بيع أرض ليس لها صك شرعي

لائحة اعتراضية

بيع , المبايعة على أرض ليس عليها صك شرعي , الحكم ببطان البيع وإرجاع ثمن الأرض لعدم تنفيذ الشروط , الحكم لا يفيد التملك ولا يغني عن حجة الاستحكام

قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم رواه أحمد وأبو داوود .

ادعى المدعي ضد المدعى عليه بمطالبته بإبطال عقد البيع وإلزامه بإعادة ما استلمه من المدعي وقدره سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال لكونه لم ينفذ الشرط وباع ما لا يملك ، حيث اشترى المدعي من المدعى عليه قطعة أرض بيضاء معقمة ليس عليها صك شرعي واشترط عليه بأن يتعهد بحمايته من أي منازعات من قبل المواطنن، التزم المدعى عليه بهذا الشرط لكنه لم ينفذه حيث قام أحد المواطنن بشكاية المدعي واعتراضه على التملك ولم يقم المدعى عليه بحمايته ، صادق المدعى عليه على البيع وعلى الشرط وعلى عدم وجود صك شرعي عليها وعلى اعتراض أحد المواطنن للمدعي وأنه ليس داخل في الشرط لأن اعتراضه للمصلحة العامة وليس للتملك ، أبرز المدعي عقد المبايعة وقد نص على تعهد المدعى عليه على حمايته من أي منازعات وعلى أن للمدعي التصرف بكامل الأرض المباعة ، صادق المدعى عليه على العقد ، وحيث نص عقد المبايعة أعاه على تعهد الطرف الأول بحماية الطرف الثاني من أي منازعات من قبل المواطنن وحيث اعترف المدعى عليه بأنه لم يستطع حماية المدعي من منازعة أحد المواطنن وهو من سكان نفس القرية حسب جواب المدعى عليه وحيث إن عقد المبايعة لم يرصد فيه ذكر لطريق يشق الأرض المباعة نصفن بل نص العقد على أن للمشتري التصرف الكامل بالأرض المباعة بالإحياء دون أي شروط أو قيود من سكان القرية ا.ه ولقوله صلى الله عليه وسلم )المسلمون على شروطهم( وحيث لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ هذا الشرط ، الحكم ببطان عقد البيع أعاه وإلزام المدعى عليه بإرجاع ثمن الأرض إلى المدعي حالاً ، قنع المدعي بالحكم واعترض المدعى عليه بلائحة ، جرى إفهام الطرفن بأن هذا الحكم لا يفيد التملك ولا يغني عن حجة الاستحكام ، صدق الحكم من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 3474551 وتاريخ 13 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34374318 وتاريخ 13 / 02 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 14 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 وفيها حضر …….. سعودي بالسجل المدني …….. وادعى على الحاضر معه …….. سعودي بالسجل المدني …….. قائاً في دعواه : إنه بتاريخ 1433/1/26 ه اشتريت قطعة أرض بيضاء معقمة وليس عليها صك شرعي من المدعى عليه هذا الحاضر…….. وتقع في قرية …….. حي…….. ويحدها شمالاً طريق …….. ثم مسجد … واستراحة ……..وروضة …….. وجنوباً طريق …….. وأرض …….. وشرقاً مجرى السيل…….. وأرض …….. وغرباً الطريق الواصل بن طريقي …….. ثم أرض أبناء ….. بمبلغ مقداره سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة) 37500 ( ريال استلمها المدعى عليه عداً ونقداً واشترطت عليه أن يتعهد بحمايتي من أي منازعات من قبل المواطنن والتزم لي بهذا الشرط ولكنه لم ينفذه حيث تقدم المواطن …….. بشكايتي واعتراضي على تملكي لهذه الأرض وأزيلت حدودها ومعالمها وعقومها من قبل مركز إمارة …. بناءً على شكوى المواطن المذكور ولم يقم المدعى عليه بحمايتي من المواطن المذكور بل لما طلبت منه المساعدة قال لي :تستاهل وهو قد تعهد لي بحمايتي من أي منازعات من قبل المواطنن وأطلب إلزامه باسترجاع مادفعته إليه وهو مبلغ مقداره سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ) 37500 ( ريال وإبطال عقد المبايعة هذا لكونه لم ينفذ الشرط ولكونه باع ما لا يملك حيث لما أبرزت عقد المبايعة أمام رئيس مركز …. أجابني بأن عقد المبايعة هذا لا يفيد التملك ولا ينفعك بشيء هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائاً : ماذكره المدعي في دعواه غير صحيح والصحيح أنه بتاريخ 26 / 1/ 1433 ه بعت على المدعي أرض معقمة وليس عليها صك شرعي وتقع في قرية …….. حي …….. طريق ……. حسب حدودها التي ذكرها المدعي بمبلغ سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة) 37500 ( ريال استلمتها كاملة وتعهدت له بحمايته من أي منازعات من المواطنن الطماعن ولكن المواطن …….. لم يدعي تملكها ولكنه تقدم للاعتراض للمصلحة العامة وهذا غير داخل في الشرط حيث أن الشرط ينص على المواطنن الطامعن فقط دون المعترضن للمصلحة العامة ثم أبرز المدعي عقد مبايعة الأرض وهذا نصه )الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وبعد لقد تم الاتفاق بن كل من : …….. )طرف أول( …….. )طرف ثاني( حيث قام الطرف الأول ببيع الأرض الواقعة في قرية …….. حي ….. والتي يحدها من جهة الشمال …….. واستراحة …….. وروضة …….. حيث يقع طريق …….. حداً فاصاً بن الأرض المباعة وحدودها من الشمال ومن جهة الشرق يحدها مجرى السيل …….. وأرض …….. ومن جهة الجنوب يحدها طريق الرحبة وأرض …….. ويحدها من جهة الغرب أرض أبناء …….. حيث يفصل بينهما الطريق الواصل
بن طريقي …….. و…….. بمبلغ قدره 37500 )سبعة وثلاثون ألفاً وخمس مئة ريال سعودي( وتعهد الطرف الأول بحماية الطرف الثاني من أي منازعات من قبل المواطنن كما أن الطرف الثاني له الحق في التصرف الكامل بالأرض المباعة بالبيع أو الإحياء دون أي شروط أو قيود من سكان القرية . والله الموفق … ( انتهى وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه حرفاً بحرف وقرر المدعى عليه قائاً : لم أستطع مساعدة وحماية المدعي من منازعة المواطن …….. وهو من سكان نفس القرية لكون منازعة المواطن المذكور وشكواه للمصلحة العامة وليست للمصلحة الخاصة حيث أن المواطن…….. يطالب بفتح الطريق الذي يشق الأرض المباعة نصفن حيث قام المدعي بإغلاقه هذا جوابي وبعرضه على المدعي أجاب قائاً: الأرض التي اشتريتها لا يشقها أي طريق وهذا ما نص عليه عقد المبايعة هذا جوابي ثم باطلاعي أنا حاكم القضية على عقد المبايعة المذكور تبن أنه لم يرصد فيه ذكر لطريق يشق الأرض المباعة نصفن انتهى ثم إنه وبعد التأمل في القضية وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث نص عقد المبايعة أعاه على تعهد الطرف الأول بحماية الطرف الثاني من أي منازعات من قبل المواطنن وحيث اعترف المدعى عليه بأنه لم يستطع حماية المدعي من منازعة المواطن …….. وهو من سكان نفس القرية حسب جواب المدعى عليه وحيث أن عقد المبايعة لم يرصد فيه ذكر لطريق يشق الأرض المباعة نصفن بل نص العقد على أن للمشتري التصرف الكامل بالأرض المباعة بالإحياء دون أي شروط أو قيود من سكان القرية اه ولقوله صلى الله عليه وسلم )المسلمون على شروطهم( رواه الإمام أحمد وأبو داود وحيث لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ هذا الشرط لذلك فقد حكمت ببطان عقد البيع أعاه وألزمت المدعى عليه بإرجاع ثمن الأرض وذلك بتسليم سبعة وثلاثن ألفاً وخمسمائة ) 37500 (ريال إلى المدعي حالاً وقنع المدعي بالحكم ولم يقنع المدعى عليه وطلب محكمة الاستئناف بموجب لائحة اعتراضية وأجيب لطلبه وأفهم بأن له مهلة ثلاثن يوماً لتقديم اللائحة الاعتراضية ففهم ذلك كما افهمت الطرفن بأن هذا الحكم لايفيد التملك ولايصلح للاحتجاج به في هذا ولايغني عن حجة الاستحكام وإنما هو لرفع النزاع ففهما ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 14 / 5/ 1434 ه.

الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاةَ الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة المساعد برقم 374318 / 34 وتاريخ 10 / 06 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ…….. بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة المسجل برقم …….. وتاريخ1434/05/14 ه المتضمن دعوى …….. ضد …….. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الإعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: