنه رقي إلى المنطقة الشرقية ثم أعيد للعمل في المدينة المنورة لحاجة العمل واستجابة لخطاب مدير عام كليات البنات بمنطقة المدينة المنورة رقم (2219ك) وتاريخ 15/11/1415هـ الموجه لوكيل الرئيس العام لكليات البنات بالرياض . وحيث إن النظام قد اشترط أن يكون الموظف مثبتاً على إحدى الوظائف المقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً وهو الحاصل من المدعي ولا تنكره المدعى عليها وقد نقلته المدينة المنورة لمصلحة العمل ولحاجتها إلى خدماته في تلك الجهة ، ومسمى وظيفته لم يتغير ، وأثبتت دفاعها أمام الدائرة أنه يزاول عمل الوظيفة المشمول بهذا البدل ، ومن حق الجهة أن تستفيد من خدمات موظفها في المكان الذي تراه دون تفويت المصلحة عليه وما يستحقه نظاماً فالنظام إنما اكتفى باشتراط التثبيت على الوظيفة ومزاولة عملها فعلاً ، ولم يشترط أن تكون في مقرها فقط وإنما ترك اختيار المقر للجهة صاحبة الشأن حسب ما تقتضيه مصلحة العمل . كما لا ينال من ذلك ما تدفع به الجهة المدعى عليها من أنه مكلف بعمل وظيفة أخرى فإن الثابت من الأوراق أن المدعي أمين صندوق بالمدينة المنورة وتصرف السلفة المستديمة باسمه حسب ما جاء بالأوراق ومنها البيانات المرفقة بخطابات وكيل الرئيس العام لكليات البنات الموجهة للإدارة المالية رقم (10773/21/25ك) في 4/1/1419هـ ورقم (11655/21/25ك) في 27/11/1420هـ وكذلك اعتمادات صرف رواتب الإداريين بكليات البنات بالمدينة المنورة المرفقة بالأوراق وذلك من تاريخ 22/11/1416هـ حسب ما جاء بالقرار الإداري رقم (2430/ك/م) وتاريخ 29/11/1416هـ ولم يكن تكليفه بمدير عام إدارة كليات البنات بالمدينة المنورة بتاريخ 1/7/1419هـ استناداً لخطاب الرئيس العام لتعليم البنات المؤرخ في 27/6/1419هـ مانعاً من مباشرته عمل أمين صندوق وقيامه بمهامه . فبيانات السلفة المستديمة واعتمادات صرف الرواتب تثبت ذلك حتى نهاية عام 1420هـ ويكون قيامه بمهام الوظيفة موجباً لصرف البدل ، ولما كان قرار المدعى عليها محل الدعوى قد خلص إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد قام على غير سنده الصحيح من الواقع والأوراق وتقضي الدائرة بإلغائه .
لذلك حكمت الدائرة : بإلغاء القرار الإداري رقم (11237/21/25ك) وتاريخ 17/11/1420هـ الصادر من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوكالة الرئاسة لكليات البنات لما هو موضح بالأسباب .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .